تطبيقــات علـى ميــراث "
الإخـوة والأخـوات لأم
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وعـم ، وابـن أخ لأم ،
وابـن مخالـف فـي الديـن
الحل
" ابـن مخالـف " فـي الديـن لا يعـد فرعـًا وارثـًا ،
(هو فرع لكن غير وارث)
فهـو محـروم مـن الميـراث ،
عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رفعه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم قال
" لا يـرث المسـلم الكافـر ولا الكافـر المسـلم " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني/ كتاب الفرائض/باب ميراث أهل
الإسلام من أهل الشرك/حديث رقم: 2729/التحقيق:صحيح
" ابـن أخ لأم" لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام .
ـ الورثـــة
* الزوجة ........... 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفىلقوله تعالى.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .." النساء :12
*الأخت لأم ....... 1/6فرضًا
لانفرادهلقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12
*العم... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 *.*.*.*.*.*
تُوفيـت عـن : زوج ، وأب لأم ( إمـا أب أم أو جـد أم ) ، وأخ لأم ،
وابـن أخ شـقيق
الحل
ـ " الأب لأم " لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام
ـ الورثـــة
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12
*الأخ لأم ....... 1/6فرضًا
لانفرادهالقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12
*ابن الأخ الشقيق... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.*.*
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ، وعـم لأب ، وخـال
الحل
ـ " الخـال " لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام
الورثة وتوزيع التركة
* الزوجة ........... 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفىلقوله تعالى.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .." النساء :12 *الأخت لأم ....... 1/6فرضًا
لانفرادهالقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12
* الأخت لأم والأخ لأم .... 1/3 فرضًا
لتعددهما
يقسم بينهما بالسوية
لافرق بين ذكر وأنثى
لقوله تعالى
".... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .."
*العم لأب... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.*.*
ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وأخويـن لأم ، وأختيـن لأم ،
وابـن عـم ، وجـد
ـ الحجــب :
" الأخـوان لأم " و " الأختـان لأم " محجوبـون حجب حرمان
لوجـود الأصـل الـوارث المذكـر ( الجـد ) .
" ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان لوجـود " الجـد " ،
فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12
* الجد .......
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.*.*