عرض مشاركة واحدة
  #50  
قديم 04-17-2018, 04:30 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

المجلس السابع والثلاثون

الكتاب:100 - 101 .

ميراث الخنثى
تعريفه:الخنثى هو من له آلة الرجال وآلة النساء معًا,أو ليس له شيء منهما أصلا.

حكمه فى الميراث:إن تبين أنه ذكر يرث ميراث الذكر,وإن تبين أنه أنثى يرث ميراثها,وإن لم يتبين فهو الخنثى المشكل.

وحكمه:أنه يعامل بأسوأ الحالتين.

مثال ذلك:إذا تركت المرأة زوجًا ،وأما، وأختا لأم ،وخنثى لأب.
فالمسألة من ستة وتصح منها,إذا جعلت الخنثى ذكرا:فللزوج نصفها وهو ثلاثة,وللأم سدسها وهو واحد,وللأخت لأم السدس أيضا وهو واحد,فيبقى واحد هو للخنثى بالعصوبة لكونه أخا لأب وإن جعلته أنثى كان أختا لأب,وحينئذ تعول المسألة إلى ثمانية,ثلاثة منها للزوج,وواحد للأم,وواحد للأخت لأم,وثلاثة للخنثى لكونها صاحبة النصف.

ومن الظاهر أن 3 من 8 أكثر من 1 من 6 فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل.
وإذا كان يرث في إحدى الحالتين ويحرم في الأخرى يعتبر محروما.
مثال ذلك:تركت المرأة زوجا,وأختا شقيقة,وخنثى لأب,فإنه إذا جعل أنثى كان له سهم من سبعة وإن جعل ذكرا لم يكن له شيء فيعتبر فى هذه الحالة ذكرا(1).
هذا كله عند الإمام, وعند الصاحبين له نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى.

ــــــــــــــ
(1)عند الشافعي يعطى الخنثى المشكل ومن معه أخس التقديرين حتى ينكشف الحال,
مثال ذلك:ترك شخص أخا شقيقا وولدا خنثى فلا شيء للأخ لاحتمال كون الخنثى ذكرا فيحجب الأخ وللخنثى نصف المال لاحتمال أنه أنثى ويوقف النصف الباقي إلى انكشاف الأمر.
وأما مذهب مالك فيوافق مذهب الصاحبين من الحنفية.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح
تعريفه:الخنثى هو من له آلة الرجال وآلة النساء معًا,أو ليس له شيء منهما أصلا. حكمه فى الميراث:إن تبين أنه ذكر يرث ميراث الذكر,وإن تبين أنه أنثى يرث ميراثها,وإن لم يتبين فهو الخنثى المشكل.
فالخنثى قسمان :
" الخنثى غير المشكل " وهو من يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته . وطالما حصل التمييز والتحديد " أذكر " هو أو " أنثى " فلا إشكال في الميراث . ويعامل بحسب حاله
ـ القسم الثاني :
" الخنثى المشكل " وهو من لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته ، ولا يُرْجَى اتضاح حاله.
وحكمه: أنه يعامل بأسوأ الحالتين -على خلاف بين العلماء- .
مثال ذلك:توفيت وتركت :زوجًا ،وأمًّا، وأختا لأم ،وخنثى لأب.
الحل :على فرض أن الخنثى ذكر ،فيكون أخًا لأب:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة
*الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها

*الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:

الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
*الأم : السدس :سهم
*الأخت لأم : السدس :سهم

*الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي :سهم

الحل :على فرض أن الخنثى أنثى ،فتكون أختًا لأب:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة
*الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها

*الخنثى الأنثى- أختًا لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:

الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
*الأم : السدس :سهم
*الأخت لأم : السدس :سهم

*الخنثى الأنثى- أختًا لأب: النصف :
ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم = ثمانية . فالمسألة عالت

فنصيب الخنثى كذكر: واحد من ستة ، ونصيبه كأنثى: ثلاثة من ثمانية.نعطيه أسوأ الحاليين أي أقل النصيبين طالما أنه مشكل ولا يتضح حاله،
فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل.
=وإذا كان الخنثى يرث فى إحدى الحالتين، ويحرم فى الأخرى ،يعتبر محرومًا ،لأنها أسوأ الحالين .
مثال ذلك: توفيت امرأة وتركت : زوجًاأختًا شقيقةخنثى لأب.
الحل :على فرض أن الخنثى ذكر ،فيكون أخًا لأب:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
أصل المسألة: اثنان
أسهم كل وارث:

*الزوج: النصف :سهم

*الأخت الشقيقة : النصف :سهم
*الخنثى الذكر- أخ لأب:لاشيء لأن الفروض استغرقت التركة فلم يتبق شيء للعصبة .
=الحل :على فرض أن الخنثى أنثى ،فتكون أختًا لأب
:*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

*الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*الخنثى الأنثى- الأخت لأب: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض الأخوات
أصل المسألة :ستة
أسهم كل وارث:
*الزوج: النصف:ثلاثة*الأخت الشقيقة : النصف :ثلاثة

*الخنثى الأنثى- الأخت لأب: السدس: سهم
مجموع الأسهم :ثلاثة ،ثلاثة،واحد = سبعة
المسألة عالت لسبعة .

فنصيب الخنثى كذكر: لاشيء ، ونصيبه كأنثى: سهم.فنعطيه أسوأ الحالين أي أقل النصيبين طالما أنه مشكل ولا يتضح حاله ولا يُرجى اتضاح حاله،فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل أي لا شيء .
= هذا كله عند الإمام, وعند الصاحبين له نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى
.
*عند الشافعي يعطي الخنثى المشكل ومن معه أخس التقديرين حتى ينكشف الحال.
مثال ذلك:ترك شخص :أخا شقيقًا ،وولدا خنثى .
فلا شىء للأخ لاحتمال كون الخنثى ذكرًا فيحجب الأخ وللخنثى نصف المال لاحتمال أنه أنثى ويوقف النصف الباقي إلى انكشاف الأمر.وأما مذهب مالك فيوافق مذهب الصاحبين من الحنفية.

رد مع اقتباس