عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 08-25-2012, 02:52 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
افتراضي



س385: هل يجوز دفع الزكاة للمجاهدين؟
فأجاب فضيلته بقوله:"إن الله جعل من أصناف أهل الزكاة المجاهدين في سبيل الله، فالمجاهدون في سبيل الله يجوز أن نعطيهم من الزكاة، ولكن من المجاهد في سبيل الله؟ المجاهد في سبيل الله بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فأعطانا نبي الله صلى الله عليه وسلم ميزاناً قيماً قسطاً فقال: (( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله))383 فكل من قاتل لهذا الغرض لإعلاء كلمة الله، وتحكيم شريعة الله، وإحلال دين الله تعالى في بلاد الكفار فإنه في سبيل الله، يعطي من الزكاة، أما أن يعطى دراهم يستعين بها على الجهاد، وإما أن تشترى معدات لتجهيز الغزاة.
* * *
س386: هل صرف الزكاة في بناء المساجد ينطبق عليه قوله تعالى في شأن أهل الزكاة ؟ (وَفِي سَبِيلِ اللَّه)؟
الجواب : إن بناء المساجد لا يدخل في ضمن قوله تعالى (وَفِي سَبِيلِ اللَّه). لأن الذي فسرها به المفسرون أن المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله؛ ولأننا لو قلنا : إن المراد في سبيل الله جميع وجوه الخير لم يكن للحصر في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) فائدة، والحصر كما هو معلوم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن ما عداه، فإذا قلنا: إن (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) يعنى جميع طرق الخير فإن الآية تبقى غير ذات فائدة بالنسبة لتصديرها بإنما الدالة على الحصر، ثم إن في جواز صرف الزكاة لبناء المساجد، وطرق الخير الأخرى تعطيل للخير؛ لأن كثيراً من الناس يغلب عليهم الشح ، فإذا رأوا أن بناء المساجد، وأن طرق الخير يمكن أن تنقل الزكاة إليها نقلوا زكاتهم إليها، وبقي الفقراء والمساكين في حاجة دائمة
* * *
س387: ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟
الجواب: القاعدة في ذلك أن كل قريب تحب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سبباً لرفع النفقة عنه، أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء، فإن الأخ إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظراً لعدم التوارث لوجود الأبناء، وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة، كذلك أيضاً لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ولو كان القريب أباً، أو أبناً أو بنتاً، أو أماً ما دام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة.
مثال ذلك: رجل حصل على ابنه حادث وألزم بغرامة السيارة التي أصابها، وليس عنده مال فيجوز للأب أن يدفع الغرم سببه النفقة، بل إنما وجب لأمر لا يتعلق بالإنفاق، وهكذا كل من دفع زكاة إلى قريب لا يجب عليه أن يدفعه بدون سبب الزكاة فإن ذلك جائز من الزكاة.

* * *

رد مع اقتباس