حكم دم النفاس إذا استمر أكثر من أربعين يومًا
حكم دم النفاس إذا استمر أكثر من أربعين يومًا الحمد لله أولاً : اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس . فمنهم من قال : إن أكثر مدّة للنفاس أربعون يوماً ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : ( كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ) رواه أبو داود (139) وقال الألباني حسن صحيح ، وهو مذهب الجمهور ، فتصلي بعد ذلك وإن استمر الدم ، وتقضي ما فاتها من الصلوات ما لم يوافق الدم الذي بعد الأربعين وقت العادة المعتاد فإنه حيض راجع السؤال ( 10488 ) وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية - إن الأصل في الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس فلا تصلي حتى ينقطع الدم –وقال : لا حدّ لأكثر النفاس . وقال بعضهم أقصاه إلى ستين يوماً وهو مذهب الشافعي رحمه الله . والأحوط لك قضاء ما فاتك بعد الأربعين من الصلوات ما لم يوافق وقت العادة المعتاد . والله أعلم . ثانياً : وأما كيفية قضاؤها ، فإنه يلزمك ذلك بمجرد بلوغ هذا الحكم ، فإن شق عليك لكثرة عدد الأيام فإنك تقضينها حسب استطاعتك وقدرتك ، ولو كان ذلك على عدة أيام والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
الساعة الآن 07:45 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir