ملتقى قطرات العلم النسائي

ملتقى قطرات العلم النسائي (http://www.katarat1.com/forum/index.php)
-   ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب (http://www.katarat1.com/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   تيسير علم المواريث (http://www.katarat1.com/forum/showthread.php?t=914)

أم أبي التراب 09-08-2017 02:52 AM

المجلس الحادي والثلاثون
تيسير علم المواريث
تابع التخارج


صور التّخارج
للتخارج حسب الاستقراء خمسُ صورٍ، ولكلِّ صورةٍ منها طريقة في قسمةِ مسائِلِها ، على النحو التالي:

الصورة الأولى :
أن يُخرِجَ وارثٌ أحدَ الورثةِ عن نصيبه كلِّه في مقابل شيءٍ يأخذه من غير التركة ؛ فهنا يحلُّ الوارث المُخارِج محلَّ الوارثِ المُخَارَجِ في نصيبه من التركة ، وتضم سهام المُخارِج إلى سهام المُخَارَجِ.
ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية :
أولًا:نقسم المسألة قسمةً عاديةً بين الورثة جميعًا بما فيهم الوارث المُخْرَج؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرَج من المسألة ، أعطيناها الوارث الذي خارجَه؛ فهي له ، وتنتهي المسألة .
مثال هذه الصورة :
لو هلكت امرأةٌ عن : زوجٍ ، وبنتٍ ، وأم، وعم شقيقٍ ، فخَارجَ الزوجُ العمَّ الشقيق ليَخْرُج من التركة ، مقابل مبلغٍ دفعه له من ماله الخاص ، فكيف تقسم المسألة ؟ .
الحل: توزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج منها
:
الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12.

البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،
لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11.

الأم : السدس فرضًا ،لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11.
العم الشقيق :الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس .
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

*يُعْطِي الزوجُ العمَّ الشقيقَ المبلغَ الذي تصالحا عليه ، ويأخذ الزوجُ نصيبَ العمِّ الشقيقِ في التركةِ

*توزع التركة بعد التخارج كالآتي:
البنت: النصف فرضًا
الأم : السدس فرضًا

الزوج : الربع فرضًا و الباقي
*ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي:
فروض المسألة :ربع، نصف ، سدس،الباقي
نجعل أصل المسألة 12 سهم ليناسب جميع مقامات النسب:

الزوج : الربع : ثلاثة أسهم
البنت: النصف :ستة أسهم
الأم : السدس : سهم واحد
نصيب العم العاصب الباقي: 12- 11 تساوي واحد سهم .
توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي :
البنت: النصف فرضًا :ستة أسهم
الأم : السدس فرضًا :
2 سهم
الزوج : الربع فرضًا و الباقي:
ثلاثة أسهم و واحد سهم : أربعة أسهم
٢٠٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية ،ع (٤٥)، ذو القعدة ١٤٢٩هـ .بتصرف.

تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخوين لأم .
اتفقت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع لها من مالها الخاص مبلغًا معينًا ، نظير تنازل الأخت لأب عن نصيبها في التركة للأخت الشقيقة
الحل :
ـ الحجب :
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " .
الورثة وتوزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج:
الأخت الشقيقة:النصف فرضًا
الأخت لأب :السدس
فرضًا،تكملة للثلثين
الأخوان لأم :الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية
*تُعْطِي الأخت الشقيقة الأخت لأب المبل
غ الذي تصالحا عليه ، وتأخذ الأخت الشقيقة نصيب الأخت لأب في التركة
*توزع التركة بعد التخارج كالآتي:
الأخت الشقيقة:النصف و السدس أي ثلثي التركة فرضًا
الأخوان لأم :ثلث التركة فرضًا
*ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي:
فروض المسألة :
نصف،سدس،ثلث.
نجعل أصل المسألة ستة أسهم ليناسب جميع مقامات النسب:
النصف : 3 أسهم
السدس : 1 سهم
الثلث :2 سهم
توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي :

الأخت الشقيقة:3 أسهم و1 سهم
الأخوان لأم :2 سهم

أم أبي التراب 09-08-2017 02:53 AM

الصورة الثانية :
وهي أكثر صور التخارج شيوعًا : أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه من التركة لبقية الورثة ، في مقابل شيءٍ معلومٍ يأخذُهُ منَ التركةِ نفسِهَا ؛ كدارٍ أو أرضٍ أو مبلغٍ من المال ؛ فهنا نقسم حصة الخارج على بقية الورثة بنسبة أنصبائهم
ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية :
أولًا: نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخرجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
رابعًا: نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج
خامسًا: نضرب جزء السهم في سهام كلِّ وارثٍ من البقية ليخرج نصيبه من التركة المتبقية .
مثال هذه الصورة :
لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وبنتٍ ، وعم شقيقٍ ، وترك مائةً وعشرين ألف ريالٍ ، وقطعةَ أرضٍ ،فخرج العم الشقيق من نصيبه في المبلغ المذكور ؛ على أن يأخذ قطعة الأرض وحده ، فكيف تقسم التركة على الورثة المذكورين ؟ .
الجواب على النحو التالي :

أولًا: نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
*الزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11.
*العم الشقيق :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
نحسب أسهم الورثة :
الفروض : الثمن ،النصف ، الباقي للعصبة. أصل المسألة 8
الزوجة :الثمن: سهم واحد
البنت :النصف :أربعة أسهم
العم الشقيق: الباقي: ثلاثة أسهم
ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
فخرج العم الشقيق من نصيبه في المبلغ المذكور ؛ على أن يأخذ قطعة الأرض وحده.فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم .

ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
فيعتبر مجموع سهام الورثة الباقين ، أصلا
ً
للمسألة ، فيقَسَّم المتبقي من التركة على هذا المجموع

*الأصل الجديد للمسألة بعد خروج العم الشقيق هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم .
تقسم المائة والعشرين ألف ريال على باقي الورثة ،بنسبة أنصبائهم كالآتي:

الزوجة : سهم واحد ،البنت : أربعة أسهم .
تقسم المائة وعشرين ألف ريال عليهما بنسبة أنصبائهما كالآتي :
قيمة السهم : مائة وعشرين ألف على خمسة ؛الذي هو أصل المسألة ؛ يساوي : 24000 ريال.
نصيب الزوجة = 24000 × 1 = 24000 ريال.
نصيب البنت = 24000 × 4 = 96000 ريال .
العم الشقيق خرج مقابل أخذ الأرض.
مثال آخر :
تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخت لأم . وتركت 160 فدان ، ومبلغ 8500 جنيه .
وقد تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي .
الحل :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " .
أولًا:نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخْرَج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
*الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"سورة النساء آية : 12.

* الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة ،لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"
الأخت لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌيُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
ثانيًا نستخرج سهام كل وارث فإذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
فروض الورثة : النصف، السدس، النصف ، السدس ،السدس.أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات هذه النسب هو ستة.
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم
الأم: السدس : سهم واحد .
الأخت الشقيقة : النصف: ثلاثة أسهم.
الأخت لأب: السدس : سهم واحد .
أخت لأم : السدس : سهم واحد .
مجموع الأسهم :تسعة أسهم،يلاحظ أن المسألة عالت . فيلغَى الأصلُ ستة ويعتمد مجموع الأسهم كأصل جديد للمسألة فيصبح أصل المسألة تسعة.
ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي،فنخرج سهمها من إجمالي أسهم التركة، وتوزع باقي الأسهم ،ثمانية أسهم ،على باقي الورثة بنسبة أنصبائهم .
رابعًا: نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ أو غيره الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج
قيمة السهم : مائة وستون على ثمانية تساوي : عشرون فدانًا
فنصيب باقي الورثة دون المتخارج من 160 فدان كالآتي
نصيب الزوج : عشرون في ثلاثة أسهم تساوي ستون فدانًا
نصيب الأم : عشرون في واحد سهم تساوي عشرون فدانًا
نصيب الأخت شقيقة: عشرون في ثلاثة أسهم تساوي ستون فدانًا.
نصيب الأخت لأم : عشرون في واحد سهم تساوي عشرون فدانًا.
نصيب الأخت لأب المتخارجة 8500جنيه وهو ما تخارجت عليه بالتراضي.

أم أبي التراب 09-08-2017 02:54 AM

الصورة الثالثة :
أن يَخْرُج أحدُ الورثة عن نصيبه لبقية الورثة ، في مقابل مالٍ يدفعه له الورثة جميعًا من غير التركة- من مالهم الخاص-؛ بنسبة أنصبائهم في ميراثهم ، فهذه تحلُّ قريبًا مِما في الصورة الثانية .
ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية :
أولًا:نقسم المسألة على جميع الورثة بما فيهم المُخْرَج ؛ لمعرفة سهامه.
ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرج ، فنطرحها من أصل المسألة .
ثالثًا: نرجِع أصل المسألة إلى مجموع الباقي ، ومنه تصح المسألة .
مثال الصورة الثالثة :
لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وبنتٍ ، وأخٍ لأبٍ ، فخرج الأخ لأبٍ من التركة مقابل مالٍ يدفعه البقيةُ إليه بنسبة أنصبائهم.

الحل
أولًا:نقسم المسألة على جميع الورثة بما فيهم المُخْرَج ؛ لمعرفة سهامه.
*الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء12
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11.
*الأخ لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
أسهم كل وارث :الفروض: الثمن ، النصف ،الباقي
أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات نسب الفروض 8.
*الزوجة : الثمن :سهم واحد .
*البنت: النصف : أربعة أسهم .
*الأخ لأب:الباقي : ثلاثة أسهم .
ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرج ، فنطرحها من أصل المسألة
فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم.أي نسقط الثلاثة أسهم الخاصة بالأخ لأب..
ثالثًا: نرجِع أصل المسألة إلى مجموع الباقي ، ومنه تصح المسألة
*الأصل الجديد للمسألة بعد خروج الأخ لأب هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم موزعة على باقي الورثة كالآتي:
الزوجة : سهم واحد .البنت: أربعة أسهم .
توزع التركة عليهما بنفس النسب ، فلو كانت التركة عشرون ألف جنيه .
قيمة السهم : عشرون ألف على خمسة أسهم يساوي أربعة آلاف جنيه .
نصيب الزوجة :
أربعة آلاف في سهم واحد يساوي أربعة آلاف جنيه.
نصيب البنت:
أربعة آلاف في أربعة أسهم يساوي ستة عشر ألف جنيه.

الصورة الرابعة :
أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة أو لبعضهم ، في مقابل مالٍ يدفعونه له بالتساوي من غير التركة-من مالهم الخاص ؛ ففي هذه الحالة
يوزع عليهم نصيب الخارج بنسبة ما دفعه كل منهم .عملاً بقاعدة : الغُرم بالْغُنْم .
نتبع الخطوات التالية :
١- نعمل مسألة لجميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ، ونقسمها حتى تنتهي ، ونصحح ما يحتاج فيها إلى تصحيح.
٢- نعمل مسألةً أخرى لمن دفع المال للوارث المُخْرَج من الورثةِ ، ويكون أصلُها من عدد الرؤوس التي دفعت المال ،ولكلِّ واحدٍ من الورثة فيها سهم .
٣- نقارن بين أصل المسألة الثانية ، وبين نصيب الوارث المُخرج في المسألة الأولى بالنسب الأربع - 6،8،12،24.

ومن أمثلة هذه الصورة ما يلي : المثال الأول :
لو هلكت امرأة عن : زوجٍ ، وأم ، وأخوين شقيقين ، ثمَّ خرج الزوج من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليه بقية الورثة بالتساوي .
الحل
نصيب باقي الورثة في المسألة هو على النحو التالي :

- المسألة الأولى : الإرث - المسألة الثانية التصالح : سهام الخارج تقسم على مسألة الورثة بالتساوي .

الإرث:
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. "سورة النساء / آية :12 .
*الأم : السدس فرضًا ،لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".النساء 11 .
*الأخوان الشقيقان :
الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
أسهم الورثة :
الفروض : النصف، السدس ، الباقي .
أصل المسألة ستة . أسهم كل وارث:
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم .
الأم السدس: سهم واحد

الأخوان الشقيقان : الباقي: سهمان لكل أخ سهم.

المسألة الثانية التصالح:
*الزوج : خرج نظير مال
نوزع أسهم الزوج الثلاثة بالسوية على الورثة الثلاثة ،فيأخذ كل وارث سهم واحد بالإضافة لأسهمه الأصلية

الأم :سهمان ؛أخ شقيق : سهمان ؛أخ شقيق : سهمان.
*مثال آخر
تُوفيَ عن : أختٍ شقيقةٍ ، وأختٍ لأبٍ ، وأخٍ لأمٍّ ، وعمٍّ . وقيمة التركة 4200 جنيه ، تخارجت الأختُ لأبٍ من التركة نظير مبلغ 700 جنيه .
اشترك الورثة في المبلغ من مالهم الخاص بالسوية.
الحل
الإرث:
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".
*الأخ لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
*العم : الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
أسهم الورثة :
الفروض : النصف، السدس ،السدس ، الباقي .
أصل المسألة ستة . أسهم كل وارث:
*الأخت شقيقة : النصف: ثلاثة أسهم .
* الأخت لأب: السدس: واحد سهم.
*الأخ لأم :السدس : واحد سهم .
*العم :
الباقي : واحد سهم .
قيمة السهم : أربعة آلاف ومئتين على ستة تساوي سبعمائة جنيه.
نصيب الأخت الشقيقة :
سبعمائة في ثلاثة أسهم تساوي ألفين ومائة جنيه
نصيب
الأخت لأب:سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه
نصيب
الأخ لأم :سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه.
نصيب
العم :سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه.

~تخارجت الأختُ لأبٍ من التركة نظير مبلغ 700 جنيه .
اشترك الورثة في المبلغ من مالهم الخاص بالسوية.
يقسم نصيب الأخت لأب- المتخارجة - على الورثة بالتساوي كالآتي :
ـ حصة كل وارث = نصيب الأخت لأب المتخارجة ÷ عدد الورثة

حصة كل وارث= 700 ÷ 3 = 233.3 جنيه .
إذًا إجمالي نصيب الأخت الشقيقة = 2100 + 233.3 .
إجمالي نصيب الأخ لأم = 700 + 233.3 .
إجمالي نصيب العم = 700 + 233.3 .

*مثال آخر

هلك هالك عن : زوجتينِ ، وبنتٍ ، وأبٍ ، وأمٍّ ، ثمَّ خرجت إحدى الزوجتين من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليها بقية الورثة بالتساوي .
الحل
الإرث:
الزوجتان : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛يقسم بينهما بالسوية.
لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء12.
*البنت:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ"النساء 11.
* الأم:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11.
* الأب:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى..لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11.
والباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

أسهم الورثة :
الفروض :الثمن ، النصف ، السدس ،السدس،الباقي
أصل المسألة أربعة وعشرون . أسهم كل وارث:
الزوجتان : الثمن : ثلاثة سهم
البنت:النصف : اثنا عشر سهم
الأم:السدس :أربعة أسهم
الأب:السدس والباقي :خمسة أسهم
~ تخارجت إحدى الزوجتين من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليها بقية الورثة بالتساوي.
يقسم نصيب الزوجة - المتخارجة -سهم ونصف؛ على باقي الورثة بالتساوي.

أم أبي التراب 09-08-2017 02:56 AM

الصورة الخامسة :
أن يَخْرُجَ أحدُ الورثةِ عن نصيبه لبقية الورثة أو بعضهم ، في مقابل مالٍ يدفعه له الورثة جميعًا من غيرالتركة- من مالهم الخاص - ؛ بنسب مختلفة محددة ، وليست كنسب ميراثهم من التركة ؛ كما لو دفع أحد الورثة له الربع ، والثاني الخمس ، والثالث الثلث ، وهكذا ؛ ففي هذه الحالة يكون حلُّ المسألة عن طريق الخطوات التالية:
1- نعمل مسألة لجميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ، ونقسمها حتى تنتهي ، ونصحح ما يحتاج فيها إلى تصحيح
٢- نعمل مسألةً أخرى للتخارج لمن دفع المال للوارث المُخْرَج منَ الورثةِ ، ونضع أمام كلِّ واحدٍ من الورثة النسبة المحددة التي دفعها إلى الوارث المُخرج ؛ كأنها أنصبة لهم من المسألة ، ونؤصل المسألة ونقسمها بالطرق المعروفة ؛ كأنها مسألة ميراثٍ .
يوزع عليهم نصيب الخارج بنسبة ما دفعه كل منهم .عملاً بقاعدة : الغُرم بالْغُنْم
ومن أمثلة هذه الصورة ما يلي :
لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وجدة ، وأختٍ شقيقةٍ ، وأخوين لأب ، ثم تصالح الورثةُ على إخراج الزوجة بدفع مالٍ لها ، تدفع الجدة سدسه ، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه ، ويدفع كلُّ واحدٍ من الأخوين لأبٍ رُبْعَهُ .
الحل:
جميع الورثة:

*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى" وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" النساء12.

*الجدة : السدس فرضًا ؛للإجماع القطعي.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
*الأخوان لأب : الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

أسهم الورثة :
الفروض :ربع ؛سدس؛ نصف ؛الباقي.
أصل المسألة :
اثنا عشر.أسهم كل وارث:
الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم .
الجدة : السدس : سهمان.
الأخت شقيقة : النصف : ستة أسهم .
الأخوان لأب : الباقي:سهم واحد.

*تصالح الورثةُ على إخراج الزوجة بدفع مالٍ لها ، تدفع الجدة سدسه ، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه ، ويدفع كلُّ واحدٍ من الأخوين لأبٍ رُبْعَهُ .
تخرج الزوجة نظير المال ،وتوزع أسهم الزوجة على الورثة بنسبة ما دفعوه لها كالآتي:
الجدة: سدس أسهم الزوجة المتخارجة بالإضافة لأسهم الجدة الأساسية .

الأخت الشقيقة : ثلث أسهم الزوجة المتخارجة بالإضافة لأسهم الأخت الشقيقة الأساسية .
الأخوان لأبٍ :نصف أسهم الزوجة المتخارجة؛يقسم بيتهما بالسوية؛ بالإضافة لأسهم الأخوان لأبٍ الأساسية .
مثال آخر:
تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخوين لأم .والتركة 4200 جنيه .
اتفقت الأخت لأب مع الورثة على أن يدفعوا لها من مالهم الخاص مبلغ 700 جنيه نظير تنازلها عن نصيبها في التركة . وقد اشترك الورثة في هذا المبلغ بالنسب الآتية :
" الأخت الشقيقة " دفعت ما نسبته نصف المدفوع " للأخت لأب " ، ودفع كل " أخ "ربع المدفوع " للأخت لأب " .
الحل :
ـ الحجب :
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " .
الورثة وتوزيع التركة
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".
*الأخوان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما .لقوله تعالى"فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12.

أسهم الورثة :
الفروض :النصف؛ السدس ؛ الثلث .
أصل المسألة: ستة .
أسهم كل وارث:
الأخت شقيقة : النصف: ثلاثة أسهم .
الأخت لأب: السدس:واحد سهم .
الأخوان لأم : الثلث: سهمان .
قيمة السهم :
أربعة آلاف ومئتين على ستة يساوي :سبعمائة جنيه
ميراث
الأخت شقيقة:سبعمائة في ثلاثة أسهم يساوي:2100.
ميراث الأخت لأب:سبعمائة في واحد سهم يساوي 700
ميراث الأخوين لأم:سبعمائة في سهمان يساوي 1400.
اتفقت الأخت لأب مع الورثة على أن يدفعوا لها من مالهم الخاص مبلغ 700 جنيه نظير تنازلها عن نصيبها في التركة . وقد اشترك الورثة في هذا المبلغ بالنسب الآتية :
" الأخت الشقيقة " دفعت ما نسبته نصف المدفوع " للأخت لأب " ، ودفع كل " أخ "ربع المدفوع " للأخت لأب " .
تخرج الأخت لأب من التركة نظير المال الذي دفعوه لها ،ويوزع نصيب الأخت لأب في التركة على الورثة بنسبة ما دفعوه لها كالآتي:
حصة الأخت الشقيقة = 700 × 2/1 = 350 جنيه .
حصة الأخوين لأم = 700 × 2/1 = 350 جنيه .
ـ توزيع التركة النهائي :
· إجمالي نصيب الأخت الشقيقة = 2100 + 350 = 2450 جنيه .
· إجمالي نصيب الأخوين لأم = 1400 + 350 = 1750 جنيه .يقسم بينهما بالسوية

أم أبي التراب 10-13-2017 04:32 AM

المجلس الثاني والثلاثون
تيسير علم المواريث


الإرث بالتقدير والاحتياط
س : ما هو الإرث بالتقدير والاحتياط ؟
ج :ذكرنا فيما سبق أن من شروط الإرث أن يكون الوارث على قيد الحياة وقت وفاة المورِّث ، مع عدم وجود مانع من موانع الإرث .
وعلمنا كذلك أن من أسباب الإرث ، القرابة التي تعتمد على ثبوت النسب بين الأقرباء الذين يرث بعضهم بعضًا . وأيضًا علمنا أن نصيب الوارث يتغير في كثير من الحالات بسبب نوعه ، ذكرًا كان أم أنثى .
إلا أنه قد تعترضنا أمورٌ ليست على غرارِ ما سلفَ ، فقد نترددُ في وجودِ الوارثِمنْ عدَمِهِ كما في " الحملِ " .
وعلى فرض وجوده ، لا ندري أذكر هو أم أنثى ؟!! وكذلك قد تعترضنا أمور تجعلنا نشك في حياة الوارث عند موت المورِّث أحي هو أم ميت ، كما هو الحال في " المفقود والأسير " .وقد يكون الوارث موجودًا بالفعل إلا أننا نترددُ في نوعه : أذكر هو أم أنثى ، ذلك لظهورعلامات النوعين عليه ، كما هو الحال في " الخنثى "
ولذلك سوف نفصل أحوال هؤلاء ، وكيفية توريثهم ، والذي أطلق عليه الفقهاء : " الإرث بالتقدير والاحتياط " ، ويشمل ميراث كل من :
1 ـ الحمل . 2 ـ الخُنثى. 3 ـ المفقود والأسير. 4 ـ ولد الزنا وولد اللعان . 5 ـ الغرقى والهدمى .

أولاً : ميراث الحمل
من المتعارف في الجاهلية ، أن أهل ذلك الزمان ، لا يورثون النساء ولا الصغار الذين لا يحملون السلاح ، فلما جاء الإسلام وبزغت شمسه وسطع نوره كان الإرث للإناث والذكور على السواء في الاستحقاق .
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل كانت العناية والرعاية لهذا الجنينِ الذي لم تُعْلَم حياته ،وذلك بأن كفل له حظًا من الإرث بحيث إذا خرج إلى هذه الحياة ما تعرض للضياع وتَحمُّل المشاق ، وعلى ذلك فهو أمير الركب ، لأنه موصوف بالضعف . أحكام الميراث والوصايا ... / ص : 178/ بتصرف
تعريف الحمل :
هو ما في بطن الأم من ولد ، ذكرًا كان أم أنثى .
* يشترط لميراث أي إنسان ، تحقق حياة الوارث عند موت المورِّث ، وباعتبار أن " الحمل " وهو لا يزال في بطن أمه مجهول الوصف والحال ، فإما أن يولد حيًّا أو ميتًّا ، وإما أن يكون ذكرًا أو أنثى ، وإما أن يكون واحدًا أو متعددًا ، فلا يمكننا ـ والحالة هذه ـ أن نقطع بأمره ، ولا أن نجزم بشيء إلا بعد الولادة . فإذا وُلِدَ حيًّا اعتبرنا حياته قائمة من وقت وفاة المورث ، وإن وُلد ميتًا اعتبرناه معدومًا من وقت وفاة المورث .
وكما يستحيل الجزم بحياة الجنين إلا بعد ولادته حيًّا ، فكذلك يستحيل الجزم بكونه ذكرًا أو أنثى ، فهو مازال جنينًا غامض الحال والوصف . ومادام الجنين غامض الوصف والحال ، فإن توزيع التركة بشكل نهائي يصبح أمرًا متعذرًا . ولكن تواجهنا هناك أمور اضطرارية لمصلحة بعض الورثة ، توجب علينا قسمة أولية يُحتاط فيها لمصلحة الحمل ما أمكن الاحتياط ، ثم نترك التقسيم النهائي إلى ما بعد الولادة . المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة / الصابوني .. / ص : 200 .


شروط إرث الحمل :
1 ـ تحقق وجوده في بطن أمه وقت وفاة مُوَرِّثِهِ . 2 ـ أن يولد حيًّاليكون أهلاً للملك . ويتحقق ذلك ولو بالاستهلال فقط ، ثم يموت.
ويتحقق وجوده في بطن أمه وقت وفاة مُوَرِّثِهِ بولادة الحمل في مدة يغلب على الظن أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت الموَرِّث . وهي ستة أشهر من موت المورِّث على الأقل .أما أقصى مدة حمل إذا لم توطأ بعد موت المورِّث : سنة.
ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة للحمل " ستة أشهر " ، أخذًا من قوله تعالى " وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا" سورة الأحقاف آية : 15 .
وقوله تعالى " حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ "سورة لقمانآية : 14 .
فإذا ذهب للفصال ( الفطام ) عامان ، لم يبق للحمل إلا ستة أشهر .المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / حامد شمروخ / ص : 217 .
"وأما مسألة " أطول مدة لحمل المرأة " من مسائل الخلاف بين علماء الشرع ، وهي ضيقة الخلاف عند الأطباء ، وأضيق منها في قوانين الأحوال الشخصية في غالب العالم العربي.
أما عند علماء الشرع : فقد اختلفوا في أقصى مدة تمكثها المرأة وهي حامل إلى أقوال : تسعة أشهر ، سنة ، سنتان ... لا حد لأكثر الحمل . الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة: إذا ثبت طبيًّا ، ثبوتًا أكيدًا لا شُبهة فيه ، أن الحمل لا يمكن أن يبقى كل هذه السنوات الطويلة ، فلا مفر من القول بذلك ، لأن الشرع لا يمكن أن يأتي بما يخالف الواقع أو الحس .
والمسألة ليس فيها نص من القرآن أو السنة حتى نقول إن الدين تصادم مع العلم ، وإنما هي اجتهادات لأهل العلم المرجع فيها إلى الوجود ؛ أي أن من قال بقول ما ، ذكر أنه قد وجد في الواقع ما يشهد له ويؤيده . ولهذا قال ابن رشد رحمه الله :
"
وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة ، والتجربة ، وقول ابن عبد الحكم ، والظاهرية : هو أقرب إلى المعتاد ، والحُكم : إنما يجب أن يكون بالمعتاد ، لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلاً" انتهى.بداية المجتهد" 2/358
وقال ابن عبد البر رحمه الله "وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد ، والرد إلى ما عُرف من أمر النساء" انتهى الاستذكار" 7/170.ولمزيد تفصيل هنا الإسلام سؤال وجواب*


دليل إرث الجنين :
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا " إذا استهل المولود صارخًا ورث " . رواه الإمام أحمد ـ وأبو داود في سننه صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء ج : 6 / حديثرقم : 1707 / ص : 147 .
* عن جابر بن عبد الله ، والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَة ؛ قالا : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرث الصبىُّ حتى يستهلَّ صارخًا" .
قال : واستهلاله ، أن يبكي ، أو يصيح ، أو يعطس .صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2222 .
فمعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته، وقيل: معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة، ولا يختص بالبكاء؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيّا حياة مستقرة، وبه يتحقق الشرط الثاني.
أحوال إرث الجنين
للجنين خمسة أحوال هي :
الحالة الأولى: ألا يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، سواء كان ذكرًا ، أو أنثى .
وفي هذه الحالة : تقسم التركة بين المستحقين دون انتظار للحمل لأنه غير وارث على جميع الصور والأحوال .
مثاله :
تُوفيَ عن : زوجة ، وأب ، وأم حامل من أب غير أبيه .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :
يلاحظ أن الحمل لو وُلِدَ حيًّا ، سيكون " أخًا لأم ، أو أختًا لأم " وهو محجوب بالأب على كل حال ، لأن الإخوة لأم يُحجبون بالأصل الوارث المذكر .
فتوزع التركة بين الورثة كالآتي :
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأم : الثلث فرضًا بعد نصيب الزوجة لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"
*الأب :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
الحالة الثانية :
أن يكون الجنين وارثًا على أحد التقديرين ( الذكورة أو الأنوثة ) ، ولا يرث على التقدير الآخر .
ـ وفي هذه الحالة : تقسم التركة بين المستحقين ، فنعطيهم على تقدير أن الحمل وارث ، ونوقف نصيب الجنين إلى ما بعد الولادة ، فإن ظهر أنه وارث أخذه ، وإن ظهر أنه غير وارث ، رُدّ الموقوف على الورثة المذكورين حسب استحقاقهم له .
مثاله :
تًُوفيَ عن : زوجة ، وعم ، وزوجة أخ شقيق حامل .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :
* إما أن يكون الجنين : ابن أخ شقيق ، وذلك على تقدير الذكورة .
وهو في هذه الحالة يرث بالتعصيب .
* وإما أن يكون : بنت أخ شقيق ، وذلك على تقدير الأنوثة .
وهي في هذه الحالة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
أولاً : الحل على تقدير أن الجنين ذكر :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، وابن أخ شقيق ( الجنين ) ، وعم
ـ الحجب :
" العم " محجوب حجب حرمان لوجود: ابن الأخ الشقيق
ـ الورثة :
*الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*ابن الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
ثانيًا : الحل على تقدير أن الجنين أنثى :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، وبنت أخ شقيق ( الجنين ) ، وعم .
ـ بنت الأخ الشقيق ( الجنين ) لا ميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة :
*الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
* العم :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
ـ توزيع التركة :
يحفظ للجنين أعلى الأنصبة ، ويعطى الورثة أقل الأنصبة كالآتي:
الزوجة : ربع التركة .
ابن الأخ الشقيق : الجنين : باقي التركة بعد نصيب الزوجة .
العم : لا شيء له .
* تُعْطى الزوجة " ربع التركة " ، ويوقف نصيب ابن الأخ الشقيق ( الجنين ) ويوضع في يد أمينة إلى ما بعد الولادة . فإن ظهر الجنين ذكرًا ، أخذه . وإن ظهر الجنين أنثى ، رُدَّ الموقوف إلى العم لأن الحمل حينئذ غير وارث .

الحالة الثالثة :
ـ أن يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، غير أن نصيبه يختلف في أحد الوصفين عن الآخر .
ـ في هذه الحالة : يُقَدَّر له التقديران ، ويوقف له من النصيب أوفرهما .
فقد يكون تقديره ذكرًا أنفع له من تقديره أنثى ، وقد يكون العكس ، فنعطيه أوفر النصيبين ، ونحل المسألة بطريقتين ، ونعطي الورثة الأقل من الأنصبة . حتى يتضح أمر الجنين فيعطَى كل ذي حق حقه .
مثاله :
تُوفيَ عن : زوجة حُبْلَى ، وأب ، وأم .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :
الجنين إما " ابن " أو " بنت " المتوفى .
أولاً : الحل على فرض أن الجنين ذكر :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، ابن صُلْبي ، أب ، أم .
ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة :

الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
الابن الذي هو الجنين :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أصل المسألة 24 . أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن : تساوي : ثلاثة أسهم .
الأم : السدس : تساوي :أربعة أسهم .
الأبالسدس :تساوي :أربعة أسهم .
الابن الذي هو الجنين الباقي تساوي : ثلاثة عشرة سهم.
ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 + 4 + 13 = 24 ، إذًا المسألة عادلة .
ثانيًا : الحل على فرض أن الجنين أنثى :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، بنت صلبية ، أم ، أب .
ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث
للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة :


الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية التي هي الجنين :النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11.

الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11.
الأب : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11. والباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

أصل المسألة 24 سهم.أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن: تساوي : ثلاثة أسهم .

البنت الصلبية التي هي الجنين :النصف: اثنا عشرسهم
الأم: السدس: تساوي :أربعة أسهم .
الأب: السدس والباقي : خمسة أسهم .
ـ المقارنة بين الحل بالفرضين كالآتي :
على فرض أن الجنين ذكر على فرض أن الجنين أنثى
نصيب الزوجة : 3 أسهم 3 أسهم
نصيب الأم : 4 أسهم 4 أسهم
نصيب الأب : 4 أسهم 5 أسهم
نصيب الجنين : 13 سهمًا 12 سهمًا
ـ توزيع التركة :
ـ يوقف للجنين أوفر النصيبين وهو : 13 سهمًا ( على فرض ذكوريته ) .
ويعطى لباقي الورثة أقل الأنصبة :
يعطى للزوجة : 3 أسهم .
يعطى للأم : 4 أسهم .
يعطى للأب : 4 أسهم .
ـ ويستمر الحال هكذا إلى أن تتم الولادة .
فإن ظهر الجنين ذكرًا ، اعتمد الحل على الفرض الأول ، وأخذ " الوليد " نصيبه الموقوف ( 13 سهمًا ) .
وإن ظهر الجنين أنثى ، اعتمد الحل على الفرض الثاني ، وأخذت " الوليدة " 12 سهمًا فقط من الموقوف ، ورُدّ السهم الباقي إلى الأب .

تابع ميراث الجنين

أم أبي التراب 10-14-2017 11:25 PM

المجلس الثالث والثلاثون
تيسير علم المواريث

تابع الإرث بالتقدير والاحتياط
تابع ميراث الحمل
الحالة الرابعة :
ـ أن يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، ولا يتغير نصيبه سواء كان ذكرًا أم أنثى .
ـ في هذه الحالة :
يُعْطى للورثة الباقين نصيبهم كاملاً إذا لم يكن أحد منهم محجوبًا .
ـ أما إذا حُجب أحدهم على أي الفرضين ، فإنه يُعْطَى أقل النصيبين حتى يتضح أمر الجنين .
مثاله :
تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأم حامل من زوج آخر غير أبي المتوفى .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :
الجنين : إما أخ لأم ، وإما أخت لأم .
في هذه الحالة : الحمل عند ولادته ذكرًا كان أو أنثى نصيبه " السدس " ، فعلى كلا الحالين لا يتغير فرضه . ولا يؤثر نوع الجنين على باقي الورثة من حيث الحجب .
ـ الحجب :
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود الأخت الشقيقة .
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .

ـ الورثة :
oالأخت الشقيقة : النصف فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
o
الأخت لأب : السدس فرضًا
تكملة للثلثين لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"

oالأخ لأم أو الأخت لأم – الجنين-السدسفرضًا
لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء 12.

o الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
ـ أصل المسألة : 6
ـ الأسهم :
الأخت الشقيقة النصف : ثلاثة أسهم
الأخت لأب السدس : سهم
الأخ لأم أو الأخت لأم – الجنين-السدس: سهم
الأم السدس: سهم
ـ مجموع الأسهم = 3+1+1+1=6
يلاحظ أن مجموع الأسهم يساوي أصل المسألة ، فالمسألة عادلة .
فيعطى كل وارث حقه ، ويوقف نصيب الجنين حتى يتضح أمره ، فإن ولد حيًّا استحق هذا السهم الموقوف له ، وإن ولد ميتًا ولم يستهل ، رُدَّ سهمه إلى الورثة ، ويقسم بينهم بنسبة أنصبائهم .


الحالة الخامسة : ـ أن يكون الجنين وارثًا ، ولم يكن معه ورثة آخرين ، أو كان معه ورثة لكنهم محجوبون .
ـ في هذه الحالة : توقف التركة كلها إلى حين الولادة ، فإن ولد الجنين حيًّا أخذها ، وإن ولد ميتًا ، أُعطيت لمن يستحق من الورثة .
مثاله :
تُوفيَ عن : زوجة ابن حامل ، و أخ لأم .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى وصفته :
الجنين إما أن يكون : " ابن ابن " ، وإما أن يكون : " بنت ابن "
في هذه الحالة إذا ولد الجنين حيًّا ذكرًا كان أم أنثى فإنه يحجب الأخ لأم ، ويصبح هو الوارث الوحيد للتركة .
ـ الحجب :
" الأخ لأم " محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث - الجنين- .
ـ الورثة :
ابن ابن : يرث التركة كلها تعصيبًا .
أو بنت ابن : ترث التركة كلها فرضًا وردًّا .
ـ توزيع التركة :
توقف التركة كلها لأنها نصيب - الجنين -.
فإن وُلِدَ حيًّا أخذ التركة كلها .
وإن وُلِد ميتًّا ولم يستهل ، أخذ الأخ لأم سدس التركة فرضًا ، والباقي ردًّا . المواريث في الشريعة الإسلامية ... / ص : 203 ، بتصرف .

أم أبي التراب 10-14-2017 11:26 PM

خلاصة خطوات حل مسائل الحمل :
إن شاء الورثة ، تركوا " التركة " بلا قسمة إلى أن يوضع الحمل ، ويتبين الأمر ، ثم تُجْرَى القسمة بعد ذلك على الورثة الحقيقيين .منهاج المسلم ... / ص : 424 .
أما إذا استعجلوا القسمة ، فإن خطوات ذلك كالآتي :
1 ـ تحديد قرابة الحمل للمتوفى ، ليكون ضمن رأس المسألة .
2 ـ تكتب رأس المسألة وتحل وفيها الحمل ، مرة على فرض أنه ذكر ، ومرة أخرى على فرض أنه أنثى، أو على كل فرض محتمل .
فإن كان الجنين لا يرث على التقديرات المحتملة ، تحل المسألة حلاًّ واحدًا ، ولا يوقف للجنين شيء في هذه الحالة
وتحل المسألة أيضًا حلاًَ واحدًا ، إذا كان نصيبُهُ لا يختلف على كل التقديرات .
ـ أما إذا كان وارثًا على أحد التقديرات دون تقدير آخر
ـ أو كان وارثًا على كل التقديرات. وأحدها يزيد على الآُخَر ، فتحل المسألة عدة حلول حسب التقديرات المفترضة ، ويحفظ للحمل النصيب الأوفر عند يد أمينة .
ـ أما بالنسبة لمن معه من الورثة :
فمن كان منهم وارثًا على كل التقديرات ولا يتأثر نصيبه يأخذ نصيبه، ومن يتأثر نصيبه يأخذ الأقل .
ومن كان وارثًا على أحد التقديرات دون الآُخر ، فلا يُعْطَى شيئًا حتى يتبين أمرُ الجنينِ . المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / بتصرف يسير/ ص : 221 .

أم أبي التراب 10-14-2017 11:27 PM

مثال تطبيقي:
تُوفيَ عن : أب ، وأم ، وزوجة حامل ، وأخوين شقيقين ، وأختين لأب . والتركة 48 فدانًا.
الحل :
ـ صفة الجنين : فرع وارث مذكر أو مؤنث .
ـ الحجب :
" الأخوان الشقيقان " و " الأختان لأب " كلهم محجوبون " بالأب " حجب حرمان بقطع النظر عن نوع الجنين أو حياته .
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى، ولتعدد الإخوة رغم حجبهم. بقطع النظر عن نوع الجنين أو حياته فتعدد الإخوة وحده سبب لهذا الحجب.
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث سواء كان الجنينُ مذكرًا أو مؤنثًا . أما إذا توفي قبل الولادة فلها الربع .
أولاً : الحل بافتراض أن الجنينَ ذكرٌ :
ـ الورثة :
توفي عن: زوجة وأب وأم وابن .والتركة 48 فدانًا .
الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11.ولتعدد الإخوة رغم حجبهم
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11.

الابن : الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أصل المسألة 24 سهمًا . نصيب كل وارث من الأسهم:
الزوجة : الثمن : لها ثلاثة أسهم
الأم: السدس : لها أربعة أسهم .
الأب: السدس: له أربعة أسهم .
الابن : الباقي : ثلاثة عشر سهمًا .
قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم: 48 فدانًا على 24 تساوي فدانين .
نصيب كل وارث : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب الزوجة : ثلاثة أسهم في فدانين تساوي ستة أفدنة
الأم: السدس : أربعة أسهم في فدانين تساوي ثمانية فدادين
الأب: السدس: أربعة أسهم في فدانين تساوي ثمانية فدادين
الابن الذي هو الجنين: الباقي : ثلاثة عشر سهمًا في فدانين تساوي ستة وعشرون فدانًا.


ثانيًّا: الحل بافتراض أن الجنين أنثى :
ـ الورثة وأنصبتهم الشرعية :
توفي عن :زوجة وأب وأم وبنت .والتركة 48 فدانًا .

الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية التي هي الجنين:النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11.

الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11..
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11. والباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

أصل المسألة 24 سهم.أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن: تساوي : ثلاثة أسهم .
البنت الصلبية التي هي الجنين:النصف: اثنا عشرسهم
الأم: السدس: تساوي :أربعة أسهم .
الأب: السدس والباقي :خمسة أسهم .

قيمة السهم: 48 فدانًا على 24 تساوي فدانين .
نصيب كل وارث : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب الزوجة : ثلاثة أسهم في فدانين تساوي ستة أفدنة
نصيب البنت الصلبية التي هي الجنين:اثنا عشرسهمًا فيفدانين تساوي أربعة وعشرون فدانًا
الأم: أربعة أسهم في فدانين تساوي ثمانية فدادين.
الأب:خمسة أسهم في فدانين تساوي عشرة فدادين

.
ثالثًا:الحل على فرض أن الجنين بنتان:
ـ الورثة وأنصبتهم الشرعية :
توفي عن: زوجة وأب وأم وبنتين .والتركة 48 فدانًا .
الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنتان الثلثانِ فرضًا يقسم بينهما بالسوية
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء11.

الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11.
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11. والباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

أصل المسألة 24 سهم.أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن: تساوي : ثلاثة أسهم .
البنتان : الثلثان - الجنين:النصف: ستة عشرسهم
الأم: السدس: تساوي :أربعة أسهم .
الأب: السدس والباقي :أربعة أسهم .



ـ مجموع الأسهم = ثلاثة و ستة عشر و أربعة وأربعة تساوي سبعة وعشرون .


المسألة عالت من 24 إلى 27 . ولم يبق للأب شيء ليرثه بالتعصيب .
يُلغى الأصلُ الأولُ ( 24 ) ويعتمد " 27" كأصل جديد للمسألة:
ـ قيمة السهم= 48 ÷ 27 = 1.7 فدان .

نصيب كل وارث : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث ـ الأنصبة :
· نصيب الزوجة = 1.7 × 3 = 5.1 أفدنة.
· نصيب البنتين الجنين = 1.7 × 16 = 27.2 فدانًا.
· نصيب الأم = 1.7 × 4 = 6.8 أفدنة.
· نصيب الأب = 1.7 × 4 = 6.8 أفدنة.
رابعًا : الحل بافتراض أن الجنين ذكر وأنثى :
الميراث مثل الحالة الأولى إلا أن نصيب الابن- العصبة-يقسم على " بنت ، وابن " للذكر مثل حظ الأنثيين .



خامسًا : الحل بافتراض أن الجنبين ذكران :
الميراث مثل الحالة الأولى إلا أن نصيب الابن -العصبة-يقسم على ابنين .
ـ توزيع التركة :
ننظر إلى الحلول المفترضة ، ونعطي كل وارث أقل نصيب حُدِّدَ له في الحلول السابقة، ويُحفظ للحمل أكبر نصيب حُدِّدَ له في الحلول السابقة ،ويوضع أو يحفظ نصيب الحمل في يد أمينة حتى يتم الوضع وتنجلي الأمور ويظهر نوع الحمل .
ويُعطى الحملُ ميراثَه المقرر له ، ويُعَدَّل نصيب كل وارث إذا احتاج الأمر ذلك .
وتطبيق ذلك من خلال هذه المسألة :
· نصيب الزوجة :
في الفرض الأول 6 أفدنة.
في الفرض الثاني 6 أفدنة.
في الفرض الثالث 5.1 أفدنة. - أقل نصيب -
في الفرض الرابع 6 أفدنة .
في الفرض الخامس 6 أفدنة .
فنعطي الزوجة 5.1 أفدنة حتى يتبين نوع الحمل .
· نصيب الأم :
في الفرض الأول 8 أفدنة.
في الفرض الثاني 8 أفدنة.
في الفرض الثالث 6.8 أفدنة-أقل نصيب -
في الفرض الرابع 8 أفدنة .
في الفرض الخامس 8 أفدنة .
تُعْطَى الأم 6.8 أفدنة حتى يتبين نوع الحمل .
· نصيب الأب :
في الفرض الأول 8 أفدنة.
في الفرض الثاني 10 أفدنة.
في الفرض الثالث 6.8 أفدنة- أقل نصيب -
في الفرض الرابع 8 أفدنة .
في الفرض الخامس 8 أفدنة .
يُعطى الأب 6.8 أفدنة حتى يتبين نوع الحمل .
· نصيب الحمل :
في الفرض الأول - ابن - 26 فدانًا
في الفرض الثاني - بنت- 24 فدانًا
في الفرض الثالث - بنتان - 27.2 فدانًا
في الفرض الرابع -ذكر وأنثى - 26 فدانًا
في الفرض الخامس - ذكران - 26 فدانًا .
يحجز للحمل 27.2 فدانًا ، فإن ظهر أن الحمل بنتان ، استحقها .
وإن ظهر أن الحمل " ذكر " أو " ذكر وأنثى " أو " ذكران " ، استحق 26 فدانًا فقط وأعيد الباقي لأصحابه حسب الحل الأول .
وإن ظهر أن الحمل " بنت " ، استحق الحمل 24 فدانًا فقط ، وأعيد الباقي لمستحقيه حسب الحل الثاني .

أم أبي التراب 11-20-2017 12:55 AM

المجلس الرابع والثلاثون
تيسير علم المواريث

تابع الإرث بالتقدير والاحتياط
ثانيًا : ميراث " الخنثى المْشْكِل "
المطلب الأول : تعريفه واشتقاقه :
ـ المراد بالخنثى هنا : الآدمي الذي له آلة ذكر ، وآلة أنثى ، أو له ثقب لا يُشبه واحدًا منهما .
ـ واشتقاقه : من " التخنث " ، وهو التثني والتَّكَسّر ، أو من " الانخناث " وهو الاشتباه من قولهم : " خنث الطعام " ، إذا اشتبه فلم يتميز طعمه . الفرائض / ص : 153 .
ـ والخنثى إما ذكر وإما أنثى .
قال تعالى " يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ "
سورة الشورى / آية : 49 .
من ذلك يتضح أن بني الإنسان قسمان لا ثالث لهما . فعدم ذِكْر الخنثى في الآية دليل على أن الخنثى لا يخرج عن النوعين لأنه لو خرج عنهما لذُكِرَ حُكْمه .

المطلب الثاني : أقسام الخنثى :
الخنثى قسمان :
ـ القسم الأول :
" الخنثى غير المشكل " : وهو من يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته .
وطالما حصل التمييز والتحديد " أذكر " هو أو " أنثى " فلا إشكال في الميراث . ويعامل بحسب حاله .
ـ القسم الثاني :
" الخنثى المشكل " : وهو من لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته ، وهو نوعان :
النوع الأول : الخنثى المشكل الذي يُرْجَى اتضاح حاله ، وهو الصغيرالذي لم يبلغ .
النوع الثاني : الخنثى المشكل الذي لا يُرْجَى اتضاح حاله ، وهو من بلغ سن البلوغ ولم يتضح أمره ، أو مات صغيرًا .
الفرائض / د . عبد الكريم بن محمد اللاحم / ص : 154 .

المطلب الثالث : ما يتضح به أمر الخنثى :
يتضح أمر الخنثى بأمور منها :
ـ البول من إحدى الآلَتَيْنِ ، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر ، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى ، فإن بال منهما اعتبر الأكثر ، فإن استويا اعتبر الأسبق ، فإن استويا لم يرجح واحد منهما .
فقد ورد عن " عليّ " ـ رضي الله عنه ـ موقوفًا " سُئِلَ عن مولود ، له قُبُل وذَكَر ، من أين يورث ؟قال ـ رضي الله عنه ـ : يورث من حيث يبول " .
أخرجه البيهقي . وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1710 / ص : 152 .
ـ الإمناء من إحدى الآلتين ، فإن أمنى من آلة الذكر فهو ذكر ، وإن أمنى من آلة الأنثى فهو أنثى .
ـ الميل الجنسي ، فإن مال إلى النساء فهو ذكر ، وإن مال إلى الرجال فهو أنثى ، فإن استوى الميلان لم يرجح واحد منهما .
ـ ظهور اللحية ، وهو دليل على ذكورته .
ـ الحيض ، والحبل ، وتفلك الثديين ونزول اللبن منهما ، وهذه الأمور دليل على أنوثته .الفرائض / ص : 154 .


المطلب الرابع : الجهات التي يوجد فيها الخنثى ـ المشكل ـ :
لا يكون الخنثى ـ المشكل ـ إلا في أربع جهات من الورثة هي :
ـ البنوة ـ الأخوة ـ العمومة ـ الولاء .
أما الأبوة و الأمومة فلا يكون فيهما ، فلا يكون أبًا ولا جدًا لأنه لو كان كذلك لكان ذكرًا ، ولا يكون أمًّا ولا جدة ، لأنه لو كان كذلك لكان أنثى ، كما لا يكون زوجًا ولا زوجةً لأنه لا تصح مناكحته قبل أن يتضح أمره .الفرائض / ص : 153 .

المطلب الخامس : إرث الخنثى المشكل :
اختلف العلماءُ في توريث الخنثى على مذهبينِ :

ـ المذهب الأول : أنه لا يرث ، لأن الشرع نص على ميراث الذكر والأنثى ولم يذكر ميراث الخنثى فقال تعالى : " يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . سورة النساء آية : 11 .
والخنثى نوع ثالث ، وليس من أحد النوعين .
ونوقش : بأن عدم ذِكْره ، دليل على أنه لا يخرج عن النوعين ، لأنه لو خرج عنهما لذُكِرَ حُكْمه .
ـ المذهب الثاني : أنه يرث لأنه لا يخرج عن النوعين ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على هذا .
· الترجيح : الراجح هو القول بالتوريث ، لأنه لا يخرج عن الجنس البشري ،فيبعد أن يحرمه الشرع من الميراث .
الفرائض / ص : 155 .

المطلب السادس : آراء العلماءِ في كيفية توريث الخنثى المُشْكِل ومن معه :

الخُنثى إما أن يرث بالذكـورة فقط ، أو يرث بالأنوثة فقط ، أو يرث بهما متفاضلاً أو يرث بهما على السواء ، فإن ورث بالذكورة والأنوثة على السواء فلا خلاف عند المورِّثين له أنه يُعْطَى نصيبه كاملاً ، لأنه لا فرق بين ذكورته وأنوثته ، وإن اختلف إرثه ، فقد اختلف المورثون له فيما يعامل به هو ومن معه على مذاهب .

المذهب الأول : مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه :

يعامل الخنثى المشكل بالأضر ، فَيُعْطَى أقل ما يرثه في التقديرين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها ولا يوقف شيء . سواء رجي انكشاف حاله ، أو لا .
فيأخذ نصيب ذكر إن كان نصيب الذكر أقل ، ويأخذ نصيب أنثى إن كان نصيبها أقل .
لأن المِلْك لا يثبت إلا باليقين ، وأسوأ الحالين هو المتيقن ، ويأخذ الورثة الباقي .الفرائض / ص : 155 .
· أمثلة :
ــــ
مات عن : ابن ، وخنثى مشكل .
الحل :
ـ صفة الخنثى :
الخنثى إما أن يكون ابنًا ، فيرث التركة مع الابن الآخر مناصفة ، وإما أن يكون ابنة فترث التركة مع الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
إذًا أسوأ حالي الخنثى المشكل أن يعتبر أنثى - ابنة - .
ـ توزيع التركة :
توزع التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
الابن الثلثان

الخنثى المشكل - ابنة - الثلث.

مات عن : خنثى مشكل ، وأخ شقيق .
الحل :
ـ صفة الخنثى :
الخنثى إما أن يكون " ابنًا " فيرث التركة كلها ويحجب الأخ الشقيق ، وإما أن يكون ابنة فترث النصف فقط ويرث الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا .
أسوأ حالَي الخنثى المشكل أن يعتبر أنثى .
ـ توزيع التركة :

الخنثى المشكل ابنة : النصف فرضًا

الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا.

ماتت عن : زوج ، وأم ، وأخت لأم ، وخنثى مشكل لأب . وتركت 48 فدانًا .
الحل :
ـ صفة الخنثى :
الخنثى إما أن يكون أخًا لأب ، وإما أن يكون أختًا لأب .
نحل المسألة بالفرضين لنعلم أي فرض منهما أحظ للمشكل

أولاً : الحل على فرض أن الخنثى ذكر - أخ لأب -
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة :
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة

الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها

الخنثى ذكر - أخ لأب - الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس

ـ أصل المسألة : 6
ـ الأسهم :
الزوج : النصف : ثلاثة أسهم

الأم : السدس : سهم

الأخت لأم : السدس سهم

الخنثى ذكر - أخ لأب - الباقي : سهم
المسألة عادلة

قيمة السهم تساوي قيمة التركة على عدد الأسهم

قيمة السهم تساوي 48 على 6 تساوي ثمانية أفدنة

نصيب كل وارث يساوي عدد أسهمه في قيمة السهم
الزوج: ثلاثة في ثمانية تساوي أربعة وعشرون فدانًا

الأم : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة

الأخت لأم : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة

الخنثى ذكر - أخ لأب - : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة.


ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى أنثى-أخت لأب :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة :
○الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة

الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها

الخنثى أنثى - أخت لأب - النصف فرضًا

ـ أصل المسألة : 6
ـ الأسهم :
الزوج : النصف : ثلاثة أسهم

الأم : السدس : سهم

الأخت لأم : السدس : سهم

الخنثى أنثى - أخت لأب - النصف : ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم :ثمانية أسهم
المسألة عالت .
إذًا نلغي الستة كأصل للمسألة ، ونعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة .
قيمة السهم تساوي 48 على 8 تساوي ستة أفدنة

نصيب كل وارث يساوي عدد أسهمه في قيمة السهم
الزوج: ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا

الأم : سهم في ستة تساوي ستة أفدنة

الأخت لأم : سهم في ستة تساوي ستة أفدنة

الخنثى أنثى - أخت لأب - :ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا .

ـ توزيع التركة :
في هذه الحالة يعطى الخنثى المشكل أسوأ الحالين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها كالآتي:
الزوج: أربعة وعشرون فدانًا

الأم :ثمانية أفدنة

الأخت لأم :ثمانية أفدنة
الخنثى أنثى - أخت لأب - :ثمانية أفدنة .
ـ مات عن : عم شقيق ، وابن أخ خنثى مشكل .
الحل :
صفة الخنثى :
الخنثى إما أن يكون " ابن أخ " ، وإما أن يكون " بنت أخ " .
ـ أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر-ابن أخ - :
العم الشقيق : محجوب حجب حرمان بابن الأخ

الخنثى المشكل ذكر-ابن أخ: يرث التركة كلها تعصيبًا
ـ ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى - بنت أخ :

العم الشقيق :يرث التركة كلها تعصيبًا.

الخنثى المشكل أنثى - بنت أخ :لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ووجود وارث عاصب.
الحل النهائي بعد هذه الاحتمالات:

يرث العم الشقيق التركة كلها ، ولا يُعْطَى شيءٌ للخنثى المشكلِ

أم أبي التراب 11-20-2017 12:55 AM

المذهب الثاني : مذهب الإمام مالك ، وأبي يوسف من الحنفية : يأخذ الخنثى المشكل متوسط نصيبي الذكر والأنثى ، أي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وتعامل الورثة بنصف أي متوسط ، ما ورثته في حالتي تقدير الخنثى ذكرًا وأنثى ، ولا يوقف شيء ، سواء كان يُرْجَى اتضاح أمر الخنثى ، أو لا .
· مثال :
ـــ
مات عن : ابن ، وخنثى مشكل .
الحل :
صفة الخنثى " ابن " أو " ابنة " .
أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي: ابن :
ـ الورثة : يرث الابنان التركةَ بالتعصيب، فتقسم التركة بين الابن الواضح ، والخنثى المشكل - ابن -بالسوية .
الابن الواضح : النصف
الخنثى على فرض أنه ابن : النصف
ـ أصل المسألة : اثنان
ـ الأسهم : لكل ابن سهمًا

ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة :
ـ الورثة :الابن والابنة الخنثى ، يرثانِ التركةَ بالتعصيب تقسم التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
الابن : الثلثان
الابنة الخنثى :الثلث الباقي.
أصل المسألة : ثلاثة
أسهم الابن : سهمان
أسهم الابنة الخنثى: سهم

ـ بين المسألتين مباينة ؛ لأن لكل مسألة أصلاً مختلفًا عنِ الآخر ، ولإمكان المقارنة يُضْرَب الأصلانِ أحدهما في الآخر ، ويُجْعَل الناتج أصلاً للفرضين :اثنان في ثلاثة الناتج :ستة .
ـ بالمقارنة بين الفرضين نجد الآتي :
الفرض الأول :

الابن الواضح : النصف : ثلاثة أسهم
الخنثى على فرض أنه ابن : النصف : ثلاثة أسهم
الفرض الثاني :
الابن : الثلثان : أربعة أسهم
الابنة الخنثى :الثلث الباقي: سهمان
نأخذ متوسط الفرضين كالآتي :
· فللابن في حالة ذكورية الخنثى ثلاثة أسهم وفي حالة أنوثية الخنثى أربعة أسهم ، ومجموعهما سبعة أسهم
إذًا المتوسط : سبعة ÷ اثنين : ثلاثة ونصف من الأسهم .
· وللخنثى المشكل في حالة الذكورية ثلاثة أسهم وفي حالة الأنوثية سهمان، ومجموعهما خمسة أسهم
إذًا المتوسط : خمسة ÷ اثنين :سهمان ونصف

ـ توزيع التركة النهائي :
· نصيب الابن :ثلاثة ونصف من الأسهم .
· نصيب الخنثى المشكل: سهمان ونصف.

أم أبي التراب 11-20-2017 12:56 AM

المذهب الثالث : مذهب الإمام الشافعي : يُعامل كل من الخنثى المشكل والورثة بأقل النصيبين ، سواء كان يرجى انكشاف حاله أولًا ، لأنه المتيقن لكل منهما ، ويوقف الباقي إلى أن يتبين الحال أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه .
· مثال :
ــــ
ماتت عن : زوج ، وأب ، وخنثى مشكل .
الحل :
ـ صفة الخنثى :
إما أن يكون ابنًا ، أو يكون ابنة .
أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي ابن :

ـ الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة :
الزوج : الربع فرضًا
الأب: السدس فرضًا
الخنثى المشكل ذكر أي ابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
أصل المسألة اثنا عشر
أسهم كل وارث:

الزوج : الربع : ثلاثة أسهم
الأب: السدس سهمان
الخنثى المشكل ذكر أي ابن :الباقي: سبعة أسهم
مجموع الأسهم
اثنا عشر إذن المسألة عادلة ،لتساوي أصل المسألة مع مجموع أسهم الورثة .

ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة :
ـ الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
الورثة:
الزوج : الربع فرضًا
الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : النصف فرضًا

الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
أصل المسألة
اثنا عشر
أسهم كل وارث:
الزوج : الربع : ثلاثة أسهم
الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : النصف: ستة أسهم
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا:ثلاثة أسهم

مجموع الأسهم اثنا عشر إذن المسألة عادلة ،لتساوي أصل المسألة مع مجموع أسهم الورثة .
أقل النصيبين لكل وارث:

الزوج : ثلاثة أسهم
الأب: سهمان

الخنثى المشكل : ستة أسهم
ويوقف السهم الباقي ، فإن ظهر الخنثى أنثى ، أو لم يتبين حاله مطلقًا ، أخذ الأب الباقي الموقوف بحكم عصوبته .
وإن ظهر الخنثى ذكرًا أخذ الباقي الموقوف ، لأنه مقدم على الأب في العصوبة .
أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه .إذا لم تبين حال الخنثى .

أم أبي التراب 11-20-2017 12:58 AM

المذهب الرابع: مذهب الإمام أحمد بن حنبل :
إذا كان يُرْجَى ظهور حال " الخنثى " ، عومِلَ هو ومن معه من الورثة بالأقل . ووقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشْكِل .
وإن لم يُرْج ظهور حاله ، أعطي كل من الخنثى المشكل ومن معه نصف أو متوسط ما يستحق في كل تقدير . ولا يوقف شيء .
· مثال :
ــــ
( أ ) في حالة ما إذا كان يُرجَى ظهور حاله :
مات عن : ابن ، وبنت ، وخنثى مشكل يرجى ظهور حاله
الحل :
ـ صفة الخنثى :
إما أن يكون " ابنًا " وإما أن يكون " ابنة " .
أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي ابن :
تقسم التركة بين الابنين والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين
فلو قدرنا أصل المسألة 20
نصيب الابن ثمانية أسهم
نصيب البنت أربعة
أسهم
نصيب الابن الخنثى المشكل
ثمانية أسهم
ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة :
تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين :
فلو قدرنا أصل المسألة 20
نصيب الابن عشرة أسهم
نصيب البنت خمسة أسهم
نصيب الابنة الخنثى المشكل
خمسة أسهم

ملاحظة: يجب مراعاة أن يكون أصل المسألة في الفرضين مشتركًا غير متباين حتى يمكن المقارنة .
إذًا للخنثى المشكل في حالة الذكورة ثمانية أسهم .
وفي حالة الأنوثة خمسة أسهم .
الأضر بكل من الابن والبنت أن يكون الخنثى ذكرًا . فنعطيهما من مسألة الذكورية، أي :الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم .
والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فنعطيه من مسألة الأنوثية ،أي نعطيه : خمسة أسهم .
فيبقى ثلاثة أسهم توقف حتى يتضح أمر الخنثى المشكل .
فإن بان ذكرًا ردت عليه ، وإن بان أنثى رد على الابن سهمان وعلى البنت سهم واحد .
( ب ) في حالة ما إذا كان لا يرجى انكشاف أمره :
مات عن : ابن ، وخنثى مشكل لا يرجى انكشاف أمره .
الحل :
ـ صفة الخنثى :
إما أن يكون " ابنا " ، وإما أن يكون " ابنة "
أولاً : في حالة الذكورية أي الخنثى المُشكل: ابن :
تقسم التركة بين الابنين بالسوية .
ـ الورثة : ابنان يرثان التركة كلها تعصيبًا تقسم بينهما بالسوية
فلو قدرنا أصل المسألة 6
نصيب الابن ثلاثة أسهم

نصيب الابن الخنثى المشكل ثلاثة
أسهم
ثانيًا : في حالة أنوثية الخنثى المشكل أي : ابنة :
ـ الورثة :تقسم التركة بين الابن، والابنة الخنثى تعصيبًا للذكرِ مثل حظ الأنثيين .
فلو قدرنا أصل المسألة 6
نصيب الابن أربعة أسهم

نصيب الابنة الخنثى المشكل سهمان

يستخلص مما سبق
· للابن الواضح : في حالة ذكورية الخنثى ثلاثة أسهم ، وفي حالة أنوثية الخنثى أربعة أسهم ،مجموعهما سبعة أسهم

المتوسط ثلاثة ونصف سهم .

· وللخنثى المشكل : في حالة ذكوريته ثلاثة أسهم ،وفي حالة أنوثيته سهمان ،مجموعهما خمسة أسهم ،المتوسط: سهمان ونصف
ـ توزيع أسهم التركة النهائي :
الابن : ثلاثة ونصف سهم .
الخنثى المشكل : سهمان ونصف

أم أبي التراب 11-20-2017 12:59 AM

المطلب السابع : الترجيح بين الآراء :
خلاصة المذاهب السابقة
المذهب الأول : مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه : يعامل الخنثى المشكل بالأضر ، فَيُعْطَى أقل ما يرثه في التقديرين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها ولا يوقف شيء . سواء رجي انكشاف حاله ، أو لا .
فيأخذ نصيب ذكر إن كان نصيب الذكر أقل ، ويأخذ نصيب أنثى إن كان نصيبها أقل .
لأن المِلْك لا يثبت إلا باليقين ، وأسوأ الحالين هو المتيقن ، ويأخذ الورثة الباقي .الفرائض / ص : 155 .

واعتُرِضَ / بأن نصيب من معه لا يعرف تحديدًا حتى يتبين نصيب الخنثى تحديدًا وهذا لا يعرف مع الإشكال ، وقد يحجب أحدٌ ممن معه في حال ما لو لم يكن له الأضر فكيف يورث مع الشك .أحكام الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا-
المذهب الثاني : مذهب الإمام مالك ، وأبي يوسف من الحنفية :
يأخذ الخنثى المشكل متوسط نصيبي الذكر والأنثى ، أي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وتعامل الورثة بنصف أي متوسط ، ما ورثته في حالتي تقدير الخنثى ذكرًا وأنثى ، ولا يوقف شيء ، سواء كان يُرْجَى اتضاح أمر الخنثى ، أو لا .

واعْتُرِضَ / بأن إعطاء جميع الورثة نصف ما يستحقونه يعرض حق بعض الورثة للتلف بيد من أعطيه ثم لا يمكن رده إذا اتضح حال الخنثى .الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا-
المذهب الثالث:مذهب الإمام الشافعي :
يُعامل كل من الخنثى المشكل والورثة بأقل النصيبين ، سواء كان يرجى انكشاف حاله أولًا ، لأنه المتيقن لكل منهما ، ويوقف الباقي إلى أن يتبين الحال أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه .

ومعنى كلامهم : أنا لو أعطينا أحدًا من الورثة في حال الإشكال أكثر مما يستحق ثم اتضح حال الخنثى عسر استرداد المال منه وخاصةً إذا كان المبلغ كبيرًا .الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا-


المذهب الرابع:مذهب الإمام أحمد بن حنبل :
إذا كان يُرْجَى ظهور حال"الخنثى" ، عومِلَ هو ومن معه من الورثة بالأقل . ووقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشْكِل .
وإن لم يُرْج ظهور حاله ، أعطي كل من الخنثى المشكل ومن معه نصف أو متوسط ما يستحق في كل تقدير . ولا يوقف شيء

· الراجح هو ما ذهب إليه الإمام " أحمد بن حنبل " ،
لأن فيه احتياطًا للخنثى وغيره من الورثة إذا كان يرجى اتضاح أمر الخنثى ، ومساواة بين الخنثى ومن معه بالنقص والزيادة إذا كان لا يرجى اتضاح حاله ، وهذا هو مقتضى العدل .

بخلاف قول الأحناف فإن فيه إضرارًا بالخنثى ، وقول المالكية فيه إضرارٌ بالورثة ، وقول الشافعية فيه إضرارٌ بالجميع ، لأن إيقاف المال عن الجميع مع عدم رجاء اتضاح حال الخنثى فيه ظلمٌ لهم جميعًا ثم الاصطلاح بعد ذلك وقلَّ ما يصطلح الناس على المال فأهل بدرٍ وقد أجمع الناس على تفضيلهم قد اختلفوا في الغنيمة ولم يصطلحوا حتى سحبت منهم وجعلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ، فكيف بمن هو دونهم ، ومعاملة الخنثى وحده بالأضر مع رجاء اتضاح حاله فيها ظلمٌ له ، وإعطاء جميع الورثة نصف ما يستحقونه مع رجاء اتضاح حال الخنثى ظلمٌ لمن يتوقع زيادة نصيبه عند الاتضاح لأن حقه قد أعطي غيره وهو عرضةً للتلف بيد من أعطيه ثم قد لا يمكن رده إذا اتضح حال الخنثى ، فتفريق الحنابلة بين من يرجى اتضاح حاله ومن لا يرجى اتضاح حاله من أصلح ما يكون لجميع الورثة .

أحكام الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا-


قال صاحب كتاب موسوعة أحكام المواريث د . شوقي عبده السَّاهي .
" وأعدل المذاهب وأحكمها في نظري :
هو ما ذهب إليه الإمام " أحمد بن حنبل " ، لأنه إذا كان يرجى ظهور أمره ( 1 ) فوقْف الباقي بعد معاملة الخنثى المشكل والورثة بالأقل أحوط ، ليأخذه ( 2 ) من يستحقه بعد وضوح الحال . وهذا أسهل من استرداده ( 2 ) من أيدي الورثة .
وإذا كان لا يرجى ظهور الحال ، فليس في أخذه ( 1 ) المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى ضرر محقق عليه ( 1 ) ولا على الورثة " ا . هـ .

( 1 ) الضمير في هذه الكلمات ، يعود على " الخنثى " .
( 2 ) الضمير في هذه الكلمات ، يعود على " الباقي " .
وورد بالمغني :
( 4910 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ " وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى .
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، أَوْ بَلَغَ مُشْكِلًا ، فَلَمْ تَظْهَرْ فِيهِ عَلَامَةٌ ، وَرِثَ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى
*نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَمَكَّةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَاللُّؤْلُؤِيِّ وَشَرِيكٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ ، وَضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ .
*وَوَرَّثَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِأَسْوَأِ حَالَاتِهِ ، وَأَعْطَى الْبَاقِيَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ .
*وَأَعْطَاهُ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ ، وَوَقَفَ الْبَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ ، أَوْ يَصْطَلِحُوا .
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُد ، وَابْنُ جَرِيرٍ . وَوَرَّثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَلَى الدَّعْوَى فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ الْيَقِينِ ، وَبَعْضُهُمْ بِالدَّعْوَى مِنْ أَصْلِ الْمَالِ . وَفِيهِ أَقْوَالٌ شَاذَّةٌ سِوَى هَذِهِ .

المغني لابن قدامة »كتاب الفرائض »باب ذوي الأرحام » مسألة الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى .

وورد أيضًا في موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي-
.هنا -

المطلب الثامن : في حالة ما إذا كان في المسألة خنثيان فأكثر
وإن كان في المسألة خنثيان فأكثر ، جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم فللاثنين أربع مسائل لأن أحوالهما أربع ، فرض لذكوريتهما معًا ، وفرض لأنوثتهما معًا ، ثم لذكورة الأول وأنوثة الثاني ، ثم لأنوثة الأول وذكورة الثاني .
وللثلاثة الضعف ـ ثمانية مسائل ـ لأن أحوالهم ثمان ، وهكذا بالتضعيف ، كلما زادوا واحدًا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل .
هذا وإذا كان الخنثى المشكل يرث بالذكورية والأنوثية على السواء مثل ـ ولد الأم ـ يأخذ حقه كاملاً سواء رجي انكشافه أم لم يرج ـ أي سواء يرجى أو لا يرجى انكشاف حاله ... ـ .
انتهى مع شيء من التصرف من ص : 315 : ص : 320 موسوعة أحكام المواريث د . شوقي عبده الساهي .

أسئلة درس ميراث الخنثى :
- توفي عن: زوجة ، وبنت ،وولد ابن خنثى .
-توفي عن: أخ لأم ، وشقيقتان ،وولد أب خنثى مشكل.

أم أبي التراب 11-29-2017 04:25 AM

35- تيسير علم المواريث - ميراث المفقود والأسير
 
المجلس الخامس والثلاثون
تيسير علم المواريث

تابع الإرث بالتقدير
ثالثًا : ميراث " المفقود والأسير"
المفقود :
هو الغائب الذي انقطعت أخبارُهُ ، فلا تُعْلَم حياتُه ولا وفاتُه . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 211 .
الأسير :

يلحق بأحكام المفقود : الأسير.
الأسير : هو الغائب الذي وقع في أيدي الأعداء واحتجزوه عندهم فإذا كان حال الأسير معلومًا ، فإنه يعامل على مقتضاه ، من حياة أو موت أو رِدَّة .
أما إذا جُهِلَ حاله ، فلم تُعْلَمْ له حياة ولا وفاة ، فإنه يأخذ حكم المفقود من كل الوجوه.

المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتًا:
اختلفَ العلماءُ في تحديد المدة التي يحكم القاضي بعد مضيها بموت المفقود بحسب نوع الفقد.
الْمَفْقُودِ ، وَهُوَ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِ الْهَلَاكُ ، وَهُوَ مَنْ يُفْقَدُ فِي مَهْلَكَةٍ ، كَاَلَّذِي يُفْقَدُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، وَقَدْ هَلَكَ جَمَاعَةٌ ، أَوْ فِي مَرْكَبٍ انْكَسَرَ ، فَغَرِقَ بَعْضُ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ يَهْلَكُ فِيهَا النَّاسُ ، أَوْ يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ، أَوْ يَخْرُجُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ أَوْ لِحَاجَةِ قَرِيبَةٍ ، فَلَا يَرْجِعُ ، وَلَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ ، فَهَذَا يُنْتَظَرُ بِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَبَرٌ ، قُسِّمَ مَالُهُ ، وَاعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.
وَإِنْ مَاتَ لِلْمَفْقُودِ مَنْ يَرِثُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ ، وُقِفَ لِلْمَفْقُودِ نَصِيبُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَمَا يَشُكُّ فِي مُسْتَحِقِّهِ ، وَقُسِمَ بَاقِيهِ ; فَإِنْ بَانَ حَيًّا ، أَخَذَهُ ، وَرُدَّ الْفَضْلُ إلَى أَهْلِهِ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، دُفِعَ نُصِيبُهُ مَعَ مَالِهِ إلَى وَرَثَتِهِ .
النَّوْعُ الثَّانِي ،، مَنْ لَيْسَ الْغَالِبُ هَلَاكَهُ ، كَالْمُسَافِرِ لِتِجَارَةٍ ، أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ ، أَوْ سِيَاحَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ :
إحْدَاهُمَا ، لَا يُقَسَّمُ مَالُهُ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ مِثْلَهَا ، وَذَلِكَ مَرْدُودٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ .وَهَذَا قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ;لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيَاتُهُ ، وَالتَّقْدِيرُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِتَوْقِيفٍ ، وَلَا تَوْقِيفَ هَاهُنَا ، فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْهُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، أَنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ تَمَامُ تِسْعِينَ سَنَةً مَعَ سَنَةِ يَوْمَ فُقِدَ .وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ ;لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ :يُنْتَظَرُ بِهِ إلَى تَمَامِ سَبْعِينَ سَنَةً مَعَ سَنَةِ يَوْمَ فُقِدَ .
الفقه المقارن-المغني - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة - هنا -

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات ، فيقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودًا ، ثم يحكم بموته بعد انتهائها ، والله أعلم " انتهى من " تسهيل الفرائض " ص/ 126 - هنا - .
الميراث في مال المفقود :
ـ القاعدة بالنسبة لأموال المفقود ، أنها تبقى على ملكه ، وتحفظ له حتى يتبين أمره ، وذلك استصحابًا للحال التي كان عليها قبل غيابه :
· فإن ظهر حيًّا أخذ مالَهُ ، وإنْ تحقق موتُهُ بالبيِّنَةِ أو بالأوراق الرسمية التي تثبت موتَهُ في تاريخ معين ، فإن موتَه هنا يكون موتًا حقيقيًّا.
وتُقَسَّم أموالُه بين ورثتِهِ الأحياء في ذلك التاريخ الذي ثبتت وفاتُهُ فيه .
·أما إذا بقي أمره مجهولاً ، فإن أموالَهُ تظلُّ باقيةً على ملكه ، إلى أن يحكم القاضي باعتباره ميتًا ، فإذا صدر هذا الحكم كانت وفاته معتبرة من وقت صدور الحكم ،فيقسم ماله بين ورثته الأحياء من وقت صدور الحكم .
· أما من مات منهم قبل صدور الحكم ولو بعد رفع الدعوى ، فإنه لا يرث لعدم تحقق الشروط العامة في الميراث ، التي منها تحقق حياة الوارث عند موت المورث .

الوجيز في الميراث والوصية / ص : 214 .
ميراث المفقود من غيره :
الأصلُ أن المفقودَ لا يرث من غيره ، لأنه يشترط في الوارث أن تكونَ حياتُهُ محققة وقت وفاةِ المورثِ ، ولكن نظرًا لاحتمال حياته ، فإنه يرث بطريق التقدير من بابِ الاحتياط ، فتقسم التركة على أساس أن المفقودَ حيٌّ ، ويوضع نصيبه في يد أمين حتى يتبين أمره .
· فإن ظهر حيًّا ، أخذ ما كان موقوفًا له .-
بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين-
· وإن تأكدت وفاتُه في تاريخ معين ، فإننا ننظر في هذا التاريخ ، فإن كان لاحقًا على وفاة المورث-أي بعد وفاة المورث-، فإن المفقود يستحق هذه الحصة التي حُجٍزَتْ له .ثم توزع حصته من المتوفى مع بقية مال المفقود على ورثته الأحياء في التاريخ الذي ثبتت وفاته فيه .
-بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين-
وإن كان التاريخ الذي ثبتت وفاته فيه سابقًا على تاريخ وفاة المورث ، فإن هذه الحصة الموقوفة له تُرَدّ إلى ورثة هذا المورث ، لا ورثة المفقود ، لأنه لا يستحقها حيث ثبت أنه كان ميتًا عند وفاة مورثه .-
بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين-
· أما إذا لم تتبين له حياة أو وفاة ، حتى حكم القاضي باعتباره ميتًا ، فإنه يعتبر ميتًا من تاريخ غيابه بالنسبة لمال غيره لأن حياته لم تكن محققة عند وفاة المورث ، وعلى هذا ، فلا يكون مستحقًّا للميراث ، وتُرَدّ الحصة الموقوفة إلى مستحقيها .-
وهذا هو قول الجمهور-
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 215 المغني : هنا - والشيخ عبد الرحيم الطحان - فقه المواريث - إرث المفقود.
وهذا هو قول الجمهور في ميراث المفقود من غيره :
ما وقف للمفقود من إرث له من مورثيه الذين ماتوا قبل الحكم على المفقود بالموت، هل نجعل هذا المال مالاً للمفقود يرثه ورثة المفقود أو نعيده لورثة مورثيه دون أن يرث المفقود منهم شيئًا؟
فهذه المسألة للمذاهب الأربعة فيها قولان:
-القول الأول عليه الجمهورأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحد القولين للحنابلة، اختاره الإمام ابن قدامة ورجحه في المغني، وجمهور الحنابلة على خلافه.
قال صاحب المغني الجزء السابع صفحة ثمان ومائتين:

وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، رُدَّ الْمَوْقُوفُ إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ ، رُدَّ أَيْضًا إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِي حَيَاتِهِ حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، فَلَا نُوَرِّثُهُ مَعَ الشَّكِّ ، كَالْجَنِينِ الَّذِي يُسْقَطَ مَيِّتًا ، وَكَذَلِكَ إنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَاتَ ، وَلَمْ يَدْرِ مَتَى مَاتَ . ا.هـ المغني-


القول الثاني انفرد به الحنابلة في قولهم الثاني الذي أخذ به جمهور الحنابلة: أن ما وقف للمفقود يكون له كمالِه الأصلي وعليه فيوزع على ورثة المفقود.
- هنا -الشيخ عبد الرحيم الطحان - فقه المواريث - إرث المفقود.

ظهور المفقود بعد الحكم باعتباره ميتًا :
*أمواله : اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب إرجاع أعيان أمواله التي تقاسمها الورثة .هنا - .
-وبالنسبة لما كان يستحقه المفقود ميراثًا في تركة غيره ، ثم أُعِيد إلى ورثة هذا الغير بعد الحكم ، فإن ذلك يسحب أيضًا من أيدي هؤلاء الورثة مرة أخرى ، ويعطى للمفقود ـ لأنه خالص حقه.الوجيز في الميراث والوصية / ص : 216 .
واختلفوا فيما تلف منها ، وذهب ، وتم إنفاقه : هل يضمنه من أنفقه أم لا يضمنه ؟ على قولين : الجمهور قالوا بالضمان ، وخالف الحنفية فقالوا بعدم الضمان . ينظر " الموسوعة الفقهية " 38/280.
. يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله " إن قدم المفقود بعد قسم المال : أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث ، أو غيره ؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه ، ورجع على من أخذ الباقي ، بعد الموجود ، بِمِثْل مِثْلِيٍّ ، وقِيمةِ مُتَقَوِّم ؛ لتَعذُّر رده بعينه " انتهى من " كشاف القناع " (4/466.هنا-

*زوجة المفقود :

إذا ظهر المفقود حيًا بعد أن حكم القاضي الشرعي باعتباره ميتًا ، وكانت زوجتُهُ قد تزوجتْ ودخلَ بها زوجُها الثاني ، فللفقهاء في هذه المسألة أقوال مختلفة :

-القول الأول:هي زوجة للأول الذي كان مفقودًا ثم ظهر ، وينفسخ نكاحها من الثاني ، وترجع إلى الأول بعد أن تعتد ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة مع فروق يسيرة في التفاصيل .
-والحق الطارئ لا يرفع الحق السابق كما يقول أئمتنا. - هنا -الشيخ عبد الرحيم الطحان - فقه المواريث - إرث المفقود.
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " الصواب في هذه المسألة : أن الزوج الأول بالخيار مطلقًا ، سواء قبل وطء الثاني أو بعده ، فإن أبقاها للثاني فهي له ، ويأخذ منه صداقه ، ولا يرجع الثاني عليها بشيء ، وإن أخذها فهي له " انتهى من " الشرح الممتع " 13/379.
قال الشيخ العثيمين : هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود، فإذا فُقد الزوج ومضت المدة التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته واعتدت منه وتزوجت آخر ثم قدم فإن له الخيار بين أن يبطل الزواج بحاله وبين أن ترد زوجته إليه، فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول؛ لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى يحتاج إلى عقد، وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه؛ لأنه حصل من نكاح مأذون فيه، وما ترتب عن المأذون فهو حق صحيح.موقع الشيخ العثيمين -

-القول الثاني :تبقى الزوجة للزوج الثاني ، ولا سبيل للأول عليها ، وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله حيث يقول " إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها زوجها ، أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها " انتهى من " الموطأ " 2/575 .
ولكن المالكية اختاروا تقييد الأمر بالدخول ، فيقول الحطاب المالكي رحمه الله " فإن جاء المفقود ، أو تبين أنه حي ، أو أنه مات بعد دخول الثاني بها : فإنها فاتت بدخوله بها " .انتهى من " مواهب الجليل " (4/157) ، وانظر " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " (2/480
) .


وحاصل ما سبق كله أن المفقود إذا ظهر فإنه يسترجع زوجته وماله ، في قول جماهير العلماء . والله أعلم -موقع الإسلام سؤال وجواب.هنا - .
فائدة : المفقود يسترجع زوجته لو أراد لو كانت اعتدت منه وورثته ثم تزوجت بعد الحكم بـ
غيبته،لكن لو أخذت حكم بالتفريق للضرر فبيانه الآتي:
"إنَّ غَيْبة المفقود تُسبِّبُ لزوجته ضررًا مُؤكَّدًا؛ لكونِ فقدانه يُفوِّتُ على الزوجة أغراضَ الزواج، و«الضَّرَرُ يُزَالُ»؛ عملًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فيُدْفَعُ قبل الوقوع ويُرْفَعُ بعده. وإذا كان تشريعُ الإيلاء والتفريقِ بسببِ عدمِ الإنفاق على الزوجة أو لِعُنَّةِ الزوج - العُنَّة: عجزٌ يُصِيبُ الرجلَ فَلَا يقدر على الجِمَاع، - لِدَفْعِ الضرر عنها؛ فالتفريقُ لفَقْدِ الزوج أَحَقُّ وأَوْلى بالأخذ، ولها الخيارُ بين الحقَّين السابقين، والأَفْضلُ أَنْ تُرجِّحَ ما يدفع عنها الضررَ ويُحقِّقُ لها مصلحتَها.
وأمَّا إِنِ انتظرَتْ بيانَ حالِ زوجها، وعدَلَتْ عن المُطالَبةِ بالتفريق فإنها تتربَّصُ مدَّةَ أربع سنواتٍ مع اختلافٍ في ابتدائها ..... "
في أحكامٍ تخصُّ زوجةَ المفقود- الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس.


أم أبي التراب 11-29-2017 04:26 AM

كيفية استخراج نصيب المفقود :
نقسم التركة على أساس حياته ، ثم نقسمها مرة أخرى على أساس وفاته .
وبعد ذلك نعامل المفقود على أساس ما ينتجه التقسيم الأول .
ونعامل الورثة الآخرين بأقل الفروض ، أي نعطيهم أقل الأنصبة في التقسيمين .
ويودع نصيب المفقود ، وفروق أنصبة الورثة الآخرين ، عند أمين حتى تنجلي الأمور .
الوجيز في الميراث والوصية / ص :217 .

قال صاحب المغنى:
" اخْتَلَفُوا فِي مَنْ
مَاتَ وَفِي وَرَثَتِهِ مَفْقُودٌ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ"
المغني لابن قدامة » كتاب الفرائض .

ففي الموسوعة الفقهية : تعددت أقول الفقهاء فيمن مات وفي ورثته مفقود، فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء أنه يعطى كل وارث من ورثته نصيبه المتيقن ، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا يعطى أحد منهم شيئا من التركة بل توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته.إسلام ويب .
أمثلة على ميراث المفقود :
تُوفيَ عن : أب مفقود ، وأخوين لأم . والتركة 144 فدان .
الحل :
يلاحظ أن المفقود هنا هو الوارث الوحيد ، لأن الأخوين لأم محجوبان به ، ولذلك تحفظ التركة كلها وتوقف حتى يتبين أمره ، فإن ظهر حيًّا دُفعت له جميعُها ، وإلا فهي للأخوين لأم فرضًا وردًّا ، وتقسم بينهما بالسوية .
________________

تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وبنت ، وابن مفقود في الأسر ، وبنت ابن ، وأخ شقيق . والتركة 144 فدان .
الحل :
أولاً : التقسيم على اعتبار أن المفقود حي :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، أم ، بنت ، ابن - المفقود- ، بنت ابن ، أخ شقيق .
ـ الحجب :
" بنت الابن" ، و " الأخ الشقيق " محجوبان حجب حرمان " بالابن " .
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت ، والابن المفقود في الأسر : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
- أصل المسألة : 24 .
ـ الأسهم :
الزوجة : الثمن: ثلاثة أسهم
الأم : السدس : أربعة أسهم
البنت ، والابن المفقود: الباقي: سبعة عشر سهم
قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم :144 على أربعة وعشرين تساوي : ستة أفدنة .
-الأنصبة: عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم
نصيب الزوجة : ثلاثة في ستة الناتج ثمانية عشر فدانًا
نصيب الأم : أربعة في ستة الناتج أربعة وعشرون فدانًا
نصيب البنت ، والابن المفقود:سبعة عشرفي ستة الناتج اثنان بعد المئة فدانًا.
نصيب العصبة يقسم كالآتي :
اثنان بعد المئة على ثلاثة تساوي أربعة وثلاثين
نصيب البنت : أربعة وثلاثين فدانًا .

نصيب الابن المفقود:ثمانية وستين فدانًا.

ثانيًا : التقسيم على اعتبار أن المفقود ميت وليس له اعتبار في الميراث :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، أم ، بنت ، بنت ابن ، أخ شقيق
ـ الحجب :
بنت الابن: محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى "السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث .
الأم :محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة :
الزوجة :الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى

البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
بنت الابن : السدس تكملة للثلثين الذي هو نصيب البنات
الأخ الشقيق :
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض .

ـ أصل المسألة : 24
ـ الأسهم :

الزوجة :الثمن :ثلاثة أسهم
الأم : السدس :
أربعة أسهم
البنت: النصف :اثنا عشر سهمًا
بنت الابن : السدس:
أربعة أسهم
الأخ الشقيق :
الباقي تعصيبًا:واحد سهم

يلاحظ أن مجموع الأسهم يساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة .
قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم :144 على أربعة وعشرين تساوي : ستة أفدنة .
-الأنصبة: عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم.


الزوجة : ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا
الأم:أربعة في ستة تساوي أربعة وعشرون فدانًا
البنت:اثنا عشر في ستة تساوي اثنان وسبعون فدانًا
بنت الابن:أربعة في ستة تساوي أربعة وعشرون فدانًا
الأخ الشقيق:واحد في ستة تساوي ستة أفدنة

ـ توزيع التركة :
يعامل المفقود بأفضل الفروض ، ويعامل الورثة الآخرين بأقل الفروض كالآتي :
الزوجة: ثمانية عشر فدانًا
الأم: أربعة وعشرون فدانًا
البنت : .أربعة وثلاثينَ فدانًا.

بنت الابن:لاشيء حتى يتضح أمر المفقود
الأخ الشقيق: لاشيء حتى يتضح أمر المفقود

الابن المفقود:ثمانية وستين فدانًا.تحفظ عند أمين حتى يتضح الأمر ،فإن ظهر المفقود حيًّا دُفع إليه نصيبه ، وبقية الورثة كما هم ، أي كما وزع عليهم بلا تغيير .
وإن ظهر المفقود ميتًا :

أخذت " البنت " باقي نصيبها على فرض وفاته ليكون جملة نصيبها اثنان وسبعون فدانًا-

وأعطيت " بنت الابن أربعة وعشرون فدانًا.
وأعطي "الأخ الشقيق " الباقي ستة أفدنة

أم أبي التراب 11-29-2017 04:27 AM

المجلس السادس والثلاثون
تيسير علم المواريث

تابع الإرث بالتقدير
تابع :ثالثًا : ميراث " المفقود والأسير"
توفيت عن :زوج ،وأخت شقيقة ،وأخت لأب ،وأخ لأب مفقود.
الحل:
أولًا الحل على فرض حياة الأخ لأب المفقود :

الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخت شقيقة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب ،والأخ لأب المفقود : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن أصحاب الفروض فروضهم استغرقت التركة ولم يبق شيءٌ للعصبة .
فلو جعلنا أصل المسألة : ستة
أسهم الزوج : ثلاثة
أسهم الأخت الشقيقة : ثلاثة
اسهم الأخت لأب
،والأخ لأب المفقود :____

ثانيًا : الحل على فرض وفاة
الأخ لأب المفقود

الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخت شقيقة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض الأخوات عند التعدد .
يلاحظ أن المسألة عائلة ، فندخل النقص على جميع الورثة
ليأخذ كل وارث فرضه المقدر له.
فلو جعلنا أصل المسألة : ستة
أسهم الزوج : ثلاثة
أسهم الأخت الشقيقة : ثلاثة
أسهم الأخت لأب : واحد
مجموع الأسهم سبعة لأن المسألة عائلة فنلغي الأصل الأول ستة ونعتمد سبعة أصل للمسألة ، فتقسم قيمة التركة على سبعة لنستخرج قيمة السهم .
لو قسمنا الأسهم على كل فرض ستكون كالآتي:
- على الفرض الأول وهو حياة المفقود
:
الزوج : ثلاثة ونصف
الأخت الشقيقة :
ثلاثة ونصف
ولا شيء
للأخت لأب ،والأخ لأب المفقود

- على الفرض الثاني وهو موت المفقود:

الزوج : ثلاثة
الأخت الشقيقة : ثلاثة
الأخت لأب : واحد

توزيع التركة كالآتي:
نعطي الورثة أقل النصيبين ، ونعطي المفقود أعلاهما
نلاحظ أن المفقود في الحالين ليس له شيء ، ولكن وحياته من عدمها تؤثر في ميراث باقي الورثة كما هو واضح من الحل عاليه .فتوزع التركة إلى أن يتضح حال المفقود كالآتي:

الزوج : ثلاثة أسهم
الأخت الشقيقة : ثلاثة
أسهم
الأخت لأب : ______
الأخ لأب المفقود :____

فيتبقى سهم يحفظ في يد أمينة حتى
يتضح حال المفقود ،فإن ظهر المفقود حيًّا ؛اعتمد الحل الأول وقسم السهم المحفوظ على الزوج والأخت الشقيقة بالسوية.
و
إن ظهر المفقود ميتًا -سواء كان موتًا حقيقيًا أو بحكم القاضي حسب الملابسات - اعتمد الحل الثاني أي يُعطى السهم المحفوظ للأخت لأب .
___________
توفي عن :زوجة ،وأم ،وبنت مفقودة ،وأخت لأب ،وابن أخ شقيق .والتركة 2496 ريال .
الحل:
أولًا :على فرض حياة البنت المفقودة :
الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث ولتعدد الإخوة
البنت المفقودة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث ، فتأخذ الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى.
ابن أخ شقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث.
نفرض أصل المسألة
ثمانية وأربعين .أسهم كل وارث:

الزوجة : الثمن : ستة أسهم
الأم : السدس :ثمانية أسهم
البنت المفقودة :النصف :أربعة وعشرون سهمًا
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا: عشرة أسهم
ابن أخ شقيق : _________ .

قيمة السهم : قيمة التركة على أصل المسألة

2496 على 48 = 52
*الأنصبة على الفرض الأول وهو حياة المفقود:
الزوجة: ستة في اثنان وخمسون تساوي 312
الأم:ثمانية في اثنان وخمسون تساوي 416
البنت المفقودة:أربعة وعشرون في اثنان وخمسون تساوي 1248
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا:عشرة في اثنان وخمسون تساوي520.
1248+312+416+520= 2496 .
ثانيًا :
على فرض موت البنت المفقودة :
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : الثلث* فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ولعدم تعدد الإخوة.

الأخت لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .

ابن الأخ الشقيق:______ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،لكن أصحاب الفروض فروضهم استغرقت التركة ولم يبق شيءٌ للعاصب .
يلاحظ أن المسألة عائلة ، فندخل النقص على جميع الورثة
ليأخذ كل وارث فرضه المقدر له.
نفرض أصل المسألة ثمانية وأربعين .
أسهم كل وارث:
الزوجة : الربع :اثنا عشر سهمًا
الأم : الثلث:ستة عشر سهمًا
الأخت لأب: النصف
:أربعة وعشرون سهمًا
ابن الأخ الشقيق:______
المسألة عالت
إلى اثنين وخمسين
مجموع أسهم أصحاب الفروض :
اثنين وخمسين
.المسألة عالت فنلغي الأصل الأول ،ونعتمد
اثنين وخمسينكأصل للمسألة .
فتقسم قيمة التركة على اثنين وخمسين لنستخرج قيمة السهم
قيمة السهم الجديدة الناتجة عن العول :
التركة على أصل المسألة الجديد
2496 على 52 = 48

*الأنصبة على الفرض الثاني وهو موت المفقود:
الزوجة:اثنا عشر في ثمانية وأربعون تساوي خمسمائة ستة وسبعون
الأم:ستة عشر في ثمانية وأربعون تساوي سبعمائة وثمانية وستون
الأخت لأب: أربعة وعشرون في ثمانية وأربعون تساوي ألف ومائة واثنين وخمسون
ابن الأخ الشقيق ______

1152+768+576= 2496.
توزيع التركة :
يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ.
أي يُعْطَى الورثةُ أقلَّ الأنصبةِ احتياطًا للمفقودِ كالآتي:

الزوجة : 312 ريال
الأم :416 ريال
الأخت لأب: 520 ريال
ابن أخ شقيق : _________
312+416+520= 1248 .
باقي التركة :
2496 - 1248 = 1248 ريال. تحفظ في يد أمينة حتى يتضح أمر المفقودة ، ف
إن ظهرت المفقودة حية أعطي لها المال المحفوظ عند الأمين .وإن ظهرت المفقودة ميتة -سواء كان موتًا حقيقيًا أو بحكم القاضي حسب الملابسات -اعتمد الحل الثاني ورُدَّ المال المحفوظ عند الأمين لمستحقيه كما هو موضح بالفرض الثاني
*فائدة
على فرض موت البنت المفقودة الأم لها الثلث كاملًا؛ لعدم وجود جمع من الإخوة، وابن الأخ لا علاقة له بحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان، سواء كان مع أخ؛ أمْ وُجِدَ جماعة من أبناء الأخ، قال الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير: لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، بِخِلَافِ آبَائِهِمْ، وَإِنْ حَجَبَهَا وَلَدُ الْوَلَدِ كَآبَائِهِمْ _ إسلام ويب .

أم أبي التراب 11-29-2017 04:29 AM

المجلس السابع والثلاثون
تيسير علم المواريث
تابع الإرث بالتقدير

رابعًا : ميراث " ولد الزنا " و " ولد اللعان "

من هو ولد الزنا ؟
ـ ولد الزنا : هو الذي أتت به أمُّهُ من سفاح - أي من غير نكاح شرعي
ـ ويسمى ولد الزنا ، بالولد غير الشرعي ، ويسمى أبوه بالأب غير الشرعي .


ولد اللعان:
اللعان لغة: الطرد والإبعاد.

وشرعًا: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد, أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام الحاكم.

واللعان والملاعنة تكون بين طرفين، بين زوج وزوجة، فالذي يصدر من الزوج لفظ اللعن، والذي من الزوجة لفظ الغضب، وهو أشد من اللعن، واختير الغضب للزوجة وهو أشد من اللعن لأن جريمتها أشد فيما لو صدق، جريمته جريمة قذف لو كذب، وجريمتها لو صدق زنا، عقوبته لو صدقت وكذب عليها حد القذف، وعقوبتها لو صدق وكذبت الرجم، فالمرأة ذنبها أعظم وأشد، الشيخ عبد الكريم الخضير.

اللعان إنما يشرع لأمرين :
الأول : إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ، ولم يأت بأربعة شهود ، فله إسقاط حد القذف عنه باللعان .
والثاني : أن يريد نفي الولد عنه .
الإسلام سؤال وجواب.-

قال تعالى "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ" النور : 4 .
ليس مجرد القذف لعانًا ، وإنما هو سبب للعان ، وكذا لو قذفها فحلفت أنها بريئة فليس بلعان أيضًا .
فاللعان : ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة ، إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك ، وأنكرت الزوجة .
أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ، وليست له بينة على ما رماها به ؛ فإنهما يتلاعنان على الصفة التي ذكر الله عز وجل.
.الإسلام سؤال وجواب -

أَسْبَابُ اللِّعَانِ:
-قذف الزوج زوجته المدخول بها بفعل الزنا, مع ادعاء المشاهدة وعدم البيِّنة.
-
إنكار من وُلِدَ على فراشهِ منها, إن وُلد لستة أشهر فأكثر ولم يمض على حملها أقصر مدة الحمل, وكونها موطوءة بالعقد.
حكمه:

جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي :
ولد الملاعنة يلحق الملاعِن إذا اسْتَلحَقه
، وولد الزنى لا يلحق الزاني - أي لا يلحق الزاني ولد الزنى إذا استلحقه الزاني - في قول الجمهور .
والراجح أن ولد الزنى لا يثبت نسبه من الزاني سواء تزوج بمزنيته وهي حامل فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح ، أو لم يتزوجها وجاءت بولد ، ولكن إذا استلحقه بأن ادّعاه ولم يقل أنه ولده من الزنى ، فإنه يثبت نسبه في أحكام الدنيا ، وكذلك لو تزوج بمزنيته وهي حامل منه من الزنى فجاءت بولد لأقل من أدنى مدّة الحمل وسكت أو ادّعاه ولم يقل إنه من الزنى ، فإن نسبه يثبت في أحكام الدنيا .-هنا- وسيأتي تفصيل أقوال العلماء في أحكام ولد الزنا

وسُمِّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعونًا.
*دليل أحكام اللعان:
يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى""
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ" الآيات النور: 6- 10.
وبحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: - أن رجلاً من الأنصارِ جاء إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ رجلاً وجَدَ مع امرأتِه رجلاً، أيقتُلُه أم كيف يفعلُ؟ فأنزل اللهُ في شأنِه ما ذكر في القرآنِ من أمرِ المتلاعنين، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: قد قضى اللهُ فيك وفي امرأتِك. قال: فتلاعنا في المسجدِ وأنا شاهدٌ، فلما فَرَغا قال: كَذَبتُ عليها يا رسولَ اللهِ إن أمسكتُها، فطلَّقَها ثلاثًا ، قبل أن يأمرَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حين فَرَغا من التلاعُنِ،ففارقها عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك تفريقًا بين كلِّ متلاعنينِ. قال ابنُ جُريجٍ ، قال ابنُ شِهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ في هذا الحديث: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمرَ قصيرًا، كأنه وحَرَةٌ، فلا أُراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسودَ العينِ، ذا ألَيَتين، فلا أُراه إلا قد صدق عليها. فجاءت به على المكروهِ من ذلك.

الراوي : سهل بن سعد الساعدي| المحدث : البخاري| المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5309 | خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر -

صفة اللعان: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جَمْع من الناس: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنى، يقول ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسمِّيها إن كانت غائبة بما تتميز به. ثم يزيد في الشهادة الخامسة- بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب-: وعليَّ لعنة الله، إن كنت من الكاذبين.
ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى، ثم تزيد في الشهادة الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا رماها بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد ثمانين جلدة ، تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد ثمانين جلدة ، إلا أن تعفو وتصفح ويهديه الله ويترك الكلام البذيء فلا بأس "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/ 403) .الإسلام سؤال وجواب -

الأحكام المترتبة على اللعان:
إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي:
-
سقوط حد القذف عن الزوج.
-
ثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا، ولو لم يفرق الحاكم بينهما.
-
ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نَفْيُ الولد ذِكْرَه صراحة في اللعان، كقوله "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، وما هذا بولدي". لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
-
وجوب حد الزنى على المرأة، إلا أن تُلاعِن هي أيضًا؛ فإن نكولها عن الأَيْمان مع أَيْمانه بَيِّنَةٌ قوية، توجب إقامة الحد عليها.
كتاب: الفقه الميسرفي ضوء الكتاب والسنة

*ولد الزنا له كرامته واحترامه:
ولد الزنا كغيره من الناس ،له كرامته واحترامه ، ولا ذنب له في ما اقترفه أبواه فلا يؤثر فيه ذلك ،ولا يقدح في عدالته .معلوم أن الزاني والزانية هما المؤاخذان بجرمهما وليس ولد الزنا، ومن المقرر في شريعتنا الإسلامية الغراء أن كل إنسان لا يؤاخذ بجريمة غيره؛ قال تعالى"كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ"الطور:21، وقال"وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"الأنعام: 164، وقال – صلى الله عليه وسلم "ليس على ولَدِ الزِّنا مِنْ وزرِ أبويْهِ شيءٌ"الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 5406 | خلاصة حكم المحدث : حسن
وما أحسنَ ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله "وولَدُ الزِّنَا إنْ آمَنَ وعَمِل صالحًا دَخل الجَنَّةَ, وإلا جُوزِي بعَمَلِه كمَا يجَازَى غيْرُه, والجَزَاءُ على الأَعْمَالِ لا على النَّسَبِ ... وَأَكْرَمُ الخَلقِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ". اهـ. "الفتاوى الكبرى "
من المعروف أن ولد الزنا كان ضحية خطأ ارتكبه غيره، وله حقوق وأحكام كعامة الناس، وقد يلتبس بعض الأحكام المتعلقة به على طلاب العلم وغيرهم، ومن تلك الأحكام مسألة ميراث ولد الزنا وهي من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها.

أقوال العلماء
اتفق العلماء على أن الفِراش هو الأصل في ثبوت النسب ، والمراد بالفِرَاش : الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة .
قال الشيخ عبد الوهَّاب خلَّاف " المراد شرعًا بالفِراش : الزوجية القائمة حين ابتداء الحمل ، فمن حملت وكانت حين حملت زوجة يثبت نسب حملها من زوجها الثابتة زوجيتها به حين حملت، من غير حاجة إلى بينة منها، أو إقرار منه، وهذا النسب يعتبر شرعًا ثابتًا بالفراش". انتهى من "أحكام الأحوال الشخصية" ص: 186
قال ابن القيم " فَأَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ ". انتهى من "زاد المعاد" (5/368.
وقال ابن الأثير " وإثبات، النسب وإلحاقه بالفراش المستند إلى عقد صحيح أو ملك يمين، مذهب جميع الفقهاء ، لم يختلف فيه أحد من الصحابة والتابعين فمَن بعدَهُم من المجتهدين وغيرهم "انتهى من "الشافي في شرح مسند الشافعي" 5/49

واختلف العلماء في الزاني إذا أراد استلحاق ابنه من الزنا به، هل يثبت نسبه له شرعًا أم لا ؟

لمسألة استلحاق الزاني لابنه من الزنا صور:
الصورة الأولى :
أن تكون المرأة المزني بها ذات فراش : أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، ففي هذه الحال ينسب الولد إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته.
ولو ادعى رجل آخر أنه زنى بهذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" رواه البخاري :2053 ، ومسلم :1457.
قال ابن قدامة " وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ رَجُلٍ ، فَادَّعَاهُ آخَرُ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ " انتهى من "المغني" 9/123 .

الصورة الثانية :
أن لا تكون المرأة ذات فراش : ولا يستلحقه الزاني به ، ولا ادَّعي أنه ابنه من الزنا ، ففي هذه الحال لا يُلحق به أيضًا قولاً واحدًا .
فلم يقل أحد من أهل العلم بإلحاق ولد الزنا بالزاني من غير أن يدعيه الزاني
.
وقد أشار
الْمَاوَرْدِيُّ في "الحاوي الكبير" 8/455 إلى " إِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالزِّنَا" .أي إذا لم يدعه
الصورة الثالثة
:
إذا لم تكن المرأة فراشًا لأحد : وأراد الزاني استلحاق هذا الولد به .
فهذه الصورة محل الخلاف بين العلماء.
قال ابن قدامة " وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشٍ " انتهى من "المغني" 9/123.
وهي مسألة مهمة جدًا كما قال ابن القيم " هَذِهِ مَسْأَلَةٌ جَلِيلَةٌ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا " انتهى من "زاد المعاد" 5/381.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين :
القول الأول: أن ابن الزنا لا يُنسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به.
وهو قول عامة العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم .
ينظر: "المبسوط" للسرخسي :17/154، "بدائع الصنائع" للكاساني 6/243 ، "المدونة" 2/556 ، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 3/20، " المغني" 6/228 ، "المحلَّى" 10/142.
وبِنَاءً على هذا القول : فإن ولد الزنا – ذكرًا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو مَحْرَمٌ لها ، ويرثُها كبقية أبنائها .
قال ابن قدامة المقدسي " وَوَلَدُ الزِّنَى لَا يَلْحَقُ الزَّانِيَ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ" انتهى من " المغني " 9/123.
وعلى هذا القول فتوى الشيخ ابن إبراهيم كما في "فتاواه " 11/146، والشيخ ابن باز كما في "مجموع فتاواه" 28/ 124 ، رحمة الله عليهما .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " 20/387 " الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطءُ مستندًا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه" . انتهى

القول الثاني: أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به.
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في "المغني" 9/123.
وروى الدارمي في "السنن" 3106، عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ : فَهُوَ يَرِثُهُ "
قَالَ بُكَيْرٌ : وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
"
قال ابن القيم " كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ مِنَ الزِّنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشٍ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَادَّعَاهُ الزَّانِي : أُلْحِقَ بِهِ ... وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، رَوَاهُ عَنْهُ إسحاق بِإِسْنَادِهِ فِي رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا، فَادَّعَى وَلَدَهَا فَقَالَ: يُجْلَدُ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ.
وَهَذَا مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ". انتهى من "زاد المعاد" 5/381
قال ابنُ قدامة " وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى بَأْسًا إذَا زِنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلهَا ، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا ، وَالْوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ ". انتهى من "المغني" 9/123.
واختار هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم .
قال ابن مفلح رحمه الله " واختار شيخنا أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش : لحقه " انتهى من "الفروع" 6/625.
ونسبه إليه البعلي في "الاختيارات الفقهية" صـ 477 .
وقال المرداوي " وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ من الزنى وَلَا فِرَاشَ: لَحِقَهُ.
وَنَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فيها : لَا يَلْحَقُهُ .
وقال في الِانْتِصَارِ: في نِكَاحِ الزَّانِيَةِ يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فيه ، وقال في الِانْتِصَارِ أَيْضًا : يَلْحَقُهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ ، وَذَكَرَ أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ مِثْلَ ذلك" انتهى من "الإنصاف" 9/269
واختاره أيضًا من المعاصرين : الشيخ محمد رشيد رضا في "تفسير المنار" 4/382.
حُجج الفريقين بإيجاز:

*استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني :
1- بقول النبي صلى الله عليه وسلم" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" ، متفق عليه .
ووجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ولدًا لغير الفراش ، كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر ، وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش .
فقوله :الولد للفراش : يقتضي حصر ثبوت النسب بالفراش.
قال الكاساني " النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْرُج الْكَلَامَ مُخْرَجَ الْقِسْمَةِ ، فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَالْحَجْرَ لِلزَّانِي ، فَاقْتَضَى أَنْ لَا يَكُونَ الْوَلَدُ لِمَنْ لَا فِرَاشَ لَهُ ، كَمَا لَا يَكُونُ الْحَجْرُ لِمَنْ لَا زِنَا مِنْهُ ، إذْ الْقِسْمَةُ تَنْفِي الشَّرِكَةَ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَنَفَاهُ عَنْ الزَّانِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ" لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْيِ .

قال أبو بكر الجصاص: "وقوله"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" قد اقتضى معنيين:
أحدهما: إثبات النسب لصاحب الفراش .
والثاني: أن من لا فراش له فلا نسب له ؛ لأن قوله "الولد" اسم للجنس، وكذلك قوله "الفراش" للجنس، لدخول الألف واللام عليه ، فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال: لا ولد إلا للفراش" انتهى من "أحكام القرآن" 5/159.
*استدل من قال بإلحاق ابن الزنا به إذا استلحقه:
-أن هذا الطفل متولد من مائه ، فهو ابنه قدرًا وكونًا ، ولا يوجد دليل شرعي صحيح صريح يمنع من إلحاق نسبه به .

قال الشيخ ابن عثيمين " الولد للزاني ، وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني ، مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل ؟ فإذا استلحقه وقال هو ولده فهو له ...
وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء ، يلحقونه ويقولون : إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدرًا ، ولم يعارضه حكم شرعي ، فلا نهمل الحكم القدري بدون معارض ، أما لو عارضه الحكم الشرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري " انتهى من "فتح ذي الجلال" 12/318 .
وأما حديث "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" فهو وارد في حال وجود الفراش ، ومسألتنا في حال عدم وجود الفراش
قال شيخ الإسلام : " فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا : لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحَدِيثُ " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" 32/ 113 .

والحاصل :

أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم ، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتها ، فإذا كان الولد يضيع دينًا أو دنيًا فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه ، وهي مصلحة شرعية .
نسأل الله السلامة والعافية .
وللاستزادة ينظر:
- " فقه الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثاره " ، رسالة دكتوراه ، محمد بن أحمد الصالح.
- " النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته "، سفيان بن عمر بورقعة. رسالة دكتوراه.
- " نسب ولد الزنا " ، الشيخ عدنان بن محمد الدقيلان ، بحث منشور في " مجلة العدل " عدد22.
- " أحكام ولد الزنا " ، إبراهيم بن عبد الله القصيّر ، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير.
- " حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد " ، للدكتور عبد العزيز الفوزان.
والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب*
ولمزيد تفصيل في أدلة كل فريق يُرجع للرابط التالي - هنا-

أم أبي التراب 11-29-2017 04:30 AM

ويشترط للإرث من أقارب الأم إذا كان حملاً غير شرعي أن يولد حيًّا لـ 270 يوم على الأكثر من تاريخ وفاة الموَرِّث للتأكد أنه كان موجودًا في بطن أمه حين وفاة الموَرِّث . فإن وُلِدَ لأكثر من هذه المدة فلا يستحق شيئًا .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 187 .
· أمثلة :
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وولد لعان أو ولد زنا ، وعم .
الحل :
ـ ولد الزنا : لا ير ث أباه لانتفاء نسب الولد من أبيه .
ـ الورثة :
oالزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
oالعم : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس

ـ تُوفيت عن : ابن لعان - أو ولد زنا - ، وزوج ، وأم
الحل :
ـ ابن اللعان -أو ولد الزنا - يرث المتوفاة لأنها أمه ونسبه ثابت إليها .
ـ الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث .
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة :
oالزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
oالأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
oابن اللعان: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
ـ توفي عن : ولد لعان استلحقه بنفسه ، وبنت، وأم.
الحل:
الحجب: الأم : محجوبة حجب نقصان من الثلث

إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ ولد اللعان ينسب لأبيه طالما استلحقه لنفسه
جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي :
ولد الملاعنة يلحق الملاعِن إذا اسْتَلحَقه .
-هنا-
ـ الورثة وتوزيع التركة:
oالأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
oالبنت وولد اللعان : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ـ توفي عن : ولد غير شرعي ، وزوجة ، وجدة ،وعم .
الحل:
على قول الجمهور الولد
غير الشرعي :لانسب له لأبيه وبالتالي لا ميراث له من أبيه .
- الورثة وتوزيع التركة :

الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى
الجدة : السدس فرضًا
العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض
على القول الثاني: أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به.
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في "المغني" 9/123.
فعلى فرض أن المتوفى استلحق ابنَهُ
غير الشرعي فلحق بأبيه :
- الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود فرع وارث للمتوفى
الجدة : السدس فرضًا

الولد غير الشرعي: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض.
العم : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى .

أم أبي التراب 11-29-2017 04:30 AM

نسب ولد الزنا والأحكام الفقهية المترتبة عليه

قال ابن قدامة - رحمه الله - :
" ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء " انتهى .
" المغني " 7 / 485 .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها ؟
فأجاب :
" الحمد لله ، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها ، وهو الصواب المقطوع به " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 134 ) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " 36 / 210 :
" ويحرم على الإنسان أن يتزوّج بنته من الزّنا بصريح الآية " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ " لأنّها بنته حقيقةً ولغةً , ومخلوقة من مائه , ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه .
وهذا هو رأي الحنفيّة وهو المذهب عند المالكيّة , والحنابلة " انتهى .
ولكن ذلك لا يعني أنه مَحرَمٌ لهن فنُجَوِّز له الخلوة بهن أو وضعهن الحجاب في حضرته ، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها ، فهي حكم زائد لا يثبت إلا للمحارم الشرعيين ؛ فيجب التنبه لهذا .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
" الحرام المحض : وهو الزنا : يثبت به التحريم ، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف .
" المغني " ( 7 / 482 ) .
الإسلام سؤال وجواب _

ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني ، ولا يلزم من ذلك إباحة أن يتزوج من محارمه من جهة أبيه من الزنا، فولد الزنا عند جماهير العلماء ولد في التحريم، وإن لم يكن ولدًا في الميراث والمحرمية، وغير ذلك من أحكام النسب الأخرى، لأن أحكام النسب تتبعض في العين الواحدة، فمثلاً الرضاعة يثبت لها من أحكام النسب الحرمة والمحرمية، ولا يثبت لها وارث ولا عقل ولا دية ولا نفقة، ولا غير ذلك من أحكام النسب، وكأمهات المؤمنين :فهن أمهات في الحرمة لا في المحرمية وغيرها، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها بالاحتجاب عن ولد زمعة عملاً بشبهه بعتبة بن أبي وقاص، وجعله أخًا لها من الميراث عملاً بموجب الولد للفراش.
قال ابن تيمية - بعد أن ذكر حرمة التزوج من البنت من الزنا-: وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه، فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد يثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه. انتهى.
والله أعلم. هنا -

أم أبي التراب 12-31-2017 05:11 AM

المجلس الثامن والثلاثون
تيسير علم المواريث
تابع الإرث بالتقدير
خامسًا
:: ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم
من أقدار الله تعالى أن يلاقي بعض الناس مصرعهم نتيجة حادث أليم ، كغرق ، أو حريق ، أو هدم ، أو وباء ، أو أي كارثة ، فينتج عن هذا موت أشخاص وأحيانًا عائلات بأكملها ،فقد يركب أخوان في طائرة أو سفينة ، فتتحطم الطائرة ، أو تنقلب بهما السفينة ، فيصيبها الحرق أو الغرق
وقد يتسمم بعض أفراد الأسرة بتناول طعام ملوث فيموت منهم أفراد ، أو أي كارثة ينتج عنها موت بعض الورثة .
فكيف نورث بعضهم من بعض ؟

- ورد في كتاب : رد المحتار على الدر المختارمحمد أمين بن عمر (ابن عابدين:كتاب الفرائض » فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم:

لَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى إلَّا إذَا عُلِمَ تَرْتِيبُ الْمَوْتَى فَيَرِثُ الْمُتَأَخِّرُ، فَلَوْ جُهِلَ عَيْنَهُ أُعْطِيَ كُلٌّ بِالْيَقِينِ وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَوْ يَصْطَلِحُوا .هنا-

فلوجُهِلَ موتُ الأسبقِ، أو ماتوا معًا، ولم يُعلم موتُ المتقدم منهم من المتأخرِ.
فحكمهم في الميراث:
ألا يرث أحدٌ منهم من الآخرِ الهالك معه، بل تكون تركةُ كلٍّ منهم لباقي ورثته، وكأنّ لا قرابة بينهم ،وذلك لفقد شروط الإرث وهو: تحقّق حياة الوارث عند موت المورِّث.
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض- المؤلف: أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل-هنا-

تفصيل ذلك :إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو حادث سيارة أو طائرة، أو نحو ذلك فلهما خمس حالات:
الأولى: أن يتأخر موت أحد المتوارثين، ولو بلحظة، فيرث المتأخر المتقدم إجماعًا-لتحقق شرط الميراث ، وهو تحقق حياة الوارِثِ بعد موتِ المورِّث . ثم بعد موت الثاني ينتقل ميراثُهُ إلى ورثته
وصورتها :
غرق أخوان، فمات أحدهما ، ثم بعد ساعة مات الآخر .
الحل :
الأخ الثاني : الذي عاش بعد موت أخيه يرث من أخيه الأول مع بقية الورثة الموجودين .
ثم بعد موت الأخ الثاني ، ينتقل ميراثه وكل تركته إلى ورثته .
الثانية: أن يتحقق موتهما معًا، فلا إرث بينهما إجماعًا.
، لانعدام شرط الميراث ، فلم تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ويكون مالُ كل واحد منهما للأحياء من ورثته .
وصورتها :
تُوفيَ أخوانِ في حادثٍ ، وكانت وفاتُهُمَا في وقتٍ واحدٍ . وترك كلُّ واحدٍ منهما ورثتَةُ ،ومالًا .
الحل :
لا توارث بينَ الأخوينِ وكأنّ لا قرابة بينهما ،وذلك لفقد شروط الإرث وهو: تحقّق حياة الوارث عند موت المورِّث.. ويوزع مالُ كلِّ واحدٍ منهما على الأحياءِ من ورثتِهِ .

الثالثة: أن يُجهلَ الحالُ، فلا يُعلم أماتا معًا أم سبقَ أحدُهُما الآخر؟
الرابعة: أن يُعلم سبق أحدهم الآخر لا بعينه.
الخامسة: أن يُعلم السابق بالموت، ثم يُنسى.
وقد حصل الإجماع -كما ذكرنا- في الحالتين الأوليين،

والنزاع أو الخلاف حاصل في الحالات الثلاثة الأخيرة:

*فمذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو الراجح أنه لا يرث أحد الأموات من الآخر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجده المجد -رحمهما الله- قال النووي في المنهاج:ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معًا أو جُهل أسبقهما، لم يتوارثا، ومالُ كلٍّ لباقي ورثته.انتهى
وقال صاحب تنوير الأبصار -وهو حنفي:

"لَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى إلَّا إذَا عُلِمَ تَرْتِيبُ الْمَوْتَى فَيَرِثُ الْمُتَأَخِّرُ، فَلَوْ جُهِلَ عَيْنَهُ أُعْطِيَ كُلٌّ بِالْيَقِينِ، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَوْ يَصْطَلِحُوا "ا.هـ
وبهذا قال جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس كما نقله ابن قدامة في المغني.
ووجه هذ القول: أن من شروط الإرث تَحَقُّق حياة الوارث بعد موت المورِّث، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا، بل هو مشكوك فيه، ولا توريث مع الشك في السبب، ولأن حال الغرقى والحرقى ومن ماتوا في الهدم مجهول بالنسبة لنا، والقاعدة أن "المجهول كالمعدوم ما دام مجهولاً" لأن توريث بعضهم من بعض يلزم منه التناقض، إذ مقتضى كون أحدهما وارثًا، أنه متأخر، ومقتضى كونه موروثًا، أنه متقدم فيكون كل واحدٍ منهم متقدمًا متأخرًا، وهذا عين التناقض.
وقد لخص الرحبي-رحمه الله- هذا القول في منظومته في الفرائض فقال:
وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يُعلم حال السابق فلا تورث زاهقًا من زاهقٍ
وعُدَّهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب

وبِناءً على هذا، فإن كل ميت في هذه الأحوال يُعد أجنبيًا عن الآخر، ويكون مالُ كلِّ واحدٍ منهم لورثته الأحياء دون من مات معه في الحادث.


*وصورتها :
مات أخوان غرقًا ولا يُعْلَم من الأسبق منهما موتًا . وترك كلُّ واحدٍ منهما بنتًا فقط .
الحل :
لا توارث بينهما ، أي لا يرث أحدهما الآخر .
وترثُ مالَ كلِّ واحدٍ منهما " ابنتُهُ " فرضًا وردًّا .

*مثال آخر:غرقت سفينة بأخوين شقيقين ولم يعلم السابق منهما،وترك أحدهما: زوجة وبنتًا ،وترك الآخر: بنتين.
ولهما أي :الشقيقين: عم.

فلا يرث أحدُ الأخوين من أخيه الذي توفي معه شيئًا بل تكون تركة كل منهم لباقي ورثته.

فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه.
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس.
وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه.
الابنتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
العم: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس.
*المذهب الثاني :

قال به الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو قول من قولين له في المسألة: القول الأول وافق فيه الجمهور ، والقول الثاني انفرد به ومذهب الحنابلة على هذا القول، يعني: كُتب المذهب على القول الثاني وهو الذي سأذكره.فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان.
و
فيه تفصيل
:
أ- أن يختلف الورثة ويدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ،ولم تكن هناك بيِّنَة، أو كانت هناك بينات ولكنها متعارضة، فتتهاتر البينات ولا تقبل، ويستحلف الطرفان إن حلفوا جميعًا، فلا توارث أيضًا.

= قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفوائد الجلية في المباحث الفرضية:
فإذا ادعى ورثة كل ميت تأخُّر موت مورثهم ، ولم تقم بَيِّنَة أو تعارضت بَيِّنَاتُهم ، حَلَفَ كُلٌّ على إبطال دعوى صاحبه ،. ولا توارث حينئذ بين الأموات بل يقسم مال كل ميت على ورثته الأحياء حين موته خاصة.الشيخ ابن باز-

ب- ألا يوجد اختلاف بين الورثة، فعندئذ يرث كل من الميتين من تلاد –قديم-مال الآخر، وهو الذي كان يملكه قبل الموت، ولا يرث من الآخر نصيبه من ميراث الميت الذي مات معه، ويسمى طريفًا؛ أي: جديدًا، ولا يقسم الطريف إلا على الورثة الأحياء لكل واحد؛ وذلك لئلا يؤدي إلى توريث الإنسان من نفسه.هنا -

تِلَادِ مَالِهِ: وَالتِّلَادُ بِكَسْرِ التَّاءِ : الْقَدِيمُ ضِدُّ الطَّارِئِ وَهُوَ الْحَادِثُ ، أَيْ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ يَمْلِكُهُ -
كشاف القناع عن متن الإقناع » كتاب الفرائض » باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفى موتهم

والمراد بالطريف : هو ما ورثه من الميت الذي معه .
والتالد في لغتهم : قديم المال والمتاع ، والطارف : حديثه وجديده "
حجتهم:
حياة الميت ثابتة بيقين، وموته قبل صاحبه مشكوك فيه، فالأصل الحياة، فنحن لم نخرجه عن الأصل! حياة كل من الأموات ثابتة بيقين، والأصل أنه ما مات، وأنه يرث ممن مات قبله، هذا في جميع الأموات، فهذا الأصل لا نتركه، وموته قبل صاحبه مشكوك فيه، ولا يثبت الحرمان بالشك. فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان.

وكيفية التوريث على هذا القول:
أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر؛ أي: من ماله القديم؛ دون طريفِهِ؛ أي : دون ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث، وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولاً، فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه، فما حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة؛ قسمته بين ورثته الأحياء فقط، دون من مات معه؛ لئلا يرث مال نفسه، ثم تعكس العملية مع الآخر، فتفرضه مات أولاً، وتعمل معه ما عملته مع الأول.
والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو عدم التوارث؛ لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك، وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول، والمجهول كالمعدوم، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول؛ فهو كالمعدوم.
وأيضًا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده، وهذا مفقود هنا، مع ما يلزم على القول بتوارثهم
من التناقض؛ لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة، وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم، فيكون كل واحد منهما متقدمًا متأخرًا؛ فعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه؛ عملاً باليقين، وابتعادًا عن الاشتباه، والله أعلم.الملخص الفقهي للشيخ الفوزان .
مثال ذلك: زوج وزوجة توفيا في حرب أو غرق أو هدم، ولكل واحد منهما ألف درهم فيُوَرَّثُ الزوجُ من المرأةِ خمسمائة درهم، وتورَّثُ المرأةُ من الألفِ التي كانت بيدِ الزوجِ دون الخمسمائةِ التي وُرِثَتْ منها: ربعها، وذلك مئتان وخمسون.

أم أبي التراب 12-31-2017 05:12 AM

المجلس التاسع والثلاثون
تيسير علم المواريث
تابع الإرث بالتقدير
تابع :خامسًا:: ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم

· أمثلة محلولة على ميراث الهدمَى والغرقَى :
ـــــــــــــــــ
ـ لقي زوج وزوجته مصرعهما نتيجة حادث أليم ، فماتت الزوجة في الحال ، ثم مات زوجها بعد وصوله المستشفى بنصف ساعة وترك الزوج : 3 أبناء من زوجته المتوفاة معه ، وأب ، وأم ، وأخت شقيقة ، وتركته 150000 جنيه .
وتركت الزوجة : الثلاث أبناء ،وأم ، وأخ شقيق ، وتركتها 120000جنيه .
الحل :
ـ يُلاحظ موت الزوجة قبل موت زوجها ولهذا تُقسم تركة الزوجة على ورثتها بما فيهم هذا الزوج الذي توفي بعدها بقليل ، ثم يتم توزيع تركة الزوج ـ مضافًا إليها إرثه من زوجته المتوفاة ـ على ورثته .
توزيع تركة الزوجة :
ـ أفراد المسألة : ثلاثة أبناء ، وأم ، وأخ شقيق ، وزوج .
ـ الحجب :
الأخ الشقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة .
الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
الزوج : محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
الثلاثة أبناء : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس.
ـ أصل المسألة : اثنا عشر
ـ الأسهم :
الزوج :ثلاثة أسهم
الأم : سهمان
الثلاثة أبناء : سبعة أسهم
ـ مجموع الأسهم : اثنا عشر . المسألة عادلة .
ـ قيمة السهم : قيمة التركة على أصل المسألة
قيمة السهم : مائة وعشرون ألف على اثنا عشر: عشرة آلاف جنيه .
ـ الأنصبة :قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب الزوج : عشرة آلاف في ثلاثة :ثلاثون ألف جنيه نصيب الأم : عشرة آلاف في سهمان :عشرون ألف جنيه
نصيب الثلاثة أبناء: عشرة آلاف في سبعة : سبعون ألف جنيه
توزيع تركة الزوج :
ـ تركة الزوج :مئة وخمسون ألف و ثلاثون ألف إرثه من زوجته ،إجمالي تركة الزوج: مائة وثمانون ألف جنيه .
ـ أفراد المسألة :توفي وترك: ثلاثة أبناء ، وأب ، وأم ، وأخت شقيقة .
ـ الحجب :
الأخت الشقيقة : محجوبة حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر، والأب .
الأم :محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الأب : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الثلاثة أبناء : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس.
ـ أصل المسألة : ستة
ـ الأسهم :
الأم : سهم واحد
الأب : سهم واحد
الثلاثة أبناء : أربعة أسهم
ـ مجموع الأسهم : ستة. المسألة عادلة .
ـ قيمة السهم : مائة وثمانون ألف على ستة : ثلاثون ألف جنيه
ـ الأنصبة :
نصيب الأم : ثلاثون ألف في واحد = ثلاثون ألف جنيه
نصيب الأب : ثلاثون ألف في واحد = ثلاثون ألف جنيه
نصيب الثلاثة أبناء: ثلاثون ألف في أربعة = مائة وعشرون ألف جنيه .
إذًا مجموع نصيب الأبناء من إرث أمهم و أبيهم =
سبعون ألف + مائة وعشرون ألف = مائة وتسعون ألف جنيه .


ـ تُوفيَ رجلٌ وابنُه في حادثِ سيارةٍ ولم يُعلم موتُ أحدهما قبل الآخر ، وترك الرجل : زوجته - أم ابنه الذي مات معه - ، وابنًا آخر غير الذي مات معه . وتركته : 80000 جنيه .
وترك الابن : زوجة ، وتركته 12000 جنيه .
الحل على مذهب الجمهور:
ـ يُلاحظ موت الرجل وابنه في الحادث ، ولم يُعلم أن أحدَهُما مات قبل الآخرِ ، لذلك فلا توارث بينهما على مذهب الجمهور .
توزيع تركة الرجل :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، وابن .
ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس
ـ أصل المسألة : ثمانية
ـ الأسهم :
الزوجة : سهم واحد .
الابن : سبعة أسهم .
ـ مجموع الأسهم : ثمانية- المسألة عادلة .
ـ قيمة السهم :
قيمة السهم = قيمة التركة على أصل المسألة
قيمة السهم= ثمانون ألف على ثمانية = عشرة آلاف جنيه
ـ الأنصبة :
نصيب الزوجة = عشرة آلاف في واحد = عشرة آلاف جنيه.
نصيب الابن = عشرة آلاف في سبعة = سبعون ألف جنيه
توزيع تركة الابن المتوفى مع أبيه :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، وأم ، وأخ شقيق.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ولعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصارث الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين .
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض . عصبة بالنفس
ـ أصل المسألة : اثنا عشر
ـ الأسهم :
الزوجة : ثلاثة أسهم
الأم : أربعة أسهم
الأخ الشقيق : خمسة أسهم
ـ قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم = اثنا عشر ألف على اثني عشر =ألف جنيه
ـ الأنصبة : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب الزوجة = ألف في ثلاثة = ثلاثة آلاف جنيه
نصيب الأم = ألف في أربعة = أربعة آلاف جنيه
نصيب الأخ الشقيق = ألف في خمسة =خمسة آلاف جنيه
ـ إجمالي نصيب الزوجة = نصيب الزوجة من تركة الأب + نصيبها من تركة الابن كأم
إجمالي نصيب الزوجة = عشرة آلاف + أربعة آلاف = أربعة عشر ألف جنيه .
ـ إجمالي نصيب الابن الحي = نصيب الابن من تركة أبيه + نصيبه من تركة الابن المتوفى باعتباره أخًا شقيقًا له .
إجمالي نصيب الابن الحي = سبعون ألف + خمسة آلاف = خمسة وسبعون ألف جنيه.
أسئلة وتمارين:
1- ما المقصود بالغرقى والهَدمى والحَرقى ونحوهم؟
2- ما هي أحوالهم؟
3- اذكر الأحوال المتفق عليها والمختلف فيها.
4- ما الحكم إذا ادعى كل وارث تأخر موت مورثه؟
5- وما العمل إن لم يحصل الخلاف؟
6- غرق أخوان شقيقان وجهل الحال، وترك الأكبر أمًّا وبنتًا وزوجة وعمًّا، وترك الأصغر زوجة وبنتًا والعم المذكور.
7- مات أخ وأخت شقيقة في حادث طريق وجُهل الحال، وترك الأخ زوجة وبنتًا، وتركت الأخت زوجًا وثلاث بنات.
8- مات أب وابن في حادث هَدم وجهل الحال، وترك الأب زوجة وأربع بنات وابنًا آخر، وترك الابن زوجة وبنتًا وورثة أبيه المذكورين.
9- مات زوج وزوجة وجهل الحال وترك الزوج زوجة أخرى وبنتين من التي ماتت معه وأخًا، وتركت الزوجة البنتين المذكورتين وأخًا شقيقًا.
10- ماتت أم وابنها وعلم حال السابق ثم نسي، وتركت الأم زوجًا غير أب الابن وأخًا شقيقًا، وترك الابن زوجةً وبنتًا وابنًا، فما نصيب كل من الورثة؟
- هنا -

أم أبي التراب 07-08-2018 12:14 PM

40-تيسير علم المواريث- بعض المسائل المشهورة في علم الفرائض
 
المجلس الأربعون
تيسير علم المواريث
بعض المسائل المشهورة في علم الفرائض
المسألة المشتركة أو المسألة الحجرية
علم الميراث فيه بعض المسائل الشاذة التي خالفت القواعد العامة ، ويقصد بهذه المسائل ما استثنى من القواعد العامة للميراث على ما سبق بيانه ، وكذلك ما اشتهر من مسائل على ألسنة بعض الصحابة أو الفقهاء المشهورين "رضي الله عنهم"مثل المسألة الحجرية أو المشتركة .
ضابط المسألة الحجرية :
لكي يتحقق وجود المسألة الحجرية لابد أن يكون الورثة على النحو التالي :
زوج ، صاحبة سدس أي: أم أو جدة ، اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات لأم ،أخ شقيق فأكثر سواء وجدت معه أخت شقيقة فأكثر أو لم توجد .
لأن هذه الصورة هي التي تستغرق فيها الفروض كل التركة ولا يبقى شيء " للإخوة الأشقاء والأخوات " .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 116 .
اختلف العلماء في المسألة الحجرية ، فعلى قول الجمهور ومذهب مالك والشافعي التشريك كالآتي :‏ ‏ للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم،ويقسم هذا الثلث بينهم جميعًا بالسوية .
*وقال بعدم التشريك وحجب الأشقاء: علي بن أبي طالب، وهذا قول أبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه اللّه في كتاب الإيجاز‏.‏مختصر تفسير ابن كثير .
الدليل :
* كان عمر ـ رضي الله عنه ـ يرى عدم تشريك الإخوة الأشقاء في نصيب الإخوة لأم ، وقضى بذلك. ولما أراد أن يقضي به في قضية أخرى قال له الإخوة : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرًا مُلْقَى في اليمِّ أو حمارًا، أليست أمنا واحدة ؟ ... فإذا لم ينفعنا الأب فلا ينبغي أن يضرنا. فقضى عمر بالتشريك بينهم في الثلث يقتسمونه بالسوية باعتبارهم إخوة لأم .الحديث ضعفه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل المجلد رقم : 6 / حديث رقم : 1693 / ص : 133 .
سُئِل الشيخ مصطفى العدوي عن الحكم في هذه الحالة ! فأجاب بما مُفاده: أنه برغم أن الحديث ضعيف لكن " الحكم صحيح " ، فقد حكم بذلك أهل العلم -كما سبق بيانه .
وصورتها :
تُوفيت امرأة عن :زوج ، وأم ، وأخوين لأم ، وأخت لأم ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة .

الحل

الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ" حجب نقصان وذلك لتعدد إخوة المتوفى .
» الورثة وتوزيع التركة :
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ..."سورة النساء / آية :12 .
الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
الأخوان لأم ، والأخت لأم :الثلث فرضًا يقسم بينهمبالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12 .
الأخوان الشقيقان ، والأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا
الفروض : النصف ، السدس ، الثلث ، الباقي
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : اثنا عشر سهم.
أسهم كل وارث:
الزوج : النصف يساوي ستة أسهم
الأم : السدس يساوي سهمين
الأخوان لأم ، والأخت لأم :الثلث يساوي أربعة أسهم
مجموع أسهم الورثة تساوي ستة أسهم و سهمان و أربعة أسهم تساوي اثنا عشر سهم .يلاحظ أن الفروض المقدرة استغرقت التركة كلها ولم يبق شئٌ للعصبة .
فيرث الأشقاء مع الإخوة لأم في الفريضة المقدرة للإخوة لأم وهو ثلث التركة ، باعتبار أن الجميع أبناء أم واحدة .ويقسم هذا الثلث بينهم جميعًا بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثى .على قول الجمهوروهو مذهب مالك والشافعي.
=الأخوان الشقيقان ، والأخت الشقيقة يحجبون على مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد
°حل المسائل التالية:
=ماتت عن زوج وجدة وأخ لأم وأخت لأم وأخوين شقيقين.
=ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة.
=ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.
=ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت لأب وأخ لأب.
=ماتت عن زوج وجدة وأختين لأم وأخ شقيق.
=مات عن زوجة وأم وأخوين لأم وأخ شقيق.
=ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق.
=ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة.

أم أبي التراب 07-08-2018 12:15 PM

المسألة الأكدرية
الأكدرية هي إحدى المسائل المشهورة في باب الجد والإخوة ولذلك يذكرها كثير من الفرضيين بعد باب الجد والإخوة مباشرة لكثرة ما فيها من اختلاف وتكدير مذهب بعض من ورَّث الإخوة مع الجد . هنا -

نبدأ بعرض مذهب زيد -رضي الله عنه- في مشاركة الإخوة للجد:
خلاصة مذهب زيد - هنا -
ثم نثني بشرح الأكدرية لنتصور المسألة كاملة من جميع الجوانب
خلاصة مذهب زيد:
*إذا اجتمع الجد مع الإخوة مطلقًا-أي ذكور فقط؛ أو إناث فقط ؛أوذكور وإناث ؛أوأشقاء فقط؛أو أشقاء ولأب - دون صاحب فرض، أُعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:
1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.
2. وإمّا ثلث جميع المال.
و
لا يَفرض زيدٌ للأخوات أي لا يجعلهن يرثن بالفرض بل بالمقاسمة دومًا؛ إلا في الأكدرية التي سيأتي بيانُها إن شاء الله تعالى .
*وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرضٍ: فيُعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:
1. إما أن يُعطى السدس من جميع التركة.
2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.
3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة.المحلى 9/ 286.
ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- المُعَادَّة _ أنه إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيقوم بعدِّ الإخوة جميعًا مع الجد، ثم يُعطى نصيب الإخوة لأب للإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء شيئًا، وإنما يعادُّون معهم للإضرار بالجد.بداية المجتهد 1/ 1157.
أي الإخوة لأب يُعَدُّون على الجد مع الأشقاء

فالمعادّة مأخوذة من العَدِّ، وهو لغة: الإحصاء.
وفي الاصطلاح‏
:‏ هي الحالة الّتي يُقاسم فيها الجدُّ الإخوةَ في الميراث‏،‏
وصورتها: اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد في مسألة واحدة، فإذا اجتمعوا جميعًا فإن الإخوة الأشقاء يُدخِلون الإخوة لأب في العَدِّ معهم؛ فإذا أخذ الجد نصيبَهُ عاد الأشقاء على الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم.هنا
مثال
هلك هالكٌ عن : جد ،وأخ شقيق ، وأخ لأب.
الحل
*الأخ شقيق ، والأخ لأب يُعدَّا أخوان لهما سهمان
*الجد له الأحظى :إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ. وإمّا ثلث جميع المال.
وفي هذه المسألة نصيب الجد في الحالين واحد أي
المقاسمة تساوي ثلث التركة . فيكون له سهم.وبعد أن يأخذ الجد سهمه ؛يعود الأخ الشقيق على الأخ لأب فيأخذ ما بيده لحجبه إياه
أي يحجب الأخ الشقيق
الأخ لأب ويأخذ
الأخ الشقيق سهم الأخ لأب إضرارًا بالجد كما هي أصول زيد رضي الله عنه
فائدة:
متى استوى للجد أمران مما سبق فورثه بما شئت منهما.
*هلكَ هالكٌ عن : زوجة،وجد ،وأخ شقيق ،وأخ لأب، وأخت لأب.
الحل
*الزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأخ شقيق ، والأخ لأب والأخت لأب
يُعَدُّوا إخوة يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل أخ سهمان وللأخت سهم
*الجد له الأحظى :إمّا المُقاسمة مع الإخوة والأخت ، فيأخذ
الجد مثل نصيب أخ أي يُجْعَل الجدُّ كأحدِ الإخوة .وإمّا أن يُعطى السدس من جميع التركة.وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض. أي الأحظ له .
*ثم يَحجب الأخ الشقيق الأخ لأب والأ
خت لأب ويأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ لأب والأخت لأب إضرارًا بالجد كما هي أصول زيد رضي الله عنه.

الأكدرية
ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية
*قِيلَ : إنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لِتَكْدِيرِهَا لِأُصُولِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ ; فَإِنَّهُ أَعَالَهَا ، وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ ، وَفَرَضَ لِلْأُخْتِ مَعَهُ ، وَلَا يُفْرَضُ لَأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ ، وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَسِهَامَهَا ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ .المغني لابن قدامة » كتاب الفرائض» باب ميراث الجد-مسألة الأكدرية هنا
وذلك لأن الأصل عند زيد بن ثابت رضي الله عنه في باب الجد والإخوة ، أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئًا إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة . الإسلام سؤال وجواب
وهي
زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب .

فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ

وبذلك تكون الأنصباء قد استغرقت أصحاب الفروض ، فتسقط الأخت لأنه لم يبق شيءٌ للمقاسمةِ ،لأن زيد لا يفرض للأخوات ؛فاستثنى زيد هذه المسألة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فورّث الأخت مع الجد بالفرض، ففرض لها النصف،ولكن يؤدي التقسيم إلى زيادة حصة الأخت على الجد، ولما كان للجد ضِعف الأخت إذا اجتمعا، فيجب أن يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ثم يقتسماه، للذكر ضعف الأنثى.
وقالوا :لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، فتعول المسألة ثم نعيد التقسيم ، فنجمع نصيب الجد الذي هو السدس ونصيب الأخت الذي هو النصف مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .مقتبس من الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- هنا -

أم أبي التراب 07-08-2018 12:17 PM

المسألة العُمَرِيَّة أو الغَرَّاوَيْة
الأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة .
لقوله تعالى" وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ".
لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود ، ولا ترث ثلث المال كله .

وذلك إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين ، ولم يوجد جمع من الإخوة ، لأنه إذا وجد عدد من الإخوة كان للأم السدس مع أنهم محجوبون .
-ويُسَمَّيَانِ بالغَرَّاوَيْنِ والعُمَرِيَّتَيْنِ -
غرّاوين، قيل: سميت بذلك لاشتهارهما كالكوكب الأغرّ- الأَغَرُّ : المشهور المعجم-وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا،شرح الرحبية للحازمي
دليل الثلث : قوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

***لو وجد مع الأبوين, أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعُمَريتين - فإن الزوج أو الزوجة, يأخذ فرضه, ثم تأخذ الأم ثلث الباقي, والأب الباقي.
وقد دل على ذلك قوله " وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " ثلث ما ورثه الأبوان. تفسير الشيخ السعدي
***وَأَمَّا " الْعُمَرِيَّتَانِ " فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ ; بَلْ إنَّمَا أَعْطَاهَا اللَّهُ الثُّلُثَ إذْ وَرِثَتْ الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ فَكَانَ الْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا وَرِثَتْهُ هِيَ وَالْأَبُ تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَالْأَبُ ثُلُثَيْهِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ يَكُونَانِ فِيهِ أَثْلَاثًا قِيَاسًا عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ إذَا اشْتَرَكَا فِيهِ وَكَمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَبْقَى بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّة . وَمَفْهُومُ الْقُرْآنِ يَنْفِي أَنْ تَأْخُذَ الْأُمُّ الثُّلُثَ مُطْلَقًا فَمَنْ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الزَّوْجَةِ فَقَدْ خَالَفَ مَفْهُومَ الْقُرْآنِ .
مجموع فتاوى ابن تيمية- الفقه »كتاب الفرائض » مسألة امرأة توفي زوجها وخلف أولادا ولم تأخذ المرأة صداقها » فصل ميراث البنتين

* أخرج البيهقي من طريق يزيد بن هارون ، وروح بن عبادة ، كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال : أرسلني " ابن عباس " إلى " زيد بن ثابت " أسأله عن زوج وأبوين ، فقال - زيـد - : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال "
صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6/ حديث رقم : 1679 /ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري .

ـ وإذا اجتمع " الأم " و " الجد الصحيح " ـ بدل الأب ـ وأحد الزوجين ، تُوَرَّثُ " الأمُّ " " ثلث التركة كلها " ،لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، ولا مانع من زيادة الأم على الجد ، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها ... أما الأم والأب فهما في درجة واحدة بالنسبة للميت .
* وقد خالف في ذلك أبو يوسف : ورأى أنه أيضا في حالة اجتماع الأم والجد الصحيح وأحد الزوجين فقط ... ترث الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث الكُل ، لأن الجد يقوم مقام الأب.
* ويُجَاب عن ذلك بما قلناه من أن الأم والجد الصحيح ، ليسا في درجة واحدة حتى يمتنع تفضيلها عليه ، فيكون لها الثلث كاملا مع الجد لأنها أقرب فلا يزاحمها في كامل حقها
الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/ د.زكريا البري / ص : 71 / الحاشية .

وصور ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب .
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*الأم :ثلث الباقي فرضًا؛بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وجد .
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*الأم :
ثلث التركة كلها ثلث التركة كلهافرضًا ،على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الجد :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12.

-هنا-

أم أبي التراب 07-08-2018 12:19 PM

المسألة المنبرية

قيل في سبب تسميتها بذلك أن عليا "رضي الله عنه " سُئل عنها وهو على المنبر ، ولما قال السائل: أليس للزوجة الثمن؟ قال علي" رضي الله عنه " على الفور: قد صار ثمنها تسعًا.
وهي صورة من صور معالجة المسائل التي عالت، أي التي فيها مجموع سهام الورثة يزيد عند أصل المسألة ،فيعالج الأمر
بإدخال النقص على أسهم الورثة جميعًا .
*صورة المسألة المنبرية :
توفي وترك:زوجة، و بنتين، وأبًا، و أما
*
الزوجة :الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*
البنتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
*
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،والباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض.
فروض المسألة :الثمن،والثلثان ،والسدس،والسدس. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: ثمانية ،وثلاثة ،وستة،وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي :أربعة وعشرون .
نقسم كل مقام على أربعة وعشرين والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*الثمن: أربعة وعشرون على ثمانية ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، الثمن أصبح مقامه أربعة وعشرين وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: أربعة وعشرون التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج ثمانية ،نضرب الثمانية في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج ستة عشر ،الثلثان أصبح مقامه :أربعة وعشرين، وبسطه ستة عشر.*السدس:أربعة وعشرونعلى ستة ينتج أربعة ، نضرب الأربعة في بسط الكسر سدس أي أربعة في واحد ينتج أربعة ،السدس مقامه أربعة وعشرين وبسطه أربعة دون أي تغيير
*السدس الآخر:أربعة وعشرون على ستة ينتج أربعة ، نضرب الأربعة في بسط الكسر سدس أي أربعة في واحد ينتج أربعة ،السدس مقامه أربعة وعشرين وبسطه أربعة دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي: ثلاثة، ستة عشر،أربعة ، أربعة مجموعهم سبعة وعشرين، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو أربعة وعشرون ،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح
فنعتمد السبعة والعشرين أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .

~~~~~~~~~*~~~~~~~~
المباهلة
ومعنى المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شئ، فيقولون لعنة الله على الظالم منا أوالمبطِلِ مِنَّا .
وهي من المسائل التي تعالج العول في الأنصبة ،
فهذه من المسائل التي لم يَرِد فيها نص من الشارع الحكيم ،إذ ليس في القرآن الكريم ولا في السنة نص يبين كيفية قسمة التركة إذا ضاقت عن الفروض .
*فعلى مذهب الجمهور ، تعول المسائل ويدخل النقص على الجميع.وهو مذهب عمر بن الخطاب ولم يخالفه أحد،وهذا القول يروى عن :ابن مسعود ،وزيد ،وبه قال مالك في أهل المدينة ،والثوري ،وأهل العراق، والشافعي وأصحابه،وإسحاق،ونُعَيم بن حمَّاد ،وأبو ثّوْر ،وسائر أهل العلم.
=ولما تولى عثمان بن عفان الخلافة، أظهر الصحابيُّ الجليلُ عبدُ اللهِ بن عباس رضي الله عنهما، مخالفتَه لما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
فذهب عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – إلى أنه لاعول في الفرائض .وهو المنقول عن محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن حسين ،وعطاء ،وداوود ،فعند ابن عباس يقدم من قدمه الله وهم :الزوجان والأم،ويؤخر من أخره الله وهم :البنات والأخوات ،فكان مذهبه أن الفروض إذا ازدحمت رد النقص على البنات والأخوات .
وصورتها :
توفيت عن : زوج ،وأم ،وأخت شقيقة.
زوج :النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
أم :الثلث فرضًا
أخت شقيقة: النصف فرضًا
أصل المسألة: ستة .أسهم كل وارث:

زوج :النصف :ثلاثة
أم :الثلث :اثنان
أخت شقيقة: النصف: ثلاثة.
مجموع الأسهم : ثمانية
فالمسألة عالت من ستة إلى ثمانية ،فتوزع الأسهم كما هو مبين عاليه على الأصل الجديد بحيث يدخل النقص على جميع الورثة، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح، كما بيناه في حينه.
وذهب عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – إلى أنه لاعول في الفرائض . ففي هذه المسألة على مذهب عبد الله بن عباس : يأخذ الزوج: النصف، وتأخذ الأم :الثلث، وتأخذ الأخت :الباقي، لأنه عندما تضيق التركة بالفروض يدخل النقص على أسوأ الورثة حالا، وهن البنات و الأخوات.
والحق ما ذهب إليه الجمهور من القول بالعول
سبب التسمية : قيل : لأن ابن عباس وافق فيها عمر رضي الله عنهما ثم خالفه وقال : فإن شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ، ونساءنا ونساءهم ، وأنفسنا وأنفسهم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ، فسميت بالمباهلة .
- هلكت عن : زوج ، وشقيقتين .
على مذهب الجمهور المسألة تعول وندخل النقص على الجميع باعتماد الأصل الجديد للمسألة
على مذهب عبد الله بن عباس :الزوج النصف،الأختان الباقي . هنا =
~~~~~~~~~*~~~~~~~~
أم الفروخ
صورتها : زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان.
المهم : لا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فصاعدا من ولد الأم وأم أو جدة - صاحبة سدس- وأختين شقيقتين أو لأب أو إحداهما شقيقة والأخرى لأب فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة .
سبب التسمية :
سميت بأم الفروخ : لأنها أكثر المسائل عولا , فشبهت بالدجاجة مع أفراخها.
وسميت بالشريحية: لأن شريحا القاضي أول من قضى بها.
قسمتها :
للزوج النصف وسهمه (3) ، والسدس للأم وسهمها (1) ، وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم ( 1) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والمسألة من (6) وتعول إلى( 10 ) .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
~~~~~~~~~*~~~~~~~~
اليتيمتان
وهما مسألتان :
= زوج وأخت شقيقة .
= زوج وأخت لأب .

سميتا باليتيمتين : لأن في هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف والأخت النصف وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

=هنا=
~~~~~~~~~*~~~~~~~~
الدينارية الصغرى
الدينارية : منسوبة إلى الدينار فلو ترك المورث سبعة عشرة دينارًا لأخذت كل واحدة دينارًا واحدًا، ووصفت بالصغرى للتمييز بينها وبين الدينارية الكبرى .
صورتها :
يكون حصر الإرث في سبع عشرة أنثى .
ثلاث زوجات ، وجدتان ، وأربعة أخوات لأم، وثماني أخوات شقيقات أو لأب .
- ألقابها :
- الدينارية الصغرى : لأن كل أنثى أخذت دينارا مع اختلاف جهاتهن .
- أم الفروج : لأن الوارثات كلهن نساء .
- السبعة عشرية : نسبة إلى عدد الوارثات فيها .
أم الأرامل : لكثرة ما فيها من الوارثات الأرامل .

=هنا=
~~~~~~~~~*~~~~~~~~
الدينارية الكبرى
صورتها : جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة.
سبب التسمية :
سميت بالدينارية: لأن الأخت الشقيقة أعطيت دينارا واحدا من كل التركة التي بلغت ستمائة دينار.

فالدينارية الكبرى سميت بذلك لتمييزها عن الدينارية الصغرى، وتسمى بالركابية و"بالشاكية" لأن شُريحًا قضى فيها للأخت بدينار واحد، وكانت التركة ستمائة دينار، فلم ترض الأخت، ومضت إلى علي رضي الله عنه تشتكي شريحاً، فوجدته راكبًا، فأمسكت بركابه وقالت: إن أخي ترك ستمائة دينار، فأعطاني شريح دينارًا واحدًا، فقال علي: لعل أخاك ترك: زوجة، وأما، وابنتين، واثني عشر أخًا، وأنت؟ قالت: نعم، فقال علي: ذلك حقك، ولم يظلمك شريح شيئاً. وتلقب أيضًا "بالداودية" لأن داود الطائي سئل عن مثلها فقسمها هكذا، فجاءت الأخت
-وهي غير الأخت في المسألة السابقة- إلى أبي حنيفة فقالت: إن أخي مات وترك ستمائة دينار فما أعطيت إلا ديناراً واحداً، فقال: من قسم التركة؟ قالت: تلميذك داود الطائي، قال: هو لا يظلم، هل ترك أخوك جدة؟ قالت: نعم، قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم، قال: هل ترك زوجة؟ قالت: نعم، قال: هل معك اثنا عشر أخاً؟ قالت نعم، قال: إذن حقك دينار.
وتقسم التركة على النحو التالي: للبنتين الثلثان أربعمائة دينار، وللأم أو الجدة السدس مائة دينار، وللزوجة الثمن خمسة وسبعون دينارًا، ولكل أخ ديناران، وللأخت دينار. بتوزيع الباقي بعد الفروض على الإخوة والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.هنا-

وسميت بالداودية: لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو.
قسمتها :
للزوجة الثمن وسهمها (75) وللجدة السدس وسهمها (100) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (200) والباقي لاثني عشر أخا ولهم (24) سهما لكل واحد منهم (2) وسهم (1) للأخت الشقيقة والمسألة من ( 600 ) .

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
= هنا =
~~~~~~~~~*~~~~~~~~
الأخ أو القريب المبارك
و
الأخ أو القريب المشؤوم

فالقريب المبارك في علم الفرائض هو المعصب الذي لولا وجوده لمنعت الأنثى المعصب لها من الإرث.
مثال ذلك: بنت الابن مع الجمع من البنات لا ترث شيئا لاستكمال البنات فرض الثلثين، لكن لو وجد ابن ابن معها في درجتها أو أسفل منها فإنها ترث حينئذ تعصيبا ولولاه لحرمت من الميراث، فهذا يسمى قريبًا مباركًا.
وكذلك الأخت من الأب لا ترث شيئًا مع الجمع من الأخوات الشقيقات لاستكمالهن الثلثين لكنه لو وجد أخ من الأب معصب لها فإنها ترث حينئذ معه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا وجوده لحرمت من الميراث.
فالقريب المبارك هو الذي لو لاه لسقطت الأنثى التي يعصبها.
أما القريب المشؤوم -كما يسمى في علم الفرائض- فهو الذي لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها ولكن وجوده كان سببًا في حرمانها.
مثال ذلك: ما لو توفيت امرأة عن: زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، فبنت الابن هنا لها السدس؛ ولكن لو وجد ابن ابن لصارت حنيئذ من العصبة وسقطت لاستغراق الفروض التركة، فهو قريب مشؤوم عليها كذا يسمونه.هنا=
~~~~~~~~~*~~~~~~~~
الخرقاء
المسألة التي سُمِّيَتْ بالخرقاء هي أن يهلك هالك عن أم وجد وأخت ـ شقيقة أو من الأب ـ قال ابن قدامة في المغني:
وَإِذَا كَانَتْ أُمُّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى الْخَرْقَاءَ، إنَّمَا سُمِّيَتْ خَرْقَاءَ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيهَا، فَكَأَنَّ الْأَقْوَالَ خَرَقَتْهَا.
1ـ قِيلَ فِيهَا سَبْعَةُ أَقْوَالٍ: قَوْلُ الصِّدِّيقِ وَمُوَافِقِيهِ، لِلْأُمِّ ثُلُثٌ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ.
2ـ وَقَوْلُ زَيْدٍ وَمُوَافِقِيهِ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، أَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَيَبْقَى سَهْمَانِ بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ، عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ.
3ـ وَقَوْلُ عَلِيٍّ، لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ.
4ـ وَعَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.
5ـ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ، وَهِيَ مِثْلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فِي الْمَعْنَى.
6ـ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا، لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ، فَتَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهِيَ إحْدَى مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
7ـ وَقَالَ عُثْمَانُ: الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثٌ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثٌ, وَهِيَ مُثَلَّثَةُ عُثْمَانَ.

وَتُسَمَّى الْمُسَبَّعَةَ، فِيهَا سَبْعَةُ أَقْوَالٍ, وَالْمُسَدَّسَةَ، لِأَنَّ مَعْنَى الْأَقْوَالِ يَرْجِعُ إلَى سِتَّةٍ, وَسَأَلَ الْحُجَّاجُ عَنْهَا الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ لَهُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَزَيْدًا وَابْنَ عَبَّاسٍ. اهـ. هنا =

= هنا =

~~~~~~~~~*~~~~~~~~
هذا الرابط عليه كل ما سبق للمسائل المشهورة فيديو
=هنا=

أم أبي التراب 07-08-2018 12:23 PM

المجلس الحادي والأربعون
تيسير علم المواريث
الإرث بوصفين
سؤال :
قد يُجمع لشخص ما جهتان للقرابة ، كل منهما موجب لاستحقاق الميراث ، فهل يرث هذا الشخص ميراثين بهاتين الجهتين ؟ أم أنه يرث ميراثًا واحدًا من جهة واحدة ؟
الجواب :
* أولًا : إذا كان تعدد الجهة لا يقتضي تعدد الصفة ، فلا يتعدد الميراث .
فمثلاً : الجدة التي هي " أم أم أم " ، وهي في نفس الوقت " أم أبي أب " :
ترث ميراثًا واحدًا رغم أن لها جهتين للقرابة ، إلا أن ذلك لم يخرجها عن كونِها جدة ، فلم تتعدَّد صفتُها ، فتتساوى مع الجدة ذات القرابة الواحدة . علم الميراث ... / ص : 159

وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وجدة هي أم أم أم وهي في نفس الوقت أم أبي أب ، وعم .
الحل :
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى،

لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
*الجدة :التي هي أم أم أم و أم أبي أب:السدس فرضًا إجماعًا.
*العم: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم أم أم هي أم أبي أب ، وأبي أم ، وأب .
الحـل :
ـ أبو الأم : لا ميراث له ، لأنه من ذوي الأرحام .
ـ الحجب :
* الجدة : محجوبة حجب حرمان باعتبار أنها " أم أبي أب " " بالأب" ، ولكنها غير محجوبة باعتبار كونها " أم أم أم " .
الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى،
لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
*الجدة :باعتبار كونها: أم أم أم فقط:السدس فرضًا إجماعًا.
*الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

* ثانيا : إذا كانت إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض ، والأخرى بالتعصيب فإنه يرث بالجهتين معًا إذا لم يوجد مَن يحجبه بأحدهما كزوج هو ابن عم ، وأخ لأم هو ابن عم . فكلا الوصفين موجب للإرث ، أولهما بالفرض ، والآخر بالتعصيب .علم الميراث ... / ص : 160 / بتصرف .
ـ إذا كانت إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض والأخرى بالرحم ، فإنه يرث بالجهتين معًا .
كزوج هو ابن عمة ،مع عدم وجود ورثة غير الزوج .
فكلا الوصفين موجب للإرث .
أولهما بالفرض والآخر بالرد .
وصور ذلك :
1 ـ تُوفيت عن : ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم .
الحل :
ـ الورثة :
كلا الوصفين موجب للإرث ، أولهما :بالفرض ، والآخر بالتعصيب . فالزوج يرث بالفرض باعتباره :زوج، ويرث أيضًا بالتعصيب باعتباره: ابن عم.
وكذلك الآخر: الأخ لأم :
يرث بالفرض باعتباره أخ لأم، ويرث أيضًا بالتعصيب باعتباره ابن عم.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12.
*الأخ لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
ويرثا الباقي تعصيبًا أيضًا باعتبارهما أولاد عم للمتوفى
ابنا العم -اللذان هما الزوج والأخ لأم أيضًا- الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية ،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
وقد قضى بذلك " عليّ بن أبي طالب " ـ رضي الله عنه ـ ..... قال ابن بطال : وافق " عليًا " " زيد بن ثابت " والجمهور .
الفتح / ج : 12 / ص : 28 . باب : ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج .
2 ـ تُوفيَ عن : زوجة هي بنت خال .
الحل :
ـ الزوجة باعتبارها بنت خال لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ، لكنها ترث الباقي ردًّا بهذا الاعتبار لأنها مُقدمة على الزوجة في الرد .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة التي هي بنت خال: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى،لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
ـ والباقي ردًّا باعتبارها بنت خال .فالرد يكون على أصحاب الفروض عدا الزوجين ،إذا وجد أصحاب فروض ،وإن لم يوجد سوى أحد الزوجين وذي رحم ،فالرد يكون على ذي الرحم دون أحد الزوجين

أم أبي التراب 07-08-2018 12:24 PM

تطبيقات على الإرث بوصفين
1 ـ ماتت عن : جدة ، وأخ لأم ، وزوج هو ابن عم شقيق .
الحل :
الزوج هو ابن عم شقيق :إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض:باعتباره زوج ، والأخرى بالتعصيب باعتباره ابن عم شقيق ، ولايوجد مَنْ يحجبه بأحدهما،لذا فإنه يرثُ بالجهتين معًا، بالفرض باعتباره زوج ،وبالتعصيب باعتباره ابن عم شقيق.
*الورثة وتوزيع التركة

*الجدة ::السدس فرضًا إجماعًا.
*الأخ لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12.
والباقي تعصيبًا باعتباره ابن عم شقيق أيضًا:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

2 ـ تُوفيت عن : أم ، وزوج هو ابن عم .
الحل :
=الزوج هو ابن عم :إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض:باعتباره زوج ، والأخرى تقتضي الإرث بالتعصيب باعتباره ابن عم ، ولايوجد مَنْ يحجبه بأحدهما،لذا فإنه يرثُ بالجهتين معًا، بالفرض باعتباره زوج ،وبالتعصيب باعتباره ابن عم .
*الورثة وتوزيع التركة
*الأم:الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ،وعدم تعدد الإخوة،وعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى"
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" النساء 11.
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12.
والباقي تعصيبًا باعتباره ابن عم أيضًا:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

3 ـ تُوفيت عن : أم ، وزوج هو ابن عم ، وأخ شقيق .
الحل :
ـ الحجب :

=الزوج هو ابن عم :إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض:باعتباره زوج ، والأخرى تقتضي الإرث بالتعصيب باعتباره ابن عم ، لكن يوجد مَنْ يحجبه بأحدهما،لذا فإنه يرثُ بالفرض فقط باعتباره زوج ،ومحجوب بالأخ الشقيق باعتباره ابن عم،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12.
*الأم:الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ،وعدم تعدد الإخوة،وعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين
لقوله تعالى"
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" النساء 11.

*الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

4 ـ تُوفيت عن : أم ، وابن عم هو أخ لأم ، وبنت .
الحل :
ابن عم الذي هو أخ لأم :يُجمع له جهتان للقرابة ،إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض:باعتباره أخ لأم ، والأخرى تقتضي الإرث بالتعصيب باعتباره ابن عم ، لكن يوجد مَنْ يحجبه بأحدِهما،لذا فإنه يرثُ بالتعصيب باعتباره ابن عم ،ومحجوب بالفرع الوارث :بالبنت باعتباره أخ لأم،فالإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث مطلقًا ؛وبالأصل المذكر.

*الورثة وتوزيع التركة
*البنت الصلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء / آية : 11 .

*الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء / آية : 11 .

*ابن العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

أم أبي التراب 07-10-2018 03:31 AM

المجلس الثاني والأربعون
تيسير علم المواريث
الوصية
*تعريف الوصية:
هي تصرفٌ في التركةِ مضافٌ إلى ما بعدَ الموتِ .

بمَ تثبتُ الوصيةُ ؟
أولًا:الكتابة:
دليل ذلك ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ من حديثِ ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَى الله عليه وسلّم - قال «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»متفق عليه.الراوي: عبدالله بن عمر -المحدث: البخاري -المصدر: صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم2738-خلاصة حكم المحدث: صحيح- الدرر السنية=
فإذا كتب الموصِيْ وصيَّتَه بقلمه، وتحقَّق أنه قلمُه وخطُّه وتوقيعُه؛ فإنّ هذا يكفي في ثبوت الوصيّة ،ولو لم يُشهد عليها.
ثانيًا:الإشهاد:
فإذا كان الموصِي أُمِّيًّا يجهل الكتابة؛ فالمشروع في حقّه الإشهادُ على وصيّته عند تعذُّرِ كتابتِها من قِبَلِه أو من قِبَلِ غيره.لكن إنْ تمكَّن من الجمع بين الكتابة والإشهاد على الوصية فهذا فيه خيرٌ؛ لأنّ فيه زيادةَ توثيقِ وإثبات.كما أنَّ الإشهادَ العاريَ والمجرّدَ عنِ الكتابةِ كافٍ في ثبوتِ الوصية؛ ولذا عدَّه أهلُ العلم مما تثبت به الوصية.
.هنا.
ثالثًا: ومما تثبت به الوصية الإشارة:
فإن كان الموصي عاجزًا عن الكلام لاعتلال في لسانه أو لخرس، فإن إشارته كافية في ثبوت وصيته لكن بشرط كونها مفهومة.
الوصية ضوابط وأحكام أ.د.عبدالله بن محمد الطيار =هنا=
كما يجوز للمسلم إذا كتب وصيّته - المستحبة - وأشهدَ عليها، أن يغيّر فيها ما يشاء، أو أنْ يرجعَ فيها لأنَّ الوصيةَ عقدٌ من العقود الجائزة، التي يصحُّ الرجوعُ عنها وتبديلُها،ولا تلزم إلا بعد الموت.هنا.
*أحكامُ الوصيةِ خمسةُ أحكامٍ:
=واجبة: كالوصية برد الودائع والديون التي لا يعلمها إلا الموصِي،لأن وفاء الدَّين واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كالوصية بقضاء الحقوق الشرعية، سواء كانت لله كالزكاة والكفارات، أو كانت لآدمي كالديون والودائع ونحوهما، والوصية برد المغصوب أو المسروق ونحوهما.

وهذه من قبيل الحقوق المتعلقة بالتركة ، وتنفذ قبل الوصية بالثلث
= مستحبة: كالوصية للأقارب غير الوارثين، والفقراء والمساكين، وجهات البر والخير.وهذه تَدْخُل في الوصية بالثلث .
= محرمة: كالوصية بمعصية كبناء مصنع خمر، أو دار لهو، أو نشر كتب الضلال، والوصية لأهل الفسوق والعصيان، أو كان فيها إضرار بالورثة، أو الوصية لوارث محاباة له-لأنه لا وصية لوارث.
=مكروهة: كالوصية للأغنياء مع وجود أقارب فقراء وغير وارثين .وتكون هذه الوصية مكروهة إذا كان مال الموصي قليلاً وورثته محتاجون لأنه في هذه الحالة ضيق على الورثة

=مباحة: كالوصية من غني للأغنياء من الأقارب غير الوارثين ،والأجانب.وهذه تَدْخُل في الوصية بالثلث .
*أدلة مشروعية الوصية :

قال الله تعالى"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"البقرة:180- 182.
*وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ
«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».الراوي: عبدالله بن عمر -المحدث: البخاري -المصدر: صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم2738-خلاصة حكم المحدث: صحيح- الدرر السنية=
*عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله تَصدقَ عليكم ، عند وفاتِكم ، بثلثِ أموالِكم ، زيادة لكم في أعمالِكُم " حديث حسن ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 .
تصدق عليكم:أي جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها ، وإنْ لم ترضَ الورثةُ .
" خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال" إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولا وصيةَ لوارثٍ"
الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية
مقدار الوصية لغير الوارث :
*كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال"لا". قلتُ: فالشطرُ؟ قال"لا". قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها فِي فِيِّ امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون"
الراوي : سعد بن أبي وقاص - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5354 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- انظر شرح الحديث رقم 7527 - الدرر السنية-
وفي الحديثِ:أنَّ ترْكَ المالِ للورثةِ خيرٌ مِن الصَّدقةِ بِه، وأنَّ النَّفقةَ على الأهلِ مِن الأعمالِ الصَّالحة.
وفيه:عَلَمٌ من أعلام نُبوَّته صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ وقَعَ كما أخْبَر؛ فقد عاشَ سعدٌ بعدَ حَجَّةِ الوداعِ سِنينَ، وانتفعَ به ناسٌ وضُرَّ به آخَرون. الدرر السنية
*الصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية:
=قال الله تعالى"وَأَنْفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ "المنافقون:10.
=وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَا رَسُولَ الله، أيُّ الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجْرًا؟ قال«أنْ تَصَدَّقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ وَتَأمُلُ الغِنَى، وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ»الراوي : أبو هريرة -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم- 1419 خلاصة حكم المحدث :صحيحالدرر
شرح الحديث:

قال النووي رحمه الله " قَالَ الخطابي : فَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الشُّحّ غَالِب فِي حَال الصِّحَّة , فَإِذَا شَحّ فِيهَا وَتَصَدَّقَ كَانَ أَصْدَقَ فِي نِيَّته وَأَعْظَم لأَجْرِهِ , بِخِلَافِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْت وَآيَسَ مِنْ الْحَيَاة وَرَأَى مَصِير الْمَال لِغَيْرِهِ فَإِنَّ صَدَقَته حِينَئِذٍ نَاقِصَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالَة الصِّحَّة , وَالشُّحّ رَجَاء الْبَقَاء وَخَوْف الْفَقْر .. فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّته كَبِير ثَوَاب بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَة الصَّحِيح الشَّحِيح .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَفِي الْحَدِيث أَنَّ تَنْجِيز وَفَاء الدَّيْن وَالتَّصَدُّق فِي الْحَيَاة وَفِي الصِّحَّة أَفْضَل مِنْهُ بَعْد الْمَوْت وَفِي الْمَرَض , وَأَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " وَأَنْتَ صَحِيح حَرِيص تَأْمُل الْغِنَى الخ " لأَنَّهُ فِي حَال الصِّحَّة يَصْعُب عَلَيْهِ إِخْرَاج الْمَال غَالِبًا لِمَا يُخَوِّفهُ بِهِ الشَّيْطَان وَيُزَيِّن لَهُ مِنْ إِمْكَان طُول الْعُمْر وَالْحَاجَة إِلَى الْمَال كَمَا قَالَ تَعَالَى " الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ "الآيَة : سورة البقرة 268..هنا-
-يُبيِّنُ لنا النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ أفضلَ الصَّدقةِ أن تتصدَّقَ حالَ حياتِك وصحَّتِك مع احتياجِك إليه واختصاصِك به، لا في حال سقَمِك وسياقِ موتك؛ لأنَّ المالَ حينئذٍ خرَج عنك وتعلَّقَ بغيرك
.
في الحديثِ: فضلُ صدقةِ الشَّحيحِ الصَّحيح.
وفيه: التَّحذيرُ مِن التَّسويفِ بالإنفاق استبعادًا لحلول الأجلِ، واشتغالًا بطول الأمَلِ.
وفيه: التَّرغيبُ في المبادرةِ بالصَّدقة قبل هجومِ المنِيَّةِ وفواتِ الأُمنيَّة.
وفيه: أنَّ المرضَ يقصُرُ يدَ المالكِ عن بعضِ مِلكِه، وأنَّ سخاوتَه بالمال في مرضِه لا تمحو عنه سِمَةَ البخلِ.
وفيه: أنَّ أعمالَ البِرِّ كلَّها إذا صَعُبَتْ كان أجرُها أعظمَ.
وفيه: الصَّدقة في وقتِ صحَّةِ الإنسان وسلامتِه أفضلُ مِن الوصيَّةِ.الدرر.
*أركان الوصية أربعة:
الموصِي: وهو من صدرت منه الوصية.
الموصَى إليه: وهو محل الوصية.
والموصَى فيه: وهو المال أو التصرف.
والصيغة: وهي الإيجاب من الموصِي، والقبول من الموصَى إليه.
جاء في الموسوعة الفقهية: الصيغة تتكون من الإيجاب والقبول، ويتم الإيجاب :بكل لفظ يدل على التمليك بعد الموت؛ كقول الموصِي: وصيتُ لكَ بكذا، أو وصيتُ لزيدٍ بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا، أو ادفعوه إليه بعد موتي، أو جعلته له بعد موتي، أو هو له بعد موتي، أو هو له من مالي بعد موتي، ونحو ذلك مما يؤدي معنى الوصية. انتهى.

*الشروط المعتبرة في الموصِي:
=كونه أهلًا للتبرع أي كامل الأهلية.
وكمال الأهلية يكون: بالعقل ،والبلوغ ،والحرية، والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو غفلة ،ونحو ذلك مما هو معلوم في شروط الأهلية .
=كونه غير مَدِين دينًا يستغرقُ كلَّ مالِهِ، فإن كان كذلك؛ فإن الوصيةَ لا تصح، لأن سداد الديون مُقَدَّم على تنفيذ الوصية.
*حكم تنفيذ الوصية:
يغفل كثير ممن أُوصي إليهم عن حكم تنفيذ ما أُسند إليهم في الوصية، وأحيانًا لايبالون بها ،وهذا خطأ فحكم تنفيذ الوصية واجب ،يأثم الموصَى إليه بعدم تنفيذها ،أو تأخيرها إن كانت محددة بوقت ،فعلى من كان وَصِيًّا على شيءٍ أن ينتبه لهذا الحكم. هنا =
*حكم التغيير أو الرجوع في الوصية :الوصية عقد من العقود الجائزة ،التي يصح للموصِي أن يغير فيها ما يشاء أو أن يرجع فيها.
فمتى أراد الموصِي أن يرجعَ في وصيتِه ،أو أن يغيرَ فيها شيئًا ،جاز له ذلك، مادام على قيد الحياة ،مثل لو أوصى لبناء أي عمل خيري من ثلث ماله ثم رجع ؛ جاز ذلك، فإن الوصية لا تُلْزَم إلا عند الموت، ولا تُلْزَم أيضًا؛ إلا بالقبول، إذا كان الموصَى له مُعَيَّنًا. هنا =

فإن لم يقبل بطلت، فلو قال الموصِي: أوصيت لفلان بن فلان كذا، وقلنا هذه وصية من فلان لك فقال: لا أريدها، فهنا تبطل الوصية ويردها إلى الورثة. لمحات مهمة في الوصية .

*لا يشترط إسلام الموصِي والموصَى له:
فتجوز الوصية من المسلم للكافر، قال ابن عبد البر «لا خلاف علمته في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار لأنهم لا يرثونه» فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك :8/ 385ا. هـ. بشرط كونه مُعَيَّنًا، وأن لا يكون محاربًا للمسلمين.
ويتفق الفقهاء المسلمون من الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على صحة الوصية إذا صدرت من مسلم لذميّ ، أو من ذمي لمسلم ، بشروط الوصية الشّرعية ، واحتجوا لذلك بقوله تعالى"لايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"الممتحنة 8 .
ولأن الكفر لا يُنافي أهليةَ التملكِ ، وكما يصح بيع الكافر وهبته فكذلك تصحّ وصيته .هنا-الإسلام سؤال وجواب .
*الحكم إذا تزاحمت الوصايا:
إذا تزاحمت الوصايا، وضاق عنها الثلث، ولم يُجِزْ الورثة، أو أجازوها ولم تتسع التركة لتنفيذ جميع الوصايا فنعمل ما يلي:
=إن كان التزاحم في الوصايا بين الأشخاص: كما لو أوصى لزيد بخمسين، ولعمر بعشرين، ولخالد بثلاثين، فيُقسم الثلث بينهم حسب ما فرض لهم الموصِي بحسب نسبته.ولمزيد تفصيل يرجع لـ
كيفية تقسيم التركة على الغُرَمَاء- شرح كتاب الوجيز في الميراث بنفس الملتقى مشاركة 41= هنا=
=إن كان التزاحم في حقوق الله تعالى: كفرض الحج، والزكاة، وصدقة التطوع، فيقدم الفرض على التطوع، فينفِّذ الوصية بأداء الحج عنه، وإخراج الزكاة الواجبة عنه، فإن بقي من الثلث شيء أدى التطوع من صدقات، وحج تطوع ونحوهما.
=إذا تزاحمت في الوصية حقوق الله وحقوق العباد:

اختلف العلماء رحمهم الله الذين قالوا: إن الزكاة لا تسقط عن الميت في مسألة اجتماع الدَّيْن والزكاة أيهما يقدم إذا ضاق المال؟! فقيل: يقدم دين الآدمي، لأنه مبني على المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى ماله في الدنيا، أما الله تعالى فهو غني عنه. وقيل: يقدم حق الله؛ لأنه أحق بالقضاء والوفاء كما في الحديث. وقيل: يتحاصان- أي: تقسم بينهم على قدر أنصبائهم إذا لم يفِ المال-؛ فإن كان عليه دين مائة ، وزكاة مائة،وتَرِكَتُهُ مائة، فدين الآدمي خمسين، والزكاة خمسين، وهذا هو الراجح. الشرح الممتع، 6/ 49 - 50، والمغني 4/ 146.
الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة = هنا=


*قضاءُ الدَّيْنِ مُقَدَّمٌ على الوصيةِ وجوبًا:
من الأمور التي يجب العناية بها، أن قضاء الدَّيْنِ مقدمٌ على تنفيذِ الوصيةِ، لقوله تعالى في سورة النساء" مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ"النساء:12
- عن سَعْدِ بنِ الأَطْوَلِ أنَّ أَخَاهُ ماتَ وتركَ ثلاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وتركَ عِيالًا فَأردْتُ أنْ أُنْفِقَها على عِيالِه فقال النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ" إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عنهُ" فقال يا رسولَ اللهِ قد أَدَّيْتُ عنهُ إِلَّا دِينارَيْنِ ادَّعَتْهُما امرأةٌ وليسَ لها بَيِّنَةٌ قال "فَأعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ"الراوي : سعد بن الأطول -المحدث : الألباني -المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم- 6/109 خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-

*الإضرار في الوصية:
الإضرارُ في الوصيةِ محرمٌ ، شرعًا، كما قال الله تعالى" مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء:12،ومن الإضرار فيها الوصية بأكثر من الثلث، والوصية لأحد الورثة بقصد حرمان الآخرين أو نقص أنصبائهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة التركات بنفسه ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب، وتصدق على صاحب المال بثلث ماله يضعه في وجوه البر والخير، فيجب على المسلم أن يلتزم بذلك ولا يبتعد عن حدود الله، قال تعالى"وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ "النساء:14.

-إنَّ الرَّجلَ ليعملُ بعملِ أَهْلِ الخيرِ سبعينَ سنةً ، فإذا أَوصى حَافَ في وصيَّتِهِ ، فيُختَمُ لَهُ بشرِّ عملِهِ فيدخلُ النَّارَ ، وإنَّ الرَّجلَ ليعملُ بعملِ أَهْلِ الشَّرِّ سبعينَ سنةً ، فيعدلُ في وصيَّتِهِ ، فيُختَمُ لَهُ بخيرِ عملِهِ فيدخلُ الجنَّة قالَ أبو هُرَيْرةَ : اقرَؤوا إن شئتُمْ "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا"البقرة 229.
الراوي : أبو هريرة -المحدث : أحمد شاكر -المصدر : عمدة التفسير-الصفحة أو الرقم- 1/217 خلاصة حكم المحدث : أشار في المقدمة إلى صحته- الدرر-

مبطلات الوصية :
تبطل الوصية بعدم استيفاءها الشروط المعتبرة في أركانها.لكن أظهر ما يبطلها هذه الأمور:
=موت الموصَى لَهُ:
وذلك لأن الوصية حقه فإن مات قبل الموصِي بطلت الوصيةُ.
=قتل الموصَى لَه الموصِي:
لأنه كما ذكرنا أن القتل يمنع الوصية، فلو قلنا بعدم بطلان الوصية بالقتل لفتحنا بابَ شرٍّ عظيمٍ، فكل موصَى له إذا أبطأ عليه موت الموصِي قد يقتله ليأخذ الوصية.
=تلف الموصَى به:
فمتى تلف الموصَى به بطلت الوصية ،فلو أوصَى الميتُ لزيد بمالٍ أو سيارةٍ مثلاً فتلفت باحتراق أو غيره فإن الوصية تبطل.
=ردّ الموصَى له الوصيةَ كما ذكرنا ذلك.
=إنكار الموصِي للوصية وجحودها.
فمتى أنكر الموصِي أنه أوصى لزيدٍ بكذا ؛فإنها تبطل لكونه لا يريد إيصالها له.
الوصية ضوابط وأحكام أ.د.عبدالله بن محمد الطيار =هنا=



أم أبي التراب 07-10-2018 03:32 AM

*أنفع الوصايا
أنفع الوصايا على الإطلاق وللأسف غفل الكثيرُ عن هذه الوصية ونظروا لما هو دونها في النفع فهي وصية الأولين والآخرين لأبنائهم وأتباعهم بل هي وصية رب العالمين لعباده بعبادة الله وحده كما شرع سبحانه.فمما ينبغي التفطن له أن يوصي أحدُنا أولادَهُ إذا حضرته الوفاة بما وصَى به يعقوبُ أولادَهُ لكي يثبتوا عليه حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى.
"إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ*وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ * أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَيَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوانَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ"البقرة 131 :133.

" إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ" أي: أَخْلِصْ لِي الْعِبَادَة , وَاخْضَعْ لِي بِالطَّاعَةِ، " قَالَأَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" قَالَ إبْرَاهِيم مُجِيبًا لِرَبِّهِ خَضَعْت بِالطَّاعَةِ , وَأَخْلَصْت بِالْعِبَادَةِ لِمَالِك جَمِيع الْخَلَائِق وَمُدَبِّرهَا دُون غَيْره"وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ "وَوَصَّى بِهَذِهِ الْكَلِمَة ; أَعْنِي بِالْكَلِمَةِ قَوْله" أَسْلَمْت لِرَبِّ الْعَالَمِينَ"وَهِيَ الْإِسْلَام الَّذِي أَمَرَ بِهِ نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُوَ إخْلَاص الْعِبَادَة وَالتَّوْحِيد لِلَّهِ , وَخُضُوع الْقَلْب وَالْجَوَارِح لَهُ . وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ"وَوَصَّى بِهَا إبْرَاهِيم بَنِيهِ"عَهِدَ إلَيْهِمْ بِذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِهِ . وَأَمَّا قَوْله"وَيَعْقُوب"فَإِنَّهُ يَعْنِي : وَوَصَّى بِذَلِكَ أَيْضًا يَعْقُوب بَنِيهِ بَعْد إبْرَاهِيم.تفسير الطبري =هنا=
"يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ"أي: اختاره وتخيره لكم, رحمة بكم, وإحسانًا إليكم, فقوموا به, واتصفوا بشرائعه, وانصبغوا بأخلاقه, حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه, لأن مَنْ مات على شيء, بُعث عليه.تفسير السعدي = هنا=

"مَنْ ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ اللهُ عليْهِ"الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 6543 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية-

فأفضل ما نوصي به ؛إقامة شرع الله أولًا في الغسل والكفن والدفن والعزاء وما يخصه،وتجنب المحدثات والبدع وما يخالف شرع الله ، وهذا يحتاج العلم بهذه الأمور ،ويرجع في ذلك لكتاب أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .
فلمَّا كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز ، كان من الواجب أن يُوصي المسلمُ أيضًا بأن يُجَهَّزَ ويُدفنَ على السنةِ
ولذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوصون بإقامة شرع الله فيهم وفي ذويهم ، والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة فلا بأس من الاقتصار على بعضها :
" أنَّ سعدَ بنَ أبي وقاصٍ قال في مرضه الذي هلك فيه : الحَدوا لي لَحدًا . وانصبوا عليَّ اللبِنَ نصبًا . كما صُنِعَ برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "
الراوي : سعد بن أبي وقاص -المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم966-خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-
الشرح: كانَ الصَّحابةُ يَتلمَّسون هَديَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ويُحاولونَ التَّشبُّهَ بهِ في كلِّ الأَحوالِ، في مَحياهُ ومَماتُه، وهُنا يَضربُ سَعدُ بنُ أَبي وقَّاص مثلًا واضحًا في اتِّباعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وَما فَعلَ بهِ بَعدَ مَوتِه في الدَّفنِ في لَحْدٍ، فقالَ في مَرضِه الَّذي "هَلكَ فيهِ" أي: قال سَعدٌ في مَرضِه الَّذي ماتَ فيه: "الْحِدوا لي لَحدًا" أيِ: احفُروا لأَجْلي لَحْدًا أُدفنُ فيهِ، واللَّحدُ الشَّقُّ الَّذي يُعمَلُ في جانبِ القَبرِ لِوضعِ الميِّت، ثُمَّ قال: "وانْصِبوا عَليَّ"، أي: أَقيموا فَوقي "اللَّبِنَ"، أيِ: الطُّوبَ المَضروبَ منَ الطِّينِ لِلبناءِ، ونَصبُ اللَّبنِ يَكونُ بوَضعِه مَرصوصًا دونَ بِنائِه بطينٍ أَو غيرِه ثُمَّ إهالةِ التُّرابِ عَليه.
ثُمَّ علَّل سعدٌ لاختِيارِه ذلكَ؛ بأنَّه يُريدُ أنْ يُفْعَلَ بهِ "كَما صُنِعَ برَسولِ اللهِ"، أي: أنْ يُدفنَ في لَحدٍ كَما دُفِنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بقَبرِه.
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ الدَّفنِ في اللَّحدِ ونَصبِ الأَحجارِ عَليه؛ لأنَّ ذلكَ فُعِلَ برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.
وفيهِ: حِرْصُ الصَّحابةِ على تَتَبُّعِ هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، حتَّى إنَّهم تَتبَّعوا ما فُعِلَ به بعدَ مَوتِه في دَفنِه. الدرر-

*"حضَرْنا عمرَو بنَ العاصِ وهو فيسِياقَةِالموتِ، فبكى طويلًا وحوَّلَ وجْهَه إلى الجِدارِ، فجعَلَ ابْنُه يقولُ: يا أَبَتاهُ، أَمَا بشَّرَكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكذا؟ أَمَا بشَّرَكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكذا؟ .....إلى أن قال "فإذا أنا مُتُّ، فلا تَصْحَبْني نائحةٌ ولا نارٌ، فإذا دفنْتُموني فشُنُّوا عليَّ التُّرابَ شَنًّا، ثمَّ أقيموا حولَ قَبْري قدْرَ ما تُنْحَرُ جزورٌ ويُقْسَمُ لحمُها؛ حتَّى أستأنِسَ بكُمْ، وأنظُرَ ماذا أُراجِعُ به رُسَلَ ربِّي".
الراوي : عمرو بن العاص -المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم- 121 خلاصة حكم المحدث : صحيحالدرر.
ونرفق وصية مقترحة نراعي فيها ما يُحْتَاج إليه للاتباع وعدم الابتداع ،لعل الله ينفع بها وبمن كتبها

أم أبي التراب 07-10-2018 03:34 AM

أنموذج لوصيةٍ شرعيةٍ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد ولد آدم
هذا ما أوصي به أنا العبد الفقير لله.................
= أوصي من قرأ هذه الوصية أن يتقي الله ولا تغرنه الحياة الدنيا ولا يغرنَّه بالله
الْغَرُورُ .

=أوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله. وأوصيهم بما وصى به نبيا الله إبراهيم ويعقوب "يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ"البقرة : 132.وذلك بإخلاص العبادة لله ،والخضوع بطاعة الله .
=وأوصيهم بحسن الظن بالله تعالى، وأن يذَكِّرُوني إن استطاعوا بذلك عند احتضاري ،حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ"لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ"رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها

وإحسان الظن بالله عند الموت: أنه يعفو الله عنهم ويرحمهم ولو كان عندهم تقصير.هنا-
=وأوصي من حضر احتضاري بأن يلقنني الشهادة برفق لقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ."أبو داود في كتاب الجنائز وصححه الألباني.
=وأوصيكم بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره ،والدعاء لي بالرحمة والعفو والمغفرة، فقد روُيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ."قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ "قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً." قَالَتْ: فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.رواه مسلم في كتاب الجنائز- الدرر-
=وإذا فاضت الروح إلى بارئها فعليكم بالاسترجاع وبتغميض عيني والدعاء لي بالمغفرة. وأوصيكم بعدم النياح علي، وعدم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ،لقول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ."متفق عليه. الدرر-

* إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه "

دخل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أبي سلمةَ وقد شقَّ بصرُه . فأغمضَه . ثم قال " إنَّ الروحَ إذا قُبِض تبِعه البصرُ "الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 920 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-
"وقدْ شقَّ بَصرُه" أي: بَقِي بَصرُه مُنفتِحًا ومُتَّسعًا بعدَ أن خَرجَت روحُه إلى بارئِها، وظلَّ شاخصًا.الدرر-


- أن يجردوه من ملابسه ليسهل الغُسل في وقته ،ويغطوه بثوب يستر جميع بدنه ،يستر جميع بدنه .
فعن عائشةَ ، قالَت : لمَّا أرادوا غسلَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالوا : واللَّهِ ما ندري أنُجرِّدُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ من ثيابِهِ كما نجرِّدُ مَوتانا ، أم نَغسلُهُ وعلَيهِ ثيابُهُ ؟ فلمَّا اختَلفوا ألقى اللَّهُ عليهمُ النَّومَ حتَّى ما منهم رجلٌ إلَّا وذقنُهُ في صَدرِهِ ، ثمَّ كلَّمَهُم مُكَلِّمٌ من ناحيةِ البيتِ لا يَدرونَ من هوَ : أن اغسِلوا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وعلَيهِ ثيابُهُ ، فقاموا إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فغسَلوهُ وعلَيهِ قميصُهُ ، يصبُّونَ الماءَ فوقَ القميصِ ويدلِّكونَهُ بالقَميصِ دونَ أيديهم ، وَكانت عائشةُ تقولُ : لو استَقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ، ما غسَلَهُ إلَّا نساؤُهُ

الراوي : عائشة أم المؤمنين-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح أبي داود-
الصفحة أو الرقم: 3141 - خلاصة حكم المحدث : حسن- الدرر-
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ قولُهم: أَنُجَرِّدُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن ثيابِه كما نُجَرِّدُ موتانا؛ أنَّ عادتَهم كانت تجريدَ موتاهم للغُسلِ في زَمَنِه صلَّى الله عليه وسلَّم- حاشية ابن عابدين -هنا-
ولقول عائشة رضي الله عنها "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ ببُرْدٍ حِبَرَةٍ" الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5814- خلاصة حكم المحدث : صحيح. الدرر
-
سُجِّيَ ببُرْدٍ حِبَرَةٍ:أي غطي بثوب مخطط .

4- أن يُعَجِّلُوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم "أَسْرِعُواْ بالجنازةِ "صحيح البخاري -الدرر- . ويلزم من الإسراع بالجنازة ،الإسراع في تجهيزها.
=وأوصيكم بأن يغسلني من هو عالمٌ بسُنةِ الغُسلِ، وأن يكونَ منْ أهلِ التقوى والإيمان. وأوصيه حتى يفوز بالأجر العظيم أن يستر علي ولا يُحدِّث عني بما قد يرى من مكروه ،وأن يبتغي بعمله هذا وجهَ اللهِ تعالى. فقد روُيَ عَنْ عَلِيٍّ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"من غسَّل ميتًا فستره ، ستره اللهُ من الذُّنوبِ ، و من كفَّنه ، كساه اللهُ من السُّندُسِ"الراوي : أبو أمامة الباهلي- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم- 6403خلاصة حكم المحدث : حسن-الدرر-
=
صِفَةُ غُسْلِ المَيِّت وأحكامُه - الموسوعة الفقهية =هنا=
= أن لا يُطَّلَع على عورتي ولا تُمس دون حائل. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة على الصحيح لقوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ عورةٌ"الدرر السنية-
وأما المرأة مع المرأة المسلمة ، فهي عورة إلا مواطن الزينة منها على الراجح وهى الرأس والأذنين والنحر وأعلى الصدر " موضع القلادة " ، والذراع مع شيء من العضد - موضع الدملج - ، والقدم وأسفل الساق " موضع الخُلْخَال " وما سوى ذلك فعورة لا يجوز للمرأة كالمحارم ، أن تنظر إلى أي شيء منها ، ولا أن تبديه لصريح قوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ".سورة النور / آية : 31 .
أي المرأة عندما تُغَسَّل يغطى جسدها كله وتُغَسَّل من تحت الغطاء دون النظر إلا لمواضع الزينة ،والتي تُغَسِّل تلبس قفازين بلاستك أو أي حائل لاضطرارها لتعصير بطن المتوفاة، وغسل فرج المتوفاة ،فتفعل ذلك وعلى يدها حائل.

=وأوصيكم أن تجعلوا كفني من البياض ثلاث طبقات فهذه السنة للرجال والنساء على الراجح،وأن تبخروه-أي تُجَمِّرُوه- ، لقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم " البَسُوا من ثِيابِكُمُ البَياضَ ؛ فإنَّها من خَيْرِ ثِيابِكُمْ ، وكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُمْ" رواه الترمذي في كتاب الجنائز وصححه الألباني- الدرر السنية-
يُستَحَبُّ تجميرُ الكَفَن ،وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ - هنا -
"إذا أجْمرْتُمْ الميِّتَ ، فأجْمِرُوهُ ثلاثًا"الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني- المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 278 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر -
وفي التهذيب : المِجْمَرُ قد تؤنث ، وهي التي تُدَخَّنْ بها الثيابُ .هنا-

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ لأَهْلِهَا " أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مُتُّ ، ثُمَّ كَفِّنُونِي ،....." . الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر » - كِتَابُ الْجَنَائِزِ ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَلْقِينِ ... » جِمَاعُ أَبْوَابِ الأَكْفَانِ » ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ ...


= وأوصيكم بحمل جنازتي لِتُصَلُّوا علي ،ثم تتبعوني إلى قبري-الرجال فقط- فهو حقٌ من حقوقي على إخوتي كما قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ،رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ"متفق عليه. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ." قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ."متفق عليه

= وأوصيكم أن تجتهدوا في تكثير عدد الموحدين الصالحين على جنازتي لعلي أنال بدعائهم شفاعة بإذن الله تعالى لقول رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ."مسلم في كتاب الجنائز

=وأوصيكم ألا تتبع جنازتي امرأة، فإن أبت فبغير نواح ولا صوت ولا إظهار عورة ،لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: .... وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.رواه البخاري في كتاب الحيض

=وأوصيكم بدفني في البلد الذي مت فيه وألا تنقلوني إلى غيره لكراهة نقل الميت من بلد لآخر لأجل الدفن.

=وأوصي أولادي خاصة أن يكثروا من الأعمال الصالحة والدعاء، فإن ذلكَ مما ينفعني بإذن الله تعالى لقول رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ."مسلم في كتاب الوصية-الدرر-

وإنَّما ذَكرَ دعاءَه تَحريضًا لِلولدِ على الدُّعاءِ لِأبيه؛ فإنَّه قيل: لِلوالدِ ثوابٌ مِن عَمَلِ الولدِ الصَّالحِ، سواءٌ دعا لِأبيه أم لا، كما أنَّ مَن غَرَسَ شَجَرةً جُعِلَ له ثَوابٌ بِأْكِل ثَمرتِها، سواءٌ دعا له الآكِلُ أم لا. -الدرر-

=وأوصيكم بعدم الاجتماع للتعزية عمومًا ، سواء في المنزل أو في مكان مخصص لذلك، ولا تصنعوا لأحد طعام بل يُصنع إليكم، كما أوصيكم بعدم عمل السُّرادقات وإحضار القُرَّاء في هذه الليلة وما بعدها من ليالٍ، مثل الخميس من كل أسبوع، والأربعين والسنويات وغيرها من البدع التي لا أصل لها.

= وأوصيكم أخيرًا بقضاء ديني من مالي قبل دفني ،وأن تردوا لكل ذي حق حقه ،فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ."رواه الترمذي في كتاب الجنائز وصححه الألباني. وإن لم يكن عندي مال فأرجو أن يتطوع أحد أقاربي أو أهل الخير بقضائه لأهمية قضاء الدين، قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ."رواه مسلم في كتاب الإمارة- الدرر السنية ،فإذا كان في حق الشهيد ففي حق غيره أولى ،نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم.
*في الحديثِ: تَنبِيهٌ على جَميعِ حُقوقِ الآدَمِيِّينَ، وأنَّ الجهادَ والشَّهادَةَ وغيرَهما مِن أعمالِ البِرِّ لا يُكفِّر حُقوقَ الآدَمِيِّينَ، وإنَّما يُكفِّر حُقوقَ الله تعالى. الدرر السنية

كما أسأل كل من أسأتُ إليه بالقول أو الفعل أن يسامحني ،عسى الله أن يعفو عني وعنه، وأن يتذكر قول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ،ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ."رواه الترمذي في كتاب البر والصلة وصححه الألباني.الدرر السنية.
وفيما يلي أوضح ما علي من دين:
اسم الدائن : .....
قيمة الدين:....
نوع الدين عنوان الدائن رقم هاتفه:.....

=أما ما لي من مال عند الغير فهو كالآتي:
اسم المدين:...
قيمة الدين
:.....نوع الدين عنوان المدين رقم هاتفه:.....


وأخيرًا هذا ما ارتضيته لديني ودنياي، وأُشهِدُ الله أني أبرأ من كل فعل وقول يُخالف الكتاب والسنة الصحيحة. ومن أهمل في تنفيذ هذه الوصية أو بدلها أو خالف الشرع في شيء ذكر أو لم يذكر فعليه وزره. قال الله تعالى "فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"البقرة : 181

الموصي بما فيه
الاسم: ........................
العنوان: ........................
تحريرًا في: ........................

* من يقوم بتغسيلي وهم : 1-..... 2-..... 3-.....
* من يدعى للصلاه علي أولًا إماما و هو : 1-..... 2-..... 3-.....
*ثانيا مأمومًا و هم : 1-..... 2-..... 3-.....
*من ينزل معي قبري هم : 1-..... 2-..... 3-.....
هذا إذا تيسر لهم ،ولكن يلاحظ اختيار أهل الصلاح والعلم بالسنة ليقوموا بذلك .
مكان المقبرة الشرعية-لحد أو شق- وطريق الوصول إليها :....
إقرار الموصي بما فيه الاسم : ........................
العنوان : ........................
الشهود :-
*الشاهد الأول :
الاسم : ...............العنوان : .....

التوقيع :....
*الشاهد الثاني : الاسم .............العنوان :
التوقيع : .............


تحريرًا في السنة الهجرية / /

منقول بتصرف

أم أبي التراب 07-25-2018 11:07 PM

43- تيسير علم المواريث -الوصية الواجبة ما لها وما عليها
 
المجلس الثالث والأربعون
تيسير علم المواريث
الوصية الواجبة ما لها وما عليها*تعريف الوصية الواجبة :
هي افتراض وصية الجدِّ أو الجدةِ للأحفادِ بقدرِ حصة والدِهِم أو والدتِهِم، إذا مات الوالدُ أو الوالدةُ قبل وفاةِ الجدِّ أو الجدةِ ،على أنْ لا تزيد هذه الحصة عن ثلثِ التركةِ. هنا.
*موضوع الوصية الواجبة تشريعٌ معاصرٌ لم يُسبق له ذِكْرٌ قبل عام /1946م، حين صدر لأول مرة بتشريع قانوني في مصر– ثم اقتبست معظم الدول العربية ذلك المفهوم من التشريع المصري، إذن : هي وصية أوجبها القانون – وحصل الخلاف في مشروعيتها – وهذا الخلاف لا زال قائمًا منذ صدورها قبل سبعين عام تقريبًا وإلى يومنا هذا.
أصل الخلاف في حكم الوصية الدائر بين الاستحباب الذي قال به جمهور الفقهاء، والوجوب الذي قال به الظاهرية.

- وذهب جمهور السلف والخلف ، ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الوصية مستحبة ، كما ذهبوا إلى أن الآية الكريمة"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"البقرة 180.
منسوخة بآيات المواريث تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ..... "النساء 11.
أو بحديث "
لا وصية لوارث " .

فنُسِخَ وجوبُ الوصيةِ للوالدينِ والأقربينَ الوارثين ،وبَقِيَتْ مشروعيتُهَا لغيرِ الوارثينَ، . قال السرخسي"الوصيةُ عقدٌ مندوبٌ إليه مرغوبٌ فيه ليس بفرضٍ ولا واجبٍ عندَ جمهورِ الفقهاءِ" المبسوط للسرخسي: 27/142.
*عن سعد بن أبي وقاصرضي الله عنه قال:كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال"لا" قلتُ: فالشطرُ؟ قال:"لا". قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها في في امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون"الراوي : سعد بن أبي وقاص - المحدث : البخاري- المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5354 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- انظر شرح الحديث رقم 7527 - الدرر السنية
· وجه الاستدلال:في الحديث الشريف دلالة واضحة على جواز الوصية، واستحباب النقص عن ثلث التركة لا يزيد عليه. ولو كانت واجبة لما تطلب الأمر للسؤال عنها.
ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/454.

هذا مفهوم الوصية من جهة الشرع والراجح فيه.

أم أبي التراب 07-25-2018 11:08 PM

* مفهوم الوصية من جهة القانون
صاغ القانون اعتمادًا على قول ابن حزم ومن أوجب الوصية للأقارب غير الوارثين ،أوجب وصية للأحفاد
وتفصيل مفهوم الوصية الواجبة من جهة القانون فهو كالتالي:
أوجب قانون الوصية على الشخص الأحكام الآتية:
=أن يوصِي لفرع ولدِهِ المتوفَى، الذي لا يرث شيئًا، مهما ينزل الفرع مادام لم يتوسط بينه وبين ولدِهِ أنثى, إذا كان الولد المتوفَى في حياة أبيه أو أمه ذكرًا؛ يثبت ذلك الحق لابنه وابن ابنه وإن نزل- وإذا كان ذلك الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمِهِ أنثى؛ لا يستحق تلك الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى أي أولاد البنتِ فقط دون أولادِ أولادِها.

=يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره.
مثال ذلك:توفي رجل - وليكن اسمه إبراهيم-عن: ابن وليكن اسمه أحمد .
ولهذا المتوفى
إبراهيم : ابن وليكن اسمُه محمدًا، مات محمدٌ في حياة أبيه، وترك خالدًا وعصامًا. ومات عصام أيضًا عن ذرية فى حياة جده - المتوفى الأول إبراهيم , فإن الوصية الواجبة تكون للأحفاد: لخالد وعصام مناصفة, وما يخص خالدًا يأخذه دون أولاده إن كان له أولاد, وما يخص عصامًا يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة الميراث. فللذكر مثل حظ الأنثيين.
*
كأن المسألة :توفي إبراهيم وترك :ابنَهُ أحمد، وابن ابن : الذي هو :خالد بن محمد ، وأبناء ابن ابن - أي: أبناء عصام-
الجواب:
قبل توزيع التركة على الورثة نستخرج الوصية الواجبة ونعطيها لمستحقيها:
يستحق الوصية الواجبة:
خالد،وأبناء عصام :مناصفة ،أي :خالد: نصف الوصية، وأبناء عصام: نصف الوصية الآخر، يوزع على أبناء عصام للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورًا وإناثًا .
فخالد: استحق الوصية وحجب أولاده منها،لكنه لم يحجب أولاد أخيه عصام المتوفى ،لأن كل أصل يحجب فروعَهُ دون فرعِ غيرِهِ.

=تكون الوصيةُ لفرعِ الولدِ الذي ماتَ في حياةِ أصلِهِ, أو مات معه ولو حكمًا(1)بمثل ماكان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركة أبيه لو كان حيًّا عند موت أبيه، بشرط ألا يزيد عن الثلث:أي يأخذ مايستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساويًا. وإن كان أزيد من الثلثِ فليس له إلا الثلث.
(1)موت الولد مع أصله حكمًا بأن يموت بسبب غرق أو حريق أو هدم ولا يعلم السابق فإنه يحكم بموتهما معًا, ولذا لا يرث أحدهما الآخر ،لكن ابن الولد الذي مات مع أبيه يستحق وصية واجبة من ميراث أبي أبيه الذي هو جده في حدود ثلث التركة أي لايزيد عن ثلث تركة جده.

=إذا لم يوصِ الميت لفرع ولدِه المتوفَى في حياتِهِ ،وجبتْ
لفرعِ ولدِه المتوفَى بحكم القانون وصية في التركة بمقدار نصيب ولدِه المتوفَى في حدود الثلث.

=المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائمًا بين المستحقين طبقًا لنظام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عِوَض عما فاتهم من الميراث فيأخذ حُكْمَهُ
.

شروط إيجاب الوصية الواجبة
ـــــــــــــ
يشترط لإيجابها للفروع الذين ذُكِرُوا ما يأتي:
=ألا يستحقوا شيئًا قط من الميراث, فإن استحقوا ميراثًا ولو قليلاً فليست هناك وصية واجبة.
مثال ذلك:مات رجل وترك: بنتا ،وأولاد ابن توفي الابن في حياة أبيه.
الجواب:
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*أولاد الابن: الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس،بعد أصحاب الفروض ،يقسم بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورًا فقط كما هو ظاهر المسألة.
= فأولاد الابن هنا :يستحقون بالميراث, فلا تجب لهم الوصية.

=يشترط لإيجابها أيضًا ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عِوَضٍ - أي بدون مقابل من ثمن وغيره لما أعطاهم- عن طريق آخر كطريق الهبة مثلاً بأن أعطاهم مايساوي الوصية, فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب في الوصية.

~~~~~*~~~~~
- فإذا مات المورِّثُ ولم يوصِ لأحفادِهِ ، فإن الوصية تنفذ بغير إرادته ولا إردة الورثة ، بحكم وقوة القانون.
~~~~~*~~~~~

أم أبي التراب 07-25-2018 11:09 PM

طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة
يُتوصل إلى ذلك باتباع ما يأتي:
1-يفرض الولد الذي مات؛ حيًّا ،ويقدر نصيبَهُ كما لو كان موجودًا.
ثم نحسب ثلث التركة ،ويقارن بنصيب الولد الذي مات في حياة أبيه المورِّث ،وتكون قيمة الوصية ثلث التركة أو نصيب الولد الذي مات أيهما أقل
2-يُخْرَجُ من التركةِ قيمة الوصية الواجبة، وتُعطى لفرعِهِ المستحق للوصية الواجبة.
3-يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.

مثال: توفي وترك : بنت ابن توفي فى حياة أبيه، وبنتين صلبيتينابنًاأبًا, وجدة لأم، والتركة 45 فدانًا.
الجواب:
بداية نلاحظ أن بنت الابن المتوفى في حياة أبيه؛ ليست وارثة ، فهي فرع وارث للمتوفى ،لكنها محجوبة من الإرث لوجود الابن الصلبي كأحد أسباب حجبها .لذا تستحق وصية واجبة.
أولًا :نحل المسألة على فرض حياة الابن المتوفى:
فنفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيًّا وتقسم التركة على الورق فقط على هذا الأساس لنستخرج أسهم الابن المتوفى :
فتكون المسألة كالآتي: توفي وترك:
ابنان ، وبنتين صلبيتينأبًا, وجدة لأم، والتركة 45 فدانًا.
الجواب:
*الجدة لأم : السدس فرضًا بالإجماع عند عدم وجود الأم.
*الأب:
السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابنان والابنتين : الباقي تعصيبًا ،للذكر مثل حظ الأنثيين الابنان عصبة بالنفس،والابنتان عصبة بالغير.
أصل المسألة: ستة
=أسهم كل وارث:

*الجدة لأم : السدس :واحد .
*الأب:
السدس
:واحد.
*الابنان والابنتين : الباقي:أربعة
*قيمة السهم= قيمة التركة على عدد الأسهم

قيمة السهم= خمسة وأربعون على ستة = 7.5
*نصيب كل وارث:عدد أسهم الوارث في قيمة السهم

-نصيب الجدة لأم : واحد في سبعة ونصف= سبعة ونصف
-نصيب الأب:واحد في سبعة ونصف= سبعة ونصف
-نصيب الابنان والابنتين :أربعة في سبعة ونصف= ثلاثين
نقسم نصيب العصبة ثلاثين على عدد رؤوسهم أي على ستة يساوي خمسة.
كل بنت : خمسة أفدنة
الابن الحي : عشرة أفدنة
الابن الميت في حياة أبيه : عشرة أفدنة

=ثانيًا: نحسب ثلث التركة ،ونقارنها بنصيب الابن الذي توفي في حياة أبيه:
ثلث التركة = خمسة وأربعون على ثلاثة = خمسة عشرة فدانًا.
=المقارنة:

*نصيب الابن الميت في حياة أبيه: عشرة أفدنة. *ثلث التركة = خمسة عشرة فدانًا. يلاحظ أن نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه -عشرة أفدنة- أقل من ثلث التركة خمسة عشرة فدانًا . فتكون قيمة الوصية الواجبة لابنة هذا الابن المتوفى في حياة أبيه : عشرة أفدنة . فيستبعد من قيمة التركة التي هي خمسة وأربعون- عشرة أفدنة لابنة الابن ،والباقي : خمسة وثلاثون فدانًا يوزع على الورثة الأحياء ،أي على : ابن ،وابنتين ،وأب ،وجدة لأم ،والتركة :خمسة وثلاثون فدانًا. = توزيع التركة على الورثة الأحياء: *الأب: السدس فرضًا *الجدة لأم: السدس فرضًا *الابن والابنتان : الباقي تعصيبًا للذكرِ مثل حظ الأنثيين. -أصل المسألة: ستة -أسهم كل وارث:
الأب : سهم
الجدة لأم : سهم
الابن والابنتان : أربعة أسهم
قيمة السهم= خمسة وثلاثون على ستة=5.8
نصيب كل
وارث= عدد أسهمه في قيمة السهم
نصيب الأب= واحد في 5.8 يساوي 5.8 فدان .
نصيب الجدة لأم = واحد في 5.8 يساوي 5.8 فدان.
نصيب الابن والابنتين = أربعة في 5.8 يساوي 23.3.
توزع على عدد رؤوس العصبة أي على أربعة :
كل ابنة لها 5.8 فدان
الابن له 11.66 فدان . تقريبًا.

*مثال آخر:توفيت امرأة عن :زوج ،وبنت بنت توفيت أمها في حياة المتوفاة, وأخ لأم. والتركة 120 جنيهًا.
الجواب:

بداية نلاحظ أن بنت البنت المتوفاة في حياة أمها؛ ليست وارثة ، فهي فرع لكنه غير وارث للمتوفى ،لأنها من ذوي الأرحام ،وهي من الطبقة الأولى من فرع البنت المتوفاة في حياة أمها .لذا تستحق بنت البنت وصية واجبة.
فنحل المسألة على فرض حياة الابنة ،ثم نستخرج ثلث التركة ونقارن بينهما ،ونعطي بنت البنت ثلث التركة أو نصيب أمها أيهما أقل.


أولًا:نحل المسألة على فرض حياة البنت المتوفاة :
فتكون المسألة:

توفيت امرأة عن :زوج ،وبنت ، وأخ لأم. والتركة 120 جنيهًا.
=الورثة وتوزيع التركة:

*الزوج
: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*الأخ لأم : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفاة
*أصل المسألة:أربعة
*أسهم كل وارث :
الزوج: الربع: سهم واحد
البنت : النصف :سهمان
مجموع الأسهم = ثلاثة ،المسألة قاصرة ،فيرد السهم الباقي على أصحاب الفروض عدا الزوجين، أي يرد على البنت،
فتكون أسهم البنت ثلاثة،أي باقي التركة بعد نصيب الزوج فرضًا وردًّا .
-قيمة السهم= قيمة التركة على عدد الأسهم أي على أصل المسألة.
قيمة السهم = مائة وعشرون على أربعة = ثلاثين جنيهًا
نصيب الزوج= ثلاثون في واحد سهم = ثلاثين جنيهًا
نصيب البنت =
ثلاثون في ثلاثة أسهم = تسعين جنيهًا
= ثلث التركة=
مائة وعشرون على ثلاثة = أربعين جنيهًا.
=مقارنة نصيب المتوفاة بثلث التركة:
نصيب البنت المتوفاة في حياة أمها: تسعين جنيهًا
ثلث التركة= أربعين جنيهًا .
=قيمة الوصية الواجبة لبنت البنت: نصيب أمها، أو ثلث التركة، أيهما أقل،أي قيمة الوصية الواجبة أربعين جنيهًا
= قيمة باقي التركة بعد استخراج الوصية الواجبة لبنت البنت: مائة وعشرون ناقص أربعون تساوي ثمانين جنيهًا.
يوزع هذا الباقي على الورثة الأحياء :
فتكون المسألة: توفيت امرأة عن: زوج ،وأخ لأم . والتركة ثمانون جنيهًا .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج : النصف فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده .
أصل المسألة: ستة
= أسهم كل وارث:

*الزوج : النصف :ثلاثة أسهم.
*الأخ لأم : السدس:سهم واحد.
مجموع الأسهم: أربعة، المسألة قاصرة ، فترد باقي الأسهم على أصحاب الفروض عدا الزوجين،أي ترد على الأخ لأم
فيأخذ الزوج :النصف فرضًا ،ويأخذ الأخ لأم :النصف الآخر فرضًا وردًّا .
أي يأخذ الزوج : أربعين جنيهًا فرضًا
ويأخذ الأخ لأم: أربعين جنيهًا فرضًا وردًّا .

مثال ثالث:توفي شخصٌ عن: بنت ابن مات في حياة أبيه, وعن ابن, وبنتين صلبيتين, والتركة 30 فدانًا.
الجواب:
بداية نلاحظ أن بنت الابن المتوفى في حياة أبيه؛ ليست وارثة ، فهي فرع وارث للمتوفى ،لكنها محجوبة من الإرث لوجود الابن الصلبي كأحد أسباب حجبها .لذا تستحق وصية واجبة.
أولًا :نحل المسألة على فرض حياة الابن المتوفى:
فتكون المسألة:

توفي شخصٌ عن: ابن , وعن ابن آخر, وبنتين صلبيتين, والتركة 30 فدانًا.
*الابنان والبنتان الصلبيتان : التركة كلها بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .
-عدد الرؤوس: ستة ،نجعلها أصل المسألة
-توزع الأسهم الستة كالآتي:
كل ابن سهمان ،وكل بنت سهم
قيمة السهم = ثلاثون على ستة = خمسة
نصيب كل ابن = عشرة
ونصيب كل بنت = خمسة
*أي نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه : عشرة أفدنة
*ثلث التركة:ثلاثون على ثلاثة = عشرة أفدنة
فلا فرق في قيمة ثلث التركة ونصيب الابن المتوفى في حياة أبيه .
فتعطَى بنت الابن المتوفى في حياة أبيه وصية واجبة قيمتها عشرة أفدنة .
وتستبعد قيمة الوصية الواجبة من التركة لتصبح التركة : عشرين فدانًا ،توزع على الورثة الأحياء بالقسمة الشرعية.
المسألة بعد الوصية الواجبة :
توفي شخص عن: ابن, وبنتين صلبيتين، والتركة20فدانًا.

فيعتبر الباقي وهو 20 كأنه أصل التركة فيوزع بين :الابن الحي والبنتين الصلبيتين: بالتعصيب،للذكر مثل حظ الأنثيين

=مثال رابع:توفي رجل عن :زوجة, وابن, وبنتين, وبنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث, وبنت ابن بنت توفي أبوها وجدتها في حياة المورث ،والتركة 40 فدانًا.
الإجابة:
*بنت ابن ابن المورث المتوفى في هذه المسألة، وتفصيل ذلك :توفي أبوها وجدها فى حياة المورِّثِ:أي :توفي أبوها الذي هو ابن ابن المورث ، وجدها : الذي هو ابن المورث .

*بنت ابن بنت :توفي أبوها وجدتها فى حياة المورث: أي: توفي أبوها الذي هو ابن بنت المورِّث ،وجدتها: التي هي بنت المورِّث .
=تكون الوصية الواجبة لبنت ابن الابن فقط ؛ لأن بنت ابن البنت من أولاد البنات أي من ذوي الأرحام , ولا يستحق من أولاد البنات بالوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى فقط، أي يستحق لو كان ابن بنت؛ وصية واجبة أما ما يأتي بعده من أجيال فلا يحق لهم وصية واجبة.
ونسير فى الحل بالطريقة السابقة
, فنفرض الابن الذي مات فى حياة المورث حيا ونوزع على هذا الأساس.

فتكون التركة بين: الزوجة ،والابن الذي فرض حيًّا ،والابن الحي ،والبنتين الصلبيتين.
توزيع التركة:
*الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*الابنان والبنتان الصلبيتان : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
أصل المسألة: ثمانية
الزوجة : سهم
الابنان والبنتان : سبعة أسهم
قيمة السهم= أربعون على ثمانية = خمسة
*الزوجة : خمسة أفدنة
*الابنان والبنتان الصلبيتان : خمسة وثلاثون فدانًا
تقسم على عدد رؤوسهم ، الابن يحسب برأسين، والابنة تحسب برأس ،أي تقسم الخمسة وثلاثين على ستة تساوي 5.8
نصيب كل ابنة
5.8 فدان تقريبًا
نصيب كل ابن 11.7 فدان تقريبًا
أي نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه
11.7 تقريبًا

ثلث التركة يساوي 13.3 فدانًا

نصيب الابن الذي فُرِضَ حيًّا ؛دون أي أقل من : ثلث التركة، فيُعطى لبنت ابن الابن المستَحَق لها ؛بالوصية الواجبة.فنخرج نصيب الابن الذي فُرِضَ حيًّا من التركة والباقي يعطى للورثة الأحياء بالنسب الشرعية هكذا:
أربعون ناقص
11.7 يساوي 28.3 فدانًا ،
ثم نقسم باقي التركة 28.3 فدانًا ، بين :
الزوجة ،والابن الحي ،والبنتين الصلبيتين .
يجعل هذا الباقي
28.3 كأنه أصل التركة, فيكون:
*للزوجة: الثمن.
*الابن الحي والبنتان الصلبيتان :الباقي
تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

أم أبي التراب 07-25-2018 11:11 PM

*أهم المآخذ على قانون الوصية الواجبة
=العمل بقول مرجوح ، وهو قول الظاهرية بوجوب الوصية ،وترك الراجح وهو رأي الجمهور بعدم وجوبها.
=إضافة أحكام لم يوردها أحد، بما فيهم الظاهرية القائلين بوجوب الوصية، أهمها
:
أ‌- حصر الأقارب المستحقين للوصية بالأحفاد ، من غير دليل.

فالقول بوجوب الوصية للأحفاد في الآية تأويل بعيد، لأنّ الآية الكريمة حددت الأقربين، وهو لفظ عام، وأنّ حصر الوصية في الأحفاد فيه تخصيص، ولم ترد قرينة دالة على التخصيص " التحرير والتنوير: 2/150

وابن حزم رحمه الله، لم يحدد وجوبها للأحفاد، وإنّما ذكر عموم الأقارب. إلّا أنّ النوايا الحسنة للقائلين بها والمقاصد السامية للساعين بتشريعها والمتمثلة بمعالجة مشكلة اجتماعية كبيرة، دعتهم لإنقاذ الأيتام من الحرمان والفقر، وجعلت من هذا الحكم المستحدث ضرورة تقتضيها السياسة الشرعية لا غير. والله تعالى أعلم..
ب‌-تحديد مقدارها، بما يعادل حصة أبيهم، لا حجة له
ت‌
- فرض الوصية من الحاكم وافتراض وجودها أنشأها المورث أم لم ينشئها
، وهذا يبعدها عن وصف الوصية، ويجعل منها ميراثًا.
ث‌- جعلها مقدمة على الوصايا الاختيارية عند التزاحم ولا يخفى ما في هذا من ظلم لأصحاب الوصايا الاختيارية – وجعل أمر الوصايا الاختيارية المشروعة أصلا، أمر لا قيمة له.

- والحل لمن أراد الخروج من هذا القانون وهذا الخلاف :
أن يوصي المورِّث - الجد- لأحفادِه إن ترك مالًا كثيرًا بما تطيب نفسه .
فإذا مات المورِّث ، ولم يوصِ لهم بشيءٍ، يُستحبُ للأعمامِ أن يُحسِنُوا إلى أولاد أخيهم ،بأن يُعطوهم شيئًا من المال هبة وعطية .
والله أعلم .
مقتبس من قناة الشيخ الفاضل أبي عبدالله ياسر العامري على التلجرام


القناة*
نصيحة
نصيحتي لمن يتعرض لمثل هذا الموقف نسأل الله العافية لنا ولكم ،خروجًا من الخلاف في وجوب الوصية للأحفاد،أن الجد - أو الجدة - يوصي للأحفاد في حياته بما لايزيد عن الثلث إذا كانوا غير وارثين .أو يعطيهم هبة لكن بأوراق رسمية حتى لايأخذوا بقوة القانون مرة أخرى ما لايستحقونة ،ويوصِي ويثبت ذلك بأنهم أخذوا حقهم ،ويكون بذلك قد حماهم من الفقر لو كانوا فقراء ومن الظلم ،لو أرادوا ظلم الورثة بأخذ ذلك أكثر من مرة ، و خروجًا من الخلاف .
فالشرع لايحرم الوصية في حدود الثلث لغير الوارث بلا خلاف .
تمَّ بحمدِ الله

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

أم أبي التراب 07-25-2018 11:13 PM

- تيسير علم المواريث الدورة كاملة في ملف واحد مسطور



= هنا=

أم أبي التراب 01-11-2021 11:59 AM






الساعة الآن 01:32 AM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

a.d - i.s.s.w