عرض مشاركة واحدة
  #48  
قديم 04-17-2018, 03:23 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
y

المجلس السادس والثلاثون
الكتاب
95 - 99
.

المناسخة
تعريفها:المناسخة هي أن ينقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه- فإذا مات بعض الورثة قبل القسمة:
1-فإذا كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ولم يقع تغيير في القسمة فإن المال يقسم قسمة واحدة.
مثال ذلك:ترك شخص: بنين وبنات من امرأة واحدة، ثم ماتت إحدى البنات ولا وارث لها سوى هؤلاء الإخوة والأخوات لأب وأم ،فإنه يقسم مجموع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين قسمة واحدة.

2-إذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول فيلزم أن تصحح مسألة الميت الأول بالطرق السابقة ويُعطى سهام كل وارث من هذا التصحيح, ثم تصحح مسألة الميت الثاني فإن انقسمت سهام الميت الثاني على ورثته فلا حاجة إلى الضرب ويُكتفَى بالتصحيح الأول.
مثال ذلك: ترك شخص أخا وأختا لأب وأم.ثم مات الأخ عن ابنين- فالمسألة الأولى من 3 ،للأخ منها2 ،وهي تنقسم على ورثته فتصح المسألة الثانية أيضًا.
وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته فإما أن يكون بين سهامه وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة أو تداخل .أو بين سهامه وبين هذا العدد مباينة.
فإذا كان بين السهام وهذا العدد موافقة أو تداخل فاضرب وفق هذا العدد الذي صحت منه المسألة الأولى ينتج ماتصح منه المسألتان.
مثال ذلك:كما فى أصل المسألة،ترك شخص أخا,وأختا لأب,وأم ،ثم مات الأخ عن أم وابن.
الجواب
مسألة الميت الأول:
أخ أخت أصل المسألة 3
2 ، 1 ما تصح منه المسألتان 9
6، 3 بعد تصحيح المسألتين
مسألة الميت الثاني:
أم ، ابن
الباقي. أصل المسألة 6
1 ، 5
وتوضيح ذلك أن بين سهام الأخ وهي 2 وبين العدد الذى صحت منه مسألة ورثته وهو 6 تداخل فتضرب وفق 6 وهو 3 فى العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول وهو 3 ينتج 9 ومنه تصح المسألتان.
فإذا أردت أن تعرف نصيب كل وارث بعد هذا التصحيح فمن كان له شيء من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في وفق الثانية وهو 3 فيكون نصيب الأخ هكذا:3×2=6
ويكون نصيب الأخت هكذا:3×1=3.
ومن كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبا فى وفق سهام المورث وقد كانت سهام الأخ 2 فيكون وفقها 1 فيكون نصيب الأم هكذا:1×1=1
ويكون نصيب الابن هكذا:5×1=5.

وإن كان بين سهام الميت الثاني وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته مباينة فاضرب هذا العدد كله في العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول ينتج ماتصح منه المسألتان.
مثال ذلك:ترك شخص: أخا وأختا لأب وأم,ثم مات الأخ عن بنت وابنين.
الجواب
..... سنجيب بالتفصيل في الشرح إن شاء الله

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
المناسخة
تعريفها:المناسخة هى أن ينقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه- فإذا مات بعض الورثة قبل القسمة:
الصورة الأولى:فإذا كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ،ولم يقع تغيير فى القسمة فإن المال يقسم قسمة واحدة.
مثال ذلك:توفي شخصٌ وترك : بنين وبنات؛ من امرأة واحدة أي أشقاء . ثم ماتت إحدى البنات ،قبل توزيع التركة ،ولا وارث لها سوى هؤلاء الإخوة والأخوات لأب وأم أي الأشقاء ..
فإنه يقسم مجموع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين قسمة واحدة ،
أي في مسألة واحدة للأحياء دون المتوفاة الثانية ،أي لو كان عدد البنات في المسألة الأولى ثلاثة والأبناء ثلاثة ، ثم توفيت بنت من الثلاثة ، فنوزع التركة كلها على ابنتين وثلاثة أبناء للذكر مثل حظ الأنثيين دون حاجة لعمل مسألة لكل متوفى، لأن ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول .
*الصورة الثانية :
إذا كان ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، فيلزم أن تصحح مسألة الميت الأول بالطرق السابقة ،ويُعطى سهام كل وارث من هذا التصحيح.
ثم تصحح مسألة الميت الثاني: فإن انقسمت سهام الميت الثاني على ورثته فلا حاجة إلى الضرب ويكتفَى بالتصحيح الأول.
مثال ذلك: توفي شخصٌ وترك :أخًا ،وأختًا لأبٍ وأم، أي أشقاء .ثم مات الأخ عن ابنين.
فالمسألة الأولى:
الأخ الشقيق والأخت الشقيقة : التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
فلو جعلنا أسهم العصبة عدد الرؤوس أي ثلاثة :
الأخ : سهمان ،والأخت : سهم واحد
ثم توفي الأخ الشقيق وترك ابنين
وورثته الابنان فقط لأنهما يحجبان الأخت .لكل ابن سهم.

وأسهم الأخ المتوفى- اثنان - تنقسم على ورثته فتصح المسألة الثانية أيضًا.

=وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته :
فإما أن يكون بين سهامه وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة أو تداخل .أو بين سهامه وبين هذا العدد مُباينة.

فإذا كان بين السهام وهذا العدد موافقة أو تداخل فاضرب وفق هذا العدد الذى صحت منه المسألة الأولى ينتج ماتصح منه المسألتان.
مثال ذلك:كما في أصل المسألة:ترك شخص: أخًاأختًا لأب وأم ،أي أشقاء .ثم مات الأخ عن أم وابن.
مسألة المتوفى الأول:
توفي عن: أخ وأخت أشقاء.

الأخ الشقيق والأخت الشقيقة : التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
أصل المسألة عدد الرؤوس أي ثلاثة :
الأخ الشقيق : سهمان
الأخت الشقيقة : سهم

*ثم مات الأخ عن أم وابن.
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الابن :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
أصل المسألة : مقام صاحب الفرض أي مقام فرض الأم أي :ستة .

الأم : السدس : سهم واحد من ستة
الابن :الباقي : خمسة أسهم باقي الستة .
لتصحيح المسألة:
*نبذة تذكيرية :
=التَّوافق : - هو اجتماع عددين أو أكثر ، لايقبل أحدهما القسمة على الآخر قسمة صحيحة لكننا نجد بينهما قواسم مشتركة .
- وعندئذ فإننا نستخرج القاسم المشترك الأكبر بين العددين ، ويسمى ناتج قسمة كل من العددين على القاسم المشترك الأكبر : الوِفْق .
- مثال : القاسم المشترك الأكبر للعددين 8 ، 12 هو 4 .

التداخل :
- هو أن يوجد عددان أو أكثر : ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باقٍ
- أو يُقال : إذا كررنا الأصغر عددًا من المرات حصلنا على العدد الأكبر ، وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عددًا من المرات أفناه .
- ونلاحظ هنا أن العددين بينهما علاقة تداخل، وبينهما قواسم مشتركة ،ولهذا فإن كل عددين متداخلين متوافقين أيضًا ؛ولا عكس أي ليس كل عددين متوافقين متداخلين .

=نلاحظ العلاقة بين أسهم المتوفى الثاني اثنان ؛ وأصل مسألة ورثته ستة. العلاقة بين العددين علاقة تداخل:اثنان تدخل في الستة ووفقهما ثلاثة، أي لو ضربت الاثنان في ثلاثة ينتج ستة.
فنضرب ثلاثة في أصل المسألة الأولى لتصح المسألتان
،فيصبح أصل المسألة الأولى : ثلاثة الذي هو الأصل الأول للمسألة الأولى في ثلاثة :الذي هو وفق الأصلين الأولى والثانية فيصير أصل المسألة الأولى تسعة ،للأخ ستة وللأخت ثلاثة ،بعد التصحيح.
تصحيح المسألة الثانية:

ومن كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبًا فى وفق سهام المورث " الأخ"
قد كانت سهام الأخ اثنان ، فيكون وفقها واحد
نصيب
الأم : سهم في واحد ينتج واحد
الابن : خمسة
في واحد ينتج خمسة .
ك:
=وإن كان بين سهام الميت الثاني في المسألة الأولى ، وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته ، أي المسألة الثانية،مباينة فاضرب هذا العدد كله في العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول ينتج ماتصح منه المسألتان.
*مثال ذلك: توفي شخصٌ وترك :أخًا وأختا لأب وأم ،أي أشقاء,ثم مات الأخ عن :بنت ،وابنين.
الجواب
مسألة الميت الأول:
الأخ والأخت الأشقاء: لهما التركة كلها تعصيبًا توزع بينهما بالتفاضل ،أي للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين.
عدد الأسهم : ثلاثة
الأخ الشقيق : سهمان
الأخت الشقيقة: سهم
ثم مات الأخ عن :بنت ،وابنين .
البنت ،والابنان : لهم التركة كلها تعصيبًا توزع بينهما بالتفاضل ،أي للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين.
أصل المسألة : عدد الرؤوس: أي: خمسة
البنت : سهمٌ من خمسة أسهم .

الابنان : أربعة أسهم من خمسة أسهم .
والآن نريد نوزع أسهم المسألة الأولى الخاصة بالمتوفى الثاني :
الأخ ،على ورثته :البنت والابنين .
العلاقة بين :أسهم الأخ في المسألة الأولى : اثنان ، وأسهم ورثته في المسألة الثانية :
خمسة. بين الرقمين : اثنان ، خمسة، تباين .
فنصحح المسألتين كالآتي:
نضرب أصل المسألة الأولى : ثلاثة في أصل المسألة الثانية :خمسة ينتج خمسة عشر سهمًا .
فنوزع الخمسة عشرة في المسألة الأولى كالآتي:
من كان له شيء من المسألة الأولى ،يأخذه مضروبًا في جميع العدد الذي صحت منه المسألة الثانية وهوخمسة كالآتي:
الأخ الشقيق : سهمان في خمسة يساوي عشرة
الأخت الشقيقة: سهم
في خمسة يساوي خمسة
المسألة الثانية:

من كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبًا فى جميع سهام المورث وهو الأخ وقد كانت سهامه اثنين ،كالآتي:
البنت : سهمٌ في اثنين تساوي اثنين
الابنان : أربعة
في اثنين تساوي ثمانية ،توزع عليهما بالسوية

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 04-17-2018 الساعة 04:21 AM
رد مع اقتباس