وجوب العدل في العطية بين الأولاد
وجوب العدل في العطية بين الأولاد أوجب الله تعالى العدل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم في العطية . إذا كان الأولاد كبارًا راشدين فإنه يجوز للأب أو الأم إعطاء أحد أولادهم دونهم على أن يكون ذلك عن رضًا منهم ودون إحراج . فعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلتُ-أي : وهبت-ابني هذا غلامًا ، فقال " أكلَّ ولدك نحلتَ مثلَه ؟ "قال : لا ، قال : "فارجعه" رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) . وإذا فضل الوالد بعض أولاده بالعطية فالواجب عليه العدل بينهم ، وذلك بأحد أمرين : أما أن يسترد الهدية ، وإما أن يعطي الآخرين حتى يعدل بينهم . انظر "الموسوعة الفقهية" (11/359) . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق على صحته " انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (9/452) . مقتبس من = هنا = كيفية التسوية في الهبة بين الذكور والإناث =هنا = |
الساعة الآن 09:09 PM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir