عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 07-22-2011, 01:42 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

التحية وقت الأذان

لو دخل المصلي المسجد والمؤذن يؤذن
فهل يصلي التحية حال الأذان
أو يجيب المؤذن حتى يفرغ من الأذان ثم يصلي التحية ؟
هناك أمران في هذه المسألة
1- إذا دخل المصلي عند الأذان الثاني يوم الجمعة

فانه لا يتابع المؤذن بل يصلي التحية ليتفرغ للأمر الواجب
وهو سماع الخطبة
فإن سماع الخطبة واجب
أما الترديد خلف المؤذن سنة
فلا يقدم السنة على الواجب .

2- أما إذا دخل المصلي إلى المسجد والمؤذن يؤذن
لإحدى الصلوات غير الجمعة فإنه يستحب له
أن يجيب المؤذن ويتابعه ثم يصلي تحية المسجد
ليجمع بين الفضيلتين
قال ابن قدامه: و إن دخل المسجد فسمع المؤذن
استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول
جمعا بين فضيلتين
ومن لم يقل كقوله وافتتح بالصلاة فلا بأس .

مسائل
1- تخفيف الركعتين لا يعني الإسراع في الصلاة

بل الاقتصار على الأركان والواجبات دون السنن .

2- لا تجوز الزيادة على الركعتين والإمام يخطب
لأن الإنصات للخطبة واجب .
3- قال النووي : وإن دخل والإمام في آخر الخطبة

وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام
مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة
ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية
وأن أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام صلى تحية المسجد
أما إذا دخل الإمام في الخطبة
حرم على من في المسجد أن يبتدئ بصلاة النافلة
لأن الانصات للخطبة واجب
والواجب مقدم على النفل
وإن كان في صلاة خففها باتفاق الفقهاء .

التحية وقت إقامة الصلاة

إذا دخل المصلي المسجد وأراد أن يصلي التحية
فلا يخلو ذلك من حالتين
الحالة الأولى: أن يبدأ بالتحية وقد أقيمت الصلاة

أو بدا الإمام في صلاته .
الحالة الثانية: أن يصلي التحية ثم تقام الصلاة أثنائها .
أما في الحالة الأولى وهي أن يبدأ بالتحية

وقد أقيمت الصلاة أو بدأ الإمام في صلاته
فلا يجوز أن يصلي التحية إذ أن المسلم منهي عن الصلاة
وقت إقامة الصلاة المكتوبة
كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»
رواه مسلم (1)

أما في الحالة الثانية : بأن يشرع المصلي بالتحية
فتقام الصلاة أثناءها فإن غلب على ظنه
أنه يدرك تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرة
فلا يقطع صلاته بل يتمها كما لو كان في الركعة الثانية
أو في نهايتها
وان غلب على ظنه أن لا يدرك تكبيرة الإحرام
بعد الإمام مباشرة فله قطعها كما لو كان في الركعة الأولى
لقوله صلى الله عليه وسلم
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»
رواه البخاري ومسلم(2)

والذي يظهر أن المصلي في حال قطع الصلاة
لا يحتاج إلى تسليم
حيث أن التسليم إنما يكون للصلاة التامة الكاملة .

التحية في غرفة المسجد


المسجد: هو المكان المهيأ لأداء الصلوات الخمس فيه
فكل مكان حد بحدود معروفه
وعد ليكون موضعا للصلاة
فإنه مسجد يأخذ أحكام المسجد .

أما الغرفة المسجد وهي حجرة خاصة للإمام أو للمؤذن

في طرف المسجد من الخلف
أو تكون مكتبه تحتوي بعض المراجع والعلمية المتنوعة
وهي غير مهيأة للصلاة
وعلى هذا فان هذه الغرفة لا تأخذ أحكام المسجد
لأنها لم تعد ولم تهيأ للصلاة فيه
ولذلك لا يشرع لمن دخلها أن يصلي تحية المسجد
بل يجلس ولا شيء عليه .

حكم تحية المسجد


هي واجبة لحديث أبي قتادة
أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»
رواه البخاري ومسلم (3)

وحديث جابر قال : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس
فقال له : يا سليك !
قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما
ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»
رواه البخاري ومسلم(4)

~~~
(1)الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 710
خلاصة حكم المحدث: صحيح

~~~
(2)الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 580
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

~~~
(3)الراوي: أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1167
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

~~~
(4)الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 875
خلاصة حكم المحدث: صحيح

رد مع اقتباس