ملتقى قطرات العلم النسائي

ملتقى قطرات العلم النسائي (http://www.katarat1.com/forum/index.php)
-   ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب (http://www.katarat1.com/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   تيسير علم المواريث (http://www.katarat1.com/forum/showthread.php?t=914)

أم أبي التراب 10-16-2011 01:06 AM

تيسير علم المواريث
 
المجلس الأول
تقديم


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

نحـن نفخـر بشـريعتنا الغـراء ، والتي نظمـت وشـملت جميـع جوانـب حياتنـا الدينيـة والاجتمـاعية والاقتصاديـة ولنـا أن نزهــو بعلـم الفرائـض ـ ذلـك الفـرع المتميــز فـي فقهنـا الإسـلامي العظيـم ، فهـو دُرَّة مـن حيـث دقـة حسـاباته وعدالـة توزيعـاته وهـو علــم قـد شَـرَّفَه الله بذكــره فـي القــرآن الكريـم


قـال تعالـى :
"... آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاًفَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً "
سورة النساء / آية : 11

"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " النساء12

ثم
قال تعالى " تِلْـكَ حُـدُودُ اللهِ وَمَـن يُطِـعِ اللهَ وَرَسُـولَهُ يُدْخِلْـهُ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأَنْهَـارُ خَالِدِيـنَ فِيهَـا وَذَلِـكَ الْفَـوْزُ الْعَظِيـمُ * وَمَـن يَعْـصِ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَيَتَعَـدَّ حُـدُودَهُ يُدْخِلْـهُ نَـاراً خَالِـداً فِيهَـا وَلَـهُ عَـذَابٌ مُّهِيـنٌ " سورة النساء / آية : 14
فقـد فـرض الله المواريـث بحسـب علمـه ومـاتقتضيـه حكمتـه .
وأن ذلك فرض منه سبحانه لازم لايحل تجاوزه فهذا العلم شَـرَّفَه الله بذكــره فـي القــرآن الكريـم ورغم ذلك اشتهرت أحاديث في فضله ولم تصح

فنبدأ بالتخلية قبل التحلية
أي نضبط معتقدنا ثم نغوص في العلم على بصيرة
"تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي"
تخريج السيوطي : (البيهقي ـ والحاكم ) عن أبي هريرة تحقيق الشيخ الألباني : (ضعيف جدا) انظر حديث رقم: 2451 في : ضعيف الجامع الصغير وزيادته
قال ابن ماجه في سننه
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام،قال: حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف،قال: حدثنا أبو الزناد ،عن الأعرج ،عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي"
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / كتاب الفرائض/باب الحث على تعليم الفرائض / حديث رقم : 2719 / التحقيق : ضعيف
تفرد حفص بن عمر بن أبي العطاف به وهو لا يحتمل التفرد لضعفه الشديد ولعدم متابعة غيره له على هذا الحديث
فقد قيل في حفص بن عمر بن أبي العطاف:
قال ابن حجر في التقريب : ضعيف (1/173)
وقال البخاري : منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب (2/367) التاريخ الكبير ،
وقال أيضاً في التاريخ الصغير (1/32) منكر الحديث
وقال البيهقي (6/208) تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي .

وضعفه الذهبي في تعليقه في التلخيص وقال : حفص بن عمر واه بمرة .
فكل ما ورد في أنه نصف العلم ، وأنه أول علم يرفع لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
*قال أبو داود في سننه :حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح،قال: أخبرنا ابن وهب ،قال:حدثني عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" ا لعلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة"
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض / باب ما جاء في تعليم الفرائض / حديث رقم : 2885 / التحقيق :ضعيف
ما صح بخصوص هذا العلم
اهتم الصحابة رضي الله عنهم بهذا العلم واختلفوا وتطاوعوا رجوعًا للحق ، وكان أعلمهم في هذا العلم الجليل :زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك

*قال الترمذي في سننه :حدثنا سفيان بن وكيع ،قال:حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن داود العطار ،عن معمر، عن قتادة ،عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ،وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيدبن ثابت ، وأقرؤهم أُبيّ ،ولكل أمة أمين ،وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح"
سنن الترمذي / تحقيق الألباني - 46 / كتاب كتاب المناقب / 33باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأ ُبَي وأبـِي عُبيدة/ حديث رقم : 3790 / التحقيق : صحيح
وأفرضهم زيدبن ثابت : أي أعلمهم بعلم الفرائض
التحلية بعد التخلية
ليس معنى عدم ثبوت أحاديث في فضل علم المواريث ، ليس معنى ذلك عدم ثبوت فضل لهذا العلم فقد فضله الله في كتابه العزيز كما سبق بيانه، وبالإضافة لذلك ، هو داخل في النصوص العامة لفضل العلم
* عـن معاويـة ـ رضي الله عنه ـ قــال : سـمعت النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقــول :
" مـن يُـرد الله بـه خيـرًا يفقهـه فـي الديــن ..... "
رواه البخاري / الفتح / ج : 1 / كتاب : العلم / باب : 13 / حديث رقم : 71 / ص : 197.
* عـن أبـي الـدرداء ـ رضي الله عنه ـ قـال : سـمعت رســول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول :
" مـن سـلك طريقــاً يلتمـس فيـه علمـاً سـهل الله لـه طريقـاً إلـى الجنـة ، وإن الملائكـة لتضـع أجنحتهـا لطالـب العلـم رضـاً بما يصنـع ، وإن العالـم ليسـتغفر لـه مـن فـي السـموات ومـن فـي الأرض حتـى الحيتـان في المـاء ، وفضـل العالـم علـى العابـد كفضـل القمـر على سـائر الكواكـب ، وإن العلمـاء ورثـة الأنبيــاء ، إن الأنبيـاء لـم يُوَرِّثُـوا دينـاراً ولادرهمـاً ، إنمـا وَرَّثُــوا العلـم ، فمـن أخـذه أخـذ بحـظ وافـر""رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب .1 /33. ص /18
* عـن أبـي أمـامة ـ رضي الله عنه ـ ، عـن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قــال :
" مـن غـدا إلـى المسـجد لا يريـد إلا أن يتعلـم خيـراً أو يعلمـه كـان لـه كأجـر حـاج تامـاً حجتـه " رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب .1 / 38
يـا غافـــلاً تتمــادى غــداً عليــك ينــادَى
هــذا الـذي لـم يقــدم قبـــل الرحــلِ زاداً
حول المال
المال عصب الحياة وشريانها ، فهو شقيق النفس , قرنه الله تعالى بأغلى ما فى الحياة من متع وزينة قال الله تعالى
"الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"
فبهذا الاقتران أعلى من قدره ورفع من منزلته , فبه تُقضى الحوائج , وتنال الرغائب , وتصان الأعراض , وتحفظ الكرامات , ويحصل الأمن , ويوفر الرخاء.
لذا كان عزمنا التعرف على المال ووسائل كسبه والمال هو
كل ما يملك وينتفع به ، ويسمى مالاً لميل النفس إليه , وتثبت الصفة المالية للشيء تبعًا لتعارف الناس الانتفاع به انتفاعًا معتبرًا ,فلا يعد مالاً ما لم يملك، ولا يعد مالاً كل ما لم يتعارف الناس امتلاكه ولا يعد مالاً ما لا يلتفت إليه.
أنواع المكاسب المالية
والكسب المالي : حكم شرعي مقدر فى العين أو المنفعة , يقتضي تمكين المالك من الانتفاع بالشيء المملوك وحرية التصرف فيه . ولذا أوجب الله تعالى أن يكون كسب المسلم حلالاً طيبًا , مباركًا فيه , قائمًا على أساس النفع العام وهو على نوعين
النوع الأول: مكاسب مالية بعوض وهى :
1ـ كسب بعِوَض عن مال , كالبيع .
2ـ كسب
بعِوَض عن عمل , كالإجارة.
3ـ كسب
بعِوَض عن فَرْج , كالمهر .
4ـ كسب
بعِوَض عن جناية , كالديات.
النوع الثاني: مكاسب مالية بغيرعوض وهى
1 ـ العطايا , كالصدقة والوقف والهبة والزكاة
2ـ الغنيمة ، وهى ما يؤول إلى المسلمين من أموال الكفار بالجهاد لإعلاء كلمة الله.
ما لم يملكه أحد , كالحطب وإحياء الموات.
4ـ الميراث , وهو نظام عادل يحدد ما يؤول من أموال
إلى الوارث بعد موت المورث
كتاب نيل الهدايا
منقول بتصرف يسير






أم أبي التراب 10-16-2011 01:08 AM

نظـــام الإرث والمراحل التي مر بها
عـرَفَ العـربُ الإرث كسـبب مـن أسـباب الملكيـة ، وكانـوا يتوارثـون بشـيئين :" النســب " ، و "الســبب "
وكان الذيـن يسـتحقون الميـراث " بالنسـب" : أي بالقرابـة هـم الأبنـاء الكبـار الذيـن يقاتلـون على الخـيل ويحملـون السـيوف ويحـوزون الغنيمـة ، وكانـوا يعطـون الميـراث الأكبـر فالأكبـر ، على مـا ذكـره الطبـري فـي تفسـيره ، فـإن لـم يوجـد أحـد مـن الأبنـاء كـان المسـتحق أقـرب أوليـاء المتوفَّـى من العصـب ، كالأخ والعـم ونحوهمـا ، وكانـوا لا يُوَرِّثُـون النسـاء ولا الصغـار ، ذكـورًا كانـوا أو إناثـاً .
وجاء تشريع الإسلام الحكيم: معلناً بطلان نظام الجاهلية في التوريث إجمالاً بقوله تعالى:
"لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً "النساء7
*والذيـن يسـتحقون الميـراث "الميراث بالسبب "
فكانوا عن طريقين هما التبني و الحِلْف وعلى ذلك لم يكن هذا النظام عادلاً ولا صالحًا ، وظل هذا النظام قائماً حتى جاء الإسلام،وأبطل الله هذا النظام القائم على الجهل والظلم
فنسـخ الميـراث بالتبنـي ، قـال تعـالى :
"مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ الأحزاب4
"ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً "الأحزاب5

ونُسـخ الميـراث بالحِلْفِ
قال أبوداود في سننه :حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،قال:‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ‏ ‏وَابْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏وَأَبُو أُسَامَةَ ، ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَكَرِيَّا ‏، ‏عَنْ ‏ ‏سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ‏، ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ،‏عَنْ ‏ ‏جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ‏ ‏قَالَ :‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ،وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً "
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض / باب في الحلف / حديث رقم : 2925 / التحقيق : صحيح

الحِلْف بكسر المهملة وسكون اللام بعدها فاء : العهد
*شرح الحديث من عون المعبود بشرح سنن أبي داود
" لا حِلْف في الإسلام " : بكسر الحاء المهملة وسكون اللام المعاهدة ، " ص: 113 " والمراد به هنا ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرهما مما يتعلق بالمفاسد

" وأيما حِلف " : "ما" فيه زائدة " كان في الجاهلية ":
المراد منه ما كان من المعاهدة على الخير كصلة الأرحام ونصرة المظلوم وغيرهما
" لم يزده الإسلام إلا شدة ": أي تأكيدًا وحفظـًا على ذلك .كذا في شرح المشارق لابن الملك قال القاضي : قال الطبري : لا يجوز الحِلف اليوم ، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى" وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض "
وقال الحسن : كان التوارث بالحِلف فنُسخَ بآية المواريث

قلت : أما ما يتعلق بالإرث فنسخت فيه المحالفة عند جماهير العلماء ،وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ ،
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حِلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم .
كذا في شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله .
وقال في النهاية : أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم لا حِِلف في الإسلامِ وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : وأيما حِِلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق ، وبذلك "ص: 114 " يجتمع الحديثان ، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام ، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام ، وقيل المحالفة كانت قبل الفتح ، وقوله لا حلف في الإسلام ، قاله زمن الفتح . انتهى .

أم أبي التراب 10-16-2011 01:10 AM

المجلس الثاني
افتتاحية نسأل الله الفتح

الحمد لله ، قدَّر المواريث في كتابه ، فأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه . وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، فرضَ المواريثَ بعلمهِ ، وقسَّمها بين أهلهِا بحسبِ ما تقتضيه حكمتُه .وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، أمرَ صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وصحبهِ وحزبِه .بتنفيذ المواريث وفق ما شرعه ربُّه .
وبعــد : فقد استعنتُ باللهِ تعالى على شرحِ علمِ الفرائضِ ، أتعرَّض فيه لأهمّ المباحث الفرضيَّة ، موضِّحاً ذلك بحلّ جملة من المسائل الحسابيّة، مع التزامي بالاختصار ، والبُعد ـ ما أمكن ـ عن الأمور الخلافيَّة ، راجياً مولاي جلّ وعلا أن يتقبَّله بقبول حسن ، وأن ينفع به طلبة العلم ، وأن يجعله في موازين حسناتي يوم ألقاه . إنَّه بالإجابة جدير ، وكلُّ مُسْتَصْعَبٍ عليه يسير .
نذكرُ ببعض ما سبق :
فرض الله جلّ وعلا المواريث بحكمته وعلمه ، وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأتمَّه ؛ فجاءت آيات المواريث شاملةً لكلّ ما يُمكن وقوعه .
وكذا رسوله صلى اللهُ عليه وسلم بيَّن ما أُنزل إليه من ربِّه أتمَّ بيان ، وأمر بإلحاق الفرائض بأهلها ، سواء منهم الإناث والذكران .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732
حكمة مشروعية الإرث

الإنسانُ في هذه الحياة أكرمُ مخلوقاتهِا ، وهو مُستَخْلَفٌ في الأرضِ ، ومحتاجٌ إلى ما يضمنُ له بقاء هذا الاستخلاف .
والمال وسيلة لتحقيق ذلك ، يحتاج إليه الإنسان ما دام على قيد الحياة ،
فإذا مات انقطعت حاجتـه ، فكـان من الضروري أن يخلفه في ماله مالكٌ جديدٌ . فلو جُعل ذلك المالك الجديد أولَ شخص يحوز المال ويستولي عليه ، لأدَّى هذا إلى التشاحن والتنازع بين الناس ، وتغدو الملكية حينها تابعة للقوة والبطش .
من أجـل ذلك جعلت الشريعة المالَ لأقارب الميت ، كي يطمئنّ الناس على مصير أموالهم ؛ إذ هم مجبولون على إيصال النفع لمن تربطهم بهم رابطة قوية من قرابة أو سبب

عِلْمُ الْمِيرَاثِ: لغةً له عدة معان :
*البقاء: "وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ" الحجر23
" وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ" الباقون نرث جميع الخلق .تفسير الجلالين.
"........ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا ، واجعَلهُ الوارثَ منَّا ...."أي أبْقِهم في صحةٍ وعافيةٍ إلى أنْ أمُوتَ " هذا قول ابن شُمَيل كما في الهروي"
*انتقال ملكية الشيء من شخصٍ لآخر ؛أو من قومٍ لآخرين كما قال سبحانه " وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً "الأحزاب27
والميراث أعم من أن يكون مالًا فقط ؛فقد يكون
* شرفًا: مثل قوله تعالى "وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ"النمل16
"وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ": أي ورث :النبوة والعلم دون باقي أولاده. تفسير الجلالين.
*علمًا: فقد يكون الميراثُ علمًا ،كما قال صلى الله عليه وسلم
:
مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ عِلمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ ، وإنَّ الملائِكَةَ لتَضعُ أجنحَتَها رضًا لطالبِ العلمِ ، وإنَّ طالِبَ العِلمِ يستَغفرُ لَهُ مَن في السَّماءِ والأرضِ ، حتَّى الحيتانِ في الماءِ ، وإنَّ فضلَ العالِمِ على العابِدِ كفَضلِ القَمرِ علَى سائرِ الكواكِبِ ، إنَّ العُلَماءَ هُمْ ورَثةُ الأنبياءِ ، إنَّ الأنبياءَ لم يُوَرِّثوا دينارًا ولا دِرهمًا ، إنَّما ورَّثوا العِلمَ ، فمَن أخذَهُ أخذَ بِحَظٍّ وافرٍ"
الراوي : أبو الدرداء - المحدث : الألباني- المصدر : صحيح ابن ماجه-الصفحة أو الرقم: 183 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السنية

وَالإْرْثُ اصْطِلاَحًا : عَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي أَفْضَل الدِّينِ الْخُونَجِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: بِأَنَّهُ حَقٌّ قَابِلٌ لِلتَّجَزُّؤِ يَثْبُتُ لِمُسْتَحِقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ نَحْوِهَا .ا.هـ
أي هو :
انتقال الملكية من المتوفى إلى من يستحقها.أو هو قواعد يُعرف بها نصيب كلِّ مُستَحِقٍ .
- وَيُسَمَّى أَيْضًا عِلْمَ الْفَرَائِضِ - وهُوَ عِلْمٌ بِأُصُولٍ مِنْ فِقْهٍ وَحِسَابٍ تُعَرِّفُ حَقَّ كُلٍّ ذي حقٍّ فِي التَّرِكَةِ.
والفرض أيضًا :السهم المُقَدَّر للوارثِ.
الحقوق المتعلقة بالإنسان بعد موته
إن كثيراً من الأولياء والورثة إذا نزل قضاء الله بميتهم احتاروا وترددوا، وبعضهم لا يعلم ماذا يفعل في مثل هذه الأحوال، ويتسبب الجهل، والذهول بالمصيبة التي وقعت بأخطاء كثيرة، فلا بد للميت من حق يُقام به نحوه، يقومُ به الحيُّ، إنهم أولياؤه وورثتُه، ينبغي عليهم أن يعلموا ماذا يفعلون بميتهم إذا نزل به أمر الله، ما هي حقوق الميت على ورثته وأوليائه؟ وكل منا سيقف ذلك الموقف ما شاء الله.
إذا نزل قضاء الله، فإنه لا بد من صيانة الميت، وجاءت الشريعة
بإغماض عينيه، وتغطية جميع جسده، ثم المبادرة إلى تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وهذه من الحقوق التي لا بد منها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة:

لما روى البخاري (1315) ومسلم (944) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" .
وقيمة الكفن من مالهِ هذا هو الأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذي مات محرماً: "كفنوه في ثوبيه"
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ برجُلٍ وقَصتهُ راحلتُهُ، فماتَ وَهوَ مُحرِمٌ، فقالَ: كفِّنوهُ في ثوبيهِ، واغسِلوهُ بماءٍ وسدرٍ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ، فإنَّ اللَّهَ يبعثُهُ يومَ القيامةِ يُلبِّي
الراوي : عبدالله بن عباس- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 3238- خلاصة حكم المحدث صحيح- انظر شرح الحديث رقم 1952 - الدرر السنية
ويقدم تكفينه على الدَّينِ، والوصيةِ، والإرثِ، فهذا أول حق مالي للميت ما يتعلق بتجهيزه من أُجرةِ غاسلٍ، وثمنِ كفنٍ، وأُجرَةِ حفَّارٍ، ونحو ذلك، وإن تبرع بها مَن تبرع من المسلمين فلهم الأجر والثواب من اللهِ تعالى.

أم أبي التراب 10-16-2011 01:11 AM


المجلس الثالث
ويقدم تكفينه على الدَّينِ، والوصيةِ، والإرثِ، فهذا أول حق مالي للميت ما يتعلق بتجهيزه من أُجرةِ غاسلٍ، وثمنِ كفنٍ، وأُجرَةِ حفَّارٍ، ونحو ذلك، وإن تبرع بها مَن تبرع من المسلمين فلهم الأجر والثواب من اللهِ تعالى.
وكذلك فإن أي وصية فيها حرام، أو بدعة فيما يتعلق بهذا الأمر فيجب على الأولياء والورثة إيقافها، وعدم تنفيذها، كما لو أوصى بأن يُدفنَ في مسجد، أو داخل بيت، أو أن يُبنى عليه قُبة، أو ضريح ونحو ذلك، فكله حرام لا يجوز تنفيذه.
فإن أوصى بكفنٍ معينٍ معتاد فعلى الورثة تنفيذ الوصية، كما صنع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أوصى أن يُكفن في جبة صوف كان لقي المشركين فيها يوم بدر فكفن فيها.
والصلاة على الميت فرض على الكفاية، يتقدم أقرباؤه للصلاة عليه، فإن أراد ابنه أن يؤم الناس فله ذلك إذا كان يحسن صلاة الجنازة، فأولياؤه أشفق عليه، وأجدر بالإخلاص في الدعاء له.
ثم يحمل، ويدفن، ويتولى إدخاله في قبره الوصي الذي أوصى له بذلك، ثم أقاربه، وإن تخلو عن هذا لمن شاء من المسلمين أن يدليه في قبره فله الأجر والثواب.
ويكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، وهذه كراهة تحريمية، فجمع الناس على العزاء، وصنع الطعام نياحة وإثم، لما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا:
"كنَّا نرى الاجتماعَ إلى أَهلِ الميِّتِ وصنعةَ الطَّعامِ منَ النِّياحة"
الراوي : جرير بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم: 1318 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية
وإنما الطعام يصنع لأهل الميت، ولا بأس أن يطعم معهم من نزل عليهم ضيفاً من أقربائهم الذين جاءوا من الأماكن المختلفة يشاطرونهم المصيبة، فلا بأس أن يطعموا معهم؛ لأن هذا طعام ضيف وليس بطعام عزاء، أما جمع عامة الناس على طعام العزاء فهو من النياحة وهو بدعة محرمة، ولما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قام فقال:""اصنَعوا لآلِ جَعفرٍ طعامًا فقَدْ أتاهم ما يشغَلُهم أو أمرٌ يشغَلُهم" الراوي : عبدالله بن جعفر بن أبي طالب- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 1316- خلاصة حكم المحدث : حسن - الدرر السنية

نُجملُ الحقوقَ المتعلقةَ بالإنسانِ بعد موتهِ،تنقسم إلى خمسة أقسام:
أولها مؤمن تجهيز الميت، وهذا قول الإمام أحمد
وثانيها: : أداء الدين وقضاء الدين المتعلق بعين التركة.
كالمال المرهون في دين أو دابة أو نحو ذلك، فيقدم على
الديون المرسلة لتعلق الحق بعينه.

والحق الثالث:
الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
(أ)
حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
(ب)
حقوق اللَّه، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
والرابع: الوصايا.
والخامس, الإرث.

وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
مثال ذلك:

خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف "
1000" والباقي أربعة آلاف "4000" لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف "5000" والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز "1000" وأعطي المرتهن "5000" وأعطي المقرض "4000" وأعطي الموصى له "2000" والباقي "1000" للورثة.هنا
الكتاب : الفرائض - المؤلف : عبد الكريم بن محمد اللاحم
أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية
أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة :
نسب "ن" ، نكاح "ن"، ولاء "و" .
وهي مجوعة في قولنا "نون"

1 ـ نسب "ن": وهـي قرابـة الـدم أو النسـب
2 ـ نكاح "ن" الزوجيـة : الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح ، فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـة ًأو حكمًـا " وتسمى : قرابـة سـببية أي بسبب النكاح" .
العقـد الصحيـح حكمـًا مثالـه : المعتـدة من طـلاق رجعـي ، فالطـلاق الرجعـي لا ينهـي الزوجيـة ، وإنمـا يكـون مـن حـق الـزوج مراجعـة زوجتـه قبـل انقضـاء عدتهـا فالزوجيـة قائمـة حكمـًا .
3ـ الــولاء : وهـو صـلة تربـط الشـخص بغيـره فتجعلـه فـي بعـض الأحكـام كأقـاربه وهـو ليـس مـن أقاربـه .
أ ) ولاء العتـق :
ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ، وفيـه المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـد المعتَـق أقـارب مـن جهـة النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع عـلى الإعتـاق وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه الإسـلام فـي كثيـر مـن الأحكـام .
وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث جمهـور الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة .
ب) ولاء المـوالاة :
وهـو ما كـان عليـه العـرب فـي جاهليتهم مـن التـوارث بالتحالف* والتعاقد .
وقـد اعتبـر الحنفيـة ، ولاء المـوالاة سـببًا مـن أسـباب التـوارث ، غيـر أنـه يأتـي فـي المرتبـة التاليـة لميـراث ذوي الأرحـام .
وأمـا جمهـور الفقهـاء فلـم يعتبـروا " ولاء المـوالاة " سـببًا موجبـًا للتـوارث ، وقالـوا إنـه نُسِـخَ بآيـات المواريـث -كما سبق بيانه -
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 27 / بتصرف .
* قيل لأنسِ بنِ مالكٍ : بلغك أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال " لا حِلْفَ في الإسلامِ ؟ " فقال أنسٌ : قد حالفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بين قريشٍ والأنصارِ ، في دارِه .
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2529 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | انظر شرح الحديث رقم 15234- الدرر السنية
الشرح:
الحِلْفُ: العَقْدُ والعَهْدُ، وكانوا يَتَحالفونَ في الجاهليَّةِ على نَصْرِ بَعضِهم بَعضًا في كُلِّ ما يَفعلونَه، فهَدَمَ الإسلامُ ذلك، إلَّا ما كان عهدًا على الحقِّ والنُّصرَةِ على الأخذِ على يدِ الظَّالمِ الباغي، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا حِلْفَ في الإسلامِ» أي: لا تَعاهُدَ على ما كانوا يَتعاهدونَ عليه في الجاهليَّةِ ممَّا يُخالِفُ قَواعدَ وشَرائعَ الإسلامِ.
وفي هذا الحديثِ أنَّه لَمَّا سَمِعَ أَنَسُ بنُ مالكٍ رضي اللهُ عنه هذا الحديثَ، قال: قد حالَفَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين قُريشٍ والأنصارِ في دَاري، يَقصِدُ المؤاخاةَ بين المُهاجرينَ والأنصارِ للائتِلافِ على الإسلامِ، وهذه المُحالفةُ ليستِ المَنهيَّ عنها؛ لأنَّها لا تُخالِفُ أُصولَ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وإنَّما سَمَّاها أَنسٌ رضي اللهُ عنه مُحالَفةً لأنَّ معناها مَعنى المُحالَفةِ.
الدرر السنية
-" لا حِلفَ في الإسلامِ ، وأيُّما حِلفٍ كانَ في الجاهليَّةِ لم يَزِدْهُ الإسلامُ إلَّا شدَّةً"
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2925 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | انظر شرح الحديث رقم 22168- الدرر السنية
الشرح:
في هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لا حِلْفَ في الإسلامِ، و"الحِلْفُ": هو عقْدُ النُّصرَةِ والتَّعاوُنِ بَيْنَ فَرْدَيْنِ أو قَبِيلَتَيْنِ أو جَمَاعَتَيْنِ؛ والمرادُ بالحِلفِ المنفيِّ حِلفُ التوارُثِ والحِلف على ما مَنَع الشرعُ مِنه، وقيل: وَإِنَّما نُفِيَ الحِلْفُ في الإسلامِ؛ لأنَّ الإسلامَ يُوجِبُ على المسلمِ لِأخيهِ المسلمِ مِنَ التَّعاونِ والأُخوَّةِ والتَّناصرِ ما هو فوقَ المطلوبِ مِنَ الْحِلْفِ؛ فلا معنى لِعقدِ الحلفِ بَيْنَ المسلمينَ.
وما كان مِن حِلْفٍ في الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً؛ وكانَ أهلُ الجاهليَّةِ يَتَعاهدونَ على التَّوارثِ والتَّناصُرِ في الحروبِ، وَأداءِ الضَّماناتِ الواجبةِ عليهم وغَيرِ ذلك، فَنَهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إِحداثِه في الإسلامِ، وَأقرَّ ما كان في الجاهليَّةِ؛ وَفاءً بِالعهودِ وحِفظًا لِلحقوقِ وَالذِّمامِ. الدرر السنية
مثال :
هلك هالك عن زوجةٍ وعن مُعْتِقٍ :
الإجابة في المجلس التالي إن شاء الله
مدونة منبر الدعوة هنا

أم أبي التراب 07-14-2016 04:47 AM

04 - تيسير علم المواريث
 
المجلس الرابع
نبدأ مستعينين بالله بهذا الحديث
"الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ"
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738 | خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السنية
*عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:

"أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا . فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال : "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق ". ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - فقال :
"ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ .
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر هنا
الشرح:

تَحكي عائشةُ رضي الله عنها أنَّ بَرِيرَةَ بنتَ صَفوانَ- وكانتْ مَوْلَاةً لعائشةَ- أتتْ "تسألُها في كِتابتِها"، أي: تَستعينُ بها على أداءِ ما كاتَبتْ عليه مالِكَها، والكتابةُ أنْ يَتعاقَدَ العبدُ مع سيِّدِه على قَدْرٍ مِن المال إذا أدَّاهُ أصبَحَ حرًّا، "فقالتْ" أي: عائشةُ رضي الله عنها: "إنْ شِئتِ أعطيتُ أهلَكأي: دفعتُ لمَواليكِ ما لهم عليكِ من مالٍ، "ويكونُ الولاءُ لي"، والولاءُ عبارةٌ عن تناصُرٍ يُوجِبُ الإرثَ، "وقال أهلُها"، أي: أهلُ بريرةَ: "إنْ شِئتِ أعطيتِها ما بقِي"، أي: الذي بقِي من مال الكتابةِ في ذِمَّةِ بَريرةَ، "وقال سفيانُ"، هو ابن عُيَيْنَةَ أحدُ الرُّواةِ المذكورينَ في الحديث، وأشار به إلى أنَّ سُفيانَ حدَّثَ به على وَجهينِ: فمرَّةً قال: إنْ شِئتِ أعطيتِها ما بقِي، ومرَّةً قال: إنْ شِئتِ أَعْتَقْتِها، ويكونُ الولاءُ لنا، "فلمَّا جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرتْه ذلك" مِن التَّذكيرِ، أي: ذكَّرتْ عائشةُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بما حدَث مع بَريرةَ، "فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم"، أي: لعائشةَ: "ابتاعِيها"، أي: اشترِيها "فأعتقِيها؛ فإنَّ الولاءَ لِمَن أعتَقَ"، ثمَّ قام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المنبرِ- وقال سفيانُ مرَّةً: فصَعِدَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المنبر- فقال: "ما بالُ أقوامٍ"، أي: ما شأنُهم؟ ولماذا يَفعلونَ ذلك؟ "يَشترِطونَ شُروطًا، ليستْ في كتابِ اللهِ"، أي: لا تُوافِقُ شَرْعَ اللهِ تعالى وحُكمَه من كتابٍ أو سُنَّةٍ، "مَن اشترَطَ شَرْطًا ليس في كتاب الله، فليس له"، أي: ذلك الشَّرْطُ، أي: لا يَستحقُّه، "وإنِ اشترَطَ مئةَ مرَّةٍ" ذكَرَ المئةَ؛ للمُبالغةِ في الكثرة، لا أنَّ هذا العددَ بعَينِه هو المرادُ.
وفي هذا الحديثِ: حُسْنُ عِشرةِ الإمامِ مع رعيَّتِه؛ فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا خطَب لم يُواجِهْ صاحبَ الشَّرْطِ بعينِه؛ لأنَّ المقصودَ يَحصُل له ولغيرِه بدون فضيحةٍ وشناعة عليه.
وفيه: خُطبةُ الإمامِ عندَ وقوع خَطأٍ وتبيِنُه للنَّاسِ حُكْمَ ذلك وإنكارُه عليهم.
وفيه: المبالغةُ في إزالةِ المنكرِ، والتغليظُ في تقبيحِه.
هنا
مثال :
هلك هالك عن زوجةٍ وعن مُعْتِقٍ :
أي توفي عبد أُعْتِقَ عن : زوجة وعن مُعْتِقٍ- أي مَنْ أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل:
الزوجة ترث : بسبب النكاح
ا لمُعْتِق : يرثُ بسبب الولاء لأن التركة لم يستغرقها الورثة
*توفي معتِقٌ ، وترك ابن . ثم توفي معتَقٌ وترك زوجة له ،وابن عتيقه -أي ابن الرجل الذي أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
ابن معتِق : يرث بسب الولاء لأنه عصبة للمعتِق الذي هو أبوه .
* هلك معتَقٌ عن زوجةٍ وأبٍ ، و مُعْتِقٍ - .
الحل
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
الأب : يرثُ الباقي عصبة بالنسبِ .
وليس للمعتِق - شيئًا
لأن ورثة المعتَق استغرقوا التركة .
*
قاعدة :لا ميراث لعصبةِ عصبات المعتِق إلا أن يكونوا عصبَة للمعتِق.
ويتضح ذلك بالمثال :
إذا تزوجت
زينب من قبيلتها "ابن عمها" زيدًا ؛فولدت ابنًا هو عمرو ؛واعتقت عبدًا لها هو عبد الله ثم تُوفيتْ هي وابنها ثم ماتَ العتيقُ " عبد الله " بعدهما؛ فلو وجد ابن عم للابن " عمرو " وليكن " خالد " فإن خالدا يرث ويكون له الولاء لأنه عصبة للمعتِق وهو " زينب " - خالد ابن عم زينب- وهو أيضا عصبة لعصبة المعتِق وهو " عمرو " الذي هو عصبة لزينب لأنه ابنها يرثُها بالتعصيب .

لكن خالدًا يرثُ من جهةِ كونه عصبة لزينب أي من باعتباره عصبة لها - ابن عمها وإن نزل - لا من جهةِ كون خالد عصبة لعمروٍ .
ولذلك لو أن زينب تزوجت من غير ابن عمها- تزوجت مثلا رجلا ليس من أقاربها اسمه حُسين- فلا يرث ابن عم ابنها - أي ابن شقيق حسين - لأنه ليس عصبة للمعتِق " زينب " أي ليس ابن عم زينب ولا يرثها بالتعصيب ،لكنه ابن عم ابنها ولاعلاقة
للمعتَق بهذا العم رغم أنه عصبة لعصبتها – ابنها- فكل علاقته بزينب وعصبتها هي . مقتبس بعضه من ملتقى أهل الحديث هنا
يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ اْلمُعْتِقِ :
فينظر إلى أقرب عصبات
المعتِق يوم موت المعتَق فيكون هو الوارث للمولى - المعتَق - دون غيرِهِ.
كما أن السيد -
المعتِق -لو مات قبل المُعتَقِ أى المولى - ثم مات المُعتَق وخَلَفَ: ابنَ مولاه وابن ابن مولاه كان ميراثه لابن مولاه لأنه أقرب عصبات سيده - المعتِق-.
* هلك معتَقٌ عن: أخت ، وابن معتِق ، وابن ابن معتِق.
الحل
أخت المولى المعتَق: ترث بالنسب .
ابن المعتِق : يرث بالولاءِ لأنه أقرب عصبة للمعتِق.
ابن ابن المعتِق: لايرث المولى لوجود عصبة أقرب منه للمعتِق.
*
ولا علاقة في سن الوراث بالولاء ولكن المعيار المعول عليه قرب العصبة من المعتِق -السيد- . مثال:
*
هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين كبيراً وصغيراً ،ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة .
الحل:
تركةُ هذا
المعتَق -المولى - يرثُها الابنان بالسوية لأنهما على درجة واحدة من المعتِق - السيد-.
* *هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين
كبيراً وصغيراً ،ثم هلك الابن الكبير وترك ابنًا أكبر سنًا من أخيه الذي هو الابن الأصغر للمعتِق ، ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة .
الحل
تَرِكَةُ هذا المعتَق -المولى - يرثُها الابن رغم أنه أصغر سنًا من ابن أخيه لكنه أقرب عصبة للمعتِق -السيد-.

أم أبي التراب 07-14-2016 04:49 AM

05- تيسير علم المواريث
 
المجلس الخامس

من دورة تيسير علم المواريث

بعض المصطلحات ومدلولها
الميراثُ : سبق وعرفنا الإرثَ والآن نتعرض لتعريفٍ بسيطٍ دون التفصيل السابق لتتصل المعلومة .
الْمِيرَاث: لغةً له عدة معان :
*
البقاء - *انتقال ملكية الشيء من شخصٍ لآخر ؛أو من قومٍ لآخرين ،وقد يكون عِلمًا أو شرفًا.
وَالإْرْثُ اصْطِلاَحًا حَقٌّ قَابِلٌ لِلتَّجَزُّؤِ يَثْبُتُ لِمُسْتَحِقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ الحق ،لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ نَحْوِهَا .ا.هـ
علـــمُ الميــراثِ :هـو مجمـوعةٌ مـن القواعـدِ والأحكـامِ التـي شـرعَها اللهُ سـبحانه وتعـالى وبيَّنَهَـا رسـولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لكـي نعـرف عـن طريقِهَـا الـوارثَ وغيــر الـوارثِ والمقـدارَ الـذي يسـتحقُه كـلُّ وارثٍ فـي التَّرِكَـِة .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 9/ باختصار .
*أركــانُ الميــراثِ:
الركن في الاضطلاح: هو ما يتم بهِ الشيءُ وهو داخلٌ فيه.
مثل الركوع ركن في الصلاة وداخلٌ فيها .
و أركــانُ الميــراثِ ثلاثـــةٌ :
1 ـ المُــوَرِّثُ : وهـو الشخـصُ المُتوفَـى .
2 ـ المَـْورُوثُ : وهـي التَّرِكَـةُ التي تركَها المتوفَى
3 ـ الــوارِثُ : وهـو الشخـصُ الـذي لـه نصـيبٌ فـي التركـةِ بحسب أسباب الميراث .
*أسبابُ الميراثِ:
مجوعة في قولنا "نون
الأسبابُ التي تُخَوِّلُ للوارثِ أن يرثَ المتوفَى ثلاثةٌ :
-النكاحُ "ن : " وهو الزوجيـَّةُ الناشـئةُ عـن عقــدِ زواجٍ صحيـحٍ.
ـ النسبُ "ن"وهـي قرابـةُ الـدَّمِ أوِ النسـبِ .
ـ الــولاءُ "و" :وهـو صِـلةٌ تربـطُ الشـخصَ بغيـرِهِ فتجعلـه فـي بعـض الأحكـام كأقـاربه وهـو ليـس مـن أقاربـه .
وفيـه المعتِـقُ وارثٌ ، إذا لم يكـنْ للعبـدِ المعتَـقِ أقـاربٌ مـنْ جهـةِ النسـبِ .سواءٌ كان العِتْقُ تبرعًا أو نذرًا أو كفارةً ، فإنه يَثْبُتُ بهِ الولاءُ.
*شــروط الميــراث
الشروط التي يجب توافرها ليُسْتَحَقَ الإرثُ ثلاثةٌ:
الشرط الأول :مــوتُ المُـوَرِّث : سـواء كان مـوتُه حقيقيـاً أو حكميـاً أو تقديريـاً .
ـ المـوتُ الحـقيقـي : هـو انعـدام الحيـاة بعـد وجودِهـا .
ـ المـوتُ الحُـكْمِـي : مثـل الغـائب الـذي ترجـح للقاضـي بالقرائـن وملابسـات الأحـوال أنـه قـد مـات فيصـدر حكمـًا باعتبـاره ميتـًا .
ومثـل المرتـد الـذي يلحـق بـدار الحـرب فيصـدر القاضـي حكمـًا بمـوتِ هـذا المرتـد مـع تَيَقُّنِـهِ بحياتِـِه .
ـ المـوت التقديـري : مثـل الجـنين الـذي يُعْتـَدَى عـلى أمـهِ ، فتُلقِيـه ميتـًا ، فهـو موتـًا تقديـريًّا وليـس حقيقيـًّا لأنـه لـم يكـن مسـبوقًا بحيـاة حقيقيـة.وقـد أوجـب الشـارعُ عقوبـةً ماليـةً عـلى المعتـدي ، يدفعُـهَا عـلى أنـها دِيَـة الجنيـنِ .
وقـد اختلـف الفقهـاء حـول : أحقيـة هـذا الجنيـن فـي الإرث .
قـول " جمهـور الفقهـاء ": لا يـرث لأن الحيـاة التقديريـة لـم توجـد بعـدها حيـاة حقيقيـة .
الشــرط الثانـي :
تحقـق حيـاة الـوَارِثِ عنـدَ مـوتِ المُـوَرِّثِ سـواء كانـت الحيـاة حقيقيـة أو تقديريـة – أي حيـاة الجنيـن " في بطن أمه عند موت المُـوَرِّثِ.
مـوت المتوارثيـن فـي وقـت واحـد :
إذا مـات اثنـان ولـم يعلـم أيهمـا مـات أولا فـلا اسـتحقاق لأحدهمـا فـي تركـة الآخـر سواء أكـان موتهمـا فـي حـادث واحـد أم لا .
موانــعُ الميـــراثِ
المانـعُ مـن الميـراثِ هـو وصـفٌ يقـومُ بالشـخصِ يسـتوجبُ حرمانَـهُ مـن الإرثِ .
1- القتـــلُ 2- اختــلافُ الدِّيـنِ
3- اختــلافُ الدَّارَيـنِ .
4 ـ الـرِّق .

أولا : القتــلُ :
الجمهـورُ الأعظـمُ مـن فقهـاءِ الصحابـةِ والتابعيـنَ والأئمـةِ المجتهديـنَ عـلى أنَّ القاتـلَ لا يـرثً شـيئًا مـن تركـةِ مورِّثِـهِ المقتـول .
* فعــن أبـي هريـرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عـن رسـولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قالَ : " القاتـلُ لا يـرثُ "
صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 .
وهنـاك آراء مختلفـة للفقهـاء في حقيقـة القتـل المانـع للميـراث .
· يـرى فقهـاءُ المذهــبِ المالكـي أن القتـلَ الـذي يمنــعُ مـن الميــراثِ ، نـوعٌ واحـدٌ فقـط ، وهـو القتـلُ العمــدُ العـدوانُ . وقـد أحسـن القانـونُ حينمـا أخـذ في هـذه المسـألة بالمذهـب المالكـي .
· الوجيز في الميراث والوصية / ص : 44 / بتصرف .
· أمـا إذا كـان القتـلُ عمـدًا غيـر عدوانٍ بـأن كـان عمـدًا بحـقِّ تنفيـذ حكـمٍ قضـائي، أو كان عمـدًا بحـقِّ الدفـاعِ عـن النفـسِ أو الْعِـرضِ أو المـالِ ، أو لـم يكـنْ عمـدًا ، أي كـان خطـأ ، فإنـه لا يمنـعُ مـن الميـراثِ .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 45 .
ثانيــا : اختـلافُ الدِّيــنِ :
* عـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .
*وعـن عمـرو بـن شـعيب ، عـن أبيـه ، عـن جـده ؛ أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى وآله وسلم ـ قـال : " لا يتـوارثُ أهـلُ ملتيـنِ " .
حسن صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2207 .
ـ يقـرر جمهـور الفقهـاء أن العبـرة فـي اختـلاف الدِّيـنِ هـي بوقـت وفـاة المـورث .
فـإذا مـات الـزوج المسـلم ، وبعـد موتـه بلحظـة أسـلمت زوجتُـه الكتابيـةُ ، فإنهـا رغـم ذلـك تعتبـر محرومـة مـن الميـراث، لأنهـا فـي لحظـة وفـاة زوجهـا كانـت مخالفـة له فـي الديـن. فالوقـت الـذي مـات فيـه المـوَرث هـو الوقـت الحقيقـي لاسـتحقاق المـال المـوروث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 48 .
ثالثـًـا : اختـلافُ الـدَّارَيـْنِ :
المـرادُ باختـلافِ الداريـنِ أنَّ كـلاً مـنَ الـوَارثِ والمـورِّثِ ينتمـي إلـى دولـةٍ غيـر دولـةِ الآخـرِ ولـه جنسـية تختلـفُ عـنْ جنسـيةِ الآخـرِ .
والواقـع أن اختـلاف الداريـن لا يعتبـر مانعـًا شـرعيـًّا مـن موانـع الإرث بيـن المسـلمين ولا يوجد دليل على منعِ الثوارثِ. فالجمهور لا يرون اختلاف الدار مانعاً من موانع الإرث،
قال صاحب المغني: "وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها" .اهـ
ملتقى أهل الحديث
قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها.ا.هـ
وقد أخذ القانون بهذ إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث.
نداء الإيمان فقه السنة

أم أبي التراب 07-14-2016 04:53 AM

06- تيسير علم المواريث
 
المجلس السادس
من دورة تيسير علم المواريث
تابع :بعض المصطلحات ومدلولها
تابع موانــعُ الميـــراثِ:
سبق وذكرنا في المجلس الماضي الموانع الآتية: القتـلُ العمــدُ العـدوانُ *اختـلافُ الدِّيــنِ
* اختـلافُ الـدَّارَيـْنِ
وبيَّنا أن هذا ليس بمانع من الإرث شرعًا ، لكن القانون في بعض البلاد منع توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث.

ونكمل موانع الإرث :
رابعًا : الــرِّق :
الـرُّق وصـفٌ يكـونُ بـه الإنسـانُ مملوكـًا يُبـاعُ ويُوهَـبُ ويُتَصَـرَّفُ فيـه ، ولا يَتَصَـرَّفُ تصرفـًا مسـتقلاً . فالرقيـق لا يَمْلُـكُ .
* عـن ابـن عمـر ؛ أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قــال : " مـن بـاع نخـلاً قـد أُبِّـرَتْ فَثَمَرَتُهَــا للـذي باعهـا . إلا أن يشـترطَ المْبتَـاعُ ، ومـن ابتـاعَ عبـدًا ولـهُ مـالٌ ، فمالُـهُ للـذي باعَـهُ . إلا أن يشـترِطَ المْبتَـاعُ " .
صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني/ ج : 2 / كتاب التجارات / باب 31 / حديث رقم : 1796 / ص : 17 .
الشرح
يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمَرتُها للبائع؛ فله حقُّ الاستِطراقِ لاقتطافِها، وليس للمُشتري أنْ يَمنعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترطَ المبتاعُ أن تكون الثمرةُ له ويوافقَه البائع، فتكون للمشتري.
ومَن ابتاع- أي: اشترى- عبدًا وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعه؛ ل
أنَّ العبدَ لا يَملك شيئًا أصلًا لأنَّه مملوكٌ؛ فلا يجوز أنْ يكونَ مالكًا إلَّا أنْ يَشترطَ المبتاعُ كونَ المال جميعِه أو جزءٍ معيَّنٍ منه له
.

الدرر السنية

فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت . هنا

الخلاصةُ : يتبينُ مما سبقَ أن الموانعَ الشرعيةَ للإرثِ ثلاثةٌ:
*القتـلُ العمــدُ العـدوانُ على الراجحِ
*
اختـلافُ الدِّيــنِ . *الرِّقُّ .

هل يرث المسلم من عتيقه الكافر؟
الجواب
لا خلاف أن من أعتق عبدًا فله عليه الولاء وهو يرثه ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "
فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق هذا عند اتحاد الدين.
أما في حال اختلاف الدين كما في السؤال ، فهذا محل خلاف بين العلماء ، ولعل الأسعد بالدليل هو عدم التوارث بينهما ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
*عـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
، فهذا واضح الدلالة على عدم التوارث ، ويكون هذا الحديث مُخَصِصًا لعمومِ الحديثِ الأول.
ولحديث "لا يتوارث أهل ملتين شتى" رواه أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني.
والله أعلم ،،، هنا

*مسألة هامة
ـ رجل نصرانى متزوج من نصرانية وأنجبا ولدين، هداه الله بعد ذلك للإسلام ولكن ظلت زوجته على دينها وكذلك الولدان، تزوج من أخرى مسلمة ورزقه الله منها بولد, ثم توفاه الله فكيف تقسم التركة بين زوجته النصرانية وولديها وبين الزوجة المسلمة وولدها؟ جزاكم الله خيراً.
ـ
الفَتْوَى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور إذا مات مسلماً فلا ترثه زوجته النصرانية، أما ولداها فإن كانا وقت موته غير بالغين سن الرشد فلهما الإرث لأنهما يتبعان أباهما في الدين، وكذلك إذا كان أحدهما غير بالغ فله الإرث، وإن بلغا معاً وكانا نصرانيين فلا إرث لهما، وكذلك إذا كان أحدهما نصرانياً بالغاً فلا إرث له. وترثه زوجته المسلمة وولدها.
وإليك لمزيد من التفصيل نقل كلام أهل العلم فيما يتعلق بتبعية الصغير لوالديه في الدين، قال ابن قدامة في المغني ممزوجاً بالخرقي: "ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعاً له" وبهذا قال الشافعي.

هنا

* ميــراث المرتــد
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: المنع من إرث المسلم من المرتد ويكون ماله فيئاً في بيت المال، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور.
القول الثاني: أن ماله لورثته المسلمين، ويروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبعض التابعين وهو رواية عن أحمد.
والراجح الأول لحديث أسامة:*عـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
،
.


المرتـد هـو المسـلم الـذي رجـع عـن اعتنـاق الديـن الإسـلامي بإرادتـه الحـرة الواعيـة ، أو جحـد أمـرًا معـلومًا مـن الديـنِ بالضـرورةِ ، كـأن ينكـر فرضيـة الصـلاة أو الصـوم أو الزكـاة أوالحـج أو ينكـر حرمـة الخمـر أو غيـر ذلـك مـن الأمـور الثابتـة التـي لا مجـال لإنكارهـا .
ومـن المتفـق عليـه بيـن الفقهـاء أن المرتـد عـن الإسـلام لا يـرث مـن غيـره إطـلاقا مهما كانـت ديـانة المـورث .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 49 .


قـال ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ولا الكافـرُ المسـلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .

ـ فـإن كـان المـورِّث مسـلًما فـإن المرتـدَّ يُحْـرَم مـن ميراثـِهِ ولا يسـتحق شـيئًا مـن تركتـه .
ـ ويلاحـظ أن العبـرة فـي الـرِّدَّةِ بوقـت الوفـاة
فـإذا ارتـد ـ الـوارث ـ عـن الإسـلام قبـل وفـاة المـورث ، ثـم ظــل علـى ردتـه حتـى مـات المـوَرِّث ، ولكـن قبـل القِسـْمَة رجــع إلـى الإسـلام فإنـه يعتبــر ممنوعـًا مـن الميــراث ، ولا يسـتحق شـيئًا مـن هـذه التركـة ، لأنـه وقـت وفـاة المـوَرِّث كـان مرتـدًا ، وهـو الوقـت الـذي يثبـت فيـه الاسـتحقاق بطريـق الميـراث .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 50 .
*في مواريث العبيد إذا ارتدوا قلت : أرأيت العبد إذا ارتد فقتل على ردته لمن ماله في قول مالك ؟
قال : سمعت - ص 599 - مالكًا يقول في العبد النصراني يموت على مال :
إن سيده هو أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب ، إن سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده . قال : وقال مالك : من ورث من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنزير فلا بأس بذلك ، قال : وإن ورث خمرا أو خنازير أهريق الخمر وسرح الخنازير . ابن وهب ، عن عبد الجبار بن عمر ، عن رجل من أهل المدينة أن غلاما نصرانيا لعبد الله بن عمر توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل لعبد الله ذلك فقال : قد أحل الله ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه .
وقال ابن شهاب : لا بأس به . هنا
مسار الكتاب: » المدونة » كتاب المواريث » مواريث العبيد إذا ارتدوا.

أم أبي التراب 07-14-2016 04:55 AM

مصــادرُ أحكــامِ الميــراثِ
أولاً : مـنَ القــرآنِ
وردتْ ثـلاثُ آيـاتٍ بكتـابِ اللهِ
* قال تعالى في سورة النساء :
1 -
" يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً" 11
هذه الآية بينت إرث أولاد الميت الذكور و الأناث كما بينت ميراث الأبوين .

وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن.
التفسير الميسر
وتقديم الوصية على الدَّيْنِ وإنْ كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها.تفسير الجلالين
* وقال تعالى في سورة النساء :
2- " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "12".
وهذه الآية بينت ميراث الزوجين و ميراث الأخوة و الأخوات لأم ..
من بعد قضاء ديون الميت, وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة.التفسير الميسر

*وقال تعالى في آخر السورة :
3 - "
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "176"..
وهذه الآية بينت ميراث الأخوة و الأخوات الأشقاء و لأب ..
ثانيـًـا : مـن الســنة
عن ابن عباس رضي الله عنهما عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال:*"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"
الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري
-الصفحة أو الرقم: 6735 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح-انظر شرح الحديث رقم 9983- الدرر السنية

*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | شرح الحديث-الدرر السنية

*"أنَّ رجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ، فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ، فَكَتبَ إليهِ عمرُ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: "اللَّهُ ورسولُهُ مَولى من لا مَولى لَهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ لَهُ"
الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2229 | خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر السنية.

*قال الإمامُ مسلم في صحيحه :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ : قال يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"
صحيح مسلم بشرح النووي - لا يرث المسلم الكافر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْفَرَائِضِ ، حديث رقم
1614

*الوصية:
*
عـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قـال : قـال رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " إن الله تَصـدقَ عليكـم ، عنـد وفاتِكـم ، بثلـثِ أموالِكـم ، زيـادة لكـم فـي أعمالِكُـم "

حديث حسن ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 .

تصـدق عليكـم : أي جعـل لكـم وأعطـى لكـم أن تتصـرفوا فيهـا ، وإنْ لـم تـرض الورثـة .

* عـن عمـرو بن خارجـة ، أن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ خطبهـم وهـو علـى راحلتـه . وإن راحلتـه لتقصـع " 1 " بجِـرَّتِها . وإن لُغَامهـا " 2 " ليسـيل بيـن كتفـي ؛ قــال : " إن الله قَسَـمَ لِكـل وارِثِِ نصيبـَهُ مـن الميـراث . فـلا يجـوزُ لـوارِثٍ وصيـةٌ..... " .
حديث صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2192 / ص : 112 .

*" خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولا وصيةَ لوارثٍ"
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية
مقدار الوصية لغير الوارث :

* كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال:"لا ". قلتُ: فالشطرُ؟ قال:" لا ". قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال: "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها في في امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون" .
الراوي : سعد بن أبي وقاص - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5354 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- انظر شرح الحديث رقم 7527 - الدرر السنية
وفي الحديثِ: أنَّ ترْكَ المالِ للورثةِ خيرٌ مِن الصَّدقةِ بِه، وأنَّ النَّفقةَ على الأهلِ مِن الأعمالِ الصَّالحة.
وفيه: عَلَمٌ من أعلام نُبوَّته صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ وقَعَ كما أخْبَر؛ فقد عاشَ سعدٌ بعدَ حَجَّةِ الوداعِ سِنينَ، وانتفعَ به ناسٌ وضُرَّ به آخَرون.
الدرر السنية

*"جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال: يَقضي اللهُ في ذلكَ ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال:" أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ"
الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل -الصفحة أو الرقم: 1677 - خلاصة حكم المحدث : حسن- الدرر السنية

وهذه القصة توضح لنا سبب نزول هذه الآية
" يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ مِـن بَعْـدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِـي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً " .سورة النساء / آية : 11

*الولاءُ

"الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ"
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738 | خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السنية
*عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:

"أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا . فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال : "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق ". ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - فقال :
"ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ .
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر
هنا


* التحذيــر مـن التعـدي فـي المواريـث : ..... لمـا جـاء الإسـلام أعطـى الله كـل ذي حـق حقــه ، وسـمى هــذه الحقـوق : " ..... وَصِيـَّـة ًمِّـنَ اللهِ ..... " . سورة النساء آية : 12
ـ " ..... فريضةً مِّـنَ اللهِ ..... " . سورة النساء آية : 11 ، ثـم عقَّـبَ على ذلـك بالتحـذير الشـديد ، والوعيـد الأكيـد لمـن يخالـف شـرع الله فـي المواريـث ..... فقـال تعـالى : " تِلْـكَ حُـدُودُ اللهِ وَمَـن يُطِـعِ اللهَ وَرَسُـولَهُ يُدْخِلْـهُ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأَنْهَـارُ خَالِدِيـنَ فِيهَـا وَذَلِـكَ الْفَـوْزُ الْعَظِيـمُ * وَمَـن يَعْـصِ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَيَتَعَـدَّ حُـدُودَهُ يُدْخِلْـهُ نَـاراً خَالِـداً فِيهَـا وَلَـهُ عَـذَابٌ مُّهِيـنٌ " .
سورة النساء / آية : 13، 14 . الوجيز / ص : 416 .

أم أبي التراب 07-14-2016 04:57 AM

07- تيسير علم المواريث
 
المجلس السابع
من دورة تيسير علم المواريث

بعض التطبيقات على مصــادرُ أحكــامِ الميــراثِ
توفي وترك زوجة وابنًا وابنة .
الإجابة :
الزوجة :8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
الابن والابنة :
الباقي تعصيبًا . لقوله تعالى ".... يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."النساء 11
*
توفيت وتركت زوجًا وابنتينِ .
توزيع التركة
الزوج : يرثُ 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى:" فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
البنتان الصلبيتان:3/2 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" النساء 11
*توفي عن: أم وأب وابن .
توزيع التركة:
الأم 6/1
فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى: "..وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.."
الأب: 6/1 فرضًا فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى: "..وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.."
الابن : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم :"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ".
* توفي عن : ابنينِ وابنينِ.
توزيع التركة:
توزع التركة كلها عليهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".

أم أبي التراب 07-14-2016 04:57 AM


من لهم حق التوارث
سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في
خمسة أقسام رئيسية:

ـ أصحـاب الفـروض النسـبية
ـ
أصحـاب الفـروض السـببية
ـ العصبـة النسـبية
ـ
ذوو الأرحــام
- الولاء،
*
أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس.
# أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب.
وهم: ثلاثـة مـن الرجـال : الأب ، والجـد، والأخ لأم.
وسـبعة مـن النسـاء : الأم الجـدة، البنـت، بنـت الابن ،والأخـت الشـقيقة ،الأخـت لأب، الأخـت لأم.

#أصحـاب الفـروض السـببية
وهي العلاقة بسبب ،أوالناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح "الزوج والزوجة" .
#العصبـة النسـبية:
وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا ".

أصحاب العصبـة النسـبية وهـم بالترتيـب حسب أولوية الإرث
أولًا : الفـروع :
وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن .
ثــم الأصـول :
وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح- أبو الأب- وإن عـلا ..... .
ثــم الحواشـي :
أ ـ الإخـــوة :
وهـم إخـوة المتوفـى
الأشـقاء
ثـم
إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
ب ـ ثـــم الأعمـــام :
هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا
أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أعمـام المتوفـى لأب .
ثـم
أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب .

رابعًا : ذووالأرحــام
" ذوو " بمعنى أصحاب
"الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،
فهـم بقيــة الأقـارب سِـوَى أصحـاب الفـروض والعصبـات السـابق ذكـرهم: كالعمـة والعـم لأم، والخـال ، والجــد غيــر الصـحيح " الأب لأم " ،وابـن البنـت ، وابـن الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم .....

خامسًا :العصـبة السـببية
ولاء العِتْـقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله .
وفيـه المعتِـق وارث،إذا لم يكـن للعبـدِ المعتـَـق أقـارب مـن جهـة النسـب .


أم أبي التراب 07-14-2016 04:59 AM

08- تيسير علم المواريث
 
المجلس الثامن
تيسير علم المواريث
العَصَبَةُ وأنواعُها

التعصيب لغة:
عصَّبَ يُعصِّبُ تَعْصِيبًا من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة والطي،ومنه العصائب، وهي ما يلف ويدار كالعمامة.
العصبة اصطلاحًا: الورثة الذين ليس لهم سهم صريح مقدَّر ،
فالتعصيب هو: الإرث بلا تقدير، وعليه فالعصبة هم: الوارثون بلا تقدير.أي الذين ليس لهم فروض مسماة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة أو الإجماع أو القياس.
وسببُ الإرثِ بالتعصيبِ أمرانِ؛ هما: ، الولاءُ و النسبُ.
العَصَبَةُ بالولاءِ:هم :المعتِقُ والمعتِقةُ وعصبتُهُمَا بالنفسِ
يرثونَ المعتَقَ إذا لم يكنْ له ورثةٌ من النسبِ أو إذا لم يستغرقْ ورثتُهُ تركتَهُ ،كما سبقَ تفصيله.
أقسامُ العصبةِ :
العصبةُ بالنفسِ /العصبةُ بالغيرِ / العصبةُ معَ الغيرِ
أولا : العصبة بالنفس :
وهو كل ذكر ليس له سهم - فرض - مقدَّر ، ولا يُتوسَّطُ في نسبتهِ إلى الميتِ أنثى .
وللعصبةِ بالنفسِ جهاتٌ أربع ، يُقَدَّم بعضُهَا على بعضٍ حسب ترتيبها الآتي :
* جهةُ البنوةِ ..... وتشمل الأبناء ـ الذكور ـ ثم أبناءَهُم وإن نزلوا .
* ـ ثم جهةُ الأُبُوَّةِ ..... وتشمل " الأب "ثم " الجد الصحيح " وإن علا .
* ـ ثم جهـةُ الأُخُوةِ ..... وتشمل " الأخ الشقيق " ، ثم " الأخ لأب " ، ثم " ابن الأخ الشقيق " ، ثم " ابن الأخ لأب " ، ..... .
* ـ ثم جهةُ العمومةِ ..... وتشملُ " العمَّ الشقيقَ " ، ثم " العـمَّ لأبٍ " ، ثم " ابنَّ العمِّ الشقيقِ " ، ثم " ابنَ العمِّ لأبٍ " ، ..... .
علم الميراث ... / ص : 114 / بتصرف يسير .
* كيفية توريث العصبة بالنفس :

الترجيح بين أفراد العصبات كالآتي :
1 ـ تُقَدَّم كلُّ جهةٍ من الجهاتِ الأربع المذكورةِ على ما بعدَهَا .
فَتُقَدَّمُ جهةُ البنوةِ على جهةِ الأبوةِ .
وتُقَدَّمُ جهةُ الأبوةِ على جهةِ الأخوةِ .
وتُقَدَّم جهةُ الأخوةِ على جهةِ العمومةِ .

2 ـ فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ ، يُقَدَّم الأقربُ في الدرجةِ من الميتِ .
ففي جهةِ البنوةِ يُقدم " الابنُ " على " ابنِ الابنِ "
وفي جهةِ الأبوةِ يُقَدَّم " الأبُ " على " الجدِّ "
وفي جهةِ الأخوةِ يُقدمُ " الأخُ " على " ابنِ الأخِ "
وفي جهةِ العمومةِ يُقدم " العمُّ " على " ابنِ العمِ "
3 ـ فإن كانوا متحدينَ في الجهةِ ، والدرجةِ يُقدمُ الأقوى قرابة ، وذلك يظهرُ في جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ .
فيقدمُ الأخُ الشقيقُ على الأخِ لأب ، فهما اتحدا في الجهة"جهة الأخوة" ،واتحدا في درجة القرابة من المتوفى ،ولكن اختلفا في قوة القرابة، فالشقيق أقوى قرابة من الذي لأب فقط.

فمن كان ذا قرابتينِ ، يُقَدَّمُ على ذي قرابةٍ واحدةٍ
فإن كانوا جميعًا إخوةٌ ، يقدمُ " الأخُ الشقيقُ " على " الأخِ لأبٍ " .
لأن
الأخَ الشقيقَ ذو قرابتينِ فهو أخيه من أمهِ وأبيهِ.
أما
الأخُ لأبٍ فذو قرابةٍ واحدةٍ، فهو أخوه من أبيه فقط.
"قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ؛ دونَ بَني العَلَّاتِ ؛يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَإخوتِهِ لأبيهِ"الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2231| خلاصة حكم المحدث : حسن.
قال الشوكاني :والحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب، ولا أعلم في ذلك خلافا.ا.هـ.
فالأشقاء يدلون إلى الميت بقرابتين، من طريق الأب والأم، والإخوة لأب يدلون بقرابة واحدة وهي من طريق الأب. فقدموا عليهم. والله أعلم.الملتقى الفقهي.


وإن كانوا جميعًا أبناء أخ ، يُقَدَّم " ابنُ الأخِ الشقيقِ " على " ابنِ الأخِ لأبٍ " .
وإن كانوا أعمام الميت
، يُقَدَّم " العم الشقيق " على " العم لأب " .

وإن كانوا أبناء عم
، يُقَدَّم " أبناء العم الشقيق " على " أبناء العم لأب " وهكذا .

*والخلاصةُ: أن التقديمَ يكون أولاً باعتبارِ " الجهة " ، ثم باعتبارِ " الدرجة " ، ثم باعتبارِ " قوة القرابة " .فإن تساوت العصباتُ في " الجهةِ " و " الدرجةِ " و " قوةِ القرابةِ " ، اشتركوا في إحراز كل المالِ أو الباقي بعد أصحابِ الفروضِ . الوسيط / ص : 39 / بتصرف يسير .

*************
· أمثلة تطبيقية:

ـ تُوفيَ عن : ابن ، وابن ابن .
الحل :
ـ الحجب :
" ابن الابن " محجوب حجب حرمان " بالابن " رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالابنِ " لأن " الابن " أقرب في الدرجةِ من المتوفَى.
ـ الورثةُ :
الابنُ له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
******************
2 ـ تُوفيَ عن : جد ، وعم شقيق .
الحل :
ـ الحجب :
" العم الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالجدِّ " ." لأن جهةَ الأبوةِ مقدمة على جهةِ العمومةِ " .
ـ الورثة :
الجد :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
*******************
3 ـ تُوفيَ عن : أخ شقيق ، وأخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
رغم أن الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في : الجهـةٍ - جهة الأخوة - ، واتحدا في درجة القرابة من المتوفى فهما في طبقة واحدة ،،ولكن اختلفا في قوة القرابة ، فمَنْ كان ذا قرابتين ، يُقَدَّم على ذي قرابةٍ واحدةٍ . ،لذا يُقَدَّمُ " الأخُ الشقيقُ " لقوةِ قرابتهِ من المتوفى .
و
"
الأخُ لأبٍ "
محجوبٌ حجب حرمانٍ بـ "الأخِ الشقيقِ "
ـ الورثةُ :
الأخُ الشقيقُ :له التركةُ كلُّهَا تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم :
" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
******************
4 ـ تُوفيَ عن : ابن ابن ابن ، وعم شقيق ، وأخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
" العم الشقيق " و " الأخ لأب " محجوبانِ حجب حرمانٍ لوجودِ الفرعِ الوارثِ المذكرِ الذي هو " ابن ابن الابن "، لأن جهةَ البنوةِ مقدمةٌ على جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ " .
ـ الورثة :
ابن ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فائدة :
لو هلك عن " أخ لأب " و " ابن أخ شقيق " فالمال " للأخ لأب " لأنه أقرب منزلة ـ
" أي أقرب في الدرجة " ـ ولم نعتبر قوة الثاني ، لأن قرب - الدرجة - المنزلة مُقَدَّم على القوة " ـ أي قوة القرابة ـ " .

تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 60 / بتصرف .
وصورتهـا :
تُوفيَ عن : ابن ابن أخ شقيق ، وابن أخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
" ابن ابن الأخ الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بـ ابن الأخ لأب " ، لأن " ابن الأخ لأب " أقرب في الدرجة ولا اعتبار لقوةِ القرابةِ مع قربِ الدرجةِ .
ـ الورثةُ :
ابن الأخ لأب : له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .

أم أبي التراب 07-14-2016 05:02 AM

09- تيسير علم المواريث
 
المجلس التاسع
تيسير علم المواريث
تابع الـعَـصَـبـَـــةُ وأنواعُها

العصبةُ بالنفسِ:
هو الوارثُ المَعْنِيُّ بكلمةِ " عصبة " عند إطلاقِها، بمعنى أنه: لا يحتاجُ إلى آخَرٍ لِيُعَصِّبَهُ، بل إنَّ التعصيبَ قائمٌ بِذاتِهِ
هنا

.
أدلةُ مشروعيةِ الإرث بالتعصيبِ:


ثبت الإرث بالتعصيب في القرآن الكريم، والسنة الشريفة

1- قال الله تعالى: " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ َفإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ....

"النساء/11 .
التفسير :فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر, ذكورًا كانوا أو إناثًا, فلأمه السدس, وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. التفسير الميسر
2- ويقول تعالى: " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ "النساء/176 .
التفسير:
يسألونك -أيها الرسول- عن
حكم ميراث الكلالة, وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد, قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد, وله أخت لأبيه وأمه, أو لأبيه فقط, فلها نصف تركته, ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالِهَا إذا ماتت وليس لها ولَدٌ ولا والِدٌ. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة, لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور, وما فيها من الخير لعباده.

التفسير الميسر
3- ومن الحديث الشريف: عن ابن عباس _رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.هنا


*تطبيقاتٌ على العصبةِ بالنفسِ
توفي وترك : ابن ابن ابن ، وابن ابن عم
الإجابة
ـ الحجـــب : ابن ابن العم ،محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود ابن ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة عن جهةِ العمومةِ.
الورثة
ابن ابن الابن: له التركـةُ كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ . لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ " .

* توفيت وتركت:
ابن أخ لأب ، وابن ابن عم ،وابن أخ شقيق
الإجابة
الحجب:
-ابن ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ، فجهة الأخوة مقدمة عن جهة العمومة .
-
ابن الأخ لأب :محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة - جهة الأخوة - واتحادهما في درجة القرابة من المتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة فمـن كـان ذا قرابتيـنِ = من أمه وأبيه =، يُقَـدَّمُ علـى ذي قرابـةٍ واحـدةٍ = من أبيه فقط .
الورثة:

ابن الأخ الشقيق :له :التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ .لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .

** ثانيـا : العصبــة بالغيـــر :
وهـي كـل أنثـى صاحبـة فـرض ، عَصَّبَهَـا ذَكَـرٌ هـو عَصَبَـةٌ بنفسـهِ ، وشـاركَتْهُ فـي الميـراث بالعصوبـة .
الأحكام الأساسية ... / ص : 129 .

العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها .
فيقتسمون نصيبهم
بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
يقول الله تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
وكذلك قوله عزوجل: "
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" النساء/176
ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة :
البنت يعصبها الابن - عصبة بالغير-
بنت الابن يعصبها ابن الابن - عصبة بالغير-
الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق - عصبة بالغير-
الأخت لأب يعصبها الأخ لأب - عصبة بالغير-
هنا : بصائر

فتنحصـر العصبـة بالغيـر فيمـا يأتـي :
ـ " بنــت " واحـدة أو أكثـر مـع " ابـن " واحـد أو أكثـر .
ـ " بنــت ابـن " واحـدة أو أكثـر مـع " ابـن ابـن " واحـد أو أكثـر ، في درجتهـا ، أو أنـزل منهـا إذا كانـت محتاجـة إليـه لتـرث .
ـ " أخـت شـقيقة " واحـدة أو أكثـر مـع " أخ شـقيق " واحـد أو أكثـر .
ـ " أخـت لأب " واحـدة أو أكثـر مـع " أخ لأب " واحـد أو أكثـر .

فالأنثـى فـي هـذه الحـالات صاحبـة فـرض فـي الأصـل ، ثـم صـارت عصبــة بالغيـر ، - وهذا الغير -هـو الذكـر الـذي معهـا ، فتأخـذ معـه كـل التركــة أو مـا بقـي منهـا بعــد أصحـاب الفـروض ، ويكـون للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 107 .

فائــدة :
مـن لا فـرض لهـا من النسـاء عنـد عـدم وجـود أخيهـا ، لا تصيـر عصبـة بـه عنـد وجـوده .
· مثـــال :
تُوفـيَ عـن : عــم ، وعمــة .
الحــل :
المـال كلـه للعــم دون العمــة ... ولا تصيـر العمــة عصبـة بأخيهـا ، لأنـه لا فـرض لهـا عنـد فقـده ...
ومثـله :
تُوفـيَ عـن : ابـن الأخ و بنـت الأخ .
الحــل :
المـال كلـه لابن الأخ دون بنت الأخ ... ولا تصيـر بنت الأخ عصبـة بأخيهـا أو ابن عمها -لأن ابن الأخ يمكن أن يكون أخ آخر للمتوفي غير الأخ الذي ترك ابنته، لأنـه لا فـرض لهـا عنـد فقـده ...
أصل المعلومة من علم الميراث ... / ص : 117 / بتصرف يسير .
*تطبيقات على العصبة بالغير
* توفي وترك: بنت صلبية وابن صلبي
الجواب
التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
ابن الصلبي: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ "
وترث معه الابنة عصبة به - أي بالغير-
فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
*توفي وترك : بنت أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ، وابن ابن ، وبنت ابن .
الحل
- بنت الأخ الشقيق :لاميراث لها لأنها ليست من الورثة أصحاب الفروض ولا العصبات - هي من ذوي الأرحام - ووجود
مـن لا فـرض لهـا من النسـاء عنـد عـدم وجـود أخيهـا ، لا تصيـر عصبـة بـه عنـد وجـوده .
- ابن الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة.
-
ابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيبا كالآتي:

ابن الابن: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ "
وترث معه
بنت الابن عصبة به - أي بالغير-
الدليل على هذا قول الله: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11، وهذه شاملة للصنفين للابن ولابن الابن مع أختيهما، فكل واحد يعصب أخته؛ لأنه أيضاً ولد.فقه المواريث/ العصبات/ عبد الرحيم الطحان هنا
ومقدار القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

أم أبي التراب 07-14-2016 05:05 AM

10- تيسير علم المواريث
 
المجلس العاشر
تيسير علم المواريث
تابع العَصَبَة وأنواعها
ثالثًا العصبة مع الغير
وجه تسمية العصبة مع الغير: سمي العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى مُعَصِّبٍ كما في العصبةِ بالغيرِ، وليسوا عصبةً في كلِّ الأحوالِ كالعصبةِ بالنفسِ، بل تعصيبهم مُقيد بكونِهم مع نوعٍ خاصٍّ من الورثةِ، فهم عصبةٌ إذا وُجِدَ معهم ذلك الغيرُ.الشاملة- الفرائض
ويتحقق هذا في :
الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب مع الفرعِ الوارِثِ المؤنث - البناتِ أو بناتِ الابنِ وإن نزل الابن - .
مثال: توفي شخصٌ عن زوجةٍ، و بنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ .
الحل:
الزوجةُ : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت الصلبية: 2/1 فرضًا
الأختُ الشقيقةُ الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير -
الغير هي البنت الصلبية-
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ.

فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث .
وتنحصر صور العصبة مع الغيرِ في الآتي :

1 ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر معها " بنت " واحدة أو أكثر .

2 ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر معها " بنت ابن " واحدة أو أكثر ." وإن نزل الابن " .

3 ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر معها " بنت " واحدة أو أكثر .

4 ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر معها " بنت ابن " واحدة أو أكثر."وإن نزل الابن " .
ففي هذه الحالات ترث " الأخت الشقيقة " أو " لأب " الباقي بعد نصيب " البنت " أو " بنت الابن " إن كان هناك باق .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 109 / بتصرف يسير .
لحديث ابن مسعود :
حدثنا آدم قال حدثنا شعبةُ قال حدثنا أبو قَيْس ، قال سمعت هُزَيلَ بن شرحْبيلَ قال : سُئِلَ أبو موسى عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ..... فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتَابعني .

فَسُئِلَ ابنُ مسعود وأُخبِرَ بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ .
فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابنِ مسعودٍ ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم .
رواه البخاري / الفتح / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 8 / حديث رقم : 6736 / ص : 18 .
* وحين تصير " الأخت الشقيقة " عصبة مع " البنت أو بنت الابن " ..... فإنها تصبح في منزلة " الأخ الشقيق " وقوته فتحجب مَن يحجبهم الأخ الشقيق كالإخوة لأب ومَنْ بعدهم من العصبات كبني الإخوة والأعمام .

وكذلك "الأخت لأب " عندما تصير عصبة مع " البنت " أو " بنت الابن " ، فإنها تصبح في قوة " الأخ لأب " ، فتحجب من يحجبهم الأخ لأب كبني الإخوة ومَنْ بعدهم .

* ويلاحظ أن الأخوات لأم يُحْجَبْن " بالبنات الصلبيات " أو " بنات الابن " مهما نزل الابن ، ولا يصرن عصبة معهن .
علم الميراث ... / ص : 119 / بتصرف .
الترجيح بين العصبات :
إذا اجتمعت الأنواع الثلاثة المتقدمة من العصبات ..... العصبة بالنفس ، والعصبة بالغير ، والعصبة مع الغير ـ فإن الترجيح بين الورثة يكون بالجهة ، ثم بالدرجة ، ثم بالقوة ، دون نظر إلى نوع العصبة ..... فقد تكون العصبة مع الغير أقوى اتصالاً وأقرب إلى المتوفَى من العصبة بالنفس .
· مثال :
إذا توفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وأخت لأب ، وعم شقيق
فإن " للبنت النصف " ، و " لـ بنت الابن " السدس تكملة للثلثين ، و" للأخت الشقيقة " الباقي تعصيبًا" وهي هنا عصبة مع الغير " ، ومع ذلك حجبت " الأخ لأب " العاصب بنفسه ، و" الأخت لأب " العصبة بالغير ، و" العم الشقيق " العاصب بنفسه .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 139 .

أم أبي التراب 07-14-2016 05:06 AM

الحجب والحرمان
*الحجب هو:منع الشخص من الميراثِ كليًّا أو جزئيًّا مع أهليتِهِ للميراثِ ، لوجودِ مَنْ هو أحق منه.
*الحرمان:هو المنع من الميراث كليًّا بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل والكفر ونحوه من الموانع . علم الميراث ... / ص : 105 أقسام الحجب :
1 ـ حجب نقصان" الحجب الجزئي "
2 ـ حجب حرمان " الحجب الكلي"
أولاً: حجب النقصان " الحجب الجزئي " :وهو منعُ الوارثِ مِنْ بعض ميراثهِ لا كلِّه ، بنقله من فرضهِ الأكبرِ إلى فرضهِ الأصغرِ لوجودِ شخصٍ آخرتسبب في ذلك
ويكون حجبُ النقصانِ في خمسةٍ من أصحابِ الفروضِ :
1 ـ " الزوجُ " فإنه ينتقل من " النصف " إلى " الربع " بوجود الفرعِ الوارثِ للمتوفاة .
2 ـ "الزوجةُ " فإنها تنتقلُ من " الربعِ " إلى " الثمنِ " بوجودِ الفرعِ الوارثِللمتوفى .
3 ـ " الأمُ " فإنها تنتقلُ مِنَ " الثلثِ " إلى " السدسِ " بوجودِ الفرعِ الوارثِ ،أوعددٍ من الإخوةِ .
4 ـ "بنتُ الابنِ" فإنها تنتقلُ مِنَ " النصفِ " إلى " السدسِ " بوجودِ البنتِ الصلبية ِ،أو بنتِ الابنِ الأعلى مِنْهَا درجةً .
5 ـ "الأختُ لأبِ " فإنها تنتقلُ مِنَ " النصفِ " إلى " السدسِ " ، بوجودِ " الأختِ الشقيقةِ "الأحكام الأساسية ... / ص141 .

ثانيًا: حجب الحرمان " الحجب الكلي "
* هو منع الشخصِ منْ ميراثهِ كلِّهِ ، لوجودِ شخصٍ آخر مُقَدَّم عليه في الجهةِ ، أو أقرب منه درجة ، أو أقوى منه قرابة .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 151 .

* ولا يدخل حجب الحرمان على ستة من الورثة ، منهم خمسة من أصحاب الفروض وهم : البنت الصلبية ـ والأب ـ والأم ـ والزوج ـ والزوجة .
وواحد من العصبات وهو : الابن الصلبي
وذلك لأن صلة هؤلاء بالميت صلة مباشرة بسبب الزوجية ، أو القرابة المباشرة ، فلا يوجد من يحجبهم ، ولابد من أن يرث هؤلاء في تركة الميت ، مهما كان معهم من ورثة غيرهم .
* وماعدا هؤلاء ـ " الستة " ـ من الورثة فإنهم قد يحجبون حجب حرمان .
ـ وهم سبعة من أصحاب الفروض :
بنت الابن ، الجد الصحيح ، والجدة الصحيحة ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخ لأم ، والأخت لأم .
ـ ومَنْ عدا الابن من العصبات .
وذلك لأن صلة هؤلاء بالميت صلة غير مباشرة ، فهم يتصلون به عن طريق غيرهم ، فقد يوجد من يحجبهم .الأحكام الأساسية .. / ص : 141
* ما الفرق بين المحروم والمحجوب ؟
الجواب :
يتجلى هذا الفرق واضحًا في أمرين :
ـ الأول :
المحرومُ ليس أهلاً للإرثِ أصلاً ، كالقاتلِ والكافرِ .
أما المحجوبُ فإنه أهلٌ للإرثِ إلا أنُّهُ حُجِبَ بسبب وجودِ مَنْ هو أولى منه .
ـ الثاني :
أ ـ المحروم لا يؤثر على غيره من الورثة ولكن يعتبر وجوده كعدمهِ .
·مثال :
قُتِلَ رجلٌ وترك : زوجتَهُ ، وأخاهُ الشقيقَ ، وابنَهُ القاتلَ .
الحل :
لا اعتبار لوجود الابن القاتل لأنه محرومٌ من الميراثِ، وكأن الميت ترك : زوجتَهُ ، وأخاه الشقيق فقط .
ـ الورثة :
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا، عصبةٌ بالنفسِ،بعد أصحاب الفروض .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى .
فلم تتأثر الزوجة بوجود الفرع " ولم يُحجب الأخ الشقيق لوجود الفرع لأنه فرعٌ لكنه غيرُ وارثٍ " محرومٌ " علم الميراث ... / ص : 107 .


ب ـ المحجوب قد يؤثر في نصيب الورثة الباقين رغم أنه محجوب:
فقد يكون سببًا في حجبهم حجب نقصان . " مثاله : حالة الأم مع تعدد الإخوة"
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11

و قد يكون سببًا في حجبهم حجب حرمان من الميراث . مثاله : حالة الجدة القُرْبَى مع الجدة البُعدَى .
مثاله :
مات عن : أب ، وأم ، وإخوة أشقاء.
الحل :
ـ الحجب :
"الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
"الأم" محجوبة حجب نقصان من " الثلث" إلى " السدس" لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون حجب حرمان .
ـ الورثة :
الأم6/1: فرضًا .لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون . بعد أصحاب الفروض .
لقوله تعالى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ..
الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

أم أبي التراب 07-14-2016 05:08 AM

11- تيسير علم المواريث
 
المجلس الحادي عشر
تيسير علم المواريث

توطئة لميراثِ الزوجينِ
نتناول في هذا الفصل حقًا من الحقوق المالية التي ترتبط بالزوجية بعد الوفاة، وهو حق التوارث بين الزوجين، والزوجان من أصحاب الفروض السببية
وهي العلاقة بسبب أو الناشئة عن عقد زواج صحيح، فالمدار على قيام الزوجية بينهما بالعقد الصحيح وقت الوفاة ، حقيقة، أو
حكمًا-المطلقة رجعيًّا-.

ـ توارث الزوجين يكون بين الزوج وزوجته التي بنى بها ، أو بينه وبين زوجته المعقود عليها فقط ولم يبن بها .
* مِن الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الميراث " الصَّدَاق " .
- "الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا . وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : المسلمونَ على شروطِهم ".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 3594 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح -الدرر السنية

*"أحقُّ الشروطِ أن توفوا به ما اسْتَحْلَلْتم به الفروجَ"الراوي : عقبة بن عامر - المحدث : -البخاري المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية


متى يجب الصداق كله ؟
* يجب " الصداق كله " بالموت سواء دخل بها أم لم يدخل بها إذا لم يكن أعطاه لها قبل الموت . أو لو اتفقا على خلاف ذلك.
فلا حرج لو كان العرف في هذا المؤخر في عائلتهم يُستحق عند الطلاق فقط ولا يستحق عند الموت المهم الوفاء بما اشترطوه .هنا

فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملاً: عن علقمة قال:
"أُتِيَ عبدُ اللَّهِ في امرأةٍ، تزوَّجَها رجُلٌ ثمَّ ماتَ عنها ، ولم يَفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يَكُن دخلَ بِها ، قالَ : فاختَلفوا إليهِ ، فقالَ : أرى لَها مثلَ صداقِ نسائِها ، ولَها الميراثُ ، وعلَيها العدَّةُ فشَهِدَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ قَضى في بَروَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى"
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند- الصفحة أو الرقم: 1142 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ، رجاله رجال -الدرر السنية الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز/ كتاب النكاح /المكتبة الشاملة

فإذا توفي رجل وترك : زوجة ، وورثة آخرين . فإنها تأخذ أولاً صداقها المتأخر عنده ، ثم تُوَزَّع التركة على الورثة بما فيهم الزوجة .
- توفي وترك زوجة غير مدخولٍ، بها ولم تأخذ صداقها المسمى بينهما، وورثة آخرين.
للزوجة المعقود عليها فقط صداقها كاملاً ،ثـم تُـوَزَّع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الزوجـة .
وعلى هذه الزوجة المعقود عليها فقط العدة
أربعة أشهر وعشرًا.
وهذا حكم المتوفى عنها زوجُها دون البناء بها ،
أماالمطلقة عن عقد فقط ،فلها نصف صداقها، ولا عِدة عليها ، ولا ميراث لها لو توفي بعد طلاقها ولو بلحظة.
*فإذا توفي رجل وترك :
زوجة مطلقة غيرمدخول بها ، وورثة ،فإنها تأخذ " نصف صداقها" فقط إذا لم يكن أعطاه لها قبل وفاته من باب سد الديون وليس من باب التوارث.ولا ميراث لها ، ولا عِدَّة عليها .
وتوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين .

- وإذا توفيت امرأة ، وتركت : زوج ، وورثة آخرين . فإن الزوج يدفع أولاً الصداق المتأخر عنده ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة على الورثة بما فيهم الزوج .
* إرث الزوجين بعـد الطـلاق :

أولاً : في حالة الطلاق الرجعي :
يرث كل من الزوجين الآخر ، لو كانت الزوجة قد طُلقت " طلاقًا رجعيًّا " فـي حال صحة الزوج أو مرضه مرض الموت إذا حصل موت أحدهما قبل انتهاء العِدَّة ، وذلك لأن المطلقة رجعيًّا تعتبر في حكم الزوجة ، وللزوج الحق في مراجعتها دون إذنها ورضاها .
الأحكام الأساسية للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 24 .
ثانيًا : في حالة الطلاق بثلاث :
إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة ، فقد بانت منه ، ولا يرث أحدهما الآخر باتفاق ، سواء أكان المتوفى هو الزوج أو الزوجة ، لأن الطلاق البائن قد أنهى عقد الزواج بينهما بمجرد حصوله ، فلم يعد الزواج قائمًا لا حقيقةً ولا حكمًا ، وبقاء الزوجة في العِدَّة إنما هو للتعرف على براءة الرحم
الأحكام الأساسية
للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 25 / بتصرف .
وأمَّا المطلقة التي طلقها زوجها طلاقًا بائنًا وهو في مرض الموت - طلاق الفراش - فإذا مات الزوج في هذا المرض فإنها ترث من تركته حقها كاملًا مادامت أهلًا للميراث ومادامت عدتها لم تنقضِ .
وهذا " مذهب الحنفية " .
فقال الجمهور "الحنفية والمالكية والحنابلة": إنها ترثه، وقال الشافعي في الجديد: لا ترثه. واستدل الجمهور بالأثر والمعقول:أما الأثر: فإن عثمان رضي الله عنه ورَّث تَمَاضُر بِنْت الْأَصْبَغ الْكَلْبِيَّة من عبد الرحمن بن عوف، الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتَّها، فَقَالَ : هِيَ طالق ألبتة لا أرجع لها "تاريخ دمشق لابن عساكر هنا .وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً منهم. قال محمد بن سعد بن منيع الزهري صاحب كتاب الطبقات أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ ، قال:حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ تَطْلِيقَةً ، وَكَانَتْ آخِرَ طَلاقِهَا "
الطبقات الكبرى لابن سعد، طَبَقَاتُ الْكُوفِيِّينَ ، تَسْمِيَةُ غَرَائِبِ نِسَاءِ الْعَرَبِ الْمُسْلِمَاتِ ... ، تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ ...هنا
قال الشيخ العثيمين:
إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضًا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق
فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53). العثيمين هناالموسوعة الشاملة - إرواء الغليل
-وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضرار محض، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعًا للضرر عنها.
هنا"

ذلك أن الحكمة من توريث المطلقة في هذه الحالة معاملة الزوج بنقيض مقصوده .

ثالثًا : حالة الوفاة بعد طلاق المعقود عليها ولم يبن بها :
ليس لها عِدَّة ، ولا توارث بينهما لأن الزواج لم يعد قائمًا لا حقيقةً ولا حكمًا .


أم أبي التراب 07-14-2016 05:09 AM

حالات ميراث الزوج

قال تعالى
" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء12
*الحالة الأولى :
يرث " نصف التركة " فرضًا
وذلك إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث لا منه ولا من غيره
. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12
وصورتها:
*تُوفيت عن : زوج ، وأب ولم يكن الزوج قد أعطى الزوجة صداقها .
الحل :
أولاً : يدفع الزوج الصداق المتأخر عليه ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة بما فيها الصداق على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوج .
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج ----- 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالة الثانية
أنه يرث " ربع التركة " ، أي ينتقل ميراث الزوج من " النصف " إلى " الربع " " حجب نقصان" ، وذلك إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث سواء كان منه أو من غيره لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية : 12
وصورتها:
تُوفيت عن : زوج ، وابن .
الحل :
* الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج --- 1/4 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
*الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

.............................
حالات ميراث الزوجة
الحالة الأولى :
أنها ترث " ربع التركة " وذلك إذا لم يكن لزوجها المتوفَى فرع وارث ؛لقوله تعالى :" ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... " سورة النساء / آية : 12
وصورتها
تُوفيَ عن : زوجة ، وأب . ولم تكن الزوجة قد أخذت صداقها من الزوج .
الحل :
قبل توزيع التركة ، تُعْطَى الزوجة صداقها ، ثم تُوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوجة .
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ."
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالة الثانية :
أنها تستحق " الثمن " ، أي ينتقل ميراث الزوجة من " الربع " إلى " الثمن " - حجب نقصان -، وذلك إذا كان للزوج فرع وارث مطلقًا ،سواء أكان منها أو من زوجة أخرى لقوله تعالى " ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... "سورة النساء / آية : 12

وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن .
الحل :
ـ الحجب :
* " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


*.*.*.*.

أم أبي التراب 07-14-2016 05:10 AM

تطبيقات ميراث الزوجين
*تُوفيَ عن : زوجتين ، وابن ، وخال
* تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد
*تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .
*تُوفيَ عن : زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .
*توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
وأخ شقيق
* توفيت عن زوج ، وابن ابن
*
توفيت عن زوج ، وعم ، وأب
* توفي عنزوجة ، وخال ،وجد لأب
* توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال
*توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
*
توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم

أم أبي التراب 07-14-2016 05:12 AM

إجابة تطبيقات ميراث الزوجين
*تُوفيَ عن : زوجتين ، وابن ، وخال
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
*
الزوجتان:8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية
لقوله تعالى"
...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
—‹
* تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد
الحل
الورثة
وتقسيم التركة:
*
الثلاث زوجات 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
يقسم بينهن بالسوية
*الجد ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹—‹—‹—‹—‹—‹
*تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .
الحل
الورثةوتقسيم التركة:
*الزوجتان 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
يقسم بينهما بالسوية .

*ابن أخ لأب: -- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
○○○○○○○○○○○

*تُوفيَ عن : زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .
الحل

*زوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها : هذه لا توارث بينهما . ولا عدة ولكن لها نصف صداقها المسمى لها كَدَيْن على المورث وليس ميراثًا.
ويُستبعد من التركةِ أيضًا صداقُ الزوجة المطلقة التي مازالت في عدة الطلاق . ثم ترث في باقي التركة مع الورثة الشرعيين
الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*ابن العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
○○○○○○○○○○○

*توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
و
أخ شقيق
الحل
يسدد الزوج صداق زوجته المتوفاة لأنه اُستحقَّ بوفاتها
ويضاف هذا الصداق لتركة الزوجة المتوفاة ثم تقسم التركة بالصداق المضاف إليها على الورثة بما فيهم الزوج
الورثة وتقسيم التركة:
*الزوج ----- 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأخ الشقيق ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


○○○○○○○○○○○
* توفيت عن زوج ، وابن ابن .
الحل
* الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج --- 1/4 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
* ابن الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
○○○○○○○○○○○
* توفيت عن زوج ، وعم ، وأب
الحل
الحجب:
العم
محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة

*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج ----- 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

○○○○○○○○○○○

* توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثةوتقسيم التركة:
*
الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12


*الجد لأب -- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

○○○○○○○○○○○
* توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال
الحل
ابن الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
* " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*الابنان ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


○○○○○○○○○○○
*توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
الحل
الحجب
العم محجوب حجب حرمان لوجود الأخ فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الأخ لأب
حجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة -جهة الأخوة- واتحادهما في الدرجة لكن اختلفا في قوة القرابة فذا القرابتين - الأم والأب لأنه شقيق - مقدم على ذي القرابة الواحدة - الأب فقط -
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأخ الشقيق ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

○○○○○○○○○○○
* توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم
الحل

العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
العم: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ
الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*ابن الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12.

أم أبي التراب 07-14-2016 05:15 AM

12- تيسير علم المواريث
 
المجلس الثاني عشر
تيسير علم المواريث
ميــراث الفــروع الوارثين بالفــرض

أولاً:ميـراث البنـت الصلبيـة .
ثانيـًا : ميـراث بنـت الابـن وإن نـزل الابـن
قـال تعالـى " يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ مِـن بَعْـدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِـي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً" .سورة النساء / آية : 11 .
â—‹â—‹â—‹â—‹â—‹â—‹â—‹â—‹â—‹

أولاً حالات :ميـراث البنـت الصلبيـة

**الحالــة الأولــى:
ـ أنهـا تـرث النصـف فرضـًا إذا انفـردت ، ولـم يوجـد معهـا عاصب لها فـي درجتها أي ابـن ذكـر ـ للمتوفـى لقولـه تعالى "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ" . سورة النساء / آية11
وصورتهــا :
توفي عـن : زوجـة ، وبنـت صلبيـة ، وعـم. الحـــل : ـ الحجــب
:
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
*الزوجة:8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*
العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

** الحـالـة الثـانـية:
إذا وجــد معهـا بنـات أخـريات للمتـوفَى ، واحـدة أو أكثــر ، فإنهـن يأخـذن ثلثـي التـركة فرضـًا ، يشـتركن فيـه بالسـوية ، وذلـك إذا لم يكـن معهـن عاصب لهن في درجتهن أي ابـن ذكـر للمتوفـى، لقولـه تعـالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12

**فــائــدة :
قـد يُشْـكِل لفـظ "فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآيـة الكريمـة ؛ إذ ظاهـره أن البنتيـن لا تأخـذان الثلثيـن ، وإنمـا تأخـذه الثـلاث فأكثـر ؛ وَيُـرَدّ هـذا ، وأن البنتيـن تأخـذان الثلثيـن بمدلـول حديـث جابـرـ رضي الله عنه ـ ؛ قـال " جـاءت امـرأة سـعد بـن الربيـع بابنتيهـا إلـى رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، فقالـت : هاتـان ابنتـا سـعد ، قُتِـلَ أبوهُمـا معـك يـوم أُحُـد شـهيدًا ، وإن عمَّهُمَـا أخـذ مالَهُمَـا فلـم يَـدَعْ لهمـا شـيئًا مـن مالـِه ، ولا ينكحـان إلا بمـالٍ ، فقـال : " يقضـي الله فـي ذلـك " ، فنزلـت آيـة المواريـث فدعـا النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عمهمـا ، فقـال : " أعـط ابنتـي سـعد الثلثيـن ، وأعـطِ أمهمـا الثمـن ، ومـا بقـي فهـو لـك " .

حسنه الشيخ الألباني في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1677 / ص : 121 ـ أخرجه أبو داود .
وهـو يـدل على أن للبنتيــن الثلثيـن ، وتفسـير مـن النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لقولـه تعالـى :
" فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ " . سورة النساء / آية : 11 ، وبيــان لمعناهـا لا سـيما وأن سـبب نزولهـا قصـة ابنتـي سـعد بـن الربيـع وسـؤال أمِّهِمَـا عـن شـأنِهِمَا ، وحيـن نزلـت أرسـل النبـيُّ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إلـى عمِّهِمَـا .
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 212 / بتصرف
وصورتهــا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم .
الحل
الحجب :
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
*
الزوجة:8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"
...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*البنتان 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11

* ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12


**الحـالـة الثـالثـة
إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا - أي ابن مباشر للمتوفى - فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11

وصورتها
1ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وابـن .
الحـــل :
ـ الحجــب
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

ـ الورثــة وتوزيع التركة:

*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

*الابنة ثرث مع الابن هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

ـ تُوفـيَ عـن : زوجـةٍ ، وثـلاثِ بنـاتٍ ، وابنيـنِ .
الحـــل :
ـ الحجــب
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

ـ الورثــة وتوزيع التركة:

*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*الابنان ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

*الثلاثُ بناتٍ يرثنَ مع الابنينِ هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة بهما - ويقسم هذا الباقي بينهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11

فـائـــدة :
البنـت الصلبية لا تُحْجب حجـب حرمـان مـن الميـراث .
ولكنهـا تُحْـرَم مـن الميـراث إذا توفـر فيهـا أحـد موانـع الميـراث كما لو كانت مرتدة أو قاتلة لمورثها.

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت صلبيـة مرتـدة ، وعـم لأب .
الحــل :
ـ البنـت الصلبيـة محرومـة مـن الميـراث لأنهـا مرتــدة . لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم " . فـلا تُعَـد فرعـًا وارثـًا .
فلا ترث ولا تؤثر في ميراث الزوجة
ـ الورثــة وتوزيع التركة:
*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
* العـم لأب
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
*خلاصــة ميــراث البنـت الصلبيــة :
1 ـ أنهـا تـرث النصـف إذا انفـردت .
2 ـأنهـن يرثـن الثلثيـن إذا كـن اثنتيـن أو أكثـر .
3 ـ يتحــول إرثهـا مـن الفـرض إلـى التعصيــب إذا وُجِـد معهـا عاصــب لهـا في درجتها - أي أخ لهـا -ويقسـم بينهمـا للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن .
تطبيقات
*توفيت عن: زوج، وبنت صلبية ،وعم، وابن عم، وخال.

*توفيت عن :زوج، وخمس بنات صلبيات، وابن بنت، وعمة، وابن عم .

*توفي عن: زوجة، وبنت، وثلاثة أبناء، وخالة، وابن عمة، وبنت بنت، وابن عم لأب.

*توفي عن زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها

*توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب

*توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.

أم أبي التراب 07-16-2016 04:33 AM

إجابة التطبيقات على ميراث البنت الصلبية

*توفيت وتركت زوج وبنت صلبية وعم وابن عم وخال
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب-
*ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود العم رغم أنهما اتحدا في الجهة - جهة العمومة ، لكن اختلفا في الدرجة فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم
*ال
زوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج --- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
* العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
—‹—‹——‹—‹—‹

*توفيت وتركت زوج وخمس بنات صلبيات وابن بنت وعمة وابن عم
الحل
* ابن البت ، والعمة : لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب-

*الزوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج --- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

*الخمس بنات 3/2 فرضًا
لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11

* ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

—‹—‹——‹—‹—‹
*توفي وترك زوجة وبنت وثلاثة أبناء وخالة وابن عمة وبنت بنت وابن عم لأب
الحل
* الخالة وابن العمة وبنت البنت ،: لا ميراث لهم لأنهم من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب-

*ابن العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الذكر فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
*" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
ـ الورثــة وتوزيع التركة:
*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*البنت الصلبية والثلاثة أبناء يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي

-الثلاثة أبناء يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-البنت الصلبية ترث معهم هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة بهم - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معهم بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
—‹—‹——‹—‹—‹
*توفي عن :زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها
الحل
أولًا يُستقطع صداق الزوجتين المسلمة والنصرانية من التركة ويسلم لهما .
الزوجة النصرانية لاميراث لها لاختلاف الدين
فعـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ" .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
الابن من النصرانية إذا كان لم يبلغ فهو يتْبَعُ أباه في الإسلام وبالتالي يرث.
وإذا كان بالغًا مسلمًا يرث ،وإن كان بالغًا نصرانيًّا لا يرث

*" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
*
أولًا الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية غيرُ بالغٍ أو بالغٌ مسلمٌ:
في هذه الحالة العم يحجب بالابن المسلم حجب حرمان لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*البنت الصلبية والابن يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحابِ الفروضِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي
-الابن يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-البنت الصلبية ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
*
ثانيًا الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية بالغٌ غير مسلمٍ:
في هذه الحالة الابن لا يرث لاختلاف الدين ولا يؤثر على أحدٍ من الورثةِ

*الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*البنت الصلبية 2/1
فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*
العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

—‹—‹——‹—‹—‹
*توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب
الحل
الحجب
*"
ابن العم الشقيق" محجوب حجب حرمان لوجود العم لأب،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة العمومة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالعم لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن العم الشقيق

* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
ـ الورثــة وتوزيع التركة:

*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*البنتان 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
*العم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
—‹—‹——‹—‹—‹
*توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقَها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.
الحل
أولا يُطالب
الزوج بصداق زوجته المتوفاة المعقود عليها فقط - كاملًا -
ويضاف هذا الصداق على تركتها ويقسم على الورثة بأنصبتهم الشرعية بما فيهم الزوج
الحجب


*"الأخ الشقيق" محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة


*الزوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج --- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
*الابن ، والبنتان يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي
-الابن يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-البنتان الصلبيتان ترثانِ معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لهما معه بالتعصيب وبينت مقداره؛ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
—‹—‹——‹—‹—‹

أم أبي التراب 07-17-2016 06:36 PM

من لهم حق التوارث
 



من لهم حق التوارث

*أصحاب الفروض النسبية وهم
ثلاثة من الرجال: الأب ، والجـد، والأخ لأم.
وسـبعة مـن النسـاء : الأم الجـدة، البنـت، بنـت الابن ،والأخـت الشـقيقة ،الأخـت لأب، الأخـت لأم.



*أصحـاب الفـروض السـببيةوتتمثل في الزوجين.


*العصبـة النسـبية: الفروع ثم الأصول ثم الحواشي " الإخوة والأعمام".

*ذووالأرحــام عند عدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات.


*العصـبة السـببيةوتتمثل في ولاء العِتْـقِ


أم أبي التراب 07-18-2016 04:01 AM

13- تيسير علم المواريث بنت الابن
 
المجلس الثالث عشر
تيسير علم المواريث
تابع ميـراث الفـروع الوارثين بالفـرض
ميراث بنت الابن
بنـت الابـن هـي هي البنت غير المباشرة للمتوفى ؛فهي كـل بنـت تنتسـب إلـى المتوفَـى بطريـق ابنـه مهمـا نزلـت درجـة أبيهـا ـ الذي هو ابـن المتوفَـى ـ فتشـمل بنـت الابـن ، وبنـت ابـن الابـن؛ وهكـذا مهمـا نـزل الابـن
· وبنــات الابـن مهمـا نــزل الابـن يأخـذن حكــم البنـات الصُّلْبِيـَّات إذا لـم يكـن للمتوفـى أبناء مطلقًا ـ أي لا ذكـورًا كانـوا ولا إناثـًا ـ مـن صلبـه مباشـرة .

*أدلة ميراث بنت الابن
قـال تعالـى " يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ مِـن بَعْـدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِـي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً" .سورة النساء / آية : 11 .
بنت الابن ترث لأنها تدلي بعاصب، فتنزل منزلة البنت عند عدم وجود البنت
والدليل على ذلك قول الله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ "، وجه الدلالة من الآية هو أن بنت الابن تعتبر من الولد؛ لقول الله تعالى: "فِي أَوْلادِكُمْ "، فدخلت في عموم الأولاد، فقوله تعالى " وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً "، أي: من أولادكم، وبنت الابن من أولادكم.
" مهمات في أحكام المواريث - ميراث البنت "
للشيخ : محمد حسن عبد الغفار
هنا


*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ،
لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

*حالات ميراث بنت الابن
*الحالـة الأولـى :
أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا إذا كانـت واحـدة منفـردة ، لقولـه تعالـى " وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " . سورة النساء / آية : 11 .
وصورتهــا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، وأخ شـقيق
الحـــل :
ـ الحجــب :
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
ـ الورثـــة وتوزيع التركة :
*الزوجة:8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*
الأخ الشـقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

*الحالــة الثانيــة :
أنهـا تــرث " الثلثيـن " فرضـًا هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن عنـد تعددهـن .

لقولـه تعالـى : " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .
*فـائـــدة :
" بنتـا الابـن " مثـل " بنــات الصلـب " فـي اسـتحقاقهن الثلثيـن ، سـواء كانتـا " أختيــن " أو " بنتـي عــم " متحاذيتيـن ؛ فتأخـذان الثلثيـن قياسـًا علـى بنتـي الصلـب ؛ لأن " بنـت الابـن " " كالبنـت " عنـد عـدم وجـود البنـت .الملخص الفقهي / تلخيص صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 213 / بتصرف .
وصورتهــا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتـي ابـن ، وعــم .
الحـــل :
ـ الحجــب :
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث .
الورثة وتقسيم التركة:
*الزوجة8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*بنتا الابن
3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
. يقسم بينهما بالسوية

*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

*الحالـــة الثالثــة :
أنهـا تــرث " السـدس " فرضًا ، هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن اللاتـي فـي درجتهـا مع البنـت الواحـدة الصلبيـة ، تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر
للحديث

"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.
الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
وصورتهــا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت صلبية ، وبنت ابن ، وعــم .
الحـــل :
o الحجــب
*" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
*"بنت الابـن " محجوبة حجـب نقصـان من " النصـف " إلـى " السـدس " لوجـود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى .
* الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية

*العم
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12.

2- توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وعم
الحل

oالحجــب
o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
* الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنتا الابن 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
يقسم بينهما بالسوية.
*العم
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12.

3- توفي عن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، و بنـت ابـن ابـن ، وعــم
الحل

oالحجــب
o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
* "بنت ابن الابـن " محجوبة حجـب نقصـان من " النصـف " إلـى " السـدس " لوجـود " بنــت الابـن " الأقرب منها درجة للمتوفى

* الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنتا ابن الابن 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
يقسم بينهما بالسوية
*العم
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12



أم أبي التراب 07-20-2016 05:33 AM

*الحالــة الرابعــة :
إذا وجــد مـع " بنـت الابـن " ؛ " ابـن ابـن " فـي درجتهــا ، أو " ابـن ابـن ابـن " أنـزل منهـا فـي درجـة القرابـة للمتوفـى ، وكانـت هـي محتاجـة إليـه لتـرث ،
ـ فإنـه يــرث الباقـي تعصيبـًا بعـد أصحــاب الفـروض ، لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
ـ وتـرث معـه " بنـت الابـن " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث .
ـ ويقسـم هذا الباقـي للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ، لقولـه تعالـى" يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ " . سورة النساء / آية : 11 .
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
فـائــدة :
ـــــــ
يلاحـظ أن " ابـن الابـن " الـذي يعصـب " بنـت الابـن " ؛ قـد يكـون " أخاهـا " ، وقـد يكـون " ابـن عمهـا " .
وكذلـك " ابـن ابـن الابـن " الـذي هـو أنـزل منهـا ورغـم ذلـك يعصبهـا لاحتياجهـا لـه لتـرث ، قـد يكـون " ابـن أخيهـا " وقـد يكـون " ابـن ابـن عمهـا " .والعبرة بنسبة الورثة للمتوفى بقطع النظر عن علاقة الورثة ببعضهم
وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، وابـن ابـن.
الحل
oالحجــب
o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
ـ الورثــة وتوزيع التركة:
*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
* ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
2- توفي عن : زوجـة ،، وابنـة ، وبنـت ابـن ، وابـن ابـن ابـن .
الحل

oالحجــب
o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
الورثة
وتوزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء
*الابنة 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
*ابن ابن الابن
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

3- توفي عن : زوجـة ،، وبنتيـن ، وبنـت ابـن ، وابـن ابـن ابـن
الحل

oالحجــب
o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء
*البنتان 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11
يقسم بينهما بالسوية
* بنت الابن و ابن ابن الابن" يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي
*ابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85-
كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
، وثرث معه "بنت الابن " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن ، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

**حجــب بنــت الابـن :
أ ـ تُحجـب " بنـت الابـن" حجـب حرمـان إذا وجـد " ابـن" للمتـوفَى أو " ابـن ابـن"أعلـى منهـا فـي الدرجـة .
وصورتهـا :
1
ـ تُوفـيَ عـن :زوجـة ، وبنـت ، وابـن ، وبنـت ابـن .
الحل
oالحجــب
"بنت الابن"محجوبة حجب حرمان من الإرث بالفرض أو التعصيب لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة
o"
الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع" إلـى " الثمـن" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
ـ الورثــة وتوزيع التركة:
*
الزوجة8/1فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
* "
البنت و الابن " يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
* الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-البنت ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره

ب ـ تحجـب " بنـت الابـن" حجـب حرمـان فـي حالـة وجـود " بنتيـن صلبيتيـن" أو أكثــر ، أو وجـود " بنـات ابـن " أعـلى منهـا درجـةً ، بشـرط أن لا يوجـد مـع " بنـت الابـن " عاصـب لهـا فـي درجتهـا أو أنـزل منهـا .
وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن صلبيتيـن ، وبنـت ابـن ، وعـم .
الحـــل :
ـ الحجــب
بنت الابن محجوبة حجب حرمان
لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن .
"الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
"
الربـع " إلـى " الثمـن" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
ـ الورثــة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
* "
البنتان الصلبيتان " 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11
يقسم بينهما بالسوية
*العم يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
ج ـ تحجــب " بنـت الابـن " حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " السـدس " إذا وُجــد معهـا فـرع وارث مؤنـث أعلـى منهـا فـي الدرجـة .
وسبق التطبيق على ذلك

خلاصـــة ميــراث بنــت الابــن :
1 ـ أنهـا تـرث ( النصـف ) ---> إذا انفـردت عنـد عـدم وجـود " بنـات صلبيـات " .
2 ـ أنهـن يرثـن ( الثلثيـن ) ---> إذا كـن اثنتيـن أو أكثـر عند عـدم وجـود " بنـات صلبيـات " .
3 ـ أنهـا تــرث ( السـدس ) ---> تكملــة الثلثيـن إذا وجــد معهـا " بنـت صلبيـة " واحـدة أو " بنـت ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة .
4 ـ أنهـا ( لا تـرث شـيئًا ) --->

1 ـ إذا وجـد معهـا " بنتـان صلبيتـان " أو أكثـر لاسـتغراقهما
للفـرض المقـدر للبنـات وليـس معهـا عاصـب .

2 ـ إذا وجـد معهـا " بنتـا ابـن " أو أكثـر أعلـى منهـا فـي
الدرجـة وليـس معهـا عاصـب .

3ـ إذا وجـد معهـا " ابـن " أو " ابـن ابـن " أعلـى منهـا فـي
الدرجـة .
5 ـ يتحـول إرثهـا : مـن الفـرض إلـى التعصيـب إذا وجـد معهـا عاصـب لهـا :
1 ـ فـي درجتهـا " أخ " لهـا أو " ابـن عـم " لهـا .
2 ـ أنـزل منهـا درجـةً " ابـن أخ " لهـا أو " ابـن ابـن عـم " لهـا
إذا لـم يبـق لهـا فـرض وتكـون محتاجـة لعاصـب لتـرث .
و الآن مع مزيد من التطبيقات
* توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
* توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم .
*توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب.
*توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .
* توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.


أم أبي التراب 07-22-2016 08:44 AM

المجلس الرابع عشر
تيسير علم المواريث
إجابة تطبيقات بنت الابن
* توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
الحل
الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
"الزوج "محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت ابن الابن 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

o o o o o o o o

* توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم .

الحل

العمة لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

الحجب

* الزوجتان محجوبتان حجب نقصان مـن

" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

*ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة

ـ الورثــة وتوزيع التركة:

* "الزوجتان " 8/1 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 . يقسم بينهما بالسوية

* "البنتان الصلبيتان " 3/2 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية

* بنت ابن ،وابن ابن يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .

وتفصيل ذلك كالآتي

* ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"

- بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "

فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره

*توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب


الحل

الحجب

*بنت ابن ابن محجوبة حجب حرمان لاستغراق الفرع الوارث المؤنث فرضهن "3/2 التركة " ، وعدم وجود عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .

* الأخ لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، رغم اتحادهما في جهة الأخوة لكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فالشقيق ذو قرابتين للمتوفى "الأم والأب" والأخ لأب ذو قرابة واحدة للمتوفى " الأب فقط"

*العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة

*الزوجة محجوبة حجب نقصان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

ـ الورثــة وتوزيع التركة:

* "الزوجة " 8/1 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*البنت الصلبية 2/1 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

*بنتا الابن 6/1 فرضًا

تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث

"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنيةيقسم بينهما بالسوية

*الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12




o o o o o o o o


*توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .
الحل
الحجب
*ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
* ابن العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
"الزوج "محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12*
*بنتا الابن 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11. يقسم بينهما بالسوية
* بنت ابن الابن ، وابن ابن ابن الابن يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي
*ابن ابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
، وثرث معه "بنت ابن الابن " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق الفرع الوارث المؤنث للفرض المقدر لهن " 3/2 التركة "، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

o o o o o o o


* توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.
الحل

أولًا يُستقطع صداق الزوجة من التركة ويسلم لها

*الزوجة النصرانية لاميراث لها لاختلاف الدين
فعـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ" .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115

* الابن قاتل أبيه : محروم من الميراث

* فعــن أبـي هريـرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عـن رسـولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قالَ : " القاتـلُ لا يـرثُ "

صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211
الحجب
*ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات

*بنتا الابن محجوبتان حجب حرمان لوجود الابن الصلبي

* الزوجتان " محجوبـتان حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى. *الورثة وتوزيع التركة *الزوجتان 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12يقسم بينهما بالسوية.

* الابن الصلبي الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12

o o o o o o o o

أم أبي التراب 07-26-2016 04:49 PM


ميــراث الإخــوة
أولاً : ميـراث الأخـت الشـقيقة.
ثانيـًا : ميــراث الأخـت لأب .
ثالثـًا : ميــراث الإخـوة والأخـوات لأم .
أولاً : ميـراث الأخـت الشـقيقة

*الأخـت الشـقيقة هـي كـل أنثـى تنتسـب إلـى المُـوَرِّث بواسـطة أبيـه وأمـه مباشـرة .
*أدلة ميراث الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
قال تعالى:
"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
"النساء176

*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

oحالات ميراث الأخت الشقيقةo

o الحالـة الأولـى :
أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا ، وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـًا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب " لقولـه تعالـى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176
oوصورتهـا
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وعـم .
الحل
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

o الأخـت شـقيقة 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

oالعم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


oالحالـــة الثانيــة :
أنـها تـرث "الثلثيـن" فـرضا : وذلـك إذا وجــدت معهـا " أخـت شـقيقة " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات فـوق اثنتيــن ..... ولم يكـن معهـن " أخ شـقيق " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب "
الدليـل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
وصـورتها :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم .
الحـــل :
ـ الورثـــة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء12

*الأختان الشـقيقتان 3/2 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176


*العــم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


oالحالـــة الثالثــة :
أنـها تـرث " بالتعصـيب بالغيـر " ، وذلـك بسـبب وجـود أخ شـقيق أو إخـوة أشـقاء - أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا- .
الدليل قوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 176
وصورتها
*تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخ شـقيق ، وعــم .
الحل
الحجب "العم "محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
*الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأخت الشقيقة والأخ الشقيق
يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
* الأخ الشقيق يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

الحالــة الرابعــة :
أنـها تـرث " بالتعصيـب مـع الغيـر "،وذلـك بسـبب وجـود فـرع وارث مؤنـث للمتوفى " بنـت أو بنـت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفـردات أو متعـددات " .
·الفـرع الـوارث المؤنـث ـ يرثـن بالفـرض على حسب أنصبتهم الشرعية - نصف أو ثلثان-.
" والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيـلا اعتباريـًا - عصبة مع الغير -، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوتـه فـي الإرث والحجـب .
الـدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : "للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .وصورتهــا
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة
الحــل
الحجــب
" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى.
*الورثة وتوزيع التركة
* "الزوجة " 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الابنة 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "
للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
* الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

الحجـــب :
تُحْجَـبُ " الأخـتُ الشـقيقةُ " حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث المذكـر ، و" بالأب " ، أما حجبهـا بالجـد فعـلى خـلاف :
الـرأي الأول : أن الجـد الصحيـح يحجـب الإخـوة والأخـوات عمـوما ..... فالجـد أب ، ولـذا كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول " أنـا ابـن عبـد المطلـب " .
متفق عليه ـ الوجيز ص : 418 .

وعبـد المطلـب كـان جـده وليـس أبـاه .
الـرأي الثانـي : لا يحجـبهم وينـازلهم منـزلة الأخ علـى ألا يقـل نصيبـه عـن 1/6 التركـة .

لكـن الجـد يحجـب الإخـوة لأم فـي كـل الحـالات والآراء .

أم أبي التراب 07-31-2016 03:47 AM

المجلس الخامس عشر
تيسير علم المواريث
إجابة تطبيقات الأخت الشقيقة

oتطبيقات على الأخت الشقيقةo

*هلك عن زوجة ،وأخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وابن عم .
الحل
ابن الأخت الشقيقة
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات.
الورثة و
توزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
o الأخـت شـقيقة 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
o
ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

o o o o o o o
*هلك هالك عن زوجة، وأختين شقيقتين ،وابن أخ شقيق ، وأخ لأب.
الحل
الحجب : ابن الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب رغم اتحادهما في جهة الإخوة لكن اختلفا في الدرجة ،فالأخ لأب أقرب في درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق
الورثة وتوزيع التركة
oالزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
o الأختان الشـقيقتان 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة.لقوله تعالى
"فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

o الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


o o o o o o o
*هلك هالك عن زوجة، وبنت ابن ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم.
الحل
الحجب :العم محجوب حجب حرمان بالأخوات الشقيقات لأنهن نزلن منزلة الإخوة الأشقاء تنزيلا اعتباريًا فيرثن كما يرثوا ويحجبن من يحجبون. وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى.
*الورثة
وتوزيع التركة

o "الزوجة " 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
o بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "

للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
o الثلاث أخوات الشقيقات الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". يقسم بينهن بالسوية

o o o o o o o
* هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب
الحل
o الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12
o الأخـت شـقيقة 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
o
الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

لكن لن يتبقى له شيئا لاستغراق أصحاب الفروض التركة

o
o o o o o o
*هلكت عن زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأخ شقيق ،وابن صلبي .
الحل
الحجب :
*الأخ شقيق محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة .
*الثلاث أخوات الشقيقات محجوبات حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى .فشرط إرثهن الكلالة أي عدم وجود فرع مذكر للمتوفى ولا أب
قال تعالى:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء176

" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
*
الورثة
وتوزيع التركة

o الزوج 4/1 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى "
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 "سورة النساء / آية : 12

* الابن الصلبي الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
o o o o o o o
*هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم ، وخال
الحل
الخال :
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ، ولوجود أصحاب فروض وعصبات
-الحجب
*العم
محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق للمتوفى فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
-الورثة وتوزيع التركة
o الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12

*الأخت الشقيقة ، والأخ الشقيق يرثان الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . تفصيل ذلك كالآتي
* الأخ الشقيق يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".


o o o o o o o

أم أبي التراب 07-31-2016 03:49 AM

ثانيـًا : ميــراث الأخــت لأب
الأخـت لأب هـي كـل أنثـى شـاركت المُـوَرِّث في الانتسـاب المباشـر إلـى أبيـه فقـط ؛ دون أمـه .
*أدلة ميراث الأخ لأب والأخت لأب:
قال تعالى:
"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
"النساء176

*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

oحالات ميراث الأخت لأبo

o الحالـة الأولـى
أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا ، وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ لأب " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـًا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب " ولا يوجد أخ شقيق أو أخت شقيقة . لقولـه تعالـى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176
oوصورتهـا :
*تُوفـيَ عـن : زوجـة ، و أخـت لأب ، وعـم أب أب .
الحل
الورثة و
توزيع الأنصبة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

o الأخـت لأب 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
o
عم أب الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


*الحالــة الثانيــة
أنـها تـرث "الثلثيـن" فـرضًا : وذلـك إذا وجِــدَت معهـا " أخـت لأب " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات لأب فـوق اثنتيــن ..... ، يقسم بينهن بالسوية ؛ولم يكـن معهـن " أخ لأب " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب " .
الدليـل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

وصورتهـا
تُوفـيَ عـن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن عم .الحــل
الورثة وتوزيع الأنصبة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأختان لأب 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى
"فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
يقسم بينهما بالسوية
*ابن العــم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

oالحالــة الثالثــة
أنـها تـرث "السـدس" فـرضًا : وذلـك إذا وُجِــدت "الأخـت لأب" مـع "الأخـت" الشـقيقة ،تـرث "الأخـت لأب" " السـدس " تكملـة الثلثيـن ، أي ينتقـل ميـراث " الأخـت لأب " مـن " النصـف " إلـى " السـدس " - حجـب نقصـان - ، بوجــود " الأخـت الشـقيقة " ، والدليـل علـى ذلـك : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ، وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب " .
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف .
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ، وابـن عـم لأب .
الحل
الورثة
وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

o الأخـت الشـقيقة 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

o الأخـت لأب 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن
لإجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ، وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "للحديث " " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
oابـن العـم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


أم أبي التراب 07-31-2016 03:53 AM

o الحالـة الرابعـة

تـرث الأخت لأب" بالتعصيـب " إذا وجـد معهـا أخ لأب ، أو أكثـر - أي عاصب لها في درجتها ، للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن .عصبـة بالغيـر . لقولـه تعالـى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء176 .
مـع ملاحظـة عـدم وجـود الأب ، والفـرع الـوارث المذكـر ، والإخـوة الأشـقاء .
وصورتها

1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأب ، وأخ لأب .
الحـــل :

الورثة و
توزيع الأنصبة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

*الأخـت لأب
والأخ لأب يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض . وتفصيل ذلك:
-الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

2 ـ تُوفـيَ
عـن :زوجـة ،وأخـت شـقيقة ،وأختيـن لأب ، وأخ لأب ، وبنـت أخ لأم .

الحــل :
ـ " بنـت الأخ لأم " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن ذوي الأرحـام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

o الأخـت الشـقيقة 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

o الأخـتان لأب والأخ لأب
يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
* الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-
الأخـتان لأب ترثانِ معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".


o الحالــة الخامســة
تـرث الأخت لأب " بالتعصيــب " : عصبــة مـع الغيـر : وذلـك عند وجـود فرع وارث مؤنث للمتوفى " بنـت " أو " بنـت ابـن " وإن نـزل " الابـن " ، منفـردات أو متعـددات يأخـذن نصـيبهن فرضـًا ، وما بقـي يكـون" للأخــت لأب " أو " للأخـوات لأب " فالفـرع الـوارث المؤنـث يُنِزلهـن منزلـة العصبـة ، تنزيـلاً اعتباريـًا ، فتأخـذ " الأخـت لأب " منزلـة " الأخ لأب " وقوتـه فـي الإرث والحجـب
الدليـــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة /حديث رقم : 6742 / ص : 25 .

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب .
الحــل
ـ الحجــب :
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
* الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
* الأخـت لأب الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
فالفـرع الـوارث المؤنـث يُنِزلهـن منزلـة العصبـة ، تنزيـلاً اعتباريـًا ، فتأخـذ " الأخـت لأب " منزلـة " الأخ لأب " وقوتـه فـي الإرث والحجـب.


أم أبي التراب 07-31-2016 03:56 AM

*حجــب الأخــت لأب
أولاً : حجـب الحرمـان :
1 ـ وجـود الأب . 2 ـ وجـود الفـرع الـوارث المذكـر . 3 ـ وجـود الأخ الشـقيق . 4 ـ وجـود الأختيـن الشـقيقتين فأكثـر .5 ـ وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث مـع الأخـت الشـقيقة ؛ عصبـة مـع الغيـر
ويـرى أبـو حنيفـة حجـب الأخـت لأب بالجـد الصحيـح " الـرأي الأول " .
ويـرى الصاحبـان أنهـا تـرث مـع الجـد علـى ما سـيأتي تفصيلـه فـي الجـد"الـرأي الثانـي".
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب ، وأخـت شـقيقة .
الحــل :
ـ الحجـب :
* " الأخـت لأب " محجوبـة حجـب حرمـان " بالأخـت الشـقيقة " لأنهـا أخـذت قـوة " الأخ الشـقيق " فـي الإرث والحجـب لوجـود الفـرع الـوارث المؤنـث " عصبـة مـع الغيـر " .

* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث

ـ* الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
* الأخـت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
فالفـرع الـوارث المؤنـث يُنِزل الأخوات منزلـة العصبـة ، تنزيـلاً اعتباريـًا ، فتأخـذ " الأخـت الشقيقة " منزلـة " الأخ الشقيق " وقوتـه فـي الإرث والحجـب .
*ثانيــًا : حجــب النقصــان

تُحْجَـب " الأخـت لأب " حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " السـدس " عنـد وجــود " الأخـت الشـقيقة " .
o o o o o o o
*خلاصـــة ميــراث الأخــت لأب
تــرث :

1 ـ 1/2 فرضـًا ---> إذا كانـت منفــردة ولا يوجــد معهـا عاصـب : " أخ لأب " ، أو فــرع وارث مؤنـث .
2 ـ 2/3 فرضـًا ---> إذا كـن اثنتيـن فأكثـر ؛ ولا يوجـد معها عاصـب ، أو فـرع وارث مؤنـث.
3 ـ 1/6 فرضـًا ---> إذا كـان معهـا أخـت شـقيقة واحــدة فقـط - حجــب نقصـان مـن النصف إلـى السدس

4 ـ الباقـي تعصيبـًا ---> مـع أخ لأب واحـد أو أكثـر - عصبـة بالغيـر - ويقسـم بينهـم للذكــر مثـل حـظ الأنثييـن .
5 ـ الباقـي تعصيبـًا ---> إذا وجـد معهـا فـرع وارث مؤنـث - عصبـة مـع الغيـر -.
o o o o o o o
حجب الأخت لأب
" الأخت لأب" تُحجـب حجـب حرمـان فـي وجـود :
1 ـ الأب . 2 ـ الفـرع الـوارث المذكـر .
3 ـ الجـد الصحيـح فـي الـرأي الأول . 4 ـ الأخ الشـقيق . 5 ـ الأختيـنْ الشـقيقتين فأكثـر . 6 ـ الفـرع الـوارث المؤنـث مـع" الأخـت الشـقيقة "
o o o o o o o
تطبيقات على ميراث الأخوات
توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وخال ، وعم .
توفي عن: زوجة ،وأختين لأب ، وابن عم، وابن عمة.
توفيت عن : زوج، وأخت شقيقة ، وأختين لأب،وابن عم لأب ، وابن أخت.
توفيت عن: زوج ، وبنت ابن، وأخت شقيقة ،وأخت لأب ، وابن أخ شقيق ، وعم .
توفي عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن مرتد، وأخ شقيق
توفي عن: زوجة ، وابن بنت، وبنت ابن ، وأخت لأب ،وعم .
o o o o o o o

أم أبي التراب 08-03-2016 02:42 AM

المجلس السادس عشر
تيسير علم المواريث
إجابة تطبيقات الأخت لأب
توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وخال ، وعم .
الحل

الخال لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
-الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

الأخـت لأب 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
o
العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


o o o o o o
توفي عن: زوجة ،وأختين لأب ، وابن عم، وابن عمة.
الحل
ابن العمة لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
-الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأختان لأب 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى
"فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
يقسم بينهما بالسوية
*ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
o o o o o o
توفيت عن : زوج، وأخت شقيقة ، وأختين لأب،وابن عم لأب ، وابن أخت.
الحل
ابن الأخت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
-الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12

الأخـت الشـقيقة 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

o الأختان لأب 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن
لإجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ، وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "للحديث " " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
oابـن العـم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


لكن يلاحظ أن المسألة عالت واستغرق الزوج والأخت الشقيقة التركة كلها ،ولم يتبقى شيئٌ للأختين لأب ولا للعصبة . ونرجئ معالجة الأمر لبعد درس العول إن شاء الله.
o o o o o o
توفيت عن: زوج ، وبنت ابن، وأخت شقيقة ،وأخت لأب ، وابن أخ شقيق ، وعم .
الحل
الحجب
*ابن أخ شقيق
محجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة لأنها أقرب درجة للمتوفى منه ،و لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى ،فترث كما يرث الأخ الشقيق وتحجب من يحجبهم الأخ الشقيق.
* العم م
حجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق .....
* الأخت لأب محجوبة حجب حرمان بالأخت الشقيقة
لأن الأخت الشقيقة نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى.
*الزوج
محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
- الورثة وتوزيع التركة

*الزوج 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12

*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
للحديث "
للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
*
الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
o o o o o o

توفي عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن مرتد، وأخ شقيق
الحل
-الابن المرتد
لا ميراث له ؛محروم من الميراث لكفره
* عـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .
*الحجب
الأختان لأب محجوبتان حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق
الورثة وتقسيم التركة:
*
الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

o o o o o o
توفي عن: زوجة ، وابن بنت، وبنت ابن ، وأخت لأب ،وعم .
الحل

*ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب
العم محجوب حجب حرمان بالأخت لأب لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزلة الأخ لأب لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .....
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*الورثة وتوزيع التركة
*
الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،
لقوله تعالى"
...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

* بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
*أخت لأب
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".


o o o o o o

أم أبي التراب 08-04-2016 04:18 AM

ثالثـًا : ميــراث الإخوة والأخوات لأم

" الإخـوة والأخـوات لأم " هـم الذيـن ينتسـبون إلـى المتـوفى عـن طـريق أمـه انتسـابا مباشـرًا ، فهـم يتحـدون مـع المُـوَرِّث فـي أن أمَّهُـم جميعـًا واحـدة ، غيـر أن أباهـم مختـلف ، وهـم دائمـا لا يرثـون إلا بطـريق الفـرض .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 107 .
-أولاد الأم يرثون بالفرض فقط، الإخوة من الأم يرثون الميت إذا كان كلالة ؛ أي بشرطي الكلالة وهما:
الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث على الإطلاق، ذكراً كان أو أنثى.
الشرط الثاني: عدم وجود الأصل الوارث المذكر.

إرثهم إجمالًا :إذا انفرد واحد من أولاد الأم أخذ السدس، وإذا تعددوا اشتركوا في الثلث، ويستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم.
الدليــل "
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء12

المـراد بالإخـوة هنـا " الإخـوة والأخـوات لأم " دون الإخـوة الأشـقاء ، ودون الإخـوة لأب .
*قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره:

"وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ " أي:من أم, كما هي في بعض القراءات.
وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة - هنا - الإخوة للأم.
فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت والد ولا ولد, أي: لا أب, ولا جد, ولا ابن, ولا ابن ابن, ولا بنت, ولا بنت ابن وإن نزلوا.
وهذه هي: الكلالة, كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه, وقد حصل على ذلك, الاتفاق, ولله الحمد.
تفسير السعدي

حـالات ميــراث الإخــوة والأخــوات لأم إذا توافرت الشروط فلميراث الإخوة لأم حالتان
*الحالــة الأولــى
أن يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم " سـدس " التركة فرضًا ، سـواء كـان ذكرًا أو أنثـى لا فـرق
الدليـل :
"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخ لأم ، وعمـة ، وعـم .
الحـــل :
ـ " العمــة " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن ذوي الأرحـام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات

ـ الورثــة وتوزيع التركة
*
الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

* الأخ لأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "
*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

*الحالــة الثانيــة
عنـد تعـدد الإخـوة لأم أو الأخـوات لأم ـ اثنـان فأكثـر ـ فإنـهم جميعا يسـتحقون " ثلـث التـركة" فقـط،ويقسـم بينهـم بالسـوية فـلا فـرق بيـن الذكـر والأنثـى .
لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ، وابـن ابـن عـم .
الحـــل :
ـ الورثــة وتوزيع التركة

*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*أخـت لأم ، وأخ لأم 3/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "
*ابـن ابـن العـم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

*حجـب الإخـوة لأم
أولاد الأم يحجبـون " حجـب حرمـان " بالأصـل المذكـر " الأب والجـد الصحيـح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابـن ـ الابنـة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ......." .
وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـد ، وأخ لأم .
الحـــل
ـ الحجـب
* الأخ لأم محجـوب حجـب حرمـان بالجـد .

ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
* الجد
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ابـن ، وأخ لأم ، وأخـت لأم .
الحـــل
ـ الحجــب
الأخ لأم و الأخـت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى - ابن الابن-.
*الزوجـة محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربع " إلـى " الثمن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى .
ـ الورثــة وتوزيع التركة
* "الزوجة " 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*ابن الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم 6732 ص 12


ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب . الحــل
ـ الحجـب
*الأخـت لأم محجـوبة حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث مطلقًا - بنت الابن- .
* الزوجـة محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى - بنت الابن- .
ـ الورثـــة وتوزيع التركة
* "الزوجة " 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12


*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

*ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم 6732 ص 12

أم أبي التراب 08-04-2016 04:19 AM

المجلس السابع عشر
تيسير علم المواريث


o إجابة تطبيقات على ميراث الإخوة والأخوات لأم

*توفي عن زوجة ،وابن خال ،وأخت لأم، وابن أخ لأم، وابن عم .
الحل

*ابن خال و *ابن أخ لأم لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*أخت لأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "
*ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

oooooooo
*هلك هالكٌ عن زوجتينِ ، وعمة، وابن بنت ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب .
الحل
*العمة و *ابن البنت لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجتان 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. يقسم بينهما بالسوية .
*الأخ لأم ،والأخت لأم3/1 فرضًا
يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى
" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12
*
ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
oooooooo
*هلكت عن زوج ، وابن خالة ، وابن ابن ، وأخ لأم .

الحل
*ابن الخالة لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
* الحجب :
* الأخ لأم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفاة -ابن الابن - .
* الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلـى " الربـع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج 4/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." النساء 12
* ابن الابن الباقي تعصيبًا - عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فمـا بقـيَ فلأولى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
oooooooo
*هلكت عن زوج عاقد عليها فقط ، وبنت صلبية، وأختين لأم ،وأختين لأب ، وعم .

الحل
الحجب :
* الأختان لأم محجوبتان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفاة - البنت الصلبية - .
*العم محجوب حجب حرمان بالأختين لأب لأنهما نزلتا منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة.
* الزوج محجوب حجب نقصان مـن "النصف " إلـى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 4/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." النساء 12
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "
للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
* الأختان لأب الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
ooooooo
*هلك هالك عن زوجة ، وأخوين لأم ، وابن بنت ، وعم.

الحل
*ابن البنت لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة
*
الزوجة 4/1 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء


*الأخوان لأم 3/1فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12
*
العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12


أم أبي التراب 08-05-2016 06:40 PM

ميراث الأصولo
ميراث الأصول يراد به :

أولاً: ميراث "الأب " .
ثانيًا : ميراث " الجد الصحيح" الذي هو " أبو الأب " ، وإن علا .
ثالثـًا : ميراث " الأم " .
رابعًا : ميراث " الجدة الصحيحة "
دليل إرثهم قوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11
ooooooo
أولاً ميراث "الأب"
حالات ميراث الأب
oالحالة الأولى
ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا ، وذلك في حالة وجودالفرع الوارث المذكر ، سواء وجد معه فرع وارث مؤنث أم لا. والمـراد بهـذا الفرع المذكر : " الابن " أو " ابن الابن " أو" ابن ابن الابن " مهما نزلت درجة الابـن ، فإنه يُعَدّ فرعًا وارثًا ما لم يقُـمْ به مانع من موانع ، الميراث.
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
وصورتها

1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجة ، وابن ، وأب.
الحــل
ـ الحجــب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقـيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

2 ـ تُوفيَ عن زوجة ، وابن ابن ، وبنت ابن ، وأب .
الحل
ـ الحجب :
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى
"
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

*بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
* ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ"
-بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".


oالحالــة الثانيــة

ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا ، و يدخل في ذلك ما إذا كان له فرع غير وارث ، كأن يكون له ابن مخالف في الدين ، أو كان بسبب مانع آخر من موانع الميراث.
لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11
ففرض "للأم " ولم يفرض " للأب " ، فدل على أنه يرث في هذه الحالة بالتعصيب فقط .
قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية :أي: والباقي للأب, لأنه أضاف المال إلى الأب والأم, إضافة واحدة, ثم قدر نصيب الأم, فدل ذلك, على أن الباقي للأب.
وعُلم من ذلك, أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض له, بل يرث - تعصيبًا - المال كله, أو ما أبقت الفروض.
تفسير السعدي

و لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
" فالأب " هو أولى الناس بتركة ولدِهِ المتوفَى ، فيرثها تعصيبًا أوالباقي منها بعد أصحاب الفروض إن وجدوا.
وصورتها
1 ـ تُوفيَ عن زوجة ، وأب.
الحل
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخ شقيق ، وأخت لأب ، وأب
الحل
الحجب *ال
أخ شقيق محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.

*الأخت لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأب لأنها لا ترث إلا في الكلالة أي عند عدم وجود أصل مذكر ولا فرع للمتوفى
-الورثة وتوزيع التركة

*الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

oالحالة الثالثة
ميراثـه بالفرض والتعصيب :
* دليل ميراثه بالفرض
"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12

وهذا دليل ميراثه بالتعصيب بعد الفرض .
وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث .
فإذا كان للمتوفى بنت أو بنات ، أو كان له بنت ابن أو أكثر ، مهما نزل أبوها ، فإنه في هذه الحالة يرث السدس فرضًا باعتباره حدًا أدنى ضمانًا لنصيب معين لـه فـي التركة ... ثم بعد أن يستوفي أصحاب الفروض فروضهم يأخذ الأب ما بقي من التركة بطريق التعصيب
والذي يظهر لنا أننا لو اعتبرنا الأب وارثًا بالتعصيب فقط في هذه الحالة لتعرض الأب إلى فقد نصيبه من الميراث ... إذ ربما يكثر أصحاب الفروض ولا يُبقون له شيئا يرثه بالتعصيب ، فوجب أن نضمن له حدًا أدنى لميراثه في مثل هذه الصورة وسبب ذلك وجود البنت أو البنتين ، فإن البنت تأخـذ 2/1 فرضًا . والبنتين أو البنات يأخذن 3/2 فلو وجد مع ذلك زوج وأم وأب كان ميراثُ الأبِ بطريق التعصيب ضائعًا . لا يبقى له شيءٌ . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 74 .
وصورتهـا :
ـ تُوفيَ عن زوجة ، وبنت ، وأب .
الحل
الحجب :
الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

*الأب 6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
*فائدة مستخلصة مما سبق

الأب يحجب كل الإخوة والأخوات من الميراث حجب حرمان .
/ إذا وُجد الإخوة (أشقاء أو لأب أو لأم) مع الأب فإنهم محجوبون بالإجماع "الإجماع لابن المنذر ص 92"هنا . وهنا .

أم أبي التراب 08-12-2016 07:51 AM

المجلس الثامن عشر
تيسير علم المواريث
تطبيقات على ميراث الأب وحلها
ثم حالات ميراث الأم
التطبيقات:
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن صلبي ، وبنت صلبية ، وأب
الحل

ـ الحجب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

* الابن الصلبي و البنت الصلبية يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
* الابن الصلبي يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ"
-البنت الصلبية ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير-.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
فالآيةُ بيَّنَتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبيَّنَت مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

oooooooo
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ابن ابن مرتد ، وأب ، وابن ابن ابن .
الحل
*ابن ابن الابن المرتد محروم من الميراث لأنه كافر
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .

ـ الحجب :
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى - الذي هو ابن ابن الابن -
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*ابن ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
oooooooo
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وأب
الحل
ـ الحجب :

* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأب 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*البنت 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

* ابن الابن و بنت الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ"
-بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

oooooooo
ـ
تُوفيَ عن : زوجة ، وابن مخالف في الدين ، وأب .
الحل
الابن المخالف في الدين محروم من الميراث لأنه كافر
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115


ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
oooooooo
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن بنت ، وأب .
الحل
ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ".
oooooooo
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وأب
الحل
الحجب

* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
*
الأب 6/1 فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

oooooooo
ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، وأم ، وأب .
الحل
الحجب

* الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلـى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة
وتوزيع التركة :
*الزوج 4/1
فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12


*البنتان 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
. يقسم بينهما بالسوية
.
*الأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
*الأب 6/1 فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
يلاحظ أن
الأب لم يبقَ له شييءٌ ليرثه تعصيبًا لاستغراق أصحاب الفروض التركة - المسألة عالت-
oooooooo

أم أبي التراب 08-12-2016 07:54 AM

ميراث الأم

دليل إرثها قولُه تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11
حالات ميراث الأم

oالحالة الأولى
أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس "
فينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلـك :
أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
وصورتهـا :
1 ـ تُوفيَ عن :
زوجة ، وأم ، وابن .
الحل
الحجب
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الأم
ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلـك لوجود فرع وارث للمتوفى.
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
ب ـ إذا كان
للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر .
* سواء أكان هؤلاء الإخوة :
أشقاء فقط أم لأب فقط أم لأم فقط أم متنوعين فبعضهم
شقيق وبعضهم لأب وبعضهم لأم .
* وسواء أكان هؤلاء الإخوة :
ذكورًا فقط أم إناثًا فقط أم ذكورًا وإناثًا .
* وسواء أكان هؤلاء الإخوة :
وارثين أم كانوا محجوبين
لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
أصل المعلومة مستقى من :الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/د.زكريا البري / ص : 67 / .
* فائدة :
حجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات فالذي عليه الجمهور أنها تُحجب بهما إلى السدس ، وهو قول عمرو وعلي وزيد بن مسعود - رضي الله عنهم - والشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة الفقهاء .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريهنا

oوالدليل على صحة ما ذهب إليه إجماع من حجبها بالاثنين من الإخوة والأخوات هو أن كل عدد روعي في تغيير الفرض فالاثنان منهم يقومان مقام الجمع : كالأختين في الثلثين ، وكالأخوين من الأم في الثلث ، فكذلك في الحجب . oوقد جاء في كتاب الله تعالى في العبارة عن الاثنين بلفظ الجمع في قوله تعالى

"وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ "سورة ص / آية : 21 ، 22 .فقد عاد ضمير الجمع في الآية وهو " الواو " ، و" هم " مرات متعددة على الملكين وهما مثنى .تَسَوَّرُوا ـ دَخَلُوا ـ مِنْهُمْ ـ قَالُوا

كما جاء التعبير بالجمع عن المثنى في قوله تعالى " إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا " فعبر بالجمع وهو " قُلُوبُ " عن القلبين .
، فإذا ثبت هذا
لم يمتنع ذلك في ذكر الإخوة في الحجب بلفظ الجمع ، وإذا كان كذلك وجب حجبها بما اتفق عليه الجمهور من الاثنين فصاعدا ، سواء كانا أخوين أو أختين أو أخ وأخت لأب وأم أو لأب أو لأم .

أساس المعلومة مستقى من :الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة /د.زكريا البري / ص : 67 .

والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريهنا

، وانفرد عبد الله بن عباس فخالف الصحابة بأسرهم فلم يحجبها إلا بالثلاثة من الإخوة والأخوات فصاعدا ، وهي إحدى مسائله الأربعة التي خالف فيها جميع الصحابة استدلالا بظاهر قوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11 ، فذكر ص: 99 الإخوة بلفظ الجمع ، وأقل الجمع المطلق ثلاثة .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريهنا
والذي يترجح عند النظر هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن نظر ابن عباس أقرب إلى ظاهر اللفظ، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى، والمعوَّل عليه هو اعتبار معاني الشريعة ومقاصدها.
/ محمد الجوهري/قسم الدعوة وأصول الدين/كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية /شاه علم - ماليزيا
ـ تُحجب " الأم " من " الثلث " إلى " السدس " بتعدد الإخوة حتى لو كانوا محجوبين ، كما هو ظاهر من الآية الكريمة ، لأن الله فرض " للأم " " الثلث " مع " الأب " ثم قال تعالى ـ : " فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" .
فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلـك فجعل للأم " السدس " في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب " .
وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة. فعلى قوله ـ أي : على قول ابن تيمية : لو هلك امرؤٌ عن : أبوين ـ أي : أم وأب ـ ، وأخوين . كان للأم الثلث ، والباقي للأب .
وعلى قول الجمهور :للأم السدس فقط ، والباقي للأب .
تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 34 .
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأخوين شقيقين.
الحل
الحجب :
*الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لتعدد إخوة المتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
12

*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

*الأخوان الشقيقان الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12.
يقسم بينهما بالسوية.

3ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين .
الحل :
ـ الحجب :
*الأخوان الشقيقان " و " الأختان الشقيقتان" ، محجوبون حجب حرمان " بالأب " .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة ، رغم حجبهم .

ـ الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
12

*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


*الحالــة الثانيــة:

أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضها هو " ثلث التركة كلها " وذلك :
ـ لعدم تعدد الإخوة .
ـ ولعدم انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين فقط .
ـ ولعدم وجود فرع وارث .
لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
وصورتهـا :
1 ـ تُوفيَ عـن : زوجة ، وأم ، وعم .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
12

*الأم 3/1 فرضًا - لعـدم تعـدد الإخـوة ، ولعـدم انحصـار الإرث بيـن الأم والأب وأحـد الزوجيـن ، ولعـدم وجـود الفـرع الـوارث لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


*الحالة الثالثة :
أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " ، بعد فرض أحد الزوجين ، لا ثلث التركة كلها ، وذلك إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين ، ولم يوجد جمع من الإخـوة ، لأنه إذا وجد عدد من الإخوة كان للأم السدس مع أنهم محجوبون .
-ويُسَمَّيَانِ بالغَرَّاوَيْنِ والعُمَرِيَّتَيْنِ -
غرّاوين، قيل: سميت بذلك لاشتهارهما كالكوكب الأغرّ- الأَغَرُّ : المشهور المعجم-وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا،شرح الرحبية للحازمي
دليل الثلث : قوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

***لو وجد مع الأبوين, أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعُمَريتين - فإن الزوج أو الزوجة, يأخذ فرضه, ثم تأخذ الأم ثلث الباقي, والأب الباقي.
وقد دل على ذلك قوله " وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " ثلث ما ورثه الأبوان. تفسير الشيخ السعدي
***وَأَمَّا " الْعُمَرِيَّتَانِ " فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ ; بَلْ إنَّمَا أَعْطَاهَا اللَّهُ الثُّلُثَ إذْ وَرِثَتْ الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ فَكَانَ الْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا وَرِثَتْهُ هِيَ وَالْأَبُ تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَالْأَبُ ثُلُثَيْهِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ يَكُونَانِ فِيهِ أَثْلَاثًا قِيَاسًا عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ إذَا اشْتَرَكَا فِيهِ وَكَمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَبْقَى بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّة . وَمَفْهُومُ الْقُرْآنِ يَنْفِي أَنْ تَأْخُذَ الْأُمُّ الثُّلُثَ مُطْلَقًا فَمَنْ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الزَّوْجَةِ فَقَدْ خَالَفَ مَفْهُومَ الْقُرْآنِ .
مجموع فتاوى ابن تيمية- الفقه »كتاب الفرائض » مسألة امرأة توفي زوجها وخلف أولادا ولم تأخذ المرأة صداقها » فصل ميراث البنتين


* أخرج البيهقي من طريق يزيد بن هارون ، وروح بن عبادة ، كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال : أرسلني " ابن عباس " إلى " زيد بن ثابت " أسأله عن زوج وأبوين ، فقال - زيـد - : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال " .
صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6/ حديث رقم : 1679 /ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري .

ـ وإذا اجتمع " الأم " و " الجد الصحيح " ـ بـدل الأب ـ وأحد الزوجين ، تُوَرَّثُ " الأمُّ " " ثلث التركة كلها " ،لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، ولا مانـع مـن زيـادة الأم عـلى الجد ، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها ... أما الأم والأب فهما فـي درجة واحدة بالنسبة للميت .

* وقـد خالف في ذلك أبو يوسف : ورأى أنه أيضا فـي حالة اجتماع الأم والجد الصحيح وأحد الزوجين فقط ... ترث الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث الكُل ، لأن الجد يقوم مقام الأب.

* ويُجَاب عن ذلك بما قلناه من أن الأم والجد الصحيح ، ليسا في درجة واحدة حتى يمتنع تفضيلها عليه ، فيكون لها الثلث كاملا مع الجد لأنها أقرب فلا يزاحمها في كامل حقها .
الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/ د.زكريا البري / ص : 71 / الحاشية .

وصـور ذلـك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب .
الحل
ـ الورثــة وتوزيع التركة

*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأم 3/1 فرضًا
ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".

*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وجد .
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة


*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأم 3/1 فرضًا
ثلث التركة كلها على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 .

أم أبي التراب 08-12-2016 07:55 AM

تطبيقات على ميراث "الأم "

توفي عن زوجة ،وأم ،وبنت ابن ،وعمة، وخال، وابن عم
توفيت عن زوج، وأم ، وابن بنت ، وأخ لأم ، وعم.

توفي عن زوجة ، وأم ، وابن أخ لأم ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن أخ لأب ، وبنت عم .

توفي عن زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وابن مرتد.

توفيت عن زوج ، وأم ، وجد لأب، وجد لأم ، وخال.

أم أبي التراب 08-17-2016 08:36 AM

المجلس التاسع عشر
تيسير علم المواريث
تطبيقات على ميراث
الأم وحلها
ثم حالات ميراث الجد
*حل تطبيقات على ميراث "الأم "
توفي عن زوجة ،وأم ،وبنت ابن ،وعمة، وخال، وابن عم.
الحل
-الحجب
*العمة والخال
لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*الزوجة محجوبة حجب نقصان من "الربع"إلى" الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
* الأم محجوبة حجب نقصان من "الثلث" إلى "السدس" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الأم
6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*
ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
‹ـ‹ــ‹ـ‹ـ‹ــ‹ـ
توفيت عن زوج، وأم ، وابن بنت ، وأخ لأم ، وعم.
الحل
الحجب *ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأم 3/1 فرضًا - لعـدم تعـدد الإخـوة ، ولعـدم انحصـار الإرث بيـن الأم والأب وأحـد الزوجيـن ، ولعـدم وجـود الفـرع الـوارث لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأخ لأم
6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "

*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹ـ‹ــ‹ـ‹ـ‹ــ‹ـ
توفي عن زوجة ، وأم ، وابن أخ لأم ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن أخ لأب ، وبنت عم .
الحل / الحجب
*ابن الأخ لأم لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*بنت العم
لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
12

*الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
*الأخت لأم ، والأخ لأم 3/1 فرضًا
يقسم بينهما بالسوية
لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "

*ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹ـ‹ــ‹ـ‹ـ‹ــ‹ـ
توفي عن زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وابن مرتد.
الحل
الابن المرتد محروم من الميراث لكفره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
-الحجب

*الأخ الشقيق م
حجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
12
*الأم 3/1 فرضًا
ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹ـ‹ــ‹ـ‹ـ‹ــ‹ـ
توفيت عن زوج ، وأم ، وجد لأب، وجد لأم ، وخال.
الحل / الحجب
*الجد لأم ، والخال لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأم 3/1 فرضًا
ثلث التركة كلها على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الجد لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم .6732
/ ص12



أم أبي التراب 08-21-2016 04:45 AM

ميراث الجد الصحيح
ـ الجد نوعان :
* جد صحيح ؛أي الجد العصبي- أي من العَصَبِ- وهو الذي ينتسب إلى الميت بدون أنثى " كأبي الأب " ، و " أبي أبي الأب " مهمـا عـلا .
جد غير صحيح ؛الرَّحِمِي وهو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى " كأبي الأم " ، و " أبي أم الأب " .
ـ " الجد الصحيح " من أصحاب الفروض ، ومن العصبات .
أما " الجد غير الصحيح " فمن ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات . الأحكام الأساسية في الميراث والوصية الواجبة /د.زكريا البري / ص : 75 .
ـ إذا أطلق لفظ " الجد "، فالمقصود به "الجد الصحيح "
ـ " الأب " يحجب " الجد " ، و" الجد القريب " يحجب " الجد البعيد " ، " فأبو الأب " يحجب " أبا أبي الأب " . مستخلص من كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
قاعدة «من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة »
*ينقسم ميراث الجد الصحيح إلى قسمين :

·القسم الأول :
عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب .
في هذه الحالة ينزل الجد منزلة الأب تمامًا وبشرط عدم وجود الأب .
* عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبًا
وصله الدارِمِي بسند صحيح على شرط مسلم / الفتح / ج : 12 / ص : 20
وأجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب.
الإجماع لابن المنذر ص: 73، وانظر: بداية المجتهد 1/ 1157.
وميراثه - أي الجد -كميراث الأب على ما سبق تفصيله، إلا في مسألتين:
إحداهما: العُمريتان فإن
للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، كما سبق.
الثانية: إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف.
تسهيل الفرائض للعثمين

حالات ميراث الجد بالقسم الأول
*الحالة الأولى
إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر سواء وُجد معه فرع وارث مؤنث أو لا ، فإن " الجد " يرث " بالفرض " فقط ، فيأخذ سدس التركة لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
وصورتهـا :
تُوفيَ عن : ابن ، وجد .
الحـل
*الجد 6/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقـيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

*الحالة الثانية
إذا لم يكن للمتوفَى فرعٌ وارثٌ مطلقا لا مِنَ الذكورِ ولا مِنَ الإناثِ ، فإن الجد يرث " بالتعصيب فقط " ، أي أن التركة كلها له إذا كان هو الوارث الوحيد ، أو يأخذ الباقي منها بعد أصحاب الفروض .
لقول رسول الله ـ صلى الله وعلى آله وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وجد .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ." النساء 12
*الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*
*الحالة الثالثة

إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث ، الجد يرث " بالفرض " و" التعصيب " معـًا ، فيأخذ سدس التركة فرضًا ، لقولـه تعالـى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"سورة النساء / آية : 11 .
و يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ، فإن بقي شيء يأخذه الجد تعصيبًا ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله سلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
وصورتها :
تُوفيَ عن : بنت ابن ، وجد .
الحل
-الورثة وتقسيم التركة
* بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الجد 6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

وسنُجمِل ما يخالف فيه الجد الأب بعد الانتهاء من حالات ميراث الجد كلها إن شاء الله.


أم أبي التراب 08-21-2016 04:48 AM

القسم الثاني

ميراث " الجد الصحيح " مع " الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب "
ميراث " الجد " مع " الإخوة الأشقاء أو لأب " لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة ـ الصحيحة ـ ، وإنمـا ثبـت ميراثـه باجتهـاد الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ وقـد اختلـف رأيهم في ذلك .الوسيط / ص : 60
*الـرأي الأول *
" الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشـقاء أو لأب أو لأم.
دليل ذلك : أن القرآن الكريم في كثير من آياته أطلق على الجد لفظ الأب
كما في قوله تعالى "وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ " . سورة يوسف / آية : 38 .
حكاية عن يوسف عليه السلام ، و
إِسْحَاقَ جده .
وقوله تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ"سورة الحج / آية : 78
فسمى الجد أبًا ومن َثم يأخذ حُكْمَ الأبِ. الوسيط / ص : 60

*وفي السنة "مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على نفرٍ من أسلمَ ينتضلونَ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ارموا بني إسماعيلَ ، فإنَّ أباكم كان راميًا ، ارموا وأنا مع بني فلانٍ " . قال : فأمسكَ أَحَدُ الفريقينِ بأيديهم ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ما لكم لا ترمونَ" . قالوا : كيف نرمي وأنتَ معهم ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ارموا فأنا معكم كلُّكم " .
الراوي : سلمة بن الأكوع - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاريالصفحة أو الرقم: 2899 - خلاصة حكم المحدث :صحيح. الدرر السنية .

*«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ فإنَّ أباكم كان رامِيًا»، يعني: ارمُوا يا أبناءَ إِسْمَاعِيلَ عليه السَّلام؛ وذلك لأنَّ إِسْمَاعِيلَ أبو العَرَبِ، وكان رامِيًا مُتقِنًا للرَّمْيِ عليه السَّلام.
وإسماعيل من الجدود وليس أبًا فيكون له حكم الأب.

*ولأن الجدَّ المباشر في أعلى عمود النسب بالنسبة للميت، وابن الابن المباشر في أسفل العمود، وكل منهما يُدلي إلى الميت بدرجة واحدة، والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الإخوة، فيجب أن يكون الجد كذلك.
ولأن الجد أقرب للميت من الأخ، ولا يحجب الجد عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة: الأب والابن وابن الابن.
والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة منفردون بواحد منهما، والله أعلم.

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
* وقـال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في رسالته تسهيل الفرائض / ص : 37 :
"والراجح أنهم يُحجبون به كما يُحجبون بالأب ، وكما يحجب الإخوة لأم ، وهو قول " أبي بكرالصديق " و " أبي موسى الأشعري " و " ابن عباس "وأربعة عشر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ .
- قال البخاري /الفتح/ ج : 12 / كتاب الفرائض /ص : 19 / باب رقم 9 :
" لـم يُذكـر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب
رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ متوافرون " ا.هـ
- وقال ابن حجر العسقلاني في قول البخاري كأنه يريد بذلك تقوية حُجة القول المذكور فإن الإجماع السكوتي حُجَّة وهو حاصل في هذا .ا.هـ -
وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره من أصحابنا جماعة ، منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ... واختاره "شيخنا عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز "
ا . هـ. كلام العثيمين بتصرف يسير

*الرأي الثاني
" الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه ويحجب " الإخوة لأم " بلا خلاف.
وإليه ذهب عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-بداية المجتهد 1/ 1157
. وتبعهم من الأئمة الأربعة: مالك . شرح الخرشي على المختصر 8/ 202، شرح الزرقاني 8/ 208، والشافعي.مختصر المزني: 3/ 147، نهاية المحتاج 6/ 23، وأحمد في المعتمد عنده .الإقناع للحجاوي 3/ 83، الروض المربع 2/ 167، وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة. مجمع الأنهر 2/ 757.وغيرهم.
فهو رأي الجمهور "المذاهب الثلاثة والصاحبين"الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وأصحاب هذا الرأي حُجتهم
أن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق ، إذ كل منهم يدلي إلى الميت " بالأب

" فالجد " ---> " أبو الأب " ،
و" الأخ " ---> " ابـن الأب " ،
وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى ، فإن الابن يتقدم على الأب في العصبات ، فيسقط إرث الأب بالتعصيب إذا وجد الابن مع الأب ، فيكون الأب صاحب فرض مع الابن ،وإذا كانت قرابة البنوة التي يدلي بها الإخوة أقوى من قرابة الأبوة التي يدلي بها الجد ،فلا يحجب الضعيف من هو أقوى منه . فيرث الإخوة مع الجد .
أما تسمية الجد أبًا فمن باب المجاز وذلك لا يقتضي أن يكون مثله من كل الوجوه كما أن الجدة تسمى أمـًا ولكنها لا تعامل معاملة الأم عند عدم وجود الأم باتفـاق . الوسيط ... / ص : 61 / بتصرف
وقـد أورد ابن حجرالعسقلاني في الفتح ؛ أن " عمر " كان لا يورث الإخوة مع الجد ، فأتاه " علي " و " زيد
ابن ثابت " ، فرجع عن ذلك .....
ثم كان يورث الجد مع الإخوة على ألا يقل نصيب الجد عن الثلث ، وكان يورث الجد مع الإخوة على ألا يقل نصيبه عن السدس ... تردد فـي ذلـك بحسب آراء بعض الصحابة ...
فقـد أخـرج الدارِمِـي بسـند صحيـح عـن الشـعبي قـال :
" أول جـد ورث فـي الإسلام " عمر " فأخذ ماله ، فأتاه " علي " و " زيد " ـ يعني " ابن ثابـت " ـ فقالا : ليس لك ذلك ، إنما أنت كأحد الأخوين "
وأخـرج سـعيد بـن منصـور وأبـو بكـر بـن أبـي شـيبة بسـند واحـد صحيـح إلـى عبيـد بـن نضلـة قـال : " كـان عمـر وابـن مسـعود يقاسـمان الجــد مـع الإخـوة مـا بينـه وبيـن أن يكـون السـدس خيـرًا لـه مـن مقاسـمة الإخـوة "
وأخـرج محمـد بـن نصـر بسـند صحيـح إلـى عبيـدة بـن عمـرو قـال : كـان يُعْطَـى الجـد مـع الإخـوة الثلـث ، وكـان عمــر يعطيـه السدس ، ثم كتب " عمر " إلى " عبد الله " إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث ، ثم قَدِمَ " علي " ها هنا ـ يعني الكوفة ـ فأعطاه السدس ، قال عبـدة : فرأيهما في الجماعة أحب إليَّ من رأي أحدهما في الفرقة .
ا . هـ . الفتح / ج : 12 / ص : 23
يستخلص مما سبق أن الأمر فيه خلاف وعلينا قراءة حجة كل فريق ثم نأخذ بما نظن أن فيه الاتباع
والسبب في تعدد الآراء في ميراث الجد والإخوة، أنه لم يرد نصٌّ صريحٌ في كتاب الله، أو في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- كونه لم يرد دليلٌ في هذه المسألة، فهو من التكريم الذي حظيت به هذه الأمة، أن جعل سبحانه وتعالى أمورًا من الشرع لا تُعرف إلا بالاجتهاد، ولا تُنال إلا ببذل الوسع، مِمِّن حاز الآلة الكاملة، فكان أهلاً للاجتهاد.


أم أبي التراب 08-21-2016 04:52 AM

*مذاهب القائلين بمشاركة الإخوة للجد*
والقائلون بمشاركة الإخوة للجد، قد اختلفوا على مذاهب، وأشهر هذه المذاهب مذهبان،
وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت
ومذهب
ابن مسعود بينهما أي أخذ من هذين المذهبين كما سيأتي إن شاء الله

*أولًا مذهب عَلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في مشاركة الإخوة للجد
خلاصة مذهب علي
في مذهب عَلي يُفْرَضُ للأخواتِ أي يأخذن فروضهن المقدرة لهن .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة - أيهم أحظ له- أي أزيد له- .
ومن مذهب
علي -رضي الله عنه- أنه لا يحسب الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، إلا إذا انفردوا -أي الإخوة لأب- فيقومون مقامهم، وإن اجتمعوا مع الأبوين حُجبوا بهم، ولا يُعَدُّوا على الجد؛ وقد علل ابن رشد هذا فقال: "ولأن هذا الفعل أيضا مخالفٌ للأصول، أعني أن يحتسب بمن لا يرث"بداية المجتهد 1/ 1157

*أمثلة وحالات للجد مع الإخوة على مذهب علي:
* توفي عن جد ؛ وأخت شقيقة
-الأخت الشقيقة تأخذ فرضها 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
- الجد
الباقي تعصيبًا وهو أحظ له من سدس التركة

* توفي عن جد ؛وثلاث أخوات لأب
الثلاث أخوات
3/2 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن .
-الجد يرث الباقي تعصيبًا أو السدس ؛ أيهما أحظ له . وفي هذه المسألة التعصيب أحظ له أي الإرث بأخذ الباقي بعد فروض الأخوات أكثر له.

*توفي عن : بنت ؛ أخت شقيقة ؛ وجد.
-البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.

-الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا - عصبة مع الغير- بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث
-الجد المقاسمة مع الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ؛لأنه أحظ له من سدس التركة
*
توفي عن زوجة ؛وأخت لأب ؛و جد .
-الزوجة
1/ 4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
-
الأخت لأب 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود العاصب لها في درجتها
*الجد يرث الباقي تعصيبًا أو السدس ؛ أيهما أحظ له . وفي هذه المسألة التعصيب أحظ له أي الإرث بأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس .

* إن كان مع الجد؛ إخوة وأخوات، فيقاسمهم الجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس.
*مثالها: توفي عن
جد ؛وأخت شقيقة ؛ وأخ شقيق
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق
يرثون بالتعصيب والجد يقاسمهم كأحد الإخوة أو سدس التركة أيهما أحظ له
والمقاسمة هنا أحظ له .

* إن كان مع الجد؛ إخوة.وأخوات، وكانت المقاسمة ستنقص الجد عن السدس، فيكون فرضه السدس.

*توفي عن جد ؛ وأخ شقيق ؛ وأخ لأب
-الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق لأنه مذهب علي -رضي الله عنه-فهولا يحسب الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، إلا إذا انفردوا - أي الإخوة لأب - فيقومون مقام الإخوة الأشقاء، وإن اجتمعوا مع الإخوة لأبوين حُجبوا بهم، ولا يُعَدُّوا على الجد.
- الأخ الشقيق يرث بالتعصيب؛ ويقاسمه الجد هذا الباقي فالمقاسمة أحظ للجد من سدس التركة في هذه المسألة.


الساعة الآن 12:51 AM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

a.d - i.s.s.w