
08-11-2011, 04:19 PM
|
|
عضوة
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
|
|
السؤال صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين
فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب
أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة
خلال نهار رمضان؟
الجواب أولاً نقول إنه لا ينبغي للإنسان
أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكنه من استخدام المسلمين
لأن المسلمين خير من غير المسلمين..
قال اللَّه تعالى : {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ }
[البقرة: 221]
ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين
فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط.
وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين
فإن هذا لا بأس به لأن الصائم المسلم يحمد اللَّه عز وجل
أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة..
ويحمد اللَّه تعالى أن عافاه..
فهو وإن حُرِّم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان
فإنه سينال الجزاء يوم القيامة حين
يقال له : {كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ}
[الحاقة: 24]..
لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب
في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد..
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة
فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 175)
السؤال هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم ؟
الجواب سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة
من ضعف البدن واحتياجه للغذاء، حكمه كحكم الحجامة
وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرح الرجل
فتنزف دماً كثيراً فإن هذا لا يضر لأنه ليس بإرادة الإنسان.
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة
فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 175)
السؤال ما حكم أخذ شيء من دم الصائم لحاجة؟
إذا أخذ الإنسان شيئًا من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً
فإنه لا يفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض
أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه.
أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف
فإنه يفطر بذلك ، قياساً على الحجامة التي ثبتت السنة
بأنها مفطرة للصائم.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية
من الدم وهو صائم صوماً واجباً
إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه في هذا الحال يتبرع به
لدفع الضرورة ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه
ويقضي بدل هذا اليوم.
وذكرت هذا التفصيل وإن كان السؤال يختص بنهار رمضان..
وبناء على ذلك فإنه إذا كان صائماً في نهار رمضان
فإنه لا يجوز أن يتبرع بدم كميته كثيرة بحيث يلحق بدنه منها ضعف
إلا عند الضرورة فإنه يتبرع بذلك ويفطر بقية يومه
ثم يقضي بدله يوماً آخر.
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 174)
السؤال ما صحه حديث: أفطر الحاجم والمحجوم؟
هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمه اللَّه
، وكذلك شيخ الإسلام ابن تميمة ، وابن القيم، وغيرهم ممن المحققين
، وهو صحيح ، وهو أيضاً مناسب من صحية النظرية
لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يضعف البدن
وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء
فإذا كان الصائم محتاجاً إلى الحجامة وحجم
قلنا أفطرت فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن
أما إذا كان غير محتاج نقول له لا تحتجم إذا كان الصيام فرضاً
وحينئذ تحفظ عليه قوته حتى يفطر.
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة
فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 173)
***
"أفطر الحاجم والمحجوم
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: حقيقة الصيام
الصفحة أو الرقم: 73
خلاصة حكم المحدث: صحيح ولكنه منسوخ
|