ملتقى قطرات العلم النسائي

ملتقى قطرات العلم النسائي (http://www.katarat1.com/forum/index.php)
-   ملتقى الفقه ومواسم العبادات (http://www.katarat1.com/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   دُرُوسٌ في ( الطَّهَـارَة ) ..~ (http://www.katarat1.com/forum/showthread.php?t=1914)

أم سليمان 05-16-2015 12:51 AM


فإذا قال قائِلٌ: ماذا تقولون في حَديثِ أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ- رَضِيَ الله عنه- أنَّ
النبيَّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- قيل له: إنَّا بأرضِ قومٍ أهل الكتاب، أفنأكُلُ في
آنِيَتِهم؟ فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (( أمَّا ما ذكرتَ مِن أهل الكتاب،
فإنْ وَجدتُم غيرَها فلا تأكلوا فيها، وإنْ لم تَجِدُوا غيرَها فاغسلوها وكُلوا فيها ))
.(1)
فهذا الحَدِيثُ أمَرَ فيه النبيُّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- بغَسل أواني أهل الكِتابِ
قبل أن نستعمِلَها، فماذا يُقالُ عن هذا الحَديثِ وهو مُعارِضٌ لَحدِيثِ جابِرٍ
رَضِيَ الله عنه؟


قال العُلَماءُ: الأمرُ هُنا مَحمولٌ على الاستحباب؛ يعني ليس على الوجوبِ،
بل هو على الاستحبابِ احتياطًا، جَمْعًا بينه وبين الأدِلَّةِ الأُخرى.
فنَجْمَعُ بين حَديثِ جابرٍ وحَدِيثِ أبي ثعلبة أنَّ الأفضلَ هو غَسْلُها قبل استعمالِها،
فإنْ لم تُغسَل قبل استعمالِها، فهذا جائِزٌ؛ لأنَّ الصحابةَ- رَضِيَ الله عنهم- كانوا
يفعلون ذلك، ولا يَعِيبُ عليهم النبيُّ صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلَّم.

أو يُقالُ:
إنَّ حَديثَ أبي ثعلبة معناه أنَّه إذا تَحقَّقنا نَجاسةَ هذه الأواني،
فحِينئذٍ يَجِبُ أن تُغسَلَ، وأمَّا إذا لم نتحَقَّق نَجاستَها، فالأصلُ هو عَدَمُ وجوبِ
غَسْلِها، كما دَلَّت عليه الأحاديثُ الكثيرةُ.
(1)
قُلتُ : يا نبيَّ اللهِ، إنا بأرضِ قَومٍ أهلِ الكتابِ، أفنَأكُلُ في آنِيَتِهِم
؟ وبأرضِ صَيدٍ، أَصيدُ بقَوسي، وبكلبي الذي ليس بمُعَلَّمٍ وبكلبي
المُعَلَّمِ، فما يَصلُحُ لي ؟ قال : ( أمَّا ما ذَكَرتَ من أهلِ الكتابِ :
فإن وَجَدتُم غيرَها فلا تأكُلوا فيها، وإن لم تجِدوا فاغسِلوها وكُلوا
فيها . وما صِدتَ بقَوسِك فذَكَرتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدتَ بكلبِك
المُعَلَّمِ فذَكَرتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدتَ بكلبِك غيرِ مُعَلَّمٍ فأَدرَكتَ ذَكاتَه فكُلْ ) .

الراوي : أبو ثعلبة الخشني المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5478 خلاصة
حكم المحدث : [صحيح]


أم سليمان 05-16-2015 12:59 AM


وأمَّا استعمالُ آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، فإنَّ ذلك حَرامٌ؛ لقول النبيِّ صلَّى الله عليه
وعلى آلِهِ وسلَّم: (( لا تشربوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولا تأكُلُوا في صِحافِها؛
فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرة ))
مُتفقٌ عليه.(1)

إذًا، هذا الحَديثُ نَهَى فيه النبيُّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- عن استعمال آنيةِ
الذَّهَبِ والفِضَّةِ في الأكل، وعن استعمالِها أيضًا في الشُّرْبِ، وقال:(( فإنَّها لهم
في الدُّنيا، ولنا في الآخِرة ))
. وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم أيضًا:
(( الذي يَشربُ في آنيةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنَّم )) مُتفقٌ عليه.(2)

وهذا التَّحريمُ عامٌّ للرِّجال والنِّساءِ، فلا يَجوزُ الأكلُ ولا الشُّربُ في أواني الذَّهَبِ
ولا أواني الفِضَّةِ، ولا استعمالُها أيضًا في الطّعامِ ولا في الشَّرابِ؛ كالملاعِق
وغيرها من الأشياءِ التي يَستعمِلُها الناسُ للأكل، لا يَجوزُ أن تكونَ مِن ذَهّبٍ
ولا مِن فِضَّةٍ. ومِثلُ استعمالِها في الأكل والشُّرْبِ استعمالُها في غير ذلك،
كاستعمالِها في الطَّهارةِ؛ أنْ يكونَ عند الإنسان إناءٌ يتوضَّأ منه، وهذا الإناءُ
فيه ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ. ولا يُشترَطُ أن يكونَ الإناءُ خالِصًا مِن الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ،
بل سواءٌ كان ذَهَبًا خالِصًا، أو كان فيه شيءٌ مِن ذَهَبٍ أو مِن فِضَّةٍ، فإنَّ هذا
أيضًا لا يَجوزُ؛ لهذا الحَديثِ الواردِ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

واستعمالُها في غير الأكل والشُّرْبِ له حُكمُ استعمالِها في الأكل والشُّرْبِ أيضًا،
كما نَبَّه على ذلك أهلُ العِلْمِ رَحِمَهم الله.

يقولُ الحافِظُ ابنُ القيِّم- رَحِمَه الله تعالى- في قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم:
(( الذي يَشربُ في آنيةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنَّم ))
مُتفقٌ عليه:
‹‹ هذا التَّحريمُ لا يَختَصُّ بالأكل والشُّرْبِ، بل يَعُمُّ سائِرَ وجوه الانتفاع، فلا يَحِلُّ
له أن يَغتسِلَ بها، ولا يتوضَّأ بها، ولا يَدَّهِنُ فيها، ولا يتكَحَّلُ منها ››
.
قال ابنُ القيِّم: ‹‹ وهذا أمرٌ لا يَشُكُّ فيه عالِمٌ ›› انتهى كلامُه رَحِمَه الله.
(1)
لا تشْرَبُوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ ، ولا تأكلُوا في صحافِها ، ولا تلبَسوا
الحريرَ ولا الديباجَ ، فإِنَّه لهم في الدنيا ، وهو لكم في الآخرةِ
الراوي : حذيفة بن اليمان المحدث : الألباني
المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7335 خلاصة حكم المحدث : صحيح

(2)
" الَّذي يشرَبُ في آنيةِ الفضَّةِ إنَّما يُجَرجِرُ في بطنِه نارَ جَهنَّمَ"
الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5634
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]


الساعة الآن 08:53 AM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

a.d - i.s.s.w