عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 11-14-2013, 08:41 PM
الصورة الرمزية توبة
توبة توبة غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 817
افتراضي تــابع مناقب الصديق رضي الله عنه( المجلس التاسع ).


المجلس التاسع
9 محرم 1435 هــ


تــابع مناقب الصديق رضي الله عنه





منــزلة الصديق رضي الله عنه في الجنة



(إنَّ أهلَ الدَّرَجاتِ العُلَى يَراهُم مَن هوَ أسفلُ مِنهُم كما تَرونَ الكَوكبَ
الطالِعَ في أُفُقِ السَّماءِ ، و إنَّ أبا بكرٍ و عمرَ منهُم و أنعَما(1) ) .(2)



الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي الخيلاء عن الصديق
رضي الله عنه




- من جر ثوبَه خيلاءَ لم ينظرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ . قال أبو بكرٍ
: يا رسولَ اللهِ ، إن أحدَ شقي إزاري يسترخي ، إلا أن أتعاهدَ
ذلك منه ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لستَ ممن يصنعُه
خُيلاءً(3)



فائدة

حكم جر الثوب سواء بخيلاء أو بغير خيلاء


فيحرم إسبال الثياب لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت: من هم يا
رسول الله خابوا وخسروا؟ فأعاد ثلاثاً. قلت من هم خابوا
وخسروا؟ قال: "المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف
الكاذب أو الفاجر" رواه مسلم.




وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار
في النار" ولأبي داود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه:
"إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه
وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار".
والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي الرجل، قاله أبو
عبيد وغيره.


فهذه النصوص دالة على تحريم الإسبال ولو لغير
الخيلاء، والخيلاء مع الإسبال وزر زائد عليه.



والصحيح أن الإسبال محرم كما تقدم ـ ولو ظن المسبل في
نفسه أنه لا يسبل خيلاء. قال ابن العربي المالكي: لا يجوز
للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ولا يقول لا أجره خيلاء لأن النهي
قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه.. بل إطالة
ذيله دالة على تكبره، وحاصل ذلك أن الإسبال يستلزم جر
الثوب وجر الثوب استلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس، ولو
جر ثوبه وقال لا أفعله خيلاء كما كان أبوبكر يفعله لغير
الخيلاء احتاج إلى من يزكيه كما زكى النبي صلى الله عليه
وسلم أبابكر. ويدل على عدم اعتبار التقيد بالخيلاء ما رواه
الأربعة إلا ابن ماجه عن جابر بن سليم وفيه: "وارفع إزارك
إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار
فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة".




ولا يقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين
ففي النار" مطلق، مقيد بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:
"من جر ثوبه خيلاء"، لأنه قد جمع بينهما النبي صلى الله
عليه وسلم في نص واحد، هو قوله: "إزرة المسلم إلى
نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين.
ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطراً
لم ينظر الله إليه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
فلما اختلفت العقوبتان، امتنع أن يحمل المطلق على المقيد لا
سيما مع ورودهما في حديث واحد.


والإسبال يتناول كل ثوب يلبسه المرء ، ولا يقتصر على الإزار
أو القميص فقط لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "الإسبال في الازار والقميص والعمامة ، من جر
شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". (4)


أبو بكر رضي الله عنه ممن استجابوا لله
والرسول صلى الله عليه وسلم .





عن عائشةَ رضي الله عنها : { الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ
بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ }
قالتْ لِعُروَةَ : يا ابنَ أُختي، كانَ أبَوكَ منهُم : الزُّبَيْرُ وأبو بكرٍ،
لما أصاب رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما أصابَ يومَ أُحُدٍ،
وانصَرَفَ عنه المُشرِكونَ، خافَ أنْ يَرْجِعوا، قال : ( مَن يَذهَبُ
في إثْرِهِم ) .
فانتدَبَ مِنهُم سَبْعونَ رَجلًا، قال : كان فيهم أبو
بكرٍ والزُّبَيرُ .(5)





جاء في شرح الحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري.

قوله : ( باب الذين استجابوا لله والرسول ) أي سبب نزولها
، وأنها تتعلق بأحد ، قال ابن إسحاق : كان أحد يوم السبت
للنصف من شوال ، فلما كان الغد يوم الأحد سادس عشر
شوال أذن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
الناس بطلب العدو ، وأن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس
، فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه فأذن له ، وإنما
خرج مرهبا للعدو وليظنوا أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن
طلب عدوهم ، فلما بلغ حمراء الأسد لقيه سعيد بن أبي
معبد الخزاعي فيما حدثني عبد الله بن أبي بكر فعزاه
بمصاب أصحابه ، فأعلمه أنه لقي أبا سفيان ومن معه
وهم بالروحاء وقد تلوموا في أنفسهما وقالوا : أصبنا جل
أصحاب محمد وأشرافهم وانصرفنا قبل أن نستأصلهم ،
وهموا بالعود إلى المدينة ، فأخبرهم معبد أن محمدا قد خرج
في طلبكم في جمع لم أر مثله ممن تخلف عنه بالمدينة ،
قال : فثناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى مكة . وعند عبد بن
حميد من مرسل عكرمة نحو هذا .



قوله : ( عن عائشة الذين استجابوا ) في الكلام حذف تقديره :
عن عائشة أنها قرأت هذه الآية الذين استجابوا أو أنها سئلت
عن هذه الآية أو نحو ذلك .


قوله : ( كان أبوك منهم الزبير ) أي الزبير بن العوام .

قوله : ( فانتدب منهم ) أي من المسلمين .

قوله : ( سبعون رجلا ) وقع في نسخة الصغاني " كان فيهم
أبو بكر والزبير " اهـ . وقد سمي منهم أبو بكر
[ ص: 433 ] وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر
وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو
عبيدة وحذيفة وابن مسعود ، أخرجه الطبري من حديث ابن
عباس . وعند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن ذكر الخمسة
الأولين ، وعند عبد الرزاق من مرسل عروة ذكر ابن مسعود
. وقد ذكرت عائشة في حديث الباب أبا بكر والزبير .(6)




(1) وأنعما عطف على المقدر في منهم أي أنهما استقرا منهم وأنعما ،
وقيل أراد بأنعما صارا إلى النعيم.
أي ودخلا فيه كما يقال أشمل
إذا دخل في الشمال وفي بعض طرق الحديث قيل ما معنى وأنعما قال وأهل ذلك هما.

(2) الراوي: أبو سعيد الخدري و جابر بن سمرة و عبدالله بن عمرو
بن العاص و أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2030
- خلاصة حكم المحدث: صحيح.

(3) الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر:
صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5784 - خلاصة
حكم المحدث: [صحيح].



(4)http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=5943


(5)الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري -
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: -4077خلاصة
حكم المحدث: [صحيح].



(6)http://library.islamweb.net/Newlibra..._no=52&ID=221




الأحاديث الواردة
في حكم جر الثوب سواء بخيلاء أو بغير خيلاء


* إِزرةُ المؤمنِ إلى نصفِ الساقِ ، ولا حرجَ أو قال :
لا جناحَ عليه فيما بينه وبين الكعبَينِ ، وما كان أسفلَ من ذلك
فهو في النَّارِ ، ومن جَرَّ إزارَه بطرًا لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح الترغيب -
الصفحة أو الرقم: 2031خلاصة حكم المحدث: صحيح.


*ما أسفلَ من الكعبين من الإزارِ ففي النار
الراوي: أبو هريرة المحدث البخاري- الصفحة أو الرقم: -
5787خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


* لا تَسُبَّنَّ أحدًا ، ولا تَحقِرَنَّ من المعرُوفِ شيئًا ، ولوْ أنْ تكلَّمَ أخاكَ وأنتَ مُنبسِطٌ إليه وجْهُكَ ، إنَّ ذلكَ من المعرُوفِ ، وارْفعْ إِزارَكَ إلى نِصفِ السَّاقِ ، فإنْ أبيْتَ فإلى الكعبيْنِ ، وإيَّاكَ وإِسبالَ الإِزارِ ؛ فإنَّهُ من الْمَخِيلَةِ ، وإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ ، وإنِ امْرؤٌ شتَمَكَ وعيَّرَكَ بِما يعلَمُ فِيكَ ، فلا تُعيِّرْهُ بما تَعلَمُ فيه ، فإنَّما وبالُ ذلكَ عليْهِ

الراوي: جابر بن سليم المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع -
الصفحة أو الرقم: 7309-خلاصة حكم المحدث: صحيح


__________________


مدونة ( أصحابي )
مناقب الصحابة رضي الله عنهم





التعديل الأخير تم بواسطة توبة ; 11-14-2013 الساعة 08:47 PM
رد مع اقتباس