النوافل التي يجوز فعلها في وقت النهي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النوافل التي يجوز فعلها في وقت النهي ***** السؤال : هل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر عام ، يشمل كل صلاة ؟ أم هناك صلوات يجوز فعلها في هذا الوقت ؟ الجواب : الحمد لله روى البخاري (1197) ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) . "قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة) يشمل جميع الصلوات ، ولكن قد خص منه بعض الصلوات بالنص ، وبعضها بالإجماع . ومن ذلك : أولا : إعادة الجماعة ، مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم ، ولا إثم عليه ولا نهي ، والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى ، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه ، فسألهما لماذا لم تصليا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، قال : (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه ، فتكون لكما نافلة ، و التي في رحالكما فريضة) الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 666 خلاصة حكم المحدث: صحيح ) ، وهذا بعد صلاة الصبح . ثانيا : إذا طاف الإنسان بالبيت ، فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم ، فإذا طاف بعد صلاة الصبح فيصلي ركعتين للطواف . ومن أدلة ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) الراوي: جبير بن مطعم المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7900 خلاصة حكم المحدث: صحيح فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي . ثالثا : إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ، وكان ذلك عند زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلي تحية المسجد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له : ( عن جابر وأبي هريرة قالا : جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال :له أصليت شيئا قال لا قال صل ركعتين تجوز فيهما ) الراوي: جابر بن عبدالله و عبدالله بن عمر المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1116 خلاصة حكم المحدث: صحيح رابعا : دخول المسجد : فلو أن شخصا دخل المسجد بعد صلاة الصبح ، أو بعد صلاة العصر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن هذه الصلاة لها سبب . خامسا : كسوف الشمس : فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر ، وقلنا : إن صلاة الكسوف سنة ، فإنه يصلي الكسوف ، أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة ، فالأمر في هذا ظاهر ؛ لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت نهي إطلاقا . سادسا : إذا توضأ الإنسان : فإذا توضأ الإنسان جاز أن يصلي ركعتين في وقت النهي ؛ لأن هذه الصلاة لها سبب . سابعا : صلاة الاستخارة : فلو أن إنسانا أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين ، ثم يدعو دعاء الاستخارة ، فإذا أتاه أمر لا يحتمل التأخير فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز . والخلاصة أن هذا الحديث : (لا صلاة بعد الصبح ، ولا صلاة بعد العصر) مخصوص بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها . وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي" انتهى . فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/344) . الإسلام سؤال وجواب |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركـــات حبيبتي أم حذيفة جزاكِ الله خيراً http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/b7i72304.gif |
حبيبتي http://ahl-alsonah.com/up/upfiles/TCt62143.gifhttp://ahl-alsonah.com/up/upfiles/TCt62143.gif أم حـــذيــفة http://ahl-alsonah.com/up/upfiles/TCt62143.gifhttp://ahl-alsonah.com/up/upfiles/TCt62143.gif جـــزاكِ الله خيراً وبــارك الله فيــكِ |
الساعة الآن 07:29 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir