عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 04-09-2021, 01:18 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
y

صلاة العيدين
حكمها :

صلاةُ العِيدينِ مشروعةٌ بالإجماعِ واختَلف أهلُ العِلمِ في حُكمِها، على ثلاثةِ أقوال:
القول الأوّل:أنَّ صلاةَ العيدينِ واجبةٌ على الأعيانِ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، وبه قال ابنُ حبيبٍ من المالِكيَّة ، وهو روايةٌ عن أحمد ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والصَّنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين .الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال اللهُ تعالى"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"الكوثر: 2.
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا أمرٌ من الله، والأمر يَقتضي الوجوبَ .
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالتْ"أمَرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن نُخرِجَ في العِيدينِ: العواتقَ ، وذواتِ الخدورِ ، وأَمَر الحُيَّضَ أنْ يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينَ"صحيح مسلم
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الأمرَ بخروج النِّساء يقتضي الأمرَ بالصَّلاة؛ وذلك لأنَّ الخروجَ وسيلةٌ إلى الصَّلاة، ووجوب الوسيلةِ يستلزمُ وجوبَ المتوسَّل إليه، وإذا أمر بذلك النساءَ، فالرِّجالُ من باب أَوْلى .
ثالثًا: أنَّ صلاة العيدينِ مِن أعظمِ شعائرِ الإسلامِ، والناسُ يَجتمعون لها أعظمَ مِنَ الجُمُعةِ، وقد شُرِع فيها التكبيرُ، فلو كانتْ سُنَّةً فربَّما اجتمع الناسُ على تركِها، فيفوتُ ما هو من شعائرِ الإسلامِ؛ فكانت واجبةً صِيانةً لِمَا هو من شعائرِ الإسلامِ عن الفوتِ.
رابعًا: أنَّها صلاةٌ شُرِعتْ لها الخُطبة؛ فكانتْ واجبةً على الأعيانِ، كالجُمعةِ .


القول الثاني:أنَّها سُنَّةٌ مؤكَّدة، وهو مذهبُ المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وقولٌ للحنفيَّة ، وروايةٌ عن أحمد ، واختارَه داودُ الظاهريُّ ، وهو قولُ عامَّة أهلِ العِلمِ من السَّلفِ والخَلفِ
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
-عن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسألُه عن الإسلامِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على عبادِه، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تطوَّع" صحيح البخاري.
-عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما"أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَ مُعاذًا رَضِيَ اللهُ عنه إلى اليَمنِ، فقال: ادعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ"الحديث . صحيح البخاري.
ثانيًا: أنَّ صلاةَ العيدينِ صلاةٌ مؤقَّتة، لا تُشرَعُ لها الإقامةُ؛ فلم تجِبِ ابتداءً بالشرعِ كصلاةِ الاستسقاءِ والكسوفِ
ثالثًا: أنَّ صلاةَ العيدينِ لو كانتْ واجبةً لوجَبَتْ خُطبتُها، ووجَب استماعُها كالجُمُعةِ.

قال ابن حجر العسقلاني في الفتح:من جملة من أُمر بذلك من ليس بمُكَلَّف ؛ فظهرعنه : أن القصد إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ، ولتعم الجميع البركة . فتح الباري : ج : 2 / ص : 545 ..

القول الثالث:صَلاةُ العِيدينِ فَرضُ كفايةٍ، وهو مذهبُ الحَنابِلَةِ ، وقولٌ عند الحَنَفيَّة ، وقولٌ للمالكيَّة ، وقولٌ عند الشافعيَّة ، وعليه فتوى اللَّجنةِ الدَّائمة.
أولًا: الأدلَّة على وُجوبِها
قال اللهُ تعالى"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "الكوثر: 2.
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا أمرٌ مِنَ اللهِ، والأمر يَقتضي الوجوبَ .ثانيًّا: لأنَّها لو لم تجِبْ لم يجبْ قتالُ تاركيها، كسائرِ السُّننِ؛ يُحقِّقه أنَّ القتالَ عقوبةٌ لا تتوجَّه إلى تاركِ مندوبٍ، كالقَتْلِ والضربِ
ثالثًا: لأنَّها إظهارٌ لأبَّهةِ الإسلامِ .
أدلَّة كونِها على الكِفايةِ:
أولًا: من السُّنَّة
عن طلحةَ بن عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه قال"جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أهلِ نجدٍ، ثائر الرأس، نَسمَع دويَّ صوته ولا نَفْقَهُ ما يقولُ، حتى دنا من رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا هو يسألُ عن الإسلامِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خمسُ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ، فقال: هل عليَّ غيرُهنَّ؟ قال: لا؛ إلَّا أنْ تطوَّع، وصيامُ شهرِ رمضان، فقال: هل عليَّ غيرُه؟ فقال: لا، إلَّا أن تطوَّع، وذكر له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزكاةَ؛ فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أن تطوَّع، قال، فأدْبَر الرجلُ، وهو يقول: واللهِ لا أزيدُ على هذا ولا أنقصُ منه! فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفْلَحَ إنْ صَدَق". صحيح البخاري.
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قوله"إلا أن تَطَوَّع" استثناء من قوله"لا" أي لا فرضَ عليك غيرها
ثانيًا: أنَّها لا يُشرع لها الأذانُ، فلم تجبْ على الأعيانِ، كصلاةِ الجنازةِ .
ثالثًا: لأنَّها لو وجبتْ على الأعيانِ لوجبتْ خُطبتُها، ووجَب استماعُها كالجُمعةِ .
رابعًا: لأنَّها صلاةٌ يتوالَى فيها التكبيرُ في القيامِ، فكانتْ فرضًا على الكِفايةِ، كصلاةِ الجنازةِ .الموسوعةالفقهية.
فائدة:
المسافر يستحب له أن يصلي صلاة العيد فطرًا كان أو أضحى، ولو تركها فإنه غير آثم ولا تنوب عنها صلاة الضحى. إسلام ويب.

*المكان الذي تصلَّى فيه :
مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية على ترك مسجده في صلاة العيدين ، وأدائها في المصلى الذي على باب المدينة الخارجي . انظر زاد المعاد لابن القيم 1/441 .
يُستحَبُّ الخروجُ لصلاةِ العيدِ إلى المصلَّى في الصحراءِ خارجَ البلدِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة هو وجهٌ للشافعيَّة .الموسوعة الفقهية.
فهو القول الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، والذي عليه جمهور المسلمين.
وكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي في المصلى مع شرف مسجده عليه الصلاة والسلام .
قال صلى الله عليه وسلم" صَلاةٌ في مَسْجِدِي هذا خَيْرٌ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِواهُ، إلَّا المَسْجِدَ الحَرام" رواه البخاري في صحيحه.

عن أبي سعيد الخدري"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم ،ْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ"الحديث. صحيح البخاري.

وقال الشافعي في "الأم " بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا مَنْ بعده إلا من عُذْر مطر أو نحوه وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة.ا.هـ.
فالأفضلُ لأهلِ مَكَّةَ إقامةُ صلاةِ العيدِ في المسجِدِ الحرامِ. نقَل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ ، وابنُ عبد البَرِّ ، والنوويُّ.الموسوعة الفقهية .
* عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " كانَ يغدو إلى المصلَّى في يومِ العيدِ والعنَزةُ تُحملُ بينَ يديْهِ فإذا بلغَ المصلَّى نُصِبَت بينَ يديْهِ فيصلِّي إليْها وذلِكَ أنَّ المصلَّى كانَ فضاءً ليسَ فيهِ شيءٌ يستترُ بِهِ"الراوي : عبدالله بن عمر -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم1084خلاصة حكم المحدث : صحيح.
والعَنَزَةُ" وهي عصًا مثلُ نِصْفِ الرُّمحِ وأكبرُ شيئًا، وفيها سِنانٌ كسِنانِ الرُّمحِ. وهي تُسمَّى حَربةً،
تُحْمَلُ بينَ يدَيْه"، أي: يحمِلُها شَخصٌ، "فإذا بلَغَ المَصلَّى نُصِبَت بينَ يدَيْهأي: أُقِيمَت ووُضِعَت أمامَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّلاةِ، "فيُصلِّي إليهاأي: يتَّخِذُها سُترةً أمامَه. الدرر السنية .
* عن أنس بن مالك" أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آله وسلَّمَ - صلَّى العيدَ بالمصلَّى مستترًا بحربةٍ" .صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني .

*لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها :
*عن ابن عباس" أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى يَومَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا ولَا بَعْدَهَا "صحيح البخاري.
أي أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية.
وقال الحافظ "والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة" الفتح 476 / 2.
*إذا اجتمع عيد وجمعة :
* عن إياس بن أبي رملة الشامي ؛ قال "سمعتُ رجلًا سألَ زيدَ بنَ أرقمَ هل شَهدتَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عيدينِ في يومٍ قالَ نعم قالَ فَكيفَ كانَ يصنعُ قالَ صلَّى العيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجمعةِ ثمَّ قالَ من شاءَ أن يصلِّيَ فليصلِّ"سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 5 ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / 166ـ باب : ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم / حديث رقم : 1310 / ص : 232 / صحيح .
" عيدينِ" والمرادُ اجتِماعُ عيدِ الفطرِ أو الأضحى معَ يومِ الجمعةِ، فيَجتَمِعُ صلاتانِ: صلاةُ العيدِ وصلاةُ الجمعةِ،
"ثمَّ رخَّص في الجمعةِ أي: جعَلَها على الاختيارِ ولِمَن أرادَ. "مَن شاء أن يُصلِّيَ فليُصَلِّأي: الجمُعةَ، ومَن شاءَ ألَّا يُصلِّيَ الجُمُعةَ فلا بأسَ؛ قيل: لكن عليه أنْ يُصلِّيَها ظُهرًا.

*من فاتته صلاة العيد :
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :8/306 "صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم
.

الإسلام سؤال وجواب.
ترجم الإمام البخاري في صحيحه : 25ـ باب : إذا فاته العيد يُصلِّي ركعتينِ.
قال ابن حجر العسقلاني :
قوله : باب : إذا فاته العيد: أي مع الإمام " يُصلِّي ركعتينِ " .
في هذه الترجمة حكمان :
ـ مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار .
ـ وكونها تُقضى ركعتين كأصلها . ا . هـ .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 /13ـ كتاب : العيدين / 25ـ باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين / ص : 550 .
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أتَيتُم الصَّلاةَ ، فلا تأتوها وأنتُم تَسعَونَ وَأْتوها تمشونَ وعلَيكُم السَّكينةُ فما أدرَكتُم فصلُّوا وما فاتَكم فاقْضوا "الراوي : أبو هريرة -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 860 خلاصة حكم المحدث : صحيح.

وتفصيل هذا الموضوع في كتب الفقه .
رد مع اقتباس