ملتقى قطرات العلم النسائي

ملتقى قطرات العلم النسائي (http://www.katarat1.com/forum/index.php)
-   ملتقى الفقه ومواسم العبادات (http://www.katarat1.com/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   صيغة التسليم على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في التشهُّد في الصلاة (http://www.katarat1.com/forum/showthread.php?t=2883)

أم أبي التراب 09-14-2019 04:22 AM

صيغة التسليم على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في التشهُّد في الصلاة
 
صيغة التسليم على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم
في التشهُّد في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صحت عدة صيغ للتشهد، واتفق العلماء على جواز كل صيغة منها، واختلفوا في أفضلها، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 8103.
وذهب أكثر العلماء وعليه جرى العمل بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب: السلام عليك، وذهب طائفة من العلماء إلى جواز السلام عليه بلفظ الخطاب في حياته وبلفظ الخطاب والغائب بعد وفاته، لما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وكفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته... وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: السلام على النبي.
وقال في موضع آخر: قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة، دل على أن الخطاب في السلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال: السلام على النبي، قلت - القائل الحافظ - : قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعًا قويًا، قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. ا.هـ.
قال الألباني: ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة: السلام على النبي رواه السراج في مسنده، والمخلص في الفوائد بسندين صحيحين عنها.
وقال الشيخ الألباني أيضًا: وقد نقل كلام الحافظ هذا جماعة من العلماء المحققين أمثال القسطلاني والزرقاني واللكنوي وغيرهم، فارتضوه، ولم يتعقبوه بشيء.
وقال أيضًا: والأمر عندي في هذا واسع، فبأي صيغة من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد المصلي فقد أصاب السنة، وإن كان تشهد ابن مسعود أصح رواية باتفاق العلماء لاتفاق الرواة على روايته بلفظ واحد دون زيادة حرف أو نقص، ومن ذلك تفصيله رضي الله عنه بين ما كان الصحابة يقولونه في حال حياته في السلام عليه بلفظ الخطاب وما كانوا يقولونه بعد وفاته بلفظ الغيبة بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم إياهم، ولذلك كانت السيدة عائشة تعلمهم التشهد بلفظ الغيبة كما تقدم. أ.هـ.
وأما جمهور أهل العلم، فتمسكوا بلفظ الخطاب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولم يفرقوا بين حياته وموته، ورأوا أن ما قاله ابن مسعود اجتهاد منه، وعارضوه بحديث عمر أنه علم الناس التشهد وهو على المنبر بلفظ الخطاب، وهذا يقتضي أنهم كانوا يقولونه بلفظ الخطاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: إنه ليس من كلام ابن مسعود، وإنما هو من كلام الراوي عنه، وقالوا: إذا احتمل اللفظ لم تبق فيه دلالة.
والله أعلم.هنا =

أم أبي التراب 09-14-2019 04:25 AM

في صيغة التسليم على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في التشهُّد في الصلاة

السؤال:قال ابنُ عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ: «ولَمَّا عَلِمَ مالكٌ أنَّ التشهُّد لا يكون إلَّا توقيفًا عن النبيِّ عليه السلام اختار تشهُّدَ عمر؛ لأنه كان يُعلِّمُه للناس ـ وهو على المنبر ـ مِنْ غيرِ نكيرٍ عليه مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصحابةِ وكانوا مُتوافِرِين في زمانه، وأنه كان يُعلِّمُ ذلك مَنْ لم يعلمه مِنَ التابعين وسائرِ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الداخلين في الدِّين، ولم يأتِ عن أَحَدٍ حَضَرَهُ مِنَ الصحابةِ أنه قال: ليس كما وَصَفْتَ»، فهل التحيَّةُ التي نَذْكُرُ في الصلاةِ توقيفيةٌ أم توفيقيةٌ؟ يعني: هل نقول: «السلامُ على النبيِّ» أم «السلامُ عليك أيُّها النبيُّ»؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فكِلَا الصيغتين توقيفيٌّ، غيرَ أنَّ صيغةَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» ذُكِرَتْ بكافِ الخطابِ في التشهُّدِ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ بين أَظْهُرِ الصحابةِ رضي اللهُ عنهم، والصيغة الأخرى ـ وهي: «السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ» ـ تَرَكَ فيها الصحابةُ الخطابَ بعد وفاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذَكَرُوهُ بلفظِ الغَيْبَة، قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ ـ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: «.. السَّلَامُ عَلَيْكَ ـ أَيُّهَا النَّبِيُّ ـ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ..» وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
ولا يخفى أنَّ الصحابةَ لا يَعْدِلون عن توقيفٍ إلَّا بتوقيفٍ آخَرَ، وأمَّا أثرُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ الذي أخرجه مالكٌ ـ رحمه الله ـ فغايةُ ما يدلُّ عليه تأكيدُ الصيغةِ بكافِ الخطاب ولا تَنْفِي ما عَدَاهُ، بينما صيغةُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مبنيَّةٌ على التأسيسِ والإثبات، وما تَقرَّرَ عند عُلَماءِ الأصولِ أنَّ «التَّأْسِيسَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّأْكِيدِ»، و«المُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي».
وأمَّا ما ذَكَرَهُ ابنُ عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ مِنْ أنه لم يَأْتِ عن أَحَدٍ حَضَرَهُ مِنَ الصحابة أنه قال «ليس كما وَصَفْتَ» فيُعارِضُه حديثُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه المذكورُ، والمعلومُ ـ تقعيدًا عند الأكثرين ـ أنه إذا اختلف الصحابةُ رضي الله عنهم فيما بينهم لم يكن قولُ بعضهم حجَّةً على بعضٍ، ولم يَجُزْ للمجتهد بَعْدَهم أَنْ يُقلِّدَ بَعْضَهم، وإنما يَتقرَّرُ عليه لزومُ العملِ بالتخيُّر مِنْ أقوالهم ما يُقوِّيهِ الدليلُ وتُدعِّمُه الحجَّةُ؛ عملًا بقوله تعالى"فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ" النساء: ٥٩، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «وإِنْ تَنازَعوا رُدَّ ما تَنازَعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قولُ بعضهم حجَّةً مع مُخالَفةِ بَعْضِهم له باتِّفاقِ العلماء».

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. هنا=


الساعة الآن 07:09 PM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

a.d - i.s.s.w