وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما نصه
ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب ؟
فأجاب : " الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما
إذا تبين له طلوع الفجر
وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛
لقول الله عز وجل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187
فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك .
فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك
وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .
فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر
فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان
ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية
لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر
ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة
عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) (1)
وقوله صلى الله عليه وسلم
( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ) (2)
والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان"
جمع أشرف عبد المقصود
~~~
(1)الراوي: أنس بن مالك و الحسن بن علي و وابصة بن معبد و عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3377
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(2)الراوي: - المحدث: الألباني
المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2075
خلاصة حكم المحدث: صحيح