عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 07-05-2018, 04:22 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,019
Haedphone

41ـ تُسْتَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبهَمِ ***مِنَ الحُقُوقِ أَو لَدَى التَّزاحُمِ

القُرْعَةُ :ترجع إلى مادة : قَرَعَ ، ولها معانٍ مذكورة في كتب المعجمات ، " كالصِّحَاح " للجوهري ، و " القاموس " للفيروز آبادي .

معناها في اللغة : السهم والنصيب ، والاقتراع والاستهام : يُقال : تقارع القومُ ، واقترعوا أي: ضربوا القِدَاح ونحوها لتعيين الحق أو صاحبه .

فالمقصود هنا : هي صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين الْمُسْبَق ، قاله القرافي في " الفروق " . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 / بتصرف .
والقواعد الفقهية بين الأصالة ... / ص : 292 .

وقيل : يراد بالقُرْعَةِ : ضرب السهام ، بحيث يُجعل أحد تلك السهام مميزًا بعلامة أو بنحوها ، فمن خرجت له القرعة أو ذلك السهم المميز ، استحق ما جُعل على القرعة .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

المُبهَمِ : اسم مفعول من الإبهام ، وهو ضد التعيين للشيء . فهو المجهول غير المعين .
الحُقُوقِ : جمع حق ، والمراد به عند الفقهاء : كل ما يُثْبَتُ للشخصِ من منافع ومميزاتٍ ، وقد يكونُ مجرد أمر اعتباريٍّ كحق الطلاق والولاية .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
التَّزاحُمِ : من الازدحام ، وهو ضد السَّعَة ، وفيه معنى التضايق والتحاشر . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 .
والقرعة تسعمل إذا جُهل المسْتَحِق لحق من الحقوق ، ولا مِزْيَة لأحدهما على الآخر ، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما .
o فائدة :
ــــ


القرعة تستخدم عند الإبهام في حقوق الخلق ، أما عند الإبهام في حقوق الله فإنه لا يشرع استعمال القرعة ، مثل : مَنْ نسي صلاة من صلوات أمس ، فلا يُقال استعمل القرعة بين هذه الصلوات ، لأصلي الصلاة الفائتة ـ لإبهامها لديه ، لا يجوز هذا وإنما يقال : يجب عليك أن تصلي الخمس صلوات جميعًا ، لأن الصلاة المبهمة ستكون واحدة منهن .


شرح منظومة / ... / سعد بن ناصر الشثري .
والمقصود من كلام الناظم ـ رحمه الله ـ ، هو أن القرعة تسعمل في حالتين اثنتين :
الأولى: عند انبهام شيءٍ من الحقوق .
ومثالها : إذا طلق الزوج زوجة مبهمة وله زوجات ، فإنه يقرع بينهن .
الثانية :

عند تزاحم بعض المكلفين على شيء .
ومثالها : إذا تزاحم اثنان على الأذان أو الإقامة ، فإنه يُقرَع بينهما . وشرط القرعة هنا أن يستويا ، بحيث لا يكون لأحدهما فضلٌ على الآخر من الجهة الشرعية . وهذا قطع به جمهور الفقهاء . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 .
وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة ، منها : إذا تَشَاحّ اثنان في الأذان ، أو الإقامة ، أو الإمامة في الصلاة ، أو صلاة الجنازة ، وليس أحدُهما أولى من الآخر ، فإنه يقرع بينهما .
وكذلك إذا تنازع اثنان لُقَطَة ، أو لُقَيطًا ، أو مكانًا ، ونحوه ، ولا مُرجِّح لأحدهما على الآخر ، فإنها تستعمل القرعة .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 44 .

حكم القرعة :
القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ، ودليل مشروعيتها من الكتاب والسنة .
ـ فقد ذُكرت " القرعة " في القرآن الكريم بموضعين :

قال تعالى " وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُـلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ" .سورة آل عمران / آية : 44 .

" يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ ": ألقوا أقلامهم اقتراعًا . قيل في صفة القرعة التي اقترعوها :
فاقترعوا وجعلوا أقلامهم في الماء الجاري ، على أن مَنْ وقفَ قلمُهُ ولم يجر مع الماء فهو صاحبها ـ أي هو الذي يكفُل مريم ـ ، فجرت أقلامُهم ووقف قلمُ زكريا .
نفحة العبير من زُبدة التفسير / ص : 135 / بتصرف .
وقال تعالى " إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِن الْمُدْحَضِينَ " .سورة الصافات / آية : 140 ، 141 .

أَبَقَ : أي هرب من قومه لما ضاق صدره لعدم استجابتهم لدعوته ، فوجد سفينة مبحرة فركب فيها وكانت حمولتها أكبر من طاقتها فوقفت في عرض البحر ،فرأى رُبَّان السفينة أنه لابد من تقليل الشحنة وإلا غرق الجميع .

فَسَاهَمَ: أي ضُرِبَتِ القرعةُ بين الراكبين ليلقوا بعضهم في البحر خوفًا من غرق السفينة ـ لثقل وزنها ـ .
نفحة العبير من زُبدة التفسير / ص : 1096 .
مِن الْمُدْحَضِينَ: أي المغلوبين في القرعة ، فرموه في البحر فالتقمه الحوت .أيسر التفاسير ... / ص : 1094 / بتصرف .

هذا في شرع مَن قَبْلَنا وجاء في سُنَّةِ نبينا ما يؤيده ليكون مِنْ شَرْعِنَا أيضًا .
ـ ففي السنة ذُكرت القرعة في ستة مواضع ، منها :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَرَضَ على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف .
صحيح البخاري . متون / ( 52 ) ـ كتاب : الشهادات / ( 24 ) ـ باب : إذا تسارَعَ قومٌ في اليمين / حديث رقم : 2674 / ص : 310 .

وقيل صورة الاشتراك في اليمين :
أن يتنازع اثنان عينًا ليست في يد واحد منهما ، ولا بَيِّنَة لواحد منهما ، فيقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ؛ حلف واستحقها .


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 5 / 52 ـ كتاب : الشهادات / 24 ـ باب :إذا تسارع قوم في اليمين / شرح حديث رقم : 2674 / ص : 338 .

* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أراد سفرًا أقْرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمُها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها غير أن سودةَ بنت زمْعَةَ وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تبتغي بذلك رضا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
صحيح البخاري . متون / ( 51 ) ـ كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليها / ( 15 ) ـ باب : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج ... / حديث رقم : 2593 / ص: 298 .

* عن أبي صالح، عن أبي هريرة ،أن رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ،ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمةِ والصبحِ لأتوهما ولو حبوًا " .


صحيح البخاري . متون / 10 ـ كتاب : الأذان / 9 ـ باب : الاستهام في الأذان / حديث رقم : 615 / ص : 76 .
ـ الحِكمة في مشروعية القرعة :
تطبيب القلوب ، وإزاحة تهمة الميل إلى أحد المتنازعين ، وإزالة الحيرة عند التساوي والإبهام .


القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 292 / بتصرف .القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 128 / بتصرف .
وقيل أيضًا : المقصود من القرعة فض المنازعة ، وسد باب العداوةِ بالرجوع إلى قدر الله واختياره ، ومعلوم أن أصل العداوة هو التزاحم على غرض واحد .


منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .


ـ حظر القرعة:
لا تجري القرعة في شيء تَعَيَّن فيه المصلحة أو الحق ، لأن في القرعة حينئذ ضياعًا لذلك الحق وتلك المصلحة .
فإذا عُلم اشتراك شخصين في عين أو دَيْن ، وأرادا القرعة لمن يكون له الشيء ، فإن هذا من الميْسِر ـ والمُقامرة ـ هذا بخلاف إذا عُلم اشتراك شخصين في عين أو أي حق ، ثم تنازل أو وهب أحدهما حقه للآخر بالتراضي أو بنفس راضية ، هذا لا شيء فيه شرعًا -

لأنه يكون أحدهما غارم والثاني غانم . مثلاً : كل منهما مشترك في هذه العين ، يعني بينهما سيارة ، فقال أحدهما للآخر : نقرع أينا تكون له السيارة كاملة . هذا حرام ، هذا من الميسر .
كذلك إذا كان بينهما شيء مناصفة ، ثم قسماه أثلاثًا وجعلا ثلثين جانبًا وثلثًا جانبًا ، وقالا : نقرع ـ ليحظى أحدهما بالثلثين والآخر بالثلث دون مرجحات ـ هذا لا يجوز لأنه ميسر . فلابد من التساوي .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 130 / بتصرف .القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 293 .
رد مع اقتباس