عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 03-12-2012, 07:42 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

س 28:امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل
فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفط
ر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟

جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد
"إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض"
والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى
لحكمة: غذاء الجنين في بطن
فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض
لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته
كما كان قبل الحمل
فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛
لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل
فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل
وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه
والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين
نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل
فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً
والنوع الثاني
دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث
أو حمل شيء
أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض
وإنما هو دم عرق
وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم
بل هي في حكم الطاهرات
، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل
الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج
وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً
تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر
وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس
بل هو دم فساد لا يمنعها
من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما
قال أهل العلم
وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛
لأن الجنين في بطن أمه
كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم،
وهو الصادق المصدوق فقال
"إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً
ثم يكون علقة مثل ذلك
ثم يكون مضغة مثل ذلك
ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات
فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد" (1)
ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب
أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.

س 29:أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام
ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي
فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت
لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛
لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان
فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه
قال العلماء
ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً
وهذه أقل من ثلاثة أشهر
فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون
دم فساد لا تترك الصلاة من أجله
وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط
قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة
وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى
وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.
***
(1)الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3208
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


يــــتـــــــبــــــع