عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 09-18-2011, 08:32 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
س 8:إذا أحست المرأة بالدم
ولم يخرج قبل الغروب
أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم
أم يجب عليها قضاؤه ؟

جـ:إذا أحست المرأة الطاهرة
بانتقال الحيض وهي صائمة
ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس
أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس
فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته
إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.

س 9:إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض
فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

جـ:صيامها ذلك اليوم صحيح؛
لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض


س 10:أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً
متفرقة على ساعات اليوم
مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل
ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟

جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً
لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة
وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.

س 11:الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
جـ: نعم تأكلان وتشربان
في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا
إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت
لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم

س 12:إذا طهرت الحائض
أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر
أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟

جـ: القول الراجح في هذه المسألة
أنه لا يلزمها إلا العصر فقط
لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال
"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس
فقد أدرك العصر" (1)

ولم يذكر أنه أدرك الظهر
ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم
ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر
لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر
مع أن الظهر تجمع إلى العصر
ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها
وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر
فقط لدلالة النص والقياس عليها

وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج
وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء
ولا تلزمها صلاة المغرب.


يتبع إن شاء الله
---
الراوي: أبو هريرة و عائشة و ابن عباس المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5992
خلاصة حكم المحدث: صحيح