عرض مشاركة واحدة
  #54  
قديم 05-05-2018, 07:21 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

المجلس الأربعون
الكتاب صفحة 111 : 113

ميراث المفقودتعريفه:المفقود هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يدرى أحي هو أم ميت-ويحكم بموته,إذا لم يبق أحدٌ من أقرانِه فى بلده(1).
حكمه فى الميراث:لا يرث منه أحد بل يوقف ماله حتى يتبين موته أو تمضي مدة يحكم فيها بموته كما بينا,فإذا مضت المدة فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته,ولا شىء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك.
أما إذا مات من يرث منه المفقود فإنه يوقف له نصيبه من مال المورث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه.

ـــــــــــــــ
(1)الذي عليه عمل المحاكم أن المفقود يحكم بموته بعد أربع سنين,وهذا مذهب مالك وأيضًا مذهب أحمد بن حنبل إذا كان الغائب فى سفر يغلب عليه الهلاك فيه كأن غاب هذه المدة إثرغارة من الأعداء مثلا.

وإذا مات من يرث منه المفقود وأوردنا تقسيم التركة قبل الحكم بموته تصحح المسألة على تقدير حياته ثم تصحح على تقدير وفاته,فإن كان بين التصحيحين مباينة يضرب أحدهما فى الآخر فالناتج تصح منه المسألتان فإذا أردت معرفة سهام أى وارث فى المسألة الأولى فاضربه فى تصحيح الثانية,وإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الثانية فاضربه في تصحيح الأولى,وبعد ذلك يعطى الوارث الحاضر أقل الحاصلين ويجعل الباقي موقوفًا إلى أن يظهر حال المفقود.

مثال ذلك:تركت المرأة زوجا, وأختين لأب وأم.وأخا لأب وأم مفقودا.


الجواب
زوج أختان لأب وأم وأخ لأب وأم مفقود على أصل المسألة من2
1/2 1/3 تقدير التصحيح من8
1 1 كونه بعد التصحيح الكلي
4 2 2 حيا ماتصح منه
28 14 14 المسألتان56
ـــــــــ
زوج أختان لأب وأم وأخ لأب وأم مفقود
1/2 2/3 على أصل المسألة من6
3 4 تقدير وتعول إلى 7
24 32 كونه ميتا بعد التصحيح الكلي
ــــــــ
فموت المفقود فى حق الأختين خير من حياته وحياته خير للزوج من موته ففي حق الأختين تعتبر حياته ويعطيان أقل الحاصلين وهو 14 ويقف من نصيبهما 18, ويعتبر فى حق الزوج موته فيعطى له 24 ويوقف له 4,فإذا ظهر أن المفقود حي يدفع للزوج الأربعة الموقوفة ويعطى للمفقود 14 وإن ظهر أنه ميت يدفع إلى الأختين الثمانية عشرة الموقوفة.

~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~
ميراث المفقود
تعريفه:المفقودُ هو الغائبُ الذي انقطع خبرُهُ ولا يُدرَى أحيٌّ هو أم ميتٌ -ويُحْكَمُ بموتِهِ,إذا لم يبقَ أحدٌ على قيد الحياة من أقرانِه - أي من الذين في مثل عمره - فى بلده.
=الذي عليه عمل المحاكم أن المفقود يُحكم بموته بعد أربع سنين,وهذا مذهب مالك وأيضًا مذهب أحمد بن حنبل إذا كان الغائب فى سفر يغلُب عليه الهلاك فيه، كأن غاب هذه المدة إثرغارة من الأعداء مثلًا.
=حكمه فى الميراث
:لا يرث منه أحدٌ بل يُوقَفُ مالُهُ حتى يتبين موتُه ،أو تمضي مدة يُحكم فيها بموتِه كما بينا,فإذا مضت المدة فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته,ولا شىء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك.
أما إذا مات من يرثُ منه المفقودُ؛ فإنه يوقف له -أي للمفقود - نصيبَهُ مِنْ مالِ الموَرِّثِ ؛وبعد الحكم بموته - أي بعد الحكم بموت المفقود - يُردُّ ذلك الموقوف إلى وارث مُوَرِّثِهِ.

وإذا مات من يرثُ منه المفقودُ، وأوردنا تقسيم التركة قبل الحكم بموته- أي قسمت التركة قبل الحكم بموت المفقود - ، تصحح المسألة على تقدير حياته ثم تصحح على تقدير وفاته,فإن كان بين التصحيحين مباينة يضرب أحدهما فى الآخر فالناتج تصح منه المسألتان، فإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الأولى فاضربه في تصحيح الثانية,وإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الثانية فاضربه في تصحيح الأولى,وبعد ذلك يُعطى الوارثُ الحاضرُ أقلَّ الحاصلينِ، ويُجعلُ الباقي موقوفًا إلى أن يظهر حال المفقود.
مثال ذلك:توفيت امرأة وتركت: زوجًا, وأختين لأب وأم.وأخا لأب وأم مفقودًا.
الإجابة:على فرض حياة المفقود:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأختان الشقيقتان و
الأخ الشقيق -المفقود:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يقسم بينهم بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الأنثيين .
أصل المسألة : اثنان

أسهم كل وارث :
الزوج سهم ،والعصبة: سهم يقسم بينهم بالتفاضل .
يلاحظ أن هناك انكسار بين عدد أسهم العصبة وعدد رؤوسهم ،فبين رؤوس العصبة وسهمهم تباين فنصحح المسألة ،نضرب عدد رؤوس من انكسرت سهامهم - أربعة- في أصل المسألة ، ثم في أسهم كل وارث لتصح .
فنضرب أصل المسألة
في أربعة
فيصير أصل المسألة : اثنان في أربعة = ثمانية
*الزوج :سهم في أربعة = أربعة
*العصبة :
سهم في أربعة = أربعة
كل أخت منهما :سهم ،والأخ المفقود سهمان


=الإجابة
:على فرض موت المفقود:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث :
*الزوج: النصف : ثلاثة أسهم
*الأختان الشقيقتان: الثلثان : أربعة أسهم
مجموع الأسهم = سبعة ، فالمسألة عالت من ستة أسهم إلى سبعة أسهم .
=مقارنة الأنصبة على حياة المفقود ،وموته:
لابد من تصحيح المسألتين لنستطيع المقارنة بين الأنصبة:
*أصل المسألة على الفرض الأول وهو حياة المفقود =

ثمانية.
*أصل المسألة على الفرض الثاني وهو موت المفقود =سبعة
= يلاحظ أن بين ال
ثمانية والسبعة تباين ، فنضربهما في بعض لتصح المسألتان ،أي : ثمانية في سبعة = ستة وخمسون
فتوزع الأنصبة كالآتي:
نضرب أسهم ورثة المسألة الأولى في سبعة
ونضرب أسهم ورثة المسألة الثانية في ثمانية
وذلك لأنه بعد التصحيح أصبح أصل المسألة الأولى :
ستة وخمسون
وكذلك أصبح أصل المسألة الثانية :
ستة وخمسون
*أسهم كل وارث في المسألة الأولى:
*الزوج : أربعة في سبعة = ثمانية وعشرون
*الأختان الشقيقتان و
الأخ الشقيق -المفقود:
أربعة في سبعة= ثمانية وعشرون،توزع بين العصبة بالتفاضل كالآتي:
كل أخت : سبعة أسهم
والأخ المفقود : أربعة عشر سهمًا
*أسهم كل وارث في المسألة الثانية:
*الزوج: ثلاثة في ثمانية = أربعة وعشرون سهمًا
*الأختان الشقيقتان: أربعة
في ثمانية = اثنين وثلاثين سهمًا
تقسم بينهما بالسوية ،أي لكل أخت: ستة عشر

المقارنة:
*الزوج:
ثمانية وعشرون: على فرض حياة المفقود
أربعة وعشرون: على فرض موت المفقود -

*الأختان الشقيقتان :
كل أخت: سبعة:على فرض حياة المفقود -

كل أخت :ستة عشر:على فرض موت المفقود
فنعطي كل وارث أقل النصيبين
، ويوقف له الباقي حتى يتضح أمر المفقود .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 07-10-2018 الساعة 04:11 AM
رد مع اقتباس