عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 12-15-2011, 01:10 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022
افتراضي



ميــراث الجــد الصـحيح

ينقسـم ميـراث الجـد الصحيـح إلـى قسـمين : ---------------------------- · القســم الأول : ----------- ( عنـد عـدم وجـود إخـوة أو أخـوات أشـقاء أو لأب ) . فـي هـذه الحالـة ينـزل الجـد منزلـة الأب تمامـًا وبشـرط عـدم وجـود الأب : * عـن أبـي سـعيد الخـدري أن أبـا بكـر الصديـق جعـل الجـد أبـًا .


وصله الدارِمِي بسند صحيح على شرط مسلم / الفتح / ج : 12 / ص : 20 .







حــالات ميــراث الجــد بالقسـم الأول : =========================
القسم الأول
( عنـد عـدم وجـود إخـوة أو أخـوات أشـقاء أو لأب ) .

فـي هـذه الحالـة ينـزل الجـد منزلـة الأب تمامـًا وبشـرط عـدم وجـود الأب :


* عـن أبـي سـعيد الخـدري أن أبـا بكـر الصديـق جعـل الجـد أبـًا .

وصله الدارِمِي بسند صحيح على شرط مسلم / الفتح / ج : 12 / ص : 20


الحالـة الأولــى : --------------إذا كـان للمتوفـى فـرع وارث مذكـر سـواء وجـد معـه فــرع وارث مؤنـث أو لا ، فـإن " الجـد " يـرث " بالفـرض " فقـط ، فيأخـذ سـدس التركـة لقولـه تعالـى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ } .
سورة النساء / آية : 11 .

وصورتهـا :


تُوفـيَ عـن : ابـن ، وجـد .


الحالــة الثانيــة :


-----------
إذا لـم يكـن للمتوفـى فـرع وارث مطلقـًا لا مـن الذكـور ولا مـن الإنـاث ، فـإن الجـد يـرث " بالتعصيـب فقـط " ، أي أن التركـة كلهـا لـه إذا كـان هـو الـوارث الوحيـد ،

أو يأخـذ الباقـي منهـا بعـد أصحـاب الفـروض .

لقـول رسـول الله ـ صلى الله وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .

وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـد


الحالــة الثالثــة :





إذا كـان للمتوفـى فـرع وارث مؤنـث ، الجــد يـرث " بالفـرض " و" التعصيـب " معـًا ، فيأخــذ سـدس التركـة فرضـًا ، لقولـه تعالـى : { ...وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ } . سورة النساء / آية : 11 .

ثـم يأخـذ أصحـاب الفـروض فروضهـم ، فـإن بقـي شـيء يأخـذه الجــد تعصيبـًا ، لقـول رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله سلم ـ " ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر .


وصورتهـا :


تُوفـيَ عـن : بنـت ابـن ، وجـد .


· القســم الثانــي : -------------
( ميـراث " الجـد " مـع " الإخـوة والأخـوات الأشـقاء أو لأب " ) .
ميــراث " الجــد " مـع " الإخــوة الأشـقاء أو لأب " لـم يـرد فيـه نـص مـن الكتـاب أو السـنة ـ الصحيحـة ـ ، وإنمـا ثبـت ميراثـه باجتهـاد الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ وقـد اختلـف رأيهـم فـي ذلـك .


الوسيط / ص : 60

الـرأي الأول :


-------

" الجـد كالأب " يحجـب الإخـوة مطلقـًا ( أشـقاء أو لأب أو لأم )


دليـل ذلـك : أن القـرآن الكريـم فـي كثيـر مـن آياتـه أطلـق علـى الجـد لفـظ الأب .
كمـا في قولـه تعالـى : " واتبعـت ملـة آبائـي إبراهيـم وإسـحاق ويعقـوب " . سورة يوسف / آية : 38 .
حكايـة عـن يوسـف عليـه السـلام ، وإسـحاق جـده
وقولـه تعالـى : { ... مِّلَّـةَ أَبِيكُـمْ إِبْرَاهِيـمَ ... } .
سورة الحج / آية : 78 .

فسـمى الجـد أبـًا ومـن ثـم يأخـذ حكـم الأب .


حـالات ميــراث الجــد فـي الـرأي الأول :

-----------------------------
ففـي هذا الـرأي الجـد يحجـب الإخـوة والأخـوات

( الأشـقاء ـ لأب ـ لأم ) مـن الميـراث ، مثـل الأب .
فتكـون حـالات ميراثـه كالآتـي :
1 ـ يـرث الجـد " بالتعصيـب فقـط " عنـد عـدم
وجـود فـرع وارث مطلقـًا .


2 ـ يـرث الجـد " بالفـرض فقـط " ـ السـدس ـ عنـد

وجـود الفـرع الـوارث المذكـر سـواء وُجِـد معـه
فـرع وارث مؤنـث أم لا .


3 ـ يـرث الجـد " بالفـرض والتعصيـب " عنـد وجـود
الفـرع الـوارث المؤنـث فقـط .
الــرأي الثانــي :


------------
" الجـد " لا يحجـب الإخـوة الأشـقاء أو لأب فهـم
يرثـون معـه ويحجـب " الإخـوة لأم " .
وأصحـاب هـذا الـرأي حجتهـم أن الجـد والإخـوة
متسـاوون فـي سـبب الاسـتحقاق ، إذ كـل منهـم
يدلـي إلـى الميـت " بالأب " .
" فالجـد " ---> " أبـو الأب " ،


و" الأخ " ---> " ابـن الأب " ،

وقرابـة البنـوة لا تنقـص عـن قرابـة الأبـوة ، بـل
ربمـا كانـت أقـوى ، فـإن الابـن يتقـدم علـى
الأب فـي العصبـات ، فيسـقط إرث الأب بالتعصيـب إذا
وجــد الابـن مـع الأب ، فيكـون الأب صاحـب فـرض
مع الابـن ، وإذا كانـت قرابـة البنـوة التـي يدلـي
بهـا الإخـوة أقـوى مـن قرابـة الأبـوة التـي يدلـي
بهـا الجـد ، فـلا يحجـب الضعيـف مـن هـو أقـوى
منـه . فيــرث الإخــوة مـع الجـد .


أمـا تسـمية الجــد أبـًا فمـن بـاب المجـاز

وذلـك لا يقتضـي أن يكـون مثلـه مـن كـل
الوجـوه كمـا أن الجـدة تسـمى أمـًا ولكنهـا لا تعامـل

معاملـة الأم عنـد عـدم وجـود الأم باتفـاق .



وقـد أخـذ قانــون المواريـث رقـم :
77 لسـنة 1943 بمذهـب القائليـن بميـراث الإخـوة
مـع الجـد .

الوسيط ... / ص : 61 / بتصرف



حــالات ميــراث الجــد فــي الــرأي الثانــي :

--------------------------------

الحالــة الأولــى :

------------
أن يكـون الإخـوة ذكـورًا فقـط ، فالجــد يقاسـمهم
فـي الباقـي بعـد أصحـاب الفـروض كأخ ، أي بالتسـاوي ،
علـى ألا يقـل نصيـب الجـد عـن " السـدس
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخويـن شـقيقين ، وجـد





الحالــة الثانيــة :



------------



أن يكـون الإخــوة ذكــورًا وإناثـًا ، الجــد يـرث



مـع الإخــوة والأخــوات الباقـي تعصيبـًا بعــد



أصحـاب الفـروض ، للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ،



طبقـًا للقاعــدة العامـة فـي الميـراث بالتعصيــب ،



علـى ألا يقـل نصيـب الجـد عن السـدس ( مـع



ملاحظـةأن الجــد لم يعصـب الأخــوات ،


ولكنهـن عُصِّبْـن بالإخـوة ، عصبـة بالغيـر )




وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخويـن شـقيقين ، وأختيـن شـقيقتين ، وجـد
الحالــة الثالثــة :


------------

إذا كانـت جهــة الأخـوة تتكــون مـن أخـوات شـقيقات أو لأب ، ومعهـن فــرع وارث مؤنـث ( بنـت

صلبيــة أو بنـت ابـن وإن نـزل أو أكثـر ) ، فـإن الفــرع الـوارث المؤنــث يأخـذن نصيبهـن فرضـًا


حسـب القواعــد العامــة المتقدمـة ، ثـم الباقـي بعـد أصحــاب الفـروض يكـون للأخــوات تنزيــلاً


لهـن منزلـة العاصــب ( أي الذكـر الـذي فـي نفـس الدرجــة " عصبــة مـع الغيـر " ) . فـإذا وجـد الجـد مـع الأخــوات علـى هـذه الصـورة ، فإنـه يقاسـمهن فـي هـذا الباقـي علـى تقديــر أنـه أخ ، بمعنـى أن المقاسـمة تتـم علـى أسـاس القاعـدة العامـة فـي الميــراث بالتعصيـب " للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن " ، علـى ألا يقـل نصيـب الجـد عـن السـدس .


وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، وأخـت لأب ، وجـد

2 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ، وجـد .
الحالــة الرابعــة :


------------


· إذا كانـت الأخــوة تتكـون مـن أخــوات شـقيقات
أو لأب ومعهـن جـد ، فـإن الأخــوات يأخـذن

فرضهـن ، والباقـي بعـد أصحـاب الفـروض يكـون
للجـد علـى ألا يقـل نصيبـه عـن السـدس