عرض مشاركة واحدة
  #42  
قديم 04-16-2018, 09:37 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
المجلس الحادي والثلاثون
الكتاب صفحة 79 إلى 81
نماذج محلولة (د)
س1:توفيت عن بنتين, وزوج, وأم, فما نصيب كل وارث؟
الجواب: 2/3 ، 1/4 ، 1/6 . الأصل12
8 3 2 عالت13
المضاعف البسيط للمقامات 12 وهو أصل المسألة ولكنها تعول إلى13,فللبنتين8من13,وللزوج3من13,وللأم2من13.
س2:مات عن:

زوجة, وثلاث أخوات شقيقات, وأم, وأخت لأم
الجواب: 1/4 2/3 1/6 1/6

أصل المسألة من 12وتعول إلى 15 فللزوجة 3من 15,وللأم2من 15,وللأخوات الشقيقات 8 من 15 وهي لا تنقسم عليهن, وبين عدد رؤوسهن وبين الثمانية مباينة فنضرب عدد الرؤوس وهو 3 فى عول المسألة وهو 15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة
فيكون نصيب الزوجة 9 ونصيب الأم 6, ونصيب الأخت لأم 6, ونصيب الأخوات 24,وهى تنقسم عليهن فكل واحدة 8.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

الشرح
س1:توفيت عن بنتين, وزوج, وأم. فما نصيب كل وارث؟
الحل:

الحجب:

الزوج :محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
البنتان:الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
أصل المسألة: اثنا عشر . أسهم كل وارث :
الزوج: الربع : ثلاثة أسهم
الأم: السدس : سهمان
البنتان :الثلثان: ثمانية أسهم
مجموع الأسهم: ثلاثة ، سهمان ، ثمانية = ثلاثة عشر سهمًا .فالمسألة عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر .
فللبنتين ثمانية من ثلاثة عشرللزوج ثلاثة من ثلاثة عشرللأم سهمان من ثلاثة عشر.
**************
س2:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات, وأم, وأخت لأم.
الحل :الحجب:
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات.
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
الثلاث أخوات الشقيقات: الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهن
الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات
الأخت لأم: السدس فرضًا لانفرادها
أصل المسألة : اثنا عشر
أسهم كل وارث:
الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم
الثلاث أخوات الشقيقات: الثلثان :ثمانية أسهم
الأم:السدس: سهمان
الأخت لأم: السدس : سهمان
مجموع الأسهم : ثلاثة + ثمانية + سهمان+ سهمان ينتج خمسة عشر
.فالمسألة عالت إلى من اثني عشر إلى خمسة عشر.
للزوجة: ثلاثة من خمسة عشر
الثلاث أخوات الشقيقات:ثمانية من خمسة عشر
الأم: سهمان من خمسة عشر
الأخت لأم: سهمان من خمسة عشر

يلاحظ أن :الثلاث أخوات الشقيقات لهن ثمانية أسهم وهي لا تنقسم عليهن, وبين عدد رؤوسهن الثلاثة ؛ وبين الثمانية مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الثلاثة فى عول المسألة وهو 15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة .
ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في ثلاثة
فيكون نصيب الزوجة= ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة
ونصيب الأم= سهمان في ثلاثة ينتج ستة
ونصيب الأخت لأم= سهمان في ثلاثة ينتج ستة
ونصيب
الثلاث أخوات الشقيقات = ثمانية في ثلاثة ينتج أربعة وعشرون ,وهي تنقسم عليهن، فكل واحدة ثمانية من الأربعة والعشرين.
****************
الكتاب :الأسئلة
س1:عرف الحجب , وقسمه,وعرف كل قسم موضحًا ذلك بمثال لكل قسم, ثم اذكر الفرق بين المحجوب والمحروم؟
س2:ما معنى مخارج الفروض؟ وما المخرج لكل فرض من الفروض المقدرة؟ وضح ذلك مبينًا ماذا يكون عند اختلاط الفروض؟
س3:ما هو العول؟ وما المسائل التى يكون فيها عول؟ والتي لا يكون فيها عول؟اذكر بعض الأمثلة موضحًا بها المسائل التي يكون فيها عول؟
س4:ما معنى التصحيح؟ وما طريقته؟ وضح ذلك بالأمثلة, ثم بين كيفية تقسيم التركة بين الورثة؟ وكيف تقسم على الغُرماء؟
تمارين (د)
بين نصيب كل وارث فيما يأتي:
1-ماتت عن:زوج, وأختين شقيقتين, وأم.
2-مات عن:زوجة, وجدة لأم, وبنتين, وأب.
3-مات عن:بنت, وأم و5 أخوات شقيقات.
4-ماتت عن:زوج, وجدة, وثلاث بنات.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
لحل الأسئلة النظرية يرجع فيما سبق من شروح

بَيِّن نصيبَ كلِّ وارثٍ فيما يأتي:
1-ماتت عن:زوج, وأختين شقيقتين, وأم.
الحل: الحجب:
الأم :محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات .
الورثة وتوزيع التركة:

* الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

*الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
* الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات .
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة
أسهم كل وارث:

* الزوج : النصف : ثلاثة أسهم
*الأختان الشقيقتان : الثلثان :أربعة أسهم
* الأم : السدس : سهم واحد
مجموع الأسهم :
ثلاثة +أربعة +سهم = ثمانية.
يلاحظ أن عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من ستة إلى ثمانية أسهم .
فللزوج : ثلاثة من ثمانية - وللأختين الشقيقتين: أربعة من ثمانية - وللأم : واحد
من ثمانية.
المسألة ليس فيها انكسار فأسهم كل الورثة تقسم عليهم بلا كسور .
**************

2-مات عن:زوجة, وجدة لأم, وبنتين, وأب.

الحل: الحجب:
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الجدة لأم : السدس فرضًا للإجماع
*البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
*الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث ، والباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض ؛لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة .
أصل المسألة : أربعة وعشرون
أسهم كل وارث :
*الزوجة: الثمن :ثلاثة أسهم
*الجدة لأم : السدس : أربعة أسهم
*البنتان الصلبيتان : الثلثان:ستة عشر
سهم
*الأب: السدس و الباقي :واحد سهم ، ولم يبقَ شيءٌ ليرثَه بالتعصيب.
المسألة ليس فيها انكسار ، فكل الورثة أسهمهم تقبل القسمة على عدد رؤوسهم بلا كسور،فلا تحتاج إلى تصحيح.
**************
3- مات عن:بنت, وأم ،و خمس أخوات شقيقات .
الحل: الحجب:
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الورثة وتوزيع التركة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
*الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الخمس أخوات الشقيقات : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة
أسهم كل وارث:

البنت : النصف :ثلاثة أسهم
الأم: السدس :واحد سهم
الخمس أخوات الشقيقات : الثلثان : أربعة أسهم
مجموع الأسهم :ثلاثة +واحد +أربعة = ثمانية.
يلاحظ أن عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من ستة إلى ثمانية أسهم .
للبنت :ثلاثة، للأم : واحد ، للخمس أخوات الشقيقات :أربعة.
يلاحظ أن : المسألة فيها انكسار، فالخمس أخوات الشقيقات لهن أربعة أسهم وهي لا تنقسم عليهنَّ دون كسر, فبين عدد رؤوسهِنَّ الخمسة ؛ وبين الأربعة؛ مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الخمسة فى عول المسألة وهو ثمانية ينتج أربعون ومنه تصح المسألة .
ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في خمسة .
فيكون نصيب البنت = ثلاثة في خمسة ينتج خمسة عشر
ونصيب الأم= واحد في خمسة ينتج خمسة
الخمس أخوات الشقيقات = أربعة في خمسة ينتج عشرين ,وهى تنقسم عليهن فكل واحدة من الأخوات الخمس أربعة من العشرين.

**************
4-ماتت عن:زوج, وجدة, وثلاث بنات.
الحل: الحجب :
الزوج : محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة

*الزوج :الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الجدة : السدس فرضًا للإجماع
*الثلاث بنات :الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : اثنا عشر
أسهم كل وارث:
*الزوج :الربع :ثلاثة أسهم
*الجدة : السدس : سهمان
*الثلاث بنات :الثلثان:ثمانية أسهم
مجموع الأسهم =
ثلاثة + اثنان + ثمانية = ثلاثة عشر
يلاحظ أن:عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر أسهم .
للزوج : ثلاثة، للجدة : اثنين ، للثلاث بنات : ثمانية .
يلاحظ أن : المسألة فيها انكسار، فالثلاث بنات لهن ثمانية أسهم وهي لا تنقسم عليهن دون كسر, فبين عدد رؤوسهن الثلاثة ؛ وبين الثمانية ؛ مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الثلاثة فى عول المسألة وهو ثلاثة عشر ينتج تسعة وثلاثون ومنه تصح المسألة .
ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في ثلاثة .

فيكون نصيب الزوج = ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة
ونصيب الجدة= اثنان
في ثلاثة ينتج ستة
نصيب الثلاث بنات = ثمانية
في ثلاثة ينتج أربعة وعشرون,وهى تنقسم عليهنَّ بدون كسر، فكل واحدة من البنات الثلاث ثمانية من الأربعة والعشرين.
رد مع اقتباس