الورثة ،وتطبيقات علم المواريث
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/smile35.gif http://alrekab.com/vb/images/smilies/alsalam.gif http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/smile35.gif نظرة موجزة لمن لهم حق التوارث نقسم من لهم حق التوارث لخمسة أقسام رئيسية 1 ـ أصحـاب الفـروض النسـبية 2 ـ أصحـاب الفـروض السـببية 3 ـ العصبـة النسـبية 4 ـ ذوو الأرحــام 5 - الولاء أولاً : أصحـاب الفـروض النسـبية الفرض: لغة معناه التقدير، وجمعه فروض ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة كالنصف والربع والثلث والسدس. والفرض في الاصطلاح : هو النصيب المقدر شرعًا للوارث. أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجماع النسبية : أي قرابة الدم والنسب كم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله؟ ستة ما هي هذه الفروض الستة؟ النصف، ونصفه، ونصف نصفه أي:النصف، والربع، والثمن، ثم الثلثان، والثلث، والسدس أصحـاب الفـروض النسـبية المستحقين لهذه الفروض عشـرة أفـراد * ثلاثـة مـن الرجـال : الأب ، والجـد، والأخ لأم * وسـبعة مـن النسـاء : الأم الجـدة البنـت بنـت الابن الأخـت الشـقيقة الأخـت لأب الأخـت لأم ثانيًا :أصحـاب الفـروض السـببية وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـةًأو حكمًـا |
ثالثًا : العصبـة النسـبية العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك لشدَ بعضهم أزر بعض . وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛ فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر، والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يتبقى شيء منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال أصحاب العصبـة النسـبية وهـم بالترتيـب حسب الأولوية 1) الفـروع : وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن . http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif 2) ثــم الأصـول : وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح وإن عـلا ..... http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif 3) ثــم الحواشـي : أ ـ الإخـــوة : وهـم إخـوة المتوفـى وإن نزلوا إخـوة المتوفـى الأشـقاء . ثـم http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif إخـوة المتوفـى لأب . ثـم http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء . ثـم http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب . ثـم http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif ب ـ ثـــم الأعمـــام : هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا أعمـام المتوفـى الأشـقاء . ثـم http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif أعمـام المتوفـى لأب . ثـم http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء . ثـم http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب |
رابعًا : ذوو الأرحــام http://katarat1.com/forum/images/bro...quickreply.gif «ذوو» بمعنى أصحاب «الأرحام» الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فهـم بقيــة الأقـارب سـوَى أصحـاب الفـروض والعصبـات السـابق ذكـرهم كالعمـة والعـم لأم ، والخـال ، والجــد غيــر الصـحيح " الأب لأم " ، وابـن البنـت ، وابـن الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم ..... خامسًا : العصـبة السـببية ولاء العتـق http://katarat1.com/forum/images/bro...quickreply.gif صاحبه لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، وهو المُعتِق http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/smile35.gif ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ، وفيـه المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـد المعتـَـق أقـارب مـن جهـة النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع عـلى الإعتـاق وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه الإسـلام فـي كثيـر مـن الأحكـام . وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث جمهـور الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة . http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/smile35.gif قال أبو داود في سننه حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض على نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق" سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض/باب في الولاء / حديث رقم : 2915 / التحقيق : صحيح فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا |
تطبيقات ميراث الزوجين قال تعالى ۞ وَلَڪُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٲجُڪُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۬ۚ فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ۬ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَڪُن لَّكُمۡ وَلَدٌ۬ۚ فَإِن ڪَانَ لَڪُمۡ وَلَدٌ۬ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَڪۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ۬ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ۬ يُورَثُ ڪَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ۬ وَلَهُ ۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ۬ فَلِكُلِّ وَٲحِدٍ۬ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن ڪَانُوٓاْ أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬ يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّ۬ۚ وَصِيَّةً۬ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۬ (١٢) سورة النساء : 12 *تُوفيـت عـن : زوج ، وأب ، ولـم يكـن الـزوج قـد أعطـى الزوجـة صداقهـا . الحــل : أولاً : يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج . *الورثة (توزيع التركة ) *الزوج ----------- 1/2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12 *الأب------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif تُوفيـت عـن : زوج ، وابـن الحــل : * الحجــب : " الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة *الورثة (توزيع التركة ) *الزوج ----------- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى " ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ ...." سورة النساء : 12 *الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 |
توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،وأخ شقيق الحل تخليص التركة مما عليها من حقوق يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج . http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة ) *الزوج ----------- 1/2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12 *الأخ الشقيق ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 ****** توفيت عن زوج ، وابن ابن الحــل : * الحجــب " الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة ) *الزوج ----------- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة (ابن ابنها) لقولـه تعـالى " ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ ...." سورة النساء : 12 *ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 ********* توفيت عن زوج ، وعم ، وأب الحــل : http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif* الحجــب العم محجوب حجب حرمان لوجود من هو أولى منه وهو الأب http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة ) *الزوج ----------- 1/2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد " سورة النساء / آية : 12 *الأب ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 |
توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب الحــــل الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة ) *الزوجة ------ 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعـالى : { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } النساء : 12 *الجد لأب ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 *** توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال الحــــل ابن خال ------ لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام الحجب الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى * الورثة (توزيع التركة ) * الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } . النساء : 12 *الابنان ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 يقسم بينهما بالسوية ***** *توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب الحــــل الحجب الأخ لأب والعم -- محجوبان حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق *الورثة (وتوزيع التركة ) *الزوجة ------ 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعـالى : { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } . النساء : 12 *الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 ***** * توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم الحــــل العمة – لاميراث لها ؛ لأنها من ذوي الأرحام *الحجب العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى *الورثة (وتوزيع التركة ) * الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } . النساء : 12 *ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 ***** * توفي عن ثلاث زوجات ،وجد الحــــل *الثلاث زوجات ------ 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعـالى : { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } . النساء : 12 يقسم بينهن بالسوية *الجد ---------- الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 |
*توفي عن زوجة معقود عليها ولم يبن بها ، وزوجة لها أبناء من زوج سابق غيره ، وأب ، وعم ،وخالة *** الإجابة الخالة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام الحجب العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب الورثة (توزيع التركة) *الزوجتان ------ 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعـالى : "..... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ...." النساء 12 يقسم بينهما بالسوية * الأب ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعدأصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 ***** (2) *توفي عن زوجة في عدتها ولم يعطها صداقها بعد، وثلاث أبناء ذكور ، وابن عم لأب http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/i...ons/icon40.gif الإجابة أولاً : تخليص التركة من الديون يستقطع من التركة صداق الزوجة المتأخر على الزوج المتوفى ويعطى للزوجة الحجب الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـان مـن" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ابن العم لأب .... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر الورثة (وتوزيع التركة) * الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالـى : ".....فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌفَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم..." . النساء : 12 *الثلاثة أبناء ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 يقسم بينهم بالسوية ******* (3) *توفي عن زوجة مطلقة طلقة ثالثة ، ولم يعطها صداقها بعد ، وخال ، وابن عم لأب ، وخمس أبناء ذكور http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/i...ons/icon40.gif الإجابة الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام الزوجة لاميراث لها لأنها مطلقة طلقة بائنة ولكن تـُعطى صداقها المستـَحق لها قبل توزيع التركة على الورثة الحجب ابن العم لأب ..... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر ( الأبناء الذكور) الورثة (وتوزيع التركة) الخمسة أبناء .... يرثون التركة كلها تعصيبًا ( عصبة بالنفس) لعدم وجود ورثة غيرهم فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 تقسم بينهم بالسوية |
ميــراث وتطبيقات البنـت الصلبيــة http://katarat1.com/forum/images/icons/bookani1.gif لميراث البنت الصلبية ثلاث حالات الحالــةالأولــى http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif أنهـا تـرث النصـف فرضًا إذا انفـردت ، ولـم يوجـد معهـا ابـن ذكـر ـ للمتوفـى ـ فـي درجتها لقولـه تعالى : { وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ } . سورة النساء / آية : 11 . ***** الحالة الثانية http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif إذا وجــد معهـا بنـات أخـريات للمتـوفَى ، واحـدة أو أكثــر ، فإنهـن يأخـذن ثلثـي التـركةفرضـًا ، يشـتركن فيـه بالسـوية ، وذلـك إذا لم يكـن معهـن ابـن ذكـر ـ للمتوفـى ـ فـي درجتهـن 0 لقولـه تعـالى : { فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ } . سورة النساء / آية : 11 ******* الحالة الثالثة http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif إذا وجـد معهـا ابـن مباشــر للمتـوفَى ( أي ابـن صُلبِـي ) فإنـه يـرث الباقـي تعصيبـًا بعــد أصحـاب الفـروض . فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 وتـرث ـ البنـت ـ معـه عصبـة بالغيـر ، طِبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث ، لأنـه عاصـب لهـا فـي درجتهـا . ويقسـم هـذا الباقـي بينهمـا للذكــر مثـل حـظ الأنثييـن لقولـه تعالـى : { يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } . سورة النساء / آية : 11 |
تطبيقات ميراث البنت الصلبية *توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وعم الحــــل الحجــب " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة ) * الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } النساء : 12 *البنت الصلبية .... 1/2 فرض لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ" سورة النساء / آية : 11 . *العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 **** *تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم . الحــــل الحجــب " الزوجـة "" محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى *الورثة (توزيع التركة ) * الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } . النساء : 12 * البنتان .......... 2/3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 11 * ابن العم .......... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 |
*توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وعم http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/i...ons/icon40.gif الإجابة الحجب الزوجة محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم" النساء : 12 § الورثة (توزيع التركة ) * الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } . النساء : 12 *البنت صلبية .................................1/2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ" سورة النساء / آية : 11 . *العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج / 12 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص 12 (2) * توفيت عن زوج ، وبنتين صلبيتين ، وأخ شقيق ،وعم http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/i...ons/icon40.gif الإجابة الحجب الزوج ... محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة العم ..... محجوب حجب حرمان لوجود من هو أولى منه وهو الأخ الشقيق الورثة(توزيع التركة) *الزوج ----------- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة ( البنتان الصلبيتان ) لقولـه تعـالى " ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ ...." سورة النساء : 12 * البنتان الصلبيتان 2/3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـامَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 11 يقسم بينهما بالسوية *الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضيالله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم/ 6732 ص 12 (3) *توفي عن زوجة وثلاث بنات ،وأخ لأب ، وأخ شقيق ،وابن خال http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/i...ons/icon40.gif الإجابة ابن الخال ....لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام الحجب *الزوجة محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم" النساء : 12 *الأخ لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة والدرجة للمتوفى ،ولكن الأخ الشقيق أقوى قرابة للمتوفى § الورثة (وتوزيع التركة ) * الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } . النساء : 12 *الثلاث البنات 2/3 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن لقوله تعالى"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 11 *الأخ شقيق الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض (عصبة بالنفس) فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 |
الساعة الآن 10:07 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir