س13: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟
فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج
قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع.
وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟
وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟
وهل يصح لها أن تمسك برجل غير محرم لها
ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفاً عليها من الضياع ؟
وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟
ج13: أ- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام
لقوله صلى الله عليه وسلم
"ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " (1)
رواه البخاري
ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم
وحجتها صحيحة
ب- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام
سواء كان رجلاً أو امرأة ؛
لقوله عليه الصلاة والسلام
"ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس" (2)
وقول عائشة رضي الله عنها
( طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
(لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت )(3)
متفق عليهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات
وهو محرم: ( لا تمسوه طيباً ) (4)
متفق على صحته.
ج- يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية
عنها أثناء أدائها المناسك.
د- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره
أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشق
ه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام.
هـ- يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها اسورة ذهب
أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال
غير المحارم خشية الفتنة بها
(اللجنة الدائمة للإفتاء : 3184 في 19-8-1400هـ)
***
(1)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1838
خلاصة حكم المحدث: [أورده في صحيحه]
وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية
وابن إسحاق في النقاب والقفازين.
وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة.
وتابعه ليث بن أبي سليم.
***
(2) الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1542
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
***
(3)الراوي: عائشة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1189
خلاصة حكم المحدث: صحيح
***
(4)الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1267
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]