ملتقى قطرات العلم النسائي

ملتقى قطرات العلم النسائي (http://www.katarat1.com/forum/index.php)
-   ملتقى الفقه ومواسم العبادات (http://www.katarat1.com/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   حكم الائتمام بالإمام من البيت (http://www.katarat1.com/forum/showthread.php?t=3130)

أم أبي التراب 04-15-2021 03:22 AM

حكم الائتمام بالإمام من البيت
 
حكم الائتمام بالإمام من البيت
السؤال
ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل ؟ . الجواب
الحمد لله.
الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ، فلا تصح .
ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد ، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف ، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين ، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة .
أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن صلى جماعة في منزله مكتفيًا بسماع مكبرات الصوت من المسجد ، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم ؟
فأجابت :
" لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح ؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجه والحاكم ، وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال نعم ، قال " فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق ."
فتاوى اللجنة الدائمة :8/32 .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب


الساعة الآن 03:19 PM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

a.d - i.s.s.w