فوائد مستخلصة من حديث الاستخارة للشيخ محمد بازمول
فوائد مستخلصة من حديث الاستخارة للشيخ محمد بازمول عن جابر بن عبدالله ـ http://www.mosndy.net/download/eek.gifماـ ؛ قال: كان رسول الله ـ صلىالله عليه وسلم ـ يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ؛ يقول : "إذا هم أحدكم بالأمر ؛ فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ( أو قال : عاجل أمري أو آخره) ؛ فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ،وإن كنت تعلم أن في هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ( أو قال : في عاجل أمري وآجله ) ؛ فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به" . قال: " ويسمي حاجته" أخرجه البخاري(1). قلت : وفي الحديث فوائد: الأولى : فيه مشروعية صلاة الاستخارة ، وفيه ما يشعر بوجوبها(2) الثانية : فيه أن الاستخارة تشرع في أي أمر؛ سواء كان عظيما مهما أم حقيرا. قال النووي : "الاستخارة مستحبة في جميع الأمور؛ كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح"(3).اهـ . قلت : وظاهر أن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لا استخارة فيها من جهتها . نعم ؛ تدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير ، وفيما كان زمنه موسعا(4) . قال ابن حجر : " ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم"(5). اهـ . الثالثة :وفيه أن صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة . قال النووي : " والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب ، وبتحية المسجد ، وغيرها من النوافل"(6) . اهـ . قلت : مراده ـ والله أعلم ـ إذا تقدم الهم بالأمر على الشروع في فعل الصلاة (7) ،وظاهر كلام النووي أنه سواء نوى صلاة الاستخارة وتلك الصلاة بعينها أم لم ينو ، وهو ظاهر الحديث. قال العراقي : " إذا كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها ، ثم صلى من غير نية الاستخارة ، وبدا لهبعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة؛ فالظاهر حصول ذاك"(http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif . اهـ . الرابعة : وفيه : أن الاستخارة لا تكون في حال التردد؛ لأنه ـ http://www.studyqeraat.com/vb/images/smilies/009.gif ـ قال : " إذا هم أحدكم بالأمر " ، ولأن الدعاء جميعه يدل على هذا. فإذا كان المسلم مترددا في أمر، وأراد الاستخارة ، عليه أن يختار منهما أمرا ، ويستخير عليه، ثم بعد الاستخارة يمضي فيه ، فإن كان خيرا ؛ يسره الله له وبارك له فيه ، وأن كان غير ذلك ؛ صرفه عنه ، ويسر له ما فيه الخير بإذنه سبحانه وتعالى. الخامسة: وفيه : أنه لايتعين في الركعتين قراءة سورة أو آيات معينة بعد الفاتحة(9) . السادسة : وفيه: أن الخيرة تظهر بتيسير الأمر والبركة فيه ، وإلا ؛ صرف المستخير عنه ، ويسر له الخير حيث كان . السابعة : وفيه : أن المسلم إذا صلى صلاة الاستخارة ؛ مضى لما عزم عليه ، سواء انشرح صدره أم لا (10). قال ابن الزملكاني : (( إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر ؛ فليفعل بعدما بدا له ، سواء انشرحت نفسه له أم لا ، فإن فيه الخير ، وإن لم تنشرح له نفسه )). قال ( وليس في الحديث اشترط انشراح النفس )) (11) الثامنة : محل الدعاء ( دعاء استخارة ) يكون بعد السلام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ....)) ؛ إذ ظاهره أنه بعد السلام . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام (12) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الحواشي) (1)ـ حديث صحيح. أخرجه البخاري في مواضع منها في ( كتاب التهجد ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ،حديث رقم"1162") . وانظر "جامع الأصول" (6 / 250 ـ 251). (2) ـ " نيل الأوطار " (3/8http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif ، " تحفة الذاكرين" ( 134). (3) ـ " الأذكار" ( 3/ 355ـ مع شرح ابن علان) . (4) ـ " فتح الباري " (11/ 184) . (5) ـ ما سبق. (6) ـ " الأذكار" ( 3/ 354 ـ مع شرح ابن علان) . (7) ـ ما سبق ، وذلك كما قال في " فتح الباري" ( 11 / 185) : " لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر " . اهـ . (http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif ـ نقله في نيل الأوطار ( 3/8http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif ، ونازع في ذلك الحافظ في " فتح الباري" (11 / 185) ، فقال : " ويظهر أن يقال: أن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا ؛ أجزأ ؛ بخلاف ما إذا لم ينو ويفارق تحية المسجد ؛ لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء ، والمراد بصلاة الاستخارة أن تقع الصلاة والدعاء عقبها أوفيها ، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة ؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر " . اهـ . قلت : ظاهر الخبر ليس فيه اشتراط تعيين ركعتين: سوى أنهما من غير الفريضة ، فلو أن مسلما أراد أمرا ، فركع ركعتين راتبة الظهر مثلا ، ودعا بعدها بدعاء الاستخارة ؛ فقد حصل منه المطلوب ، وهو الظاهر ؛ كما استظهره النووي والعراقي فيما سبق. والله أعلم . (9)ـ وأفاد النووي في " الأذكار" ( 3/ 354ـ مع شرح ابن علان) أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص . وقال العراقي : لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة ، لكن ما ذكره النووي مناسب .... " " شرح الأذكار لابن علان" (3 / 354) . قلت : لكن هذه المناسبة لا تسوغ القول بالمشروعية والتعيين. وبالله التوفيق. (10) خلافا ً للنووي حينما قال : (( وإذا استخار ؛ مضى بعدها لما ينشرح له صدره ))ا.هـ. الأذكار (3/355-356 -مع شرح ابن علان ) ، وهو قد اعتمد على http://www.mosndy.net/download/smile3.gif جداً في ذلك ((فتح الباري )) (11/187) . وقد افتى بخلاف كلام النووي وأن المستخير يمضي إلى ما أراد سواء انشرحت نفسه أم لا : العز بن عبد السلام ، ورجحه العراقي ورد كلام النووي ، ووافقه ابن حجر . ((شرح الأذكار لابن علان )) (3/357) . (11) ((طبقات الشافعية )) للتاج السبكي (9/206) . (12) ((الاختيارات الفقهية )) (ص5http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif . ) انتهى ما ذكره الشيخ محمد بازمول ــــــــــــــــــــــــــــــــ * المصدر كتاب / بغية المتطوع في صلاة التطوع بقلم محمد بن عمر بن سالم بازمول ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ط3-1418هـ ص103-106 . ********************************** منقول |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معـــــــhttp://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/iP316052.gifـــلمــــــتنا الحبيبة جزاكِ الله خيراً |
جزاك الله خيرًا معلمتنا الحبيبة وبارك الله فيك |
أستاذتنا الغالية أم أبي التراب جزاكم الله خيرا |
الساعة الآن 09:34 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir