
09-30-2010, 04:09 AM
|
 |
مدير
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,457
|
|
رابعًا : ذوو الأرحــام
«ذوو» بمعنى أصحاب
«الأرحام» الأرحام هنا كل قريب ليس بذي
فرض ولا عصبة،
فهـم بقيــة الأقـارب سـوَى أصحـاب الفـروض
والعصبـات السـابق ذكـرهم
كالعمـة والعـم لأم ، والخـال ، والجــد غيــر
الصـحيح " الأب لأم " ، وابـن البنـت ، وابـن
الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم .....
خامسًا : العصـبة السـببية
ولاء العتـق

صاحبه لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء،
وهو المُعتِق
ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ، وفيـه
المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـد المعتـَـق أقـارب مـن جهـة
النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع عـلى الإعتـاق
وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه الإسـلام فـي كثيـر مـن
الأحكـام .
وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث
جمهـور الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة .
قال أبو داود في سننه
حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض على نافع عن ابن عمر
أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
" لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق"
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض/باب في الولاء / حديث رقم : 2915 / التحقيق : صحيح
فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا
عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك
لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا
|