من أين تحصل مصاريف تحويل الزكاة
السؤال : أعطتني امرأة أموال زكاة لأرسلها إلى فقراء في بلد آخر فهل رسوم تحويل هذا المبلغ تستقطع من قيمة مال الزكاة ؟ الجواب : أجرة نقل الزكاة على صاحبها أو من يتبرع ويتكفل بها ، ولا يصح أن تخصم من مال الزكاة . فالواجب على صاحب المال أن يوصل الزكاة إلى أهلها ، وعلى هذا ؛ لو كان إيصالها إلى الفقراء يحتاج إلى سفر ونفقات فإن ذلك يكون على صاحب المال ، ولا يجوز خصمه من الزكاة . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/213) : : " حيث جاز النقل (أي نقل الزكاة إلى بلد آخر) أو وجب فمؤنته على رب المال " انتهى . وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (7/174) : "أجرة نقل الزكاة – حيث قلنا به – على رب المال " انتهى . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخص طُلب منه إيصال مبلغ زكاة مال إلى الخارج وبشكل شخصي ، فهل يجوز له التصرف بأن يقتطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفر ، علماً أنه لا يمكنه تحمل ذلك شخصيًّا ؟ فأجاب" : لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئاً لهذا السفر ، لأن الواجب على مَنْ عليه الزكاة أن يوصلها إلى الفقير من ماله هو ، فإذا كان يريد أن يذهب إلى مكان يحتاج إلى مؤنة سفر ، فإنه يأخذ من صاحب المال الذي أعطاه مؤنة السفر ، وأما حق الفقراء فيجب أن يُؤدى إليهم خالصاً " انتهى. " مجموع فتاوى ابن عثمين" (18/369) . والله تعالى أعلم . هنا |
جزاكم الله خيرا معلمتنا الفاضلة ونفعكم ونفع بكم آمييييين |
جزاكِ الله خيراً معلمتى الكريمة " أم أبى التراب " |
جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك أول مرة أعرف ربنا يرفع قدرك أمي الحبيبة ويزدك علماً في عافية وستر وثباتاً على السنة |
الساعة الآن 02:55 PM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir