عرض مشاركة واحدة
  #46  
قديم 04-16-2018, 09:45 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
Haedphone

تمارين(هـ)
بين نصيب كل وارث فيما يأتى:
1-مات عن:أم, وأخ لأم, وعم, والتركة 45جنيها منها بساط قيمته 15 جنيها, وصالح العم الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير أخذ هذا البساط.
2-مات عن:9أخوات لأب.
3-مات عن:بنت, وبنت ابن.
4-ماتت عن:زوج, وثلاث بنات.
5-مات عن:زوجة , وجدة, وأختين لأم.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
1-مات عن:أم, وأخ لأم, وعم, والتركة 45جنيهًا، منها بساط قيمته 15 جنيها, وصالح العم الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير أخذ هذا البساط.
الحل:
أولًا حل المسألة عند عدم التخارج ؛لنعرف أسهم الخارج من التركة.
*الأم : الثلث فرضًا ،لعدم تعدد الإخوة،ولعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.
*الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده .
*العم: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس ،بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
*الأم : الثلث :سهمان
*الأخ لأم: السدس: سهم واحد .
*العم: الباقي:ثلاثة أسهم

يطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم ؛كالآتي:
أصل المسألة بعد طرح أسهم الخارج: ثلاثة

*الأم : الثلث :سهمان
*الأخ لأم: السدس: سهم واحد .
باقي التركة التي تقسم على الورثة الحاليين:
خمسة وأربعين - خمسة عشرة = ثلاثون جنيه
قيمة السهم= ثلاثون على ثلاثة = عشرة جنيهات
نصيب الأم=
عشرة في اثنين = عشرين جنيهًا
نصيب الأخ لأم= عشرة في واحد = عشرة جنيهات
~~~~*~~~
-مات عن:تسع أخوات لأب.
الحل
التسع أخوات لأب : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ، والباقي ردًا ، يقسم بينهنَّ بالسوية

~~~~*~~~
مات عن:بنت, وبنت ابن.
الحل:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارثة:
*البنت : النصف : ثلاثة أسهم
*بنت الابن: السدس: واحد سهم
مجموع الأسهم: أربعة
يلاحظ أن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة،أي المسألة قاصرة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم
فنجعل أصل المسألة :أربعة.
*البنت : ثلاثة أسهم
*بنت الابن: واحد سهم
وبذا يكون التركة وُزِّعَت عليهما فرضًا وردًّا.
~~~~*~~~
-ماتت عن:زوج, وثلاث بنات.
الحل:
*الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الثلاث بنات : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهِنَّ ،يقسم بينهنَّ بالسوية .
أصل المسألة:اثنا عشرة
أسهم الورثة:

*الزوج : الربع :ثلاثة أسهم.
*الثلاث بنات : الثلثان:ثمانية أسهم
مجموع الأسهم: إحدى عشرة
يلاحظ أن :مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين بنسبة فروضهم
.أي يُرد الباقي على
الثلاث بنات بالسوية،فيأخذْنَ الثلثين فرضًا والباقي بعد فرض الزوج ردًّا .
بأن نجعل أصل المسألة مخرج فرض من لايرد عليه أي مخرج فرض الزوج أي أربعة.
فيعطى الزوج سهم من الأربعة ، وباقي الأسهم ثلاثة، توزع على
الثلاث بنات بالسوية ، وبذا يكنَّ أخذْنَ فرضهن والباقي ردًّا

~~~~*~~~
-مات عن:زوجة , وجدة, وأختين لأم.
الحل:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الجدة: السدس فرضًا لعدم وجود الأم -إجماعًا .
الأختين لأم :الثلث
فرضًا لتعددهما.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم الورثة :

*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم.
*الجدة: السدس :سهمان .
الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم .
مجموع الأسهم: تسعة أسهم .

يلاحظ أن :مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين بنسبة فروضهم.
أصل المسألة : تسعة ننقص منه أسهم الزوجة

ثلاثة أسهم، يتبقى : ستة أسهم ،تقسم بين باقي الورثة بنسبة فروضهم فرضًا وردًّا ،كالآتي:
*الجدة: السدس :سهمان .
الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم .
وبذا تكون التركة وزعت فرضًا وردًّا على مستحقيها.
رد مع اقتباس