عرض مشاركة واحدة
  #78  
قديم 09-28-2018, 04:30 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,030
Haedphone

المتن
الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالمًا منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا كفَّرَ الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما". وفي رواية "إن كان كما قال وإلا رجعت عليه". وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه"رواه مسلم
الشرح
"حار"يعني رجع ومنه قوله تعالى"إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ" الانشقاق 14.أي أن لن يرجع.
المتن
وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين:
أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.
الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع.
الشرح
صحيح هذا لابدَ منهُ.قبل أن نقولَ:إنَّ هذاالرجلَ فاسقٌ أو أن تقول:إن هذا الرجلَ كافرٌ بحيث يجب أن تنظر في أمرين :
الأمرُ الأولُ:ثبوت أنَّ هذا كفرٌ أو فِسقٌ ولاطريق لنا إلى ثبوتِ أنه كفرٌ أو فسقٌ إلا الكتابَ والسُنة َفننظر هل دلَّ الكتابُ والسُنة ُعلى أنَّ فِعلَ هذا كفرٌ؟ أو تركَ هذا كفرٌ؟ أو قول هذا كفر والسكوتَ عنه كفرٌ أو لا ؟وكذلك في مسألةِ الفسق لا بدَ من هذا ليكونَ حُجة لك عندَ اللهِ يوم القيامةِ ؛إذا قلتَ هذا كفرٌ وجدتَ أن هذا في القرآنِ والسُنةِ صارَ حُجة ؛وإلا فلا حُجة لك وستبوءُ بإثمِ القولِ على الله بلا علم.

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 09-28-2018 الساعة 04:35 AM
رد مع اقتباس