عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-20-2011, 10:27 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
من أحكام النساء في الحج




من أحكام النساء في الحج


أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد

وعلى اله وصحبه وسلم وبعد


فهذه بعض الأسئلة التي أجاب عليها

فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمن
في رسالة 60 سؤالا من الحيض
وسبق نشرها في عدة كتيبات ونشرت أيضا في كتاب
( الدليل والمنهاج في يوميات الحجاج ) وها هي مفردة


نسأل الله أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها

بين إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات .. أمين .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، عبد الله بن احمد العلاف



س 1 : كيف تصلي الحائض ركعتي ا لإحرام

وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟


الجواب : أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة

فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -
أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .


ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم

يمكنها أن تحرم وهي حائض
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم –
أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر-رضي الله عنه وعنها-
حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم
وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر
ثم تطوف بالبيت وتسعى
وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القران
فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة
أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة
إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه .



س 2 :سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية
منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات
اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم
ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى
ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة
وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج
إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج
ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟


الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة

إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه
فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة
لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات
وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة
، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف
وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك
فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف
فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة
فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .
يتـ إن شاء الله ـــبع




رد مع اقتباس