عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 08-17-2011, 10:59 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
الفتوى رقم (2261)
س: كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام 97هـ ولم تستطع صيام ثمانية أيام
منه، وتوفيت بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر، فهل أصوم عنها ثمانية الأيام، وهل
يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 98هـ أو أتصدق عنها؟

ج: إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام، ومر
بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه وماتت ولم تقض استحب لك أو لأحد
أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها؛
لقوله عليه الصلاة والسلام
"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه
الراوي: عائشة المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1952
خلاصة حكم المحدث:
[صحيح]
ويجوز تأجيل صيامها، والأولى المبادرة
به مع القدرة، أما إن كان المرض استمر معها وماتت ولم تقدر على القضاء فلا
يقضى عنها لعدم تمكنها من القضاء
لعموم قوله تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا }(البقرة 286)
وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}(22) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (3122)
س1: رجل توفيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان، ما حكم القضاء عنها ، ومن
أحق بالقضاء: زوجها أو أولادها، وهل يجوز تجزئة القضاء على العائلة كل شخص
يصوم يوماً، يعني توزع أيام القضاء على العائلة؟

ج1: إذا كان منذ أن أفطرت الأيام من شهر رمضان لم تستطع الصيام حتى توفيت
فليس عليها شيء، أما إن كانت قد صحت من المرض، ولم تقض، فالمشروع لورثتها
وأقاربها قضاء ما عليها من الصيام؛
لقول النبي "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"
متفق عليه

الراوي: عائشة المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1952
خلاصة حكم المحدث:
[صحيح]

ولا بأس بتوزيع الأيام بينهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله
بن باز

رد مع اقتباس