الموضوع: شهر الغفران
عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 06-09-2015, 03:50 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023

المجلس الخامس
27 شعبان 1436هـ
*تحذير :
كانَ إذا أفطرَ قالَ : اللَّهمَّ لَكَ صُمتُ وعلَى رزقِكَ أفطَرتُ ، فتَقبَّلْ منِّي ، إنَّكَ أنتَ السَّميعُ العليمُ الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم: 4350 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف - الدرر السنية

*الصواب:
- كان إذا أفطر قال ذهب الظمأُ وابتلَّتِ العروقُ وثبَت الأجرُ إن شاء اللهُ

الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 920 - خلاصة حكم المحدث : حسن -
الدرر السنية


الاعْتِكَـافِ
أقل زمن للاعتكاف
ما أقل مقدار للاعتكاف ؟ فهل يمكن أن أعتكف وقتًا قصيرًا أم لابد من اعتكاف عدة أيام ؟ .

فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله لحظة ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .انظر : الدر المختار : 1 / 445 ، المجموع : 6 / 489 ، الإنصاف : 7 /566 .

قال النووي في المجموع : 6 / 514 :
بعض العلماء استدل بهذا أن : أقل اعتكاف يوم فقط أو ليلة فقط .
وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ . ا . هـ . باختصار .

واستدلوا على هذا بعدة أدلة :
ـ
أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة قال ابن حزم " والاعتكاف في لغة العرب الإقامة ، فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف ، مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عددًا من عدد ، ووقتًا من وقت " . ا . هـ . المحلى : 5 / 179 .
ـ
روى ابن أبي شَيبة عن يعلى بن أمية ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قال : إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف . احتج به ابن حزم في المحلى : 5 / 179. وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه . والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها الآن وهي ستون دقيقة .وذهب بعض العلماء إلى أن أقل مدته يوم وهو رواية عن أبي حنيفة وقال به بعض المالكية.وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى :15/441 :

" الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجبًا بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء" .ا . هـ .قاله الشيخ / صالح المنجد.
*متى يبدأ وقت الاعتكاف ومتى ينتهي ؟
عن عائشة ، قالت : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكَفَه ..... .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 77 ـ باب :الاعتكاف / حديث رقم : 2464 / ص : 432 / صحيح .

- أن عمرَ رضي الله عنه نذر في الجاهليةِ أن يعتكفَ في المسجدِ الحرامِ، قال: أراه قال: ليلةً، قال له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذرك.
الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2043- خلاصة حكم المحدث : صحيح. الدرر السنية

السؤال : متى يبدأ وقت الاعتكاف ومتى ينتهي ؟
الجواب : وقت الاعتكاف يبتدئ بالمدة التي عيَّنها ، المدة التي عيَّنها ، فإذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يبدأ الاعتكاف من بداية الليلة الحادية والعشرين ، من بداية الليلة الحادية والعشرين وينتهي بنهاية الشهر
الشيخ الفوزان هنا

س:إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟

ج: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ،وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هنا
زكاة الفطر فوائد وأحكام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
في مثل هذه الأيام الفاضلة التي يودع فيها أهل الإسلام شهر الصيام نتحدث عن موضوع قد فرض في نهاية الشهر ألا وهو زكاة الفطر وقد جمعت هذه المادة من مجموع من كتب أهل العلم ولم يكن لي سوى أنني رتبتها ووضعت عناوين مناسبة ليسهل على القارئ معرفة مراده سائلاً المولى للجميع القبول والتوفيق :



زكاة الفطر

حكمها :
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال :
فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
صحيح البخاري " متون " / 24 ـ كتاب : الزكاة / 70 ـ باب : فرض صدقة القطر ... / حديث رقم : 1503 / ص : 172 .
*على من تجب :
تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة ، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته ، وأبنائه ، وخدمه إذا كانوا مسلمين .
للحديث السابق ـ وللحديث الآتي :

* عن ابن عمر قال : أمر رسولُ اللهِ بصدقةِ الفطرِ عن الصغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والعبدِ ممن تُمَوِّنون.
رواه البيهقي . وصححه الشيخ الألباني في : إرواء الغليل ... / ج : 3 / باب : زكاة الفطر / حديث رقم : 831 / ص : 314 .


*حكمتها :
* عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمساكين ، فمن أدَّاها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ كتاب : الزكاة / 21 ـ باب :صدقة الفطر / حديث رقم : 1827 / ص : 318 / حسن .
ـ طُهرة ----> تطهيرًا .
ـ اللغو ----> ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل .
ـ الرفث ----> فاحش الكلام .
ـ طُعمة ----> طعام .

*قدرها :
والواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح ، أو صاع من تمر أو زبيب ، أو شعير أو أقط ، أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتًا . أما كون الواجب من القمح نصف صاع :
* فلحديث عروة بن الزبير " أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أهلها ـ الحر منهم والمملوك ـ مدين من حنطة أو صاعًا من تمر ، بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به " .
أخرجه الطحاوي ( 43/2 ) وهذا لفظه ـ وابن أبي شيبة والإمام أحمد ، وسنده صحيح على شرط الشيخين . تمام المنة للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ / ص : 387 .
المد ----> حفنة بكفي الرجل المتوسط . الصيام وأحكامه لأبي حاتم .
الصاع ----> أربعة أمداد . الصيام وأحكامه لأبي حاتم
حنطة ----> قمح .
أما كون الواجب من غير القمح صاعًا .

- "أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قال عبدُ اللهِ رضي اللهُ عنه : فجعَل الناسُ عِدلَه مُدَّينِ من حِنطَةٍ ."
الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 1507 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

* ..... أنه سمع أبا سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ يقول : كنَّا نُخْرِجُ زكاة الفطرِ صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير ، أو صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من أَقطٍ أو صاعًا مـن زبيب " .
صحيح البخاري " متون " / 24 ـ كتاب : الزكاة / 73 ـ باب : صدقة الفطر صاع من طعام / حديث رقم : 1506 / ص : 173 .
الأقط ----> لبن مجفف معروف بالحجاز ونجد ، يشبه الكشك في بلادنا . الوجيز ... / ص : 224 / بتصرف .
السنة إخراج زكاة الفطر من أي طعام يقتات به أهل بلدك ، ومقدارها : صاع عن كل فرد من الأسرة ، وجماهير العلماء على عدم جواز إخراج قيمتها نقدًا ، بل تخرج طعامًا كما نصت السنة ، وهو القول الموافق للأدلة .
فتمسك به وإياك والآراء ، وإن زينها أصحابها . وليس هذا بمانع من التصدق على الفقراء بنقود ، لكن غير صدقة الفطر ؛ فإنه أمر تعبدي ، ولله في شرعه حِكم قد لا نعرفها .ا . هـ .

*مصرفها
تعطى صدقة الفطر إلى مساكين المسلمين .
* عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال " فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ كتاب : الزكاة / 21 ـ باب :صدقة الفطر / حديث رقم : 1827 / ص : 318 / حسن .
قـال الشيـخ سيـد سـابق فـي فقـه السـنة / ج : 1 / ص : 325 :
الفقراء والمساكين : هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ، ويقابلهم الأغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه ، وليس هناك فرق بين الفقراء والمساكين ، من حيث استحقاقهم الزكاة .
والمساكين هم قسم من الفقراء ـ لهم وصف خاص بهم . ا . هـ .
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قـال :
" ليس المسكين الذي يطوف على الناس تَرُدُّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ،ولكن المسكين الذي لا يجدُ غنًى يُغنيه ، ولا يُفْطَنُ به فَيُتَصَدَّقُ عليه ولا يقوم فيسألُ الناسَ " .
صحيح البخاري " متون " / 24 ـ كتاب : الزكاة / 53 ـ باب : قول الله تعالى " لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا "وكمِ الغِنَى ؟ / آية : 273 / حديث رقم : 1479 / ص : 170 .
* وقت إخراجها :
* عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
صحيح البخاري " متون " / 24 ـ كتاب : الزكاة / 70 ـ باب : فرض صدقة الفطر / حديث رقم : 1503 / ص : 172 .
س : هل يجوز تقديمها قبل يوم العيد ؟
ج ـ ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين :
* عن نافع قال : ..... و كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يعطيها الذين يقبلونها ؛ وكانوا يُعْطُونَ قبل الفطر بيومٍ أو يومين " .
صحيح البخاري " متون " / 14 - كتاب : الزكاة / 77 ـ باب : صدقة الفطر على الحر والمملوك / حديث رقم : 1511 / ص : 173 .
" كان ابن عمر ..... الذين يقبلونها ..... " قال ابن حجر في فتح الباري / ج : 3 / ص :240 : أي الذي ينصبه الإمام لقبضها . وبه جزم ابن بطال .
وقال ابن التيمي : معناه من قال أنا فقير . ا . هـ .
ـ وفي تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 21 / ص : 28 :
..... وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين ... لما روى البخاري ... كانوا يعطون قبلَ الفطر بيوم أو يومين . يريد بذلك الصحابة .
ولأنه لايحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين ، ليعدها ليوم العيد ، ولأنه إذا أخرها إلى قبيل الصلاة يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب .
ولهذه الاعتبارات الصحيحة فإن الشيخ " عبد الرحمن بن ناصر السعدي " ـ رحمه الله تعالى ـ ، أباح تقديمها بيوم أو يومين .
مع مراعاة أن الأصل أنها تؤدى قبل خروج الناس للصلاة
ا . هـ . بتصرف .


السؤال: هذا السائل -يا سماحة الشيخ- محمد علي ، يقول: نحن مجموعة من الإخوة المقيمين بالمملكة العربية السعودية من السودان: نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة، ثم نرسل هذا المبلغ في بلادنا لشخص موثوق ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلادنا، ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل له من المملكة، وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع، هل يجوز ذلك حفظكم الله؟
الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لكن الأحوط أن تخرجوا زكاة الفطر في البلاد التي تقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم، إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها، هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزأت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه؛ لأن جملة من العلماء يقولون: يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها المسلم، يخرج الزكاة في البلد التي هو مقيم فيها، هذا عند جمع من أهل العلم، وإذا نقلها للحاجة فلا بأس إن شاء الله، لكن كونه يخرجها في البلد الذي هو مقيم فيه وصائم فيه هذا هو الأحوط.
( فتاوى نور على الدرب (576) )
للشيخ : ( عبد العزيز بن باز )

هنا

س : هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير التي يقام فيها ؟ .
ج : والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور ، وإن دعت حاجة إلى نقلها ، كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة ، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء ، أو نحو ذلك : جاز النقل .
قاله الشيخ / صالح المنجد
.

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 06-20-2018 الساعة 05:47 AM
رد مع اقتباس