عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 10-12-2011, 04:16 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,041

حل الواجب على

ميراث الأخت الشقيقة

1
توفي عن زوجتين ،وأخت شقيقة،وخال ،وابن عم
الحل
الخال .... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب
لايوجد

الورثة (توزيع التركة )
*الزوجتان ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
"..... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ...."
النساء 12
يقسم بينهما بالسوية

*الأخت الشقيقة ..... 1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها


لقوله تعالى


{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ
وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } .
سورة النساء / آية : 176



*ابن العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
2
توفي عن زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث
أخوات شقيقات ، وعم لأب

الحل
الزوجة المطلقة تعامل معاملة الزوجة الوارثة

لأن عقد الزواج هنا قائم لكونها في العدة

(زواج حكمي)
الحجب
لايوجد

الورثة (توزيع التركة )
*الزوجة ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
النساء : 12
*الثلاث شقيقات ...... 2/3 فرضًا
لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ..
لقوله تعالـى

{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }

سورة النساء / آية : 176


*العم لأب .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


3
توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ،
وخال، وابن أخ شقيق
الحــــل
الخال ------ لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب
* ابن الأخ الشقيق ............ محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق

رغم أنهما اتحدا في جهة القرابة للمتوفاة لكن

الأخ الشقيق أقرب في الدرجة للمتوفاة

من ابن الأخ الشقيق ،فيقدم عليه في الإرث
الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "

سورة النساء / آية : 12
* الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
يرث الأخ الشقيق ... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد

من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
وثرث معه الأخت الشقيقة .. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهما ؛للذكر مثل حظ الأنثيين

لقولـه تعالـى

{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا

فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176
4
توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،
وأختين شقيقتين ، وأخ لأب
الحــل :

* الحجــب
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
"الأخ لأب" محجوب حجب حرمان
لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة
فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق "
وقوته فـي الإرث والحجـب .


الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .

الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."
سورة النساء : 12
*البنت الصلبية .... 1/2 فرض
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
*الأختان الشقيقتان ..... ترثان الباقي تعصيبًا
(عصبة مع الغير)
بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها
فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة "
منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .


الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء
النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :
قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ،
ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .

5
توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،
وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب
الحل
الزوجة مطلقة طلقة بائنة لاميراث للزوج
* الحجــب
*الأخ لأب ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ،رغم أنهما في جهة واحدة
للمتوفى (جهة الأخوة)
وفي درجة قرابة واحدة للمتوفى
لكنهما اختلفا في قوة القرابة فالأخ الشقيق أقوى قرابة
للمتوفى من الأخ لأب
فيقدم عليه في الإرث

*الورثة (توزيع التركة )


* الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان

يرث الأخ الشقيق ... التركة كلها (عصبة بالنفس)

لعدم وجود أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

وثرث معهالأختان الشقيقتان.. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهم ؛للذكر مثل حظ الأنثيين

لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176


5


توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،


وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب


الحل


الزوجة مطلقة طلقة بائنة لاميراث للزوج


* الحجــب
*الأخ لأب ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ،رغم أنهما في جهة واحدة
للمتوفى (جهة الأخوة)


وفي درجة قرابة واحدة للمتوفى
لكنهما اختلفا في قوة القرابة فالأخ الشقيق أقوى قرابة
للمتوفى من الأخ لأب
فيقدم عليه في الإرث


*الورثة (توزيع التركة )



* الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان

يرث الأخ الشقيق ... التركة كلها (عصبة بالنفس)


لعدم وجود أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وثرث معهالأختان الشقيقتان.. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهم ؛للذكر مثل حظ الأنثيين


لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .


سورة النساء / آية : 176


التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 12-15-2011 الساعة 04:51 AM