عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 07-14-2016, 04:49 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
05- تيسير علم المواريث

المجلس الخامس

من دورة تيسير علم المواريث

بعض المصطلحات ومدلولها
الميراثُ : سبق وعرفنا الإرثَ والآن نتعرض لتعريفٍ بسيطٍ دون التفصيل السابق لتتصل المعلومة .
الْمِيرَاث: لغةً له عدة معان :
*
البقاء - *انتقال ملكية الشيء من شخصٍ لآخر ؛أو من قومٍ لآخرين ،وقد يكون عِلمًا أو شرفًا.
وَالإْرْثُ اصْطِلاَحًا حَقٌّ قَابِلٌ لِلتَّجَزُّؤِ يَثْبُتُ لِمُسْتَحِقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ الحق ،لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ نَحْوِهَا .ا.هـ
علـــمُ الميــراثِ :هـو مجمـوعةٌ مـن القواعـدِ والأحكـامِ التـي شـرعَها اللهُ سـبحانه وتعـالى وبيَّنَهَـا رسـولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لكـي نعـرف عـن طريقِهَـا الـوارثَ وغيــر الـوارثِ والمقـدارَ الـذي يسـتحقُه كـلُّ وارثٍ فـي التَّرِكَـِة .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 9/ باختصار .
*أركــانُ الميــراثِ:
الركن في الاضطلاح: هو ما يتم بهِ الشيءُ وهو داخلٌ فيه.
مثل الركوع ركن في الصلاة وداخلٌ فيها .
و أركــانُ الميــراثِ ثلاثـــةٌ :
1 ـ المُــوَرِّثُ : وهـو الشخـصُ المُتوفَـى .
2 ـ المَـْورُوثُ : وهـي التَّرِكَـةُ التي تركَها المتوفَى
3 ـ الــوارِثُ : وهـو الشخـصُ الـذي لـه نصـيبٌ فـي التركـةِ بحسب أسباب الميراث .
*أسبابُ الميراثِ:
مجوعة في قولنا "نون
الأسبابُ التي تُخَوِّلُ للوارثِ أن يرثَ المتوفَى ثلاثةٌ :
-النكاحُ "ن : " وهو الزوجيـَّةُ الناشـئةُ عـن عقــدِ زواجٍ صحيـحٍ.
ـ النسبُ "ن"وهـي قرابـةُ الـدَّمِ أوِ النسـبِ .
ـ الــولاءُ "و" :وهـو صِـلةٌ تربـطُ الشـخصَ بغيـرِهِ فتجعلـه فـي بعـض الأحكـام كأقـاربه وهـو ليـس مـن أقاربـه .
وفيـه المعتِـقُ وارثٌ ، إذا لم يكـنْ للعبـدِ المعتَـقِ أقـاربٌ مـنْ جهـةِ النسـبِ .سواءٌ كان العِتْقُ تبرعًا أو نذرًا أو كفارةً ، فإنه يَثْبُتُ بهِ الولاءُ.
*شــروط الميــراث
الشروط التي يجب توافرها ليُسْتَحَقَ الإرثُ ثلاثةٌ:
الشرط الأول :مــوتُ المُـوَرِّث : سـواء كان مـوتُه حقيقيـاً أو حكميـاً أو تقديريـاً .
ـ المـوتُ الحـقيقـي : هـو انعـدام الحيـاة بعـد وجودِهـا .
ـ المـوتُ الحُـكْمِـي : مثـل الغـائب الـذي ترجـح للقاضـي بالقرائـن وملابسـات الأحـوال أنـه قـد مـات فيصـدر حكمـًا باعتبـاره ميتـًا .
ومثـل المرتـد الـذي يلحـق بـدار الحـرب فيصـدر القاضـي حكمـًا بمـوتِ هـذا المرتـد مـع تَيَقُّنِـهِ بحياتِـِه .
ـ المـوت التقديـري : مثـل الجـنين الـذي يُعْتـَدَى عـلى أمـهِ ، فتُلقِيـه ميتـًا ، فهـو موتـًا تقديـريًّا وليـس حقيقيـًّا لأنـه لـم يكـن مسـبوقًا بحيـاة حقيقيـة.وقـد أوجـب الشـارعُ عقوبـةً ماليـةً عـلى المعتـدي ، يدفعُـهَا عـلى أنـها دِيَـة الجنيـنِ .
وقـد اختلـف الفقهـاء حـول : أحقيـة هـذا الجنيـن فـي الإرث .
قـول " جمهـور الفقهـاء ": لا يـرث لأن الحيـاة التقديريـة لـم توجـد بعـدها حيـاة حقيقيـة .
الشــرط الثانـي :
تحقـق حيـاة الـوَارِثِ عنـدَ مـوتِ المُـوَرِّثِ سـواء كانـت الحيـاة حقيقيـة أو تقديريـة – أي حيـاة الجنيـن " في بطن أمه عند موت المُـوَرِّثِ.
مـوت المتوارثيـن فـي وقـت واحـد :
إذا مـات اثنـان ولـم يعلـم أيهمـا مـات أولا فـلا اسـتحقاق لأحدهمـا فـي تركـة الآخـر سواء أكـان موتهمـا فـي حـادث واحـد أم لا .
موانــعُ الميـــراثِ
المانـعُ مـن الميـراثِ هـو وصـفٌ يقـومُ بالشـخصِ يسـتوجبُ حرمانَـهُ مـن الإرثِ .
1- القتـــلُ 2- اختــلافُ الدِّيـنِ
3- اختــلافُ الدَّارَيـنِ .
4 ـ الـرِّق .

أولا : القتــلُ :
الجمهـورُ الأعظـمُ مـن فقهـاءِ الصحابـةِ والتابعيـنَ والأئمـةِ المجتهديـنَ عـلى أنَّ القاتـلَ لا يـرثً شـيئًا مـن تركـةِ مورِّثِـهِ المقتـول .
* فعــن أبـي هريـرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عـن رسـولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قالَ : " القاتـلُ لا يـرثُ "
صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 .
وهنـاك آراء مختلفـة للفقهـاء في حقيقـة القتـل المانـع للميـراث .
· يـرى فقهـاءُ المذهــبِ المالكـي أن القتـلَ الـذي يمنــعُ مـن الميــراثِ ، نـوعٌ واحـدٌ فقـط ، وهـو القتـلُ العمــدُ العـدوانُ . وقـد أحسـن القانـونُ حينمـا أخـذ في هـذه المسـألة بالمذهـب المالكـي .
· الوجيز في الميراث والوصية / ص : 44 / بتصرف .
· أمـا إذا كـان القتـلُ عمـدًا غيـر عدوانٍ بـأن كـان عمـدًا بحـقِّ تنفيـذ حكـمٍ قضـائي، أو كان عمـدًا بحـقِّ الدفـاعِ عـن النفـسِ أو الْعِـرضِ أو المـالِ ، أو لـم يكـنْ عمـدًا ، أي كـان خطـأ ، فإنـه لا يمنـعُ مـن الميـراثِ .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 45 .
ثانيــا : اختـلافُ الدِّيــنِ :
* عـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .
*وعـن عمـرو بـن شـعيب ، عـن أبيـه ، عـن جـده ؛ أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى وآله وسلم ـ قـال : " لا يتـوارثُ أهـلُ ملتيـنِ " .
حسن صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2207 .
ـ يقـرر جمهـور الفقهـاء أن العبـرة فـي اختـلاف الدِّيـنِ هـي بوقـت وفـاة المـورث .
فـإذا مـات الـزوج المسـلم ، وبعـد موتـه بلحظـة أسـلمت زوجتُـه الكتابيـةُ ، فإنهـا رغـم ذلـك تعتبـر محرومـة مـن الميـراث، لأنهـا فـي لحظـة وفـاة زوجهـا كانـت مخالفـة له فـي الديـن. فالوقـت الـذي مـات فيـه المـوَرث هـو الوقـت الحقيقـي لاسـتحقاق المـال المـوروث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 48 .
ثالثـًـا : اختـلافُ الـدَّارَيـْنِ :
المـرادُ باختـلافِ الداريـنِ أنَّ كـلاً مـنَ الـوَارثِ والمـورِّثِ ينتمـي إلـى دولـةٍ غيـر دولـةِ الآخـرِ ولـه جنسـية تختلـفُ عـنْ جنسـيةِ الآخـرِ .
والواقـع أن اختـلاف الداريـن لا يعتبـر مانعـًا شـرعيـًّا مـن موانـع الإرث بيـن المسـلمين ولا يوجد دليل على منعِ الثوارثِ. فالجمهور لا يرون اختلاف الدار مانعاً من موانع الإرث،
قال صاحب المغني: "وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها" .اهـ
ملتقى أهل الحديث
قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها.ا.هـ
وقد أخذ القانون بهذ إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث.
نداء الإيمان فقه السنة

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 07-14-2016 الساعة 04:51 AM