08- تيسير علم المواريث
|
09- تيسير علم المواريث
|
الحجب والحرمان *الحرمان:هو المنع من الميراث كليًّا بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل والكفر ونحوه من الموانع . علم الميراث ... / ص : 105 أقسام الحجب : 1 ـ حجب نقصان" الحجب الجزئي " 2 ـ حجب حرمان " الحجب الكلي" أولاً: حجب النقصان " الحجب الجزئي " :وهو منعُ الوارثِ مِنْ بعض ميراثهِ لا كلِّه ، بنقله من فرضهِ الأكبرِ إلى فرضهِ الأصغرِ لوجودِ شخصٍ آخرتسبب في ذلك ويكون حجبُ النقصانِ في خمسةٍ من أصحابِ الفروضِ : 1 ـ " الزوجُ " فإنه ينتقل من " النصف " إلى " الربع " بوجود الفرعِ الوارثِ للمتوفاة . 2 ـ "الزوجةُ " فإنها تنتقلُ من " الربعِ " إلى " الثمنِ " بوجودِ الفرعِ الوارثِللمتوفى . 3 ـ " الأمُ " فإنها تنتقلُ مِنَ " الثلثِ " إلى " السدسِ " بوجودِ الفرعِ الوارثِ ،أوعددٍ من الإخوةِ . 4 ـ "بنتُ الابنِ" فإنها تنتقلُ مِنَ " النصفِ " إلى " السدسِ " بوجودِ البنتِ الصلبية ِ،أو بنتِ الابنِ الأعلى مِنْهَا درجةً . 5 ـ "الأختُ لأبِ " فإنها تنتقلُ مِنَ " النصفِ " إلى " السدسِ " ، بوجودِ " الأختِ الشقيقةِ "الأحكام الأساسية ... / ص141 . ثانيًا: حجب الحرمان " الحجب الكلي " * هو منع الشخصِ منْ ميراثهِ كلِّهِ ، لوجودِ شخصٍ آخر مُقَدَّم عليه في الجهةِ ، أو أقرب منه درجة ، أو أقوى منه قرابة .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 151 . * ولا يدخل حجب الحرمان على ستة من الورثة ، منهم خمسة من أصحاب الفروض وهم : البنت الصلبية ـ والأب ـ والأم ـ والزوج ـ والزوجة . وواحد من العصبات وهو : الابن الصلبي وذلك لأن صلة هؤلاء بالميت صلة مباشرة بسبب الزوجية ، أو القرابة المباشرة ، فلا يوجد من يحجبهم ، ولابد من أن يرث هؤلاء في تركة الميت ، مهما كان معهم من ورثة غيرهم . * وماعدا هؤلاء ـ " الستة " ـ من الورثة فإنهم قد يحجبون حجب حرمان . ـ وهم سبعة من أصحاب الفروض : بنت الابن ، الجد الصحيح ، والجدة الصحيحة ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخ لأم ، والأخت لأم . ـ ومَنْ عدا الابن من العصبات . وذلك لأن صلة هؤلاء بالميت صلة غير مباشرة ، فهم يتصلون به عن طريق غيرهم ، فقد يوجد من يحجبهم .الأحكام الأساسية .. / ص : 141 * ما الفرق بين المحروم والمحجوب ؟ الجواب : يتجلى هذا الفرق واضحًا في أمرين : ـ الأول : المحرومُ ليس أهلاً للإرثِ أصلاً ، كالقاتلِ والكافرِ . أما المحجوبُ فإنه أهلٌ للإرثِ إلا أنُّهُ حُجِبَ بسبب وجودِ مَنْ هو أولى منه . ـ الثاني : أ ـ المحروم لا يؤثر على غيره من الورثة ولكن يعتبر وجوده كعدمهِ . ·مثال : قُتِلَ رجلٌ وترك : زوجتَهُ ، وأخاهُ الشقيقَ ، وابنَهُ القاتلَ . الحل : لا اعتبار لوجود الابن القاتل لأنه محرومٌ من الميراثِ، وكأن الميت ترك : زوجتَهُ ، وأخاه الشقيق فقط . ـ الورثة : الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا، عصبةٌ بالنفسِ،بعد أصحاب الفروض .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى . فلم تتأثر الزوجة بوجود الفرع " ولم يُحجب الأخ الشقيق لوجود الفرع لأنه فرعٌ لكنه غيرُ وارثٍ " محرومٌ " علم الميراث ... / ص : 107 . ب ـ المحجوب قد يؤثر في نصيب الورثة الباقين رغم أنه محجوب: فقد يكون سببًا في حجبهم حجب نقصان . " مثاله : حالة الأم مع تعدد الإخوة" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11 و قد يكون سببًا في حجبهم حجب حرمان من الميراث . مثاله : حالة الجدة القُرْبَى مع الجدة البُعدَى . مثاله : مات عن : أب ، وأم ، وإخوة أشقاء. الحل : ـ الحجب : "الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. "الأم" محجوبة حجب نقصان من " الثلث" إلى " السدس" لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون حجب حرمان . ـ الورثة : الأم6/1: فرضًا .لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون . بعد أصحاب الفروض . لقوله تعالى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ.. الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " |
11- تيسير علم المواريث
المجلس الحادي عشر تيسير علم المواريث توطئة لميراثِ الزوجينِ نتناول في هذا الفصل حقًا من الحقوق المالية التي ترتبط بالزوجية بعد الوفاة، وهو حق التوارث بين الزوجين، والزوجان من أصحاب الفروض السببية وهي العلاقة بسبب أو الناشئة عن عقد زواج صحيح، فالمدار على قيام الزوجية بينهما بالعقد الصحيح وقت الوفاة ، حقيقة، أو حكمًا-المطلقة رجعيًّا-. ـ توارث الزوجين يكون بين الزوج وزوجته التي بنى بها ، أو بينه وبين زوجته المعقود عليها فقط ولم يبن بها . * مِن الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الميراث " الصَّدَاق " . - "الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا . وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : المسلمونَ على شروطِهم ". الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 3594 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح -الدرر السنية *"أحقُّ الشروطِ أن توفوا به ما اسْتَحْلَلْتم به الفروجَ"الراوي : عقبة بن عامر - المحدث : -البخاري المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية متى يجب الصداق كله ؟ * يجب " الصداق كله " بالموت سواء دخل بها أم لم يدخل بها إذا لم يكن أعطاه لها قبل الموت . أو لو اتفقا على خلاف ذلك. فلا حرج لو كان العرف في هذا المؤخر في عائلتهم يُستحق عند الطلاق فقط ولا يستحق عند الموت المهم الوفاء بما اشترطوه .هنا فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملاً: عن علقمة قال: "أُتِيَ عبدُ اللَّهِ في امرأةٍ، تزوَّجَها رجُلٌ ثمَّ ماتَ عنها ، ولم يَفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يَكُن دخلَ بِها ، قالَ : فاختَلفوا إليهِ ، فقالَ : أرى لَها مثلَ صداقِ نسائِها ، ولَها الميراثُ ، وعلَيها العدَّةُ فشَهِدَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ قَضى في بَروَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى" الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند- الصفحة أو الرقم: 1142 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ، رجاله رجال -الدرر السنية الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز/ كتاب النكاح /المكتبة الشاملة فإذا توفي رجل وترك : زوجة ، وورثة آخرين . فإنها تأخذ أولاً صداقها المتأخر عنده ، ثم تُوَزَّع التركة على الورثة بما فيهم الزوجة . - توفي وترك زوجة غير مدخولٍ، بها ولم تأخذ صداقها المسمى بينهما، وورثة آخرين. للزوجة المعقود عليها فقط صداقها كاملاً ،ثـم تُـوَزَّع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الزوجـة . وعلى هذه الزوجة المعقود عليها فقط العدة أربعة أشهر وعشرًا. وهذا حكم المتوفى عنها زوجُها دون البناء بها ، أماالمطلقة عن عقد فقط ،فلها نصف صداقها، ولا عِدة عليها ، ولا ميراث لها لو توفي بعد طلاقها ولو بلحظة. *فإذا توفي رجل وترك : زوجة مطلقة غيرمدخول بها ، وورثة ،فإنها تأخذ " نصف صداقها" فقط إذا لم يكن أعطاه لها قبل وفاته من باب سد الديون وليس من باب التوارث.ولا ميراث لها ، ولا عِدَّة عليها . وتوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين . - وإذا توفيت امرأة ، وتركت : زوج ، وورثة آخرين . فإن الزوج يدفع أولاً الصداق المتأخر عنده ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة على الورثة بما فيهم الزوج . * إرث الزوجين بعـد الطـلاق : أولاً : في حالة الطلاق الرجعي : يرث كل من الزوجين الآخر ، لو كانت الزوجة قد طُلقت " طلاقًا رجعيًّا " فـي حال صحة الزوج أو مرضه مرض الموت إذا حصل موت أحدهما قبل انتهاء العِدَّة ، وذلك لأن المطلقة رجعيًّا تعتبر في حكم الزوجة ، وللزوج الحق في مراجعتها دون إذنها ورضاها . ثانيًا : في حالة الطلاق بثلاث : الأحكام الأساسية للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 25 / بتصرف . وأمَّا المطلقة التي طلقها زوجها طلاقًا بائنًا وهو في مرض الموت - طلاق الفراش - فإذا مات الزوج في هذا المرض فإنها ترث من تركته حقها كاملًا مادامت أهلًا للميراث ومادامت عدتها لم تنقضِ . وهذا " مذهب الحنفية " . فقال الجمهور "الحنفية والمالكية والحنابلة": إنها ترثه، وقال الشافعي في الجديد: لا ترثه. واستدل الجمهور بالأثر والمعقول:أما الأثر: فإن عثمان رضي الله عنه ورَّث تَمَاضُر بِنْت الْأَصْبَغ الْكَلْبِيَّة من عبد الرحمن بن عوف، الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتَّها، فَقَالَ : هِيَ طالق ألبتة لا أرجع لها "تاريخ دمشق لابن عساكر هنا .وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً منهم. قال محمد بن سعد بن منيع الزهري صاحب كتاب الطبقات أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ ، قال:حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ تَطْلِيقَةً ، وَكَانَتْ آخِرَ طَلاقِهَا " الطبقات الكبرى لابن سعد، طَبَقَاتُ الْكُوفِيِّينَ ، تَسْمِيَةُ غَرَائِبِ نِسَاءِ الْعَرَبِ الْمُسْلِمَاتِ ... ، تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ ...هنا قال الشيخ العثيمين: إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضًا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة . ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53). العثيمين هناالموسوعة الشاملة - إرواء الغليل -وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضرار محض، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعًا للضرر عنها. هنا" ذلك أن الحكمة من توريث المطلقة في هذه الحالة معاملة الزوج بنقيض مقصوده . ثالثًا : حالة الوفاة بعد طلاق المعقود عليها ولم يبن بها : ليس لها عِدَّة ، ولا توارث بينهما لأن الزواج لم يعد قائمًا لا حقيقةً ولا حكمًا . |
حالات ميراث الزوج " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء12قال تعالى *الحالة الأولى : وصورتها:يرث " نصف التركة " فرضًا وذلك إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث لا منه ولا من غيره . لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12 وصورتها: *تُوفيت عن : زوج ، وأب ولم يكن الزوج قد أعطى الزوجة صداقها . *الورثة وتوزيع التركة :الحل : أولاً : يدفع الزوج الصداق المتأخر عليه ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة بما فيها الصداق على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوج . *الزوج ----- 2/1 فرضًا *الحالة الثانية لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 *الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 أنه يرث " ربع التركة " ، أي ينتقل ميراث الزوج من " النصف " إلى " الربع " " حجب نقصان" ، وذلك إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث سواء كان منه أو من غيره لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية : 12 تُوفيت عن : زوج ، وابن . الحل : * الحجب : " الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج --- 1/4 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 *الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ............................. حالات ميراث الزوجة الحالة الأولى : أنها ترث " ربع التركة " وذلك إذا لم يكن لزوجها المتوفَى فرع وارث ؛لقوله تعالى :" ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... " سورة النساء / آية : 12 وصورتها *الحالة الثانية :تُوفيَ عن : زوجة ، وأب . ولم تكن الزوجة قد أخذت صداقها من الزوج . الحل : قبل توزيع التركة ، تُعْطَى الزوجة صداقها ، ثم تُوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوجة . ـ الورثة وتوزيع التركة *الزوجة ... 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 *الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ." فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 أنها تستحق " الثمن " ، أي ينتقل ميراث الزوجة من " الربع " إلى " الثمن " - حجب نقصان -، وذلك إذا كان للزوج فرع وارث مطلقًا ،سواء أكان منها أو من زوجة أخرى لقوله تعالى " ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... "سورة النساء / آية : 12 وصورتها : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن . الحل : ـ الحجب : * " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 *.*.*.*. |
تطبيقات ميراث الزوجين *تُوفيَ عن : زوجتين ، وابن ، وخال * تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد *تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها . *تُوفيَ عن : زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين . *توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ، وأخ شقيق * توفيت عن زوج ، وابن ابن * توفيت عن زوج ، وعم ، وأب * توفي عنزوجة ، وخال ،وجد لأب * توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال *توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب * توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم |
إجابة تطبيقات ميراث الزوجين *تُوفيَ عن : زوجتين ، وابن ، وخال الحل الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى الورثة وتقسيم التركة: *الزوجتان:8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 —‹ * تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد الحل الورثة وتقسيم التركة: *الثلاث زوجات 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 يقسم بينهن بالسوية *الجد ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ‹—‹—‹—‹—‹—‹ *تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .الحل الورثةوتقسيم التركة: *الزوجتان 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 يقسم بينهما بالسوية . *ابن أخ لأب: -- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ○○○○○○○○○○○ *تُوفيَ عن : زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .الحل *زوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها : هذه لا توارث بينهما . ولا عدة ولكن لها نصف صداقها المسمى لها كَدَيْن على المورث وليس ميراثًا. ويُستبعد من التركةِ أيضًا صداقُ الزوجة المطلقة التي مازالت في عدة الطلاق . ثم ترث في باقي التركة مع الورثة الشرعيين الورثة وتوزيع التركة *الزوجة ... 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 *ابن العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ○○○○○○○○○○○ *توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ، وأخ شقيق الحل يسدد الزوج صداق زوجته المتوفاة لأنه اُستحقَّ بوفاتها ويضاف هذا الصداق لتركة الزوجة المتوفاة ثم تقسم التركة بالصداق المضاف إليها على الورثة بما فيهم الزوج الورثة وتقسيم التركة: *الزوج ----- 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 *الأخ الشقيق ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ○○○○○○○○○○○ * توفيت عن زوج ، وابن ابن .الحل * الحجب : " الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج --- 1/4 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 * ابن الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ○○○○○○○○○○○ * توفيت عن زوج ، وعم ، وأب الحل الحجب: العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج ----- 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 *الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ○○○○○○○○○○○ * توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب الحل الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الورثةوتقسيم التركة: *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 *الجد لأب -- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ○○○○○○○○○○○ * توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال الحل ابن الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . * " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *الابنان ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ○○○○○○○○○○○ *توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأبالحل الحجب العم محجوب حجب حرمان لوجود الأخ فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . الأخ لأب حجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة -جهة الأخوة- واتحادهما في الدرجة لكن اختلفا في قوة القرابة فذا القرابتين - الأم والأب لأنه شقيق - مقدم على ذي القرابة الواحدة - الأب فقط - ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 *الأخ الشقيق ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ○○○○○○○○○○○ * توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعمالحل العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . العم: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *ابن الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12. |
12- تيسير علم المواريث
المجلس الثاني عشر تيسير علم المواريث ميــراث الفــروع الوارثين بالفــرض أولاً:ميـراث البنـت الصلبيـة . ثانيـًا : ميـراث بنـت الابـن وإن نـزل الابـن قـال تعالـى " يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ مِـن بَعْـدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِـي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً" .سورة النساء / آية : 11 . â—‹â—‹â—‹â—‹â—‹â—‹â—‹â—‹â—‹ أولاً حالات :ميـراث البنـت الصلبيـة **الحالــة الأولــى: وصورتهــا : توفي عـن : زوجـة ، وبنـت صلبيـة ، وعـم. الحـــل : ـ الحجــب : * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى الورثة وتقسيم التركة: *الزوجة:8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" * العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ** الحـالـة الثـانـية: إذا وجــد معهـا بنـات أخـريات للمتـوفَى ، واحـدة أو أكثــر ، فإنهـن يأخـذن ثلثـي التـركة فرضـًا ، يشـتركن فيـه بالسـوية ، وذلـك إذا لم يكـن معهـن عاصب لهن في درجتهن أي ابـن ذكـر للمتوفـى، لقولـه تعـالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12**فــائــدة : قـد يُشْـكِل لفـظ "فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآيـة الكريمـة ؛ إذ ظاهـره أن البنتيـن لا تأخـذان الثلثيـن ، وإنمـا تأخـذه الثـلاث فأكثـر ؛ وَيُـرَدّ هـذا ، وأن البنتيـن تأخـذان الثلثيـن بمدلـول حديـث جابـرـ رضي الله عنه ـ ؛ قـال " جـاءت امـرأة سـعد بـن الربيـع بابنتيهـا إلـى رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، فقالـت : هاتـان ابنتـا سـعد ، قُتِـلَ أبوهُمـا معـك يـوم أُحُـد شـهيدًا ، وإن عمَّهُمَـا أخـذ مالَهُمَـا فلـم يَـدَعْ لهمـا شـيئًا مـن مالـِه ، ولا ينكحـان إلا بمـالٍ ، فقـال : " يقضـي الله فـي ذلـك " ، فنزلـت آيـة المواريـث فدعـا النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عمهمـا ، فقـال : " أعـط ابنتـي سـعد الثلثيـن ، وأعـطِ أمهمـا الثمـن ، ومـا بقـي فهـو لـك " . حسنه الشيخ الألباني في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1677 / ص : 121 ـ أخرجه أبو داود . وهـو يـدل على أن للبنتيــن الثلثيـن ، وتفسـير مـن النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لقولـه تعالـى : " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ " . سورة النساء / آية : 11 ، وبيــان لمعناهـا لا سـيما وأن سـبب نزولهـا قصـة ابنتـي سـعد بـن الربيـع وسـؤال أمِّهِمَـا عـن شـأنِهِمَا ، وحيـن نزلـت أرسـل النبـيُّ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إلـى عمِّهِمَـا . الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 212 / بتصرف وصورتهــا : تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم . الحل الحجب :* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى الورثة وتقسيم التركة: *الزوجة:8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11 * ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 **الحـالـة الثـالثـة إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا - أي ابن مباشر للمتوفى - فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 وصورتها 1ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وابـن . الحـــل : البنـت الصلبية لا تُحْجب حجـب حرمـان مـن الميـراث . ـ الحجــب * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 *الابنة ثرث مع الابن هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". ـ تُوفـيَ عـن : زوجـةٍ ، وثـلاثِ بنـاتٍ ، وابنيـنِ . الحـــل : ـ الحجــب * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *الابنان ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 *الثلاثُ بناتٍ يرثنَ مع الابنينِ هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة بهما - ويقسم هذا الباقي بينهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 فـائـــدة : ولكنهـا تُحْـرَم مـن الميـراث إذا توفـر فيهـا أحـد موانـع الميـراث كما لو كانت مرتدة أو قاتلة لمورثها. وصورتهـا : تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت صلبيـة مرتـدة ، وعـم لأب . الحــل : فلا ترث ولا تؤثر في ميراث الزوجة ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 * العـم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 *خلاصــة ميــراث البنـت الصلبيــة : 1 ـ أنهـا تـرث النصـف إذا انفـردت . 2 ـأنهـن يرثـن الثلثيـن إذا كـن اثنتيـن أو أكثـر . 3 ـ يتحــول إرثهـا مـن الفـرض إلـى التعصيــب إذا وُجِـد معهـا عاصــب لهـا في درجتها - أي أخ لهـا -ويقسـم بينهمـا للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن . تطبيقات *توفيت عن: زوج، وبنت صلبية ،وعم، وابن عم، وخال. *توفيت عن :زوج، وخمس بنات صلبيات، وابن بنت، وعمة، وابن عم . *توفي عن: زوجة، وبنت، وثلاثة أبناء، وخالة، وابن عمة، وبنت بنت، وابن عم لأب. *توفي عن زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها *توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب *توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين. |
إجابة التطبيقات على ميراث البنت الصلبية *توفيت وتركت زوج وبنت صلبية وعم وابن عم وخالالحل الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الحجب- *ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود العم رغم أنهما اتحدا في الجهة - جهة العمومة ، لكن اختلفا في الدرجة فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم *الزوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج --- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" * العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ‹—‹—‹——‹—‹—‹ *توفيت وتركت زوج وخمس بنات صلبيات وابن بنت وعمة وابن عم الحل * ابن البت ، والعمة : لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الحجب- *الزوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج --- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12 *الخمس بنات 3/2 فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11 * ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ‹—‹—‹——‹—‹—‹ *توفي وترك زوجة وبنت وثلاثة أبناء وخالة وابن عمة وبنت بنت وابن عم لأبالحل * الخالة وابن العمة وبنت البنت ،: لا ميراث لهم لأنهم من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الحجب- *ابن العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الذكر فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة *" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنت الصلبية والثلاثة أبناء يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي -الثلاثة أبناء يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" -البنت الصلبية ترث معهم هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة بهم - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معهم بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" ‹—‹—‹——‹—‹—‹ الحل أولًا يُستقطع صداق الزوجتين المسلمة والنصرانية من التركة ويسلم لهما . الزوجة النصرانية لاميراث لها لاختلاف الدين فعـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ" . صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 الابن من النصرانية إذا كان لم يبلغ فهو يتْبَعُ أباه في الإسلام وبالتالي يرث. وإذا كان بالغًا مسلمًا يرث ،وإن كان بالغًا نصرانيًّا لا يرث *" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى *أولًا الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية غيرُ بالغٍ أو بالغٌ مسلمٌ: في هذه الحالة العم يحجب بالابن المسلم حجب حرمان لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة *الورثة وتوزيع التركة *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنت الصلبية والابن يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحابِ الفروضِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي -الابن يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" -البنت الصلبية ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". * ثانيًا الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية بالغٌ غير مسلمٍ: في هذه الحالة الابن لا يرث لاختلاف الدين ولا يؤثر على أحدٍ من الورثةِ *الورثة وتوزيع التركة *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" * العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ‹—‹—‹——‹—‹—‹ *توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب الحل الحجب *"ابن العم الشقيق" محجوب حجب حرمان لوجود العم لأب،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة العمومة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالعم لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن العم الشقيق " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11 *العم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ‹—‹—‹——‹—‹—‹‹ *توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقَها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.الحل أولا يُطالب الزوج بصداق زوجته المتوفاة المعقود عليها فقط - كاملًا - ويضاف هذا الصداق على تركتها ويقسم على الورثة بأنصبتهم الشرعية بما فيهم الزوج الحجب *"الأخ الشقيق" محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة *الزوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج --- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12 *الابن ، والبنتان يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي -الابن يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" -البنتان الصلبيتان ترثانِ معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لهما معه بالتعصيب وبينت مقداره؛ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" ‹—‹—‹——‹—‹—‹ |
الساعة الآن 11:05 PM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir