عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 01-15-2015, 06:30 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
بسم الله الرحمن الرحيم


س 37: هل يصح أن تصلي تلك المرأة
صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة
فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها
لأن هذه كالمستحاضة
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم
المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة
ووقت الظهر
من زوال الشمس إلى وقت العصر
ووقت العصر
من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس
والضرورة إلى غروب الشمس
ووقت المغرب
من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر
ووقت العشاء
من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل

س 38: هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل
إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟
جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل
وجب عليها أن تجدد الوضوء
وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.

س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)
وكيف يمكن معرفتها؟
جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل
ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس
وطلوع الفجر نصفين
فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء
ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتاً بل برزخ
بين العشاء والفجر

س 40: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل
متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها
نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟

جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت
الذي ينقطع فيه
أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا
فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها

التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 01-15-2015 الساعة 06:37 AM