عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 09-16-2011, 12:36 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

القيام بعد الركوع الثاني

ثم بعد ما يأتي بالأذكار المشروعة

في الركوع ينهض رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده
إذا كان إماما أو منفردا
ثم يفعل كما تقدم في الركعة الأولى
ثم ينحط ساجدا كما تقدم من غير رفع اليدين ويكبر عند الانحطاط للسجو ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى
ويدعو بما تيسر كما تقدم ثم يرفع من السجود قائلا الله أكبر
ويجلس ويقول رب اغفر لي ويطمئن ويفعل كما تقدم في الركعة الأولى
ثم يكبر ويسجد للثانية ويفعل كما تقدم

التشهد الأول
ثم يرفع فيجلس للتشهد الأول
مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى
كجلسته بين السجدتين هذا هو الأفضل
وكيفما جلس أجزأه إذا كانت الصلاة رباعية
مثل الظهر والعصر والعشاءأو ثلاثية مثل المغرب

فيأتي بالتشهد

( التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله )

هذا هو الثابت في الصحيحين
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
وإن أتى بغيره مما ثبت في الأحاديث
الصحيحة كفى لكن هذا أفضل لأنه أثبتها وأصحها ثم بعد هذا

يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد

ثم ينهض إلى الثالثة وإذا لم يأت بالصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم
بل نهض بعد الشهادة حين قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
فلا بأس لأن بعض أهل العلم قالوا
إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لا تستحب هنا وإنما هي مشروعة
في التشهد الأخير

ولكن دلت الأحاديث الصحيحة
على أنها تشرع هنا وهناك فيأتي بها هنا
أي في التشهد الأول
هذا هو الأصح لعموما لأحاديث لكنها ليست واجبة عليه
وإنما تجب في التشهد الأخيرعند جمع من أهل العلم

القيام في الركعة الثالثة والرابعة

يتـــــــــــــــبع
إن شاء الله

~~~
(1)الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 532
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


~~~
(2)الراوي: البراء بن عازب المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 494
خلاصة حكم المحدث: صحيح

~~~
(3)الراوي: مالك بن الحويرث الليثي المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6008
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

رد مع اقتباس