ملتقى قطرات العلم النسائي

ملتقى قطرات العلم النسائي (http://www.katarat1.com/forum/index.php)
-   ملتقى الفقه ومواسم العبادات (http://www.katarat1.com/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   ما الذي يمتنع عنه من أراد أن يضحي؟ (http://www.katarat1.com/forum/showthread.php?t=2878)

أم أبي التراب 08-05-2019 04:21 PM

ما الذي يمتنع عنه من أراد أن يضحي؟
 
"منْ أراد أنْ يُضحيَ، فلا يقلِّمْ منْ أظافرِهِ، ولا يحلقْ شيئًا منْ شعرِهِ، في عشرِ الأُولِ من ذي الحِجةِ "الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4374 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

" مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ."الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية - المحدث : مسلم - المصدر : صحيحمسلم-الصفحة أو الرقم: 1977 - خلاصة حكم المحدث :صحيح = الدرر =

في هذا الحديثِ يَقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَ له ذَبْحٌ يَذبَحُه، أَي: أُضحِيَّةٌ؛ كَبشٌ أو غَيرُه، وقَولُه: يَذبَحُه، أي: يُريدُ أنْ يَذبَحَه.
فإذا أَهَلَّ هِلالُ ذي الحِجَّةِ، أي: دَخلَ شَهرُ ذي الحِجَّةِ وثَبَتَ دُخولُه بظُهورِ هِلالِه، فعَلَى مَن أَرادَ أنْ يُضحِّيَ أَنْ لا يَأخُذَ شَيئًا مِن شَعرِه سَواءٌ كانَ شَعرَ الرَّأسِ أو شَعرَ الإِبطِ أو العانةِ، ولا مِن أَظفارِه سَواءٌ كانَ ظُفرَ يدٍ أو رِجلٍ، حتَّى يُضحِّيَ، أي: حتَّى يَذبَحَ أُضحيَتَه.

= الدرر =

حكم إزالة شيء من البدن لمن نوى الأضحية

هل هذا النهي على الوجوب أم على الندب؟
جمهور العلماء على أنه نهي تنزيه، أي يكره، لمريد الأضحية أخذ شيء من أشعاره وأظفاره، وذهب بعضهم إلى أنه يحرم عليه ذلك، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئًا، ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك. انتهى.
وعلى مذهب الجمهور فإن الكراهة ترتفع للحاجة.
والله أعلم. إسلام ويب =

*الحمد لله
إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة وأراد أحدٌ أن يضحي فإنه يحرم عليه أخذ شيء من شعر جسمه أو قص أظفاره أو شيء من جلده ، ولا يُمنع من لبس الجديد ووضع الحناء والطيب ، ولا مباشرة زوجته أو جماعها .
وهذا الحكم هو للمضحي وحده دون باقي أهله ، ودون من وكَّله بذبح الأضحية ، فلا يحرم شيء من ذلك على زوجته وأولاده ، ولا على الوكيل .
ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم ، فلو أرادت امرأة أن تضحي عن نفسها ، سواء كانت متزوجة أم لم تكن فإنها تمتنع عن أخذ شيء من شعر بدنها وقص أظفارها ، لعموم النصوص الواردة في المنع من ذلك .
ولا يسمَّى هذا إحرامًا ؛ لأنه لا إحرام إلا لنسك الحج والعمرة ، والمحرم يلبس لباس الإحرام ويمتنع عن الطيب والجماع والصيد وهذا كله جائز لمن أراد أن يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة ، ولا يُمنع إلا من أخذ الشعر والأظفار والجلد .
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ "رواه مسلم: 1977 .

وفي رواية " فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " . والبشرة : ظاهر الجلد الإنسان .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئًا حتى يضحي ؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله ، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي "من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئًا حتى يضحي " سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره ، أما من يضحِّي عنه فلا يشرع ذلك في حقه ؛ لعدم ورود شيء بذلك ، ولا يسمى ذلك إحرامًا ، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " 11 / 397 ، 398 .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
الحديث " من أراد أن يضحي أو يُضحَّى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئًا حتى يضحي " هل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم ، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير ؟
فأجابوا :
" لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل ، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " ، ولفظ أبي داود - وهو لمسلم والنسائي أيضًا " من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي " فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك ، وأصله أنه يقتضي الوجوب ، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل ، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ ، وأصله أنه يقتضي التحريم ، أي : تحريم الأخذ ، ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك ، فتبين بهذا : أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط ، أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيرًا فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز ، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " 11 / 426 ، 427 .
ثانيًا :
لا يحرم شيء من هذا على من لم يرد التضحية لعدم قدرته ، ومن أخذ شيئًا من شعره أو أظفاره وكان أراد التضحية فلا يلزمه فدية ، والواجب عليه التوبة والاستغفار .
قال ابن حزم رحمه الله :
من أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي , لا بحلق , ولا بقص ولا بغير ذلك , ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك ." المحلى " 6 / 3 .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
إذا ثبت هذا , فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار , فإن فعل استغفر الله تعالى ، ولا فدية فيه إجماعا , سواء فعله عمداً أو نسيانًا .
" المغني " 9 / 346 .
فائدة :
قال الشوكاني :
والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار ، وقيل : للتشبه بالمحرم , حكى هذين الوجهين النووي وحكي عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط ; لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم ." نيل الأوطار " 5 / 133 .
والله أعلم .المصدر: الإسلام سؤال وجواب.

أم أبي التراب 08-05-2019 04:22 PM

إمساك المضحي عن ظفره وشعره في العشر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد فيشرع لمن أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يمسك عن ظفره وشعره وبشرته حتى يضحي لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي". رواه مسلم . وفي رواية" ولا من بشرته". والنهي عن ذلك يشمل شعر الرأس والعانة والشارب والإبط وغيره من جميع شعور الجسم وكذلك يشمل أظافر اليدين والرجلين وجميع البشرة خلافا لمن خصه بشعر الرأس أوغيره.
والصحيح أن هذا الإمساك سنة ليس بواجب لأنه تابع لأمر مسنون وهو الأضحية فيكون سنة كحكم المتبوع ولأنه من باب التعظيم المسنون بدليل أنه لم يؤمر بالإمساك عن غير الظفر والشعر.قال الخطابي"وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم فدلَّ ذلك أنه على سبيل الندب والاستحباب, دون الحتم والإيجاب". ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك عن شيء في إهدائه والهدي نسك مثل نسك الأضحية في التقرب لله بالذبح بل آكد لتعلقها بالحرم فهما جنس واحد فلو كان واجبا لأمسك في حال تقربه بالهدي فدل على أنه غير لازم كما استدل الشافعي بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها
" فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له". وفي رواية"ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم". ولأنه لا يمكن إلزام الناس بأمر والتشديد عليهم وتأثيمهم بحديث مختلف في ثبوته ودلالته فالحديث أعله الدارقطني بالوقف وأشار مسلم لعلته واستشكل متنه الأئمة كالليث وابن مهدي وغيرهما. والقول بالكراهة قول وسط بين من يحرمه وهم قلة كأحمد وبين من يبيحه وهم أكثر الفقهاء كمالك وأبي حنيفة. وفيه توسعة على الخلق لا سيما من احتاج لذلك وشق عليه تركه. وهو قول الشافعي ووجه عند الحنابلة وقال في الإنصاف لما حكى الكراهة "قلت وهو أولى وأطلق أحمد الكراهة". فعلى هذا يكره للمضحي أخذ ظفره وشعره ولا يأثم بذلك لكن لا ينبغي له فعل ذلك إلا عند الحاجة اتباعا للحديث وآثار الصحابة.
وتبتدأ مدة الإمساك عند تحقق دخول العشر وبلوغ ذلك لمن أراد أن يضحي ويتحقق الدخول برؤية هلال ذي الحجة أو إكمال عدة ذي القعدة ثلاثين لقوله صلى الله عليه وسلم"من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي". ولا يلزم الإمساك قبل ذلك من باب الاحتياط لأن ذلك من التكلف المنهي عنه شرعا وتكليف زائد لم يثبت في الشرع فلا يمسك مثلا قبل غروب ليلة الثلاثين ولا في غيرها وإنما يمسك إذا ثبت عنده دخول شهر ذي الحجة في أي وقت ولو كان متأخرًا.
وهذا الحكم خاص بالشخص العازم على شراء الأضحية من ماله فقط سواء تولى الذبح بنفسه أو بنائبه ولا يثبت في باقي أهل بيته ممن يضحى عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالمضحي ولأنه لم ينقل أنه أمر أهله بذلك. ولا يمسك الوكيل الذي وكل بذبح الأضحية ولا يتعلق الحكم به لأنه غير مخاطب به.
ومن كان مترددا عند دخول العشر في ذبح الأضحية لم يثبت له الحكم ولم يشرع له الإمساك لأنه غير عازم على الأضحية. فإن عزم في أثناء العشر أمسك لما بقي ولا شيء عليه فيما مضى من المدة لأنه لم يكن مكلفًا حينئذ.
وإذا كان الانسان ناويًا للأضحية في أول العشر ثم حلق شيئا من ظفره أو شعره أو جلده كان مخالفا للأولى بفعله على الصحيح وليس عليه كفارة لأنه لم يرد في الشرع تعيين كفارة لذلك. قال ابن قدامة "ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسيانًا". أما إذا أخذ شيئا من شعره ناسيا أو جاهلا أو مضطرًا فلا كراهة فيه وأضحيته صحيحة لا يتأثر حكمها بذلك.
ولا يشرع للمضحي أن يمسك عن شيء آخر غير ظفره وشعره وجلده ولا ينهى عن الطيب أو مباشرة النساء أو غيره لأنه لم يرد. وما شاع عن بعض العامة تحريم النساء وغيره على المضحي قياسًا على المحرم بالحج قول محدث ليس له أصل في الشرع ولا علاقة في الأحكام بين المضحي والمحرم بالحج.
ولم يرد في السنة الصحيحة ذكر للحكمة من النهي عن قص الأظفار والشعور على المضحي. وقد حاول بعض الفقهاء التماس الحكمة فمنهم من قال نهي المضحي عن ذلك تشبيها بالمحرم بالحج فكما شارك المحرم في ذبح القربان ناسب أن يشاركه في شيء من خصائص الإحرام. وقال بعضهم الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله. وقيل لتشمل المغفرة والعتق من النار جميع أجزاءه. وأصل الحكمة التعبد لله بالإمساك وتعظيم الله وإظهار التذلل له والله أعلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة .

= صيد الفوائد =


الساعة الآن 12:12 AM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

a.d - i.s.s.w