عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-07-2012, 03:43 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
تابت من الزنى وتزوجت من الزاني وهي حامل


نسأل الله العافية

تابت من الزنى وتزوجت من الزاني وهي حامل

السؤال:
لقد كنت مع علاقة برجل عربي وحدث بيننا زنا فحملت ثم تبنا والحمد لله ، وقررنا أن نتزوج ، ولأنه أجنبي تأخرت معاملة الزواج إلى أن تم عقد النكاح وأنا في السابع ، وأنجبت طفلة بعد 3 أشهر من العقد ، وابنتي تشبه والدها ولا تشبهني أبدا ، بشاهدته وأهله ، من والده وإخوانه وأجداده ، ولنا الآن 5 أشهر بعد الزواج ؛ فما حكم ذلك ؟ وما الواجب علينا ، علما أننا لا نريد الانفصال.


الجواب :
الحمد لله
أولاً
إذا حملت المرأة من الزنا

لم يجز العقد عليها حتى تتوب وتضع حملها ،

وهذا مذهب مالك وأحمد .

وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد ، إن كان الزنى منه .


وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/ 338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/ 49) .

وعليه : فلو أمكنكما تجديد العقد ، فهذا أولى وأحوط . وينظر : سؤال رقم (133140).


ثانيا

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني .


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه ،
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر،. فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).
وينظر : سؤال رقم (33591)
.


والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب

الفقه وأصوله » الفقه » الحدود والتعزيرات » الزنا واللواط

فتوى رقم:

181200



رد مع اقتباس