عرض مشاركة واحدة
  #51  
قديم 04-17-2018, 04:33 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
y

الكتاب

صفحة : 102 ، 103
نماذج محلولة "و"
سؤال1:ترك : أمًّا ,وأخًا شقيقًا,وأختًا لأم, وجدًّا,فمن يرث؟ومن لا يرث؟وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
للأم السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة,والباقي يقسم مناصفة بين الجد والأخ الشقيق, وهنا المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها5/2ولا شك أن هذه أفضل له من ثلث الباقي وأفضل أيضًا من سدس جميع التركة وأما الأخت لأم فلا شيء لها لحجبها بالجد.


سؤال2:مات عن زوجة,أم ,أخت شقيقة,ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق, وأخت شقيقة؟
الجواب:نصحح مسألة الميت الأول فأصل مسألته من 12وتعول إلى 13 للزوجة 3 وللأم 4 وللأخت الشقيقة6- ثم نصحح مسألة الميت الثاني فنجد أنها تصح من 3 وسهام الزوجة من التصحيح الأول 3 وهي تنقسم على ورثتها فيكون للأخ 2 وللأخت 1 فيُكتفى بهذا التصحيح.
-103-
سؤال3:مات عن أخت شقيقة,أخ شقيق خنثى,أخ لأب.
الجواب:إذا جعل الخنثى ذكرًا كانت التركة بينه وبين الأخت بالتعصيب فيكون له 2/3 التركة وللأخت 1/3 التركة.
ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق,وإذا فرض الخنثى أنثى كان للأختين 2/3 التركة فيكون له 1/3 التركة وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى فتقسم التركة على اعتباره أنثى ويُعطى الباقي للأخ لأب.


الشرح
~~~~~*~~~~~
*سؤال1:توفي وترك : أمًّاأخًا شقيقًاأختًا لأم, وجدًّا,فمن يرث؟ومن لا يرث؟وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحجب: الأخت لأم : محجوبة حجب حرمانٍ بالأصلِ المذكرِ أي بالجدِّ
الورثة وتوزيع التركة:
*الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة حتى ولو كان بعضهم محجوبًا، فإنه يؤثر في ميراثِها فتُحجب حجب نقصانٍ من الثلث إلى السدس .
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا، ويقاسمه الجد هذا الباقي بالسوية كأخ له .
أصل المسألة: ستة.
الأم : سهم واحد
العصبة "أي الجد والأخ الشقيق" خمسة أسهم تقسم بينهما بالسوية . للجد :سهمان ونصف ،وللأخ الشقيق: سهمان ونصف.
=ونقارن بين ميراث الجد بالمقاسمة مع الأخ الشقيق ،وسدس التركة ، وثلث الباقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض ،ونعطي الجد النصيب الأحظ أي الأوفر أي الأكثر .
وهنا المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها "سهمينِ ونصف" من إجمالي ستة أسهم ، ولا شك أن هذه أفضل له من ثلث الباقي وأفضل أيضًا من سدس جميع التركة.

*سؤال2:مات عن: زوجة, وأم , وأخت شقيقة,ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق, وأخت شقيقة؟

الجواب
نحل مسألة الميت الأول ونصححها إن احتاجت تصحيح ،ثم نحل مسألة المتوفى الثاني ونصححها إن احتاجت تصحيح، كالآتي:
= مسألة المتوفى الأول:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الأم: الثلث فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، وعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين، وعدم تعدد الإخوة .
*الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
أصل المسألة : اثنا عشر سهمًا
أسهم الورثة:
*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخت الشقيقة: النصف : ستة أسهم
مجموع الأسهم:
ثلاثة ،أربعة ،ستة = ثلاثة عشرة .
يلاحظ أن المسألة عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشرة

= مسألة المتوفى الثاني:
توفيت عن : أخ شقيق وأخت شقيقة
يلاحظ أن ورثة المتوفى الأول غير ورثة المتوفى الثاني .
*الأخ والأخت الأشقاء :لهما تركة المتوفاة كلها تعصيبًا بالتفاضل أي للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
أصل المسألة : ثلاثة :
الأخ الشقيق : سهمان
الأخت الشقيقة : سهم
يلاحظ أن المسألتين لاتحتاجان تصحيح ، فأسهم الزوجة في المسألة الأولى ثلاثة وهي تنقسم على ورثتها ،وأصل مسألة ورثتها في المسألة الثانية ثلاثة ،
وهى تنقسم على ورثتها فيكتفى بهذا التصحيح.

*سؤال3:مات عن :أخت شقيقةأخ شقيق خنثىأخ لأب.
الجواب:
نحل المسألة على فرض الخنثى أنثى، ثم نحلها على فرض الخنثى ذكر،ونقارن بين الحلين ونعطي الخنثى أسوأ الحالين
أولاً: الحل على فرض أن الخنثى أنثى:
فتكون المسألة: توفي عن: أختين شقيقتين ،وأخ لأب
تقسم كالآتي:
الأختان الشقيقتان : ثلثا التركة فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
الأخ لأب :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس .
أصل المسألة: ثلاثة أسهم
أسهم كل وارث:

الأختان الشقيقتان :سهمان لكل واحدة منهما سهم
الأخ لأب : سهم

ثانيًا:الحل على فرض أن الخنثى ذكر:
فتكون المسألة: توفي عن: أخت شقيقة وأخ شقيق -الخنثى- ،وأخت لأب.
الحل:الأخت لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق.
الورثة:
*الأخت الشقيقة والأخ الشقيق : لهما التركة كلها تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين.
أصل المسألة: ثلاثة:
الأخت الشقيقة: سهم
الأخ الشقيق "الخنثى" سهمان

*نقارن بين ميراث الخنثى في الحالين ونعطيه أقلهما:
ميراث الخنثى على فرض أنوثته: سهم من ثلاثة
ميراث الخنثى على فرض ذكوريته: سهمان من ثلاثة
وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى الحل على فرض أنه أنثى، فتقسم التركة على اعتباره أنثى ويُعطى الباقي للأخ لأب.أي نعتمد الحل الأول بالنسبة لجميع الورثة .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 04-17-2018 الساعة 05:57 AM
رد مع اقتباس