زكاة المال المستفاد أثناء الحول
زكاة المال المستفاد أثناء الحول ~~~~~~~~الحمد لله أولا : يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران : الأول : بلوغ النصاب . والثاني : مرور الحول على ذلك النصاب . فإذا كان المال أقل من النصاب ، لم تجب فيه الزكاة . وإذا بلغ مال نصابا ، وحال عليه الحول ، أي مضت سنة قمرية (هجرية) من وقت بلوغه النصاب ، وجبت الزكاة حينئذ . والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة . والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%). ثانيا : إذا بلغ المال نصابا وهو 1000 مثلا ، ثم صار في نهاية الحول 5000 ، فكيف يزكى ؟ في هذا تفصيل : 1- إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن الأصل ، كما لو كان الألف مستثمرا ، فربح أربعة آلاف ، فإنك تزكي الجميع في نهاية الحول ، لأن ربح المال تابع لأصله . 2- وإن كانت هذه الزيادة ليست ناتجة عن الأصل ، وإنما هي مال استفيد بطريق آخر ، كالميراث ، أو الهدية ، أو كان ثمن شيء بعته ، ونحو ذلك ، فإنه يحسب لها حول مستقل ، يبدأ من يوم امتلاك هذه الزيادة . وإذا أردت إخراج زكاته مع الألف وتكون معجلة فلا حرج في ذلك . 3- وقد تأتي هذه الزيادة على التدرج ، كالمال الذي يدخره الإنسان من الراتب ، فيدخر في شهرٍ 500 ، وفي شهر آخر 1000 ، حتى يجتمع له في نهاية الحول 4000 ، فأنت بالخيار بين أن تزكي الجميع في حول الألف وتكون قد أخرجت الزكاة معجلة عن النقود التي لم تَمُرّ َعليها سنة ، أو أن تجعل لكل مالٍ مستفاد حولا خاصا ، لكن هذا فيه نوع مشقة ، لأنك ستخرج الزكاة عدة مرات في السنة . ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال (50801) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
الساعة الآن 01:23 PM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir