توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات ابن ، وعم ، وخال ،
وابن مرتد ،وابن عمة
الحل
الخال وابن العمة .... لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام
الابن المرتد ....... لاميراث له لردته
الحجب " الـزوج ...... محجوبـ حجـب نقصـان مـن
" النصف " إلـى "الربع" لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفاة
الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" .......فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
* الثلاث بنات ابن ... 2/3 فرضًا
لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن
لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ
اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 11
*العم .........الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
توفيت عن: زوج ،وخمس بنات ابن ، وبنت صلبية
الحل
الحجب
" الـزوج......محجوبـ حجـب نقصـان مـن
" النصف " إلـى"الربع" لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفاة الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـودالفـرع الـوارثللمتوفاة
لقولـه تعـالى
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَڪۡنَۚ"
*البنت الصلبية
1/2فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها فيدرجتها
لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
*الخمس بنات ابن
1/6 فرضًا
تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرضالبنتيـنفأكثـر
لقـول النبـيـ صلى الله عليه وسلمـ :
" للابنـةالنصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ،... ."
يقسم بينهن بالسوية حسب قواعد الميراث العامة
توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ، وابن صلبي
الحل
الحجب
*الـزوج......محجوبـ حجـب نقصـان مـن
" النصف " إلـى"الربع" لوجـود
الفـرعالـوارثللمتوفاة
*بنت الابن ..... مجوبة حجب حرمان ؛ بالفرع الوارث المذكر
الأعلى منها في درجة القرابة للمتوفى (الابن الصلبي)
الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـودالفـرع الـوارثللمتوفاة
لقولـهتعالى
" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّوَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَڪۡنَۚ"
*الابن الصلبي
الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:
"ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتابالفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، ابن ابن ،وبنت صلبية
الحل
الحجب
*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـانمـن
" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارثللمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم".
النساء : 12
* بنت الصلبية....... 1/2 فرضًا
لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
*ابن الابن وبنتا الابن
ابن الابن ...... يرث الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي اللهعنهما عن النبي
صلى اللهعليهوسلم قال:
"ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :
ثم
ترث معه بنتا الابن ( عصبة بالغير) هذا الباقي
ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر
مثـل حـظ الأنثييـن "
انتهى