عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 09-26-2011, 06:35 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
س 8 :يقول السائل : لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي
ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا
ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي
فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟



الجواب : الحكم بالنسبة لزوجتك آن تبقى حتى تطهر
ثم تقضي عمرتها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم
لما حاضت صفية - رضي الله عنها
"قال : "أحابستنا هي ؟
قالوا : إنها قد أفاضت "
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4401-خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
قال : فلتنفر إذن " فقوله - صلى الله عليه وسلم
أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة
أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر
ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة
لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف
انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .




س 9 : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى
أن يصلي تحية المسجد؟



الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد
ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير
ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد
وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي
امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به
أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي
فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد
وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف
ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد
فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين
لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل
رد مع اقتباس